tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630026448 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-21 date_hijri=1446-02-17 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:fc2f8c36-c473-4e41-9aca-521e74e191e7 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٣٨٣٠٨ لعام ١٤٤٥ه

 

الوقايع:

تتمثل وقايع هذه القضيه لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفاره والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: الموديل (...) (...) رقم الشاصي (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٤٦٢,٩٢٠.٠٠) اربعميه واثنان وستون الفا وتسعميه وعشرون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٦٢,٩٢٠.٠٠) اربعميه واثنان وستون الفا وتسعميه وعشرون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٦٢,٩٢٠.٠٠) اربعميه واثنان وستون الفا وتسعميه وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٤ه سدد منه (٢٧٥,٢٩٢.٠٠) ميتان وخمسه وسبعون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (١٨٧,٦٢٨.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وستميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/١٢/٢١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٥م حتي ١٤٣٩/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٠٥م.) وباحالتها لهذه الدايره اجرت ماهو لنظرها وحددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط وقد حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٥ / ٦ /٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فحررها و قدم سندات لامر بعدد ٢٩ سند عبر الطلبات علي القضيه علي محرره مطبوعات المدعيه تعهدت فيها المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه بدفع مبلغ (٦.٤٧٠) سته الاف واربعمايه وسبعين ريال ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيعه نفس المبلغ مكرر في جميع السندات جميعها ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيعه وقد افاد وكيل المدعيه بانها علي عدد الاشهر سند لكل شهر وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٧.٦٢٨ ريال) مايه وسبعه وثمانون الفا وستميه وثمانيه وعشرون ريالا، قيمه ايجار معده، وقد استند وكيل المدعيه الي سندات لامر المرفقه بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انه لم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما يعد معه المدعي عليه ناكل عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي سندات لامر محرره علي مطبوعات المدعيه، وحيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…)، وبما ان هذه السندات ممهوره بختم المدعي عليه وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم(...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...)بان يدفع ل الشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٧,٦٢٨.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وستميه وثمانيه وعشرون ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله والتوفيق والسداد.