uqn_gov_sa · law · processed · 8 chunks
«الماده الرابعه عشره: 1-علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده؛ القيام بالاتي: ا-وضع سياسات واجراءات وضوابط داخليه لمكافحه غسل الاموال وتنفيذها بفاعليه من اجل اداره المخاطر التي حددتها-وفقا لما ورد في الماده(الخامسه)من النظام-والحد منها.علي ان تتناسب مع طبيعه اعمالها وحجمها، وان توافق عليها الاداره العليا فيها، وان تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب-تطبيق السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه-المذكوره في الفقره(ا)-علي جميع فروعها والشركات التابعه لها التي تملك فيها حصه الاغلبيه. 2-تحدد اللايحه ما يجب ان تتضمنه السياسات والاجراءات والضوابط الداخليه لمكافحه غسل الاموال التي تضعها المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير المحدده، بموجبالفقره(1/ا)من هذه الماده». «الماده الخامسه عشره: علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده-بما في ذلك الاشخاص الذين يقدمون خدمات قانونيه او محاسبيه-عند اشتباههم او اذا توافرت لديهم اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل متحصلات جريمه او في ارتباطها او علاقتها بعمليات غسل الاموال او في انها سوف تستخدم في عمليات غسل اموال بما في ذلك محاولات اجراء مثل هذه العمليات؛ ان تلتزم بالاتي: 1-ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورا وبشكل مباشر، وتزويدها بتقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك العمليه والاطراف ذاتالصله. 2-الاستجابه لكل ما تطلبه الاداره العامه للتحريات الماليه من معلومات اضافيه». «الماده السادسه عشره: 1-يحظر علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، واي من مديريها او اعضاء مجلس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ تنبيه العميل او اي شخص اخر بان تقريرا بموجب النظام او معلومات متعلقه بذلك قد قدمت او سوف تقدم الي الاداره العامه للتحريات الماليه او ان تحقيقا جناييا جار او قد اجري.ولا يشمل ذلك عمليات الافصاح او الاتصال بين المديرين والعاملين او عمليات الاتصال مع المحامين او السلطات المختصه. 2-لا يترتب علي المؤسسات الماليه، والاعمال والمهن غير الماليه المحدده، واي من مديريها او اعضاء مجالس اداراتها او اعضاء اداراتها التنفيذيه او الاشرافيه او العاملين فيها؛ اي مسؤوليه تجاه المبلغ عنه عند ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه او تقديم معلوماتلها بحسن نيه». «الماده الثامنه عشره: 1-للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول مباشره من مقدم البلاغ علي اي معلومه اضافيه تعينها علي تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات الماليه قد قدمت بلاغا بموجب الماده(الخامسه عشره)من النظام او اذا رغبت الاداره العامه للتحريات الماليه في الحصول علي معلومات لا علاقه لها ببلاغ تلقته؛ فانها تطلبالمعلومات من خلال الجهه الرقابيه المختصه، وعلي المؤسسات الماليه والاعمال والمهنغير الماليه المحدده تقديم ما يطلب منها بصوره عاجله. 2-للاداره العامه للتحريات الماليه الحصول علي اي معلومه ماليه او اداريه او قانونيه او اي معلومات ذات صله، تجمعها او تحتفظ بها السلطات المختصه-او من ينوب عنها- وفقا للاحكام المقرره نظاما، وتري انها ضروريه لاداء مهماتها». «الماده الثامنه والعشرون: 1-يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبه السجن في جريمه غسل اموال من السفر خارجالمملكه مده مماثله لمده السجن المحكوم عليه بها. 2-يبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمه غسل اموال عن المملكه بعد تنفيذ عقوبته، ويمنع من دخولها الا لاداء مناسك الحج او العمره؛ وفقا للاحكام المنظمه لذلك». «الماده الثالثه والثلاثون: 1-مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النيه، يصادر بحكم قضايي في حال الادانه بجريمه غسل اموال او جريمه اصليه ما ياتي: ا-الاموال المغسوله. ب-المتحصلات، فان اختلطت باموال اكتسبت من مصادر مشروعه فيصادر منها ما يعادل القيمه المقدره لها. ج-الوسايط. 2-مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النيه، تصادر بحكم قضايي-بناء علي طلبالنيابه العامه-الاموال الاخري لمرتكب جريمه غسل الاموال او جريمه اصليه، التي لا تتناسب مع دخله المشروع، اذا تبين انها مستمده من سلوك اجرامي، ما لم يثبتمشروعيتها. 3-تحكم المحكمه المختصه بمصادره الاموال المرتبطه بجريمه غسل اموال بصرف النظر عما اذا كانت في حيازه او ملكيه مرتكب الجريمه او طرف اخر.ولا يجوز مصادرتها متياثبت صاحبها انه حصل عليها لقاء ثمن عادل او مقابل تقديمه خدمه تتناسب مع قيمتها او حصل عليها بناء علي اسباب مشروعه اخري وانه كان يجهل مصدرها غير المشروع. 4-للمحكمه المختصه ابطال بعض الانشطه او الاعمال، او منع تنفيذها-سواء كانت تعاقديه او غير ذلك-متي علم اطرافها او احدهم-او كان لمثلهم ان يعلموا-بان هذه الانشطه او الاعمال من شانها ان تؤثر علي قدره السلطات المختصه في استرداد الاموال الخاضعه للمصادره». «الماده التاسعه والاربعون-مكرر: تقوم اللجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال بوضع وتنسيق سياسات وطنيه عامه قايمه علي المخاطر في مجال مكافحه غسل الاموال ومراجعه تلك السياسات وتحديثها دوريا واتخاذ التدابير اللازمه بشانها وتطويرها علي اساس الالتزامات والمتطلبات والمستجدات الدوليه، وكذلك تقييم مخاطر غسل الاموال ويشمل ذلك البلدان عاليه المخاطر، ويصدر محافظالبنك المركزي السعودي اللايحه الداخليه للجنه الدايمه لمكافحه غسل الاموال». «الماده الخمسون: يصدر رييس امن الدوله اللايحه، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير الماليه، والنايب العام،ومحافظ البنك المركزي السعودي».