tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 342

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VD-2020-342) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-9337-2019) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

## المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - تحصيل الضريبه -
غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه
احكام النظام واللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه - اسس المدعي اعتراضه
علي ان الفواتير التي لا تحمل الرقم الضريبي هي فواتير قديمه ويستخدمها العمال
لتسجيل مبيعاتهم اليوميه، ويقوم المحاسب بعد ذلك بادخالها بالكمبيوتر ولا يتم
اعطاؤها للعملاء - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه
المبسطه بيان تحصيل الضريبه مخالفه لاحكام اللايحه التنفيذيه يوجب معاقبه الخاضع
للضريبه بالغرامه المنصوص عليها نظاما – ثبت للدايره انه بالرجوع الي الفاتوره التي
ارفقها المدعي تبين ان اجمالي المبلغ المستحق قبل الضريبه ( ١٤٨) ريالا؛ مما يعني ان
الضريبه التي يجب ان تفرض عليه (٧,٤) ريالات وليس (۷) ريالات كما هو موجود في
الفاتوره، وفي ذلك تحصيل للضريبه بنسبه اقل من النسبه المقرره. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
الماده (١/٢٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ
١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الماده (٢)، (١/٢٣)، (٣/٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب
المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٨/٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠١/٢٧ه ) الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٥م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه
المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 2019-9337-V) بتاريخ

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، وبصفته مالكا لمؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال لاغراض ضريبه
القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «ان الفواتير التي لا تحمل الرقم الضريبي هي فواتير
قديمه، ويستخدمها العمال لتسجيل مبيعاتهم اليوميه، ويقوم المحاسب بعد ذلك
بادخالها بالكمبيوتر، ولا يتم اعطاؤها للعملاء، مع العلم بانه يوجد بالمحل شهاده
التسجيل بضريبه القيمه المضافه ومدرج فيها الرقم الضريبي، ولا يوجد لدينا تاخير في
تقديم الاقرارات الضريبيه والزكويه، ويتم دفع المبالغ بشكل مستمر ومنتظم؛ لذا امل
التكرم بانصافنا والغاء مبلغ الغرامه المرتفع جدا، مع العلم بانه لم يتم ضبط حاله بيع
العميل ومنحه فاتوره لا تحمل الرقم الضريبي. وعليه نامل التوجيه بالغاء الغرامه
المفروضه علينا من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل كون الشكوي كيديه من شخص
ليس له حق سوي اتهامنا بالباطل في محاوله لتحقيق ما في نفسه. ونفيد سعادتكم
باننا ملتزمون بتقديم الاقرارات الزكويه والضريبيه وسداد المبالغ، ولا يوجد - ولله
الحمد - لدينا اي ملاحظات او تاخير في ذلك».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت علي النحو الاتي: «الدفوع الموضوعيه:
1- قام ممثلو الهييه العامه للزكاه والدخل بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٨م، بالشخوص علي
موقع المدعي بعد تلقي بلاغ بمخالفته لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته
التنفيذيه، وعليه تبين للهييه مخالفه المدعي لاحكام الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه.
التي نصت علي انه: «يجب ان تكون الفاتوره الضريبيه باللغه العربيه، بالاضافه لاي لغه
اخري قد تصدر بها، ومتضمنه التفاصيل الاتيه: ج- رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ط معدل الضريبه المطبق. ي - مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحق مبينا بالريال»
حيث ان الفواتير الضريبيه الصادره التي تم فحصها من قبل الهييه لم تتضمن رقم
التعريف الضريبي الخاص بالمدعي ومعدل الضريبه المطبق ومبلغ الضريبه المستحقه
في الفاتوره. ٢- قرار الهييه بفرض الغرامه كان مبينا علي اسباب نظاميه صحيحه وفق
احكام الماده (٣/٤٥) من النظام، التي نصت علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي
( ٥٠,٠٠٠) ريال كل من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه». وبناء علي
ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الثلاثاء (١٤٤٢/١/٢٧ه) الموافق ٢٠٢٠/٩/١٥م)، انعقدت الجلسه طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه
(...)، مالك المؤسسه، هويه وطنيه رقم (...)، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...).
هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقديمه
خلاف ما سبق ان تقدما به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجاب المدعي
بان الفاتوره التي تم الابلاغ عنها من قبل احد العملاء كانت من فواتير داخليه، وان
العميل قام بالابلاغ كيديا علي المحل، وان الفواتير التي قامت الهييه بضبطها تم
الغاؤها من المداوله بين عمال المحل. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها، اجاب
بان الهييه فرضت غرامه الضبط الميداني لوجود فواتير تستخدم داخل المحل لا تحمل
الرقم الضريبي او معدل الضريبه المطبق او مبلغ الضريبه المستحقه بالفاتوره.
وبسؤاله عن صوره محضر الضبط والفواتير محل المخالفه، اجاب بانه ارفق في هذه
الجلسه صوره من محضر الضبط وعينه من فواتير البيع، وقد قررت الدايره ضمها لملف
القضيه. وبناء عليه، قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا
للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه
وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠)
بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٥م، وقدم اعتراضه بتاريخ
٠/٨/٥م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها،
مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع : فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض
غرامه ضبط ميداني استنادا الي ما نصت عليه الماده (الثانيه) من نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، علي انه:
«تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات وفقا للاحكام المنصوص عليها
في الاتفاقيه والنظام واللايحه». كما نصت الفقره (١) من الماده (الثالثه والعشرين)
والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي انه: «تحدد اللايحه ما ياتي: ١- محتويات وشكل
الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها»؛ وحيث نصت الفقره (۸) من الماده الثالثه
والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس
اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه علي انه: «يجب
ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب. اسم وعنوان المورد
ورقم تعريفه الضريبي. ج. الضريبه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضريبه
فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات». كما نصت الماده (الخامسه والاربعون من
نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) ريال كل
من : ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه».

وبالرجوع الي الفاتوره التي ارفقها المدعي، فاتوره (٢) ، تبين ان اجمالي المبلغ المستحق
قبل الضريبه (١٤٨) ريالا : مما يعني ان الضريبه التي يجب ان تفرض عليه (٧,٤) ريالات
وليس (۷) ريالات، كما هو موجود في الفاتوره، وفي ذلك تحصيل للضريبه بنسبه اقل
من النسبه المقرره في الفقره (١) من الماده الخامسه والعشرين من الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون مما استوجب معه فرض
الغرامه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه
القيمه المضافه؛ وعليه نري معه صحه فرض الغرامه.

القرار:

وبناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

رد الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وحددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٣/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨م موعدا لتسليم نسخه القرار.

وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.