tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530239257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-05 date_hijri=1445-03-10 document_type=ruling entity=document_number:ed1f9d36-2519-437a-98d9-03efd65d0c04 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٥٦٢١ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (تصفيح الياف فايبر جلاس) بثمن اجمالي قدره (٥٨,٤٢٠) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال، سدد منه (٢٩,٢١٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وعشره ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوما، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٢١٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وعشره ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٢) فواتير علي مطبوعات مصنع (...) بمبلغ اجمالي قدره (٥٨,٤٢٠) ثمانيه وخمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال، وممهوره بختم وتوقيع منسوب لمصنع (...). ٢- عدد (٢) تقرير مرسله الي شركه (...) بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢٢م و تاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م . وقد عقدت الدايره جلسه في ١٠/٠٣/١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه في هذه الجلسه ورفضت طلبه، فقرر عند ذلك انه ليس لديه اي جواب في هذه الجلسه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت كون المدعيه هي صاحبه المصنع المذكور في مستندات القضيه؟ فابرز صوره السجل التجاري للمصنع برقم (...) والذي يثبت صفه موكلته، وعند ذلك اجاب وكيل المدعي عليها بان مبلغ المطالبه صحيح، الا ان المدعي عليها تاخرت في دفع المبلغ بسبب التاخر في تسليم المشروع، وانهم سيسددون في نهايه الشهر الهجري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بان المبالغ تم دفعها لهم، وماطلوا في رد المبالغ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٩,٢١٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وعشره ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد) بين جهتين تجاريتين فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله طلب تسليم المتبقي من ثمن المبيع وقدره (٢٩,٢١٠) تسعه وعشرون الفا وميتان وعشره ريال، وقدم ما يثبت طلبه من الفواتير الصادره بالمبلغ محل المطالبه، والتي اقرت بصحتها المدعي عليها، واستنادا للماده (١٤) من نظام الاثبات، فان الاقرار القضايي حجه معتبره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به بالتاخر في السداد اذ انها دعوي بغير بينه. و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات التزامه بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان ( جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال ) .

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٢٩,٢١٠) تسعه وعشرون الف ومايتان وعشره ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.