moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ١٣١٢ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للصناعات البلاستكيه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) افتتحت الدايره هذا المحضر بجلسه يوم الثلاثاء ٢٦/ ٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي الطلب المقدم من وكيل المدعي عليها المقيد برقم ١١ وتاريخ ٢٠/ ٧/ ١٤٤١ه المحال للدايره في ٣/ ٢/ ١٤٤٢ه المتضمن: " بتاريخ ١٨/ ٤/ ١٤٤٠ه اصدرت الدايره التجاريه العشرون الحكم في القضيه رقم (١٣١٢) لعام ١٤٣٩ه، والذي قضي "بالزام شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المحدوده المسجله في (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وممثلها: (...) رقم جواز سفره (...) بان تورد ل (...) سجله المدني (...) ما يلي: اولا: قطعه دمي "حامل الليبل". ثانيا: ست كابلات كهرباييه توصل بين اللوحات الكهرباييه ولواحات القوالب. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وحدد يوم الاربعاء ٣/ ٥/ ١٤٤٠ه موعد لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. وحيث انه قد ورد ضمن اسباب هذا الحكم في الصفحه (٦-٧) فيما يتعلق بالقرار الوقتي الصادر في القضيه المشار اليها والصادر بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٩ه والقاضي بما يلي: ١- ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٣٩٤٦٦٨٩) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٣٩ه. ٢- ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٣٩٤٣٨٧٠) وتاريخ ٣١/ ١/ ١٤٣٩ه. وافادت الدايره الموقره في اسباب هذا الحكم انه وبما ان القرار مؤقت بالفصل في موضوع النزاع الاصلي، وانه قد فصلت فيه بموجب حكمها هذا، وعليه فان هذا الحكم يلغي ذلك القرار، ويصبح المدعي ملزما بسداد قيمه الشيكات للمدعي عليها الصادر بهما قرارا التنفيذ المشار اليهما. وبعد صدور هذا الحكم في القضيه المشار اليها تقدم موكلي لتنفيذ القرارات القضاييه الصادره من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض، الا ان دايره التنفيذ رفضت تنفيذ هذه القرارات المشار اليها لان منطوق الحكم الصادر في القضيه المشار اليها لم يتضمن الغاء القرار الوقتي وعلي الزام المدعي بسداد المبالغ المستحقه لموكلي بموجب الشيكات موضوع القرارين المشار اليهما. وحيث ان منطوق الحكم قد خلا تماما من الغاء القرار الوقتي الصادر بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٩ه، والزام المدعي بسداد قيمه الشيكات للمدعي عليه والصادر بهما قرارا التنفيذ المشار اليهما، ووفقا للماده الثالثه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي). بناء عليه، اطلب تضمين الحكم الصادر في القضيه رقم (١٣١٢) لعام ١٤٣٩ه بالغاء القرار الوقتي الصادر في هذه القضيه، والزام المدعي (...) بسداد قيمه الشيكات للمدعي عليها شركه (...) للصناعات البلاستكيه الصادر بشانها القرار رقم (...) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٣٩ه، والقرار القضايي (...) وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٣٩ه الصادرين من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض". اه وحضرت (...)، (...)الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي عليه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض، برقم (...) وتاريخ ١٧/ ٣/ ١٤٤٠ه ولم يحضر من يمثل المدعي، وكررت الحاضره ما جاء في طلبها، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الدايره قد اصدرت بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٩ه قرارا في الطلب المستعجل المقدم من المدعي في هذه القضيه والقاضي ب "ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٣٩٤٦٦٨٩)، وتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه. ثانيا: ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٣٩٤٣٨٧٠)، وتاريخ ١٣/١/١٤٣٩ه". بناء علي الاسباب الوارده فيه، ثم اصدرت الدايره حكمها في موضوع الدعوي الاصلي الذي انتهت فيه الي: "الزام شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المحدوده المسجله في (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وممثلها (...) رقم جواز سفره (...) بان تورد ل(...) سجله المدني (...) ما يلي: اولا: دمي حامل الليبل عدد واحد. ثانيا: ست كابلات كهرباييه توصل بين اللوحات الكهرباييه ولوحات القوالب. ورفض ماعدا ذلك من طلبات" وقد تضمن الحكم في اسبابه ما نصه: "وتشير الدايره الي قرارها الوقتي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٩ه القاضي بما يلي: ١- ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٣٩٤٦٦٨٩)، وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٣٩ه. ٢- ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (٣٩٤٣٨٧٠)، وتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٣٩ه. وبما ان القرار مؤقت بالفصل في موضوع النزاع الاصلي، وقد فصلت الدايره فيه بموجب حكمها هذا، وعليه فان هذا الحكم يلغي ذلك القرار، ويصبح المدعي ملزما بسداد قيمه الشيكات للمدعي عليها، الصادر بهما قرارا التنفيذ المشار اليهما". ولما كان المدعي عليه قد طلب تفسير الحكم بتضمين منطوقه الغاء القرار الوقتي المشار اليه، ولما كانت الماده (٣٥) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: "ينقضي الحكم الصادر في الطلبات المستعجله في الحالات الاتيه:... ج- اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصليه في الدعوي المرتبطه بالطلب المستعجل"، ولما كانت الدايره لم تحكم للمدعي بطلباته الاصليه في الدعوي المرتبطه بالطلب المستعجل فان القرار الوقتي يعتبر منقضيا كما اوضحت الدايره ذلك في تسبيبها، ولما كانت الماده (١١٠) من لوايح نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (١- يقصد بانقضاء الحكم انتهاء اثاره. ٢- لكل ذي مصلحه التقدم الي المحكمه للحصول علي ما يثبت تحقق حاله من الحالات الموجبه لانقضاء الحكم الصادر في الطلب المستعجل)، وعليه فان الدايره تجيب المدعي عليه لطلبه، وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بثبوت انقضاء قرارها الصادر في هذه القضيه بتاريخ ١٩/ ٧/ ١٤٣٩ه وانتهاء اثاره. وحدد يوم الاربعاء ١١/ ٣/ ١٤٤٢ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه.