moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 12139 لعام 1440 ه المقامه من/ مهوس غازي مهوس الشايع الشمري هويه وطنيه (...) ضد/ ركن هقوه للمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاءفيها: تم تعاقد المدعي مع المدعي عليها لاعمال قطع وردم واعمال سفلته بالموقع الكاين بمنطقه الخرج التابع لشركه سيمنس المحدوده اسم المشروع ( محطه الخرج 2 ) ومن بنود العقد (4) يتم حصر الكميات المنفذه علي الطبيعه والمعتمده من الاستشاري لعمل مستخلص جاري، وايضا البند (5) الدفعات (ج) تعتبر المستخلصات الجاريه دفعات تحت الحساب الي حين التصفيه النهاييه بناء عليه فقد تم تسليم المدعي عليها مبالغ ماليه قدرها (11979614) احدي عشر مليون وتسعمايه وتسع وسبعون الف وستمايه واربعه عشر ريال، وذلك عن طريق حوالات بنكيه وقد تم حصر الكميات المنفذه علي الطبيعه من قبل شركه سيمنس حسب المتفق عليه بالعقد فبلغت مجموع الاعمال قيمتها ( 8651972 ) ثمانيه مليون وستمايه وواحد وخمسون الف وتسعمايه واثنان وسبعون ريال لا غير، وقد وصل للمدعي عليها المبلغ المذكور اعلاه حسب الحوالات البنكيه، والمتبقي مبلغ وقدره (3027642) ثلاثه مليون وسبع وعشرون الف وستمايه واثنان واربعون ريال لا غير، ومبلغ ايضا (120000) مايه وعشرون الف ريال قيمه شيول 966 نوع كاتربلر موديل 1990م حسب المتفق عليه فيصبح المبلغ المطالب به قدره (3147642 ) ثلاثه مليون ومايه وسبع واربعون الف وستمايه واثنان واربعون ريال لا غير. وبعد التاكد من مسالتي الاختصاص والقبول تم قيد القضيه واحالتها للدايره تم النظر فيها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط: ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/09/1440ه حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر بموعد هذه الجلسه، وبسؤاله عن دعوي موكله حصرها في بقوله اطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (3.027.642 ريال) لعدم قيام المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها المبني علي العقد المبرم بين الطرفين وبطلب البينه منه قدم صوره من ملحق العقد اثناء التنفيذ وذكر بقوله بان ملحق العقد متضمن اقرار المدعي عليها بتاريخ 07/05/2015 م باستلامها مبلغ قدره (11.670.614 ريال) علي شرط ان يكون التمتير علي الطبيعه يوضح المستحق من المبلغ المستلم من المدعي عليها ولا يكون استلامها للمبلغ باعتباره مستحق نهاييا وبما انه بعد التمتير تبين ان المدعي عليها استلمت بالزياده المبلغ محل الدعوي ثم طلب مهله لاحضار اصل ملحق العقد واصل التمتير الصادر من قبل شركه سيمنس المحدوده وقيمه الكميات المحسوبه من قبل شركه سيمنس من محاسب خارجي معتمد، وهذا ما التزم به وكيل المدعي لتقديمه في الجلسه القادمه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 27/11/1440ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وابرز اصل العقد واصل ملحق العقد واصل التمتير والكميات الصادره من شركه سيمينس وهو عباره عن ورقه واحده باللغه الانجليزيه وارفق ترجمته في ملف القضيه كما ارفق صوره من العقد الملحق في ملف القضيه، ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه. وفي جلسه 02/02/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عما التزم به في جلسه 11/9/1440ه من تقديم قيمه الكميات المحسوبه من قبل شركه سيمينس فطلب مهله لذلك، وفي جلسه 29/03/1441ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرد فافهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا خلال 30يوم علي ان يقدم المدعي رده خلال 15يوم التاليه وان يقدموا ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه 26/05/1441ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وافاد وكيل المدعي بان المدعي عليها لم تقدم اجابتها الكترونيا وبناء عليه لم يقدم رده، وعليه قرر اكتفايه بما سبق تقديمه في ملف القضيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 02/12/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله فافهمت الدايره المدعي بارفاق بينته علي ما يدعيه وذلك بالمرافعه الكتابيه وعلي وكيل المدعي عليها الاجابه علي ما يقدمه المدعي. وفي جلسه 29/01/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله كما تشير الدايره بان المدعي لم يرفق ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه فعقب وكيل المدعي بانه لم يستطيع ارفاق ذلك لان الموقع لا يعمل، ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يطعن بحصر الكميات من شركه سيمينس وانه غير صحيح، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بانها ستحيلهم الي التبادل الالكتروني علي ان يقوم المدعي بارفاق ما طلبته من الدايره في الجلسه الماضيه كما يقوم المدعي عليه بتقديم اجابته عن تقرير شركه سيمينس. وفي جلسه ?/?/???? حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور من المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن طلبت الدايره منه ذكر بانه قدم ما طلبته الدايره منه في الجلسه الماضيه في التبادل الالكتروني، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يحصر دعواه في استرداد قيمه المبالغ التي سلمها للمدعي عليه وله رفع دعوي مستقله في قيمه الشيول وقرر الاطراف اكتفاءهما بما سبق، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رات الدايره الفصل في القضيه.للنطق بالحكم مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن تنفيذ اعمال مقاوله بموجب العقد المبرم بينهما مما يعد من قبيل الاعمال التجاريه وتختص الدايره بنظر هذه الدعوي وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر الي موضوع هذه الدعوي: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره 3.027.642 ثلاثه ملايين وسبعه وعشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال، من المبلغ الاجمالي الذي تم تسليمه للمدعي عليها مقابل ان تنفذ المدعي عليها الاعمال المتفق عليها بالعقد، وبما ان العقد بين الطرفين نص علي ان يكون التمتير بالطبيعه بعد انتهاء الاعمال وان تكون شركه سيمنس هي المخوله بالتمتير وحصر الكميات المنفذه، وبما ان التقرير قد حصر الاعمال المنفذه وانتهي الي ان كمياتها اقل من المبلغ المسلم للمدعي عليها فان الدايره تذهب للحكم علي المدعي عليها باعاده ما زاد علي المبلغ المنفذ فان الاصل عدم تنفيذ الاعمال بالاضافه الي تقرير استشاري المشروع المعتمد، كما ان المدعي عليها لم تجب اجابه ملاقيه علي الدعوي بل ان جل ما اجابت به بان التقرير غير صحيح، وهذا الدفع غير مقبول في ظل النص في العقد علي اعتماد تقرير هذه الشركه وحصر الاعمال المنفذه من قبلها، وعليه تحكم الدايره بما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره 3.027.642 ثلاثه ملايين وسبعه وعشرون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال وبالله التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3213 لعام 1442 ه المقامه من/ مهوس غازي مهوس الشايع الشمري هويه وطنيه (...) ضد/ نوره بنت عبدﷲ بن ساير الحربي صاحب/ه مؤسسه ركن هقوه للمقاولات سجل تجاري (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره 3.027.642 ريال لعدم قيامها بتنفيذ ما يقابله من اعمال حسب عقد المقاوله من الباطن المبرم بين الطرفين والذي التزمت المدعي عليها فيه بالقيام باعمال قطع وردم واعمال سفلته بمحطه الخرج الثانيه بمنطقه الخرج التابع لشركه سيمنس المحدوده. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الدايره مصدره الحكم بنت حكمها علي ورقه صادره من سيمنس وتجاهلت الاتفاق بين الاطراف علي ان يكون التمتير بحضورهم كلهم، وان الاتفاق لا يخول شركه سيمنس التمتير من تلقاء نفسها، وان هناك مستندات من سيمنس تثبت ان الردم اكثر من الكميات المذكوره في خطابها وطلب نقض الحكم و ندب خبير لمعاينه الاعمال المنجزه علي ارض الواقع، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لنظرها الجلسات المبينه في محاضر الضبط، وقدم فيها كل من الطرفين المذكرات المثبته فيها، وفي جلسه 12 / 10 / 1442ه سالت الدايره الطرفين عما اذا كان موقع العمل علي ما كان عليه عند مغادره المدعي عليها فذكر وكيل المدعي انه بعد مغادره المدعي عليها موقع العمل واعداد سيمنس التقرير بحصر الكميات المنفذه من المدعي عليها قام المدعي باستكمال العمل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر ان الصحيح ان المدعي عليها هي من استكملت العمل في المشروع الي حين تسليمه وان المدعي لم يقم بالعمل. فعقب وكيل المدعي بان قيمه المشروع اكثر من ثلاثين مليونا، وقد جري تنفيذه كاملا وسلمته سيمنس للجهه المالكه، وان ما نفذته المدعي عليها انما هو جزء من المشروع. ثم عقب المدعي عليه وكاله بان المشروع عليه استشاري وان المستندات المقدمه للاستشاري تثبت من الذي قام بالتنفيذ من خلال التواقيع الموجوده علي المستندات المقدمه لاستشاري المشروع. وعقب وكيل المدعي بان الاستشاري انما يستلم من سيمنس، وفي جلسه 26 / 10 / 1442ه سالت الدايره الطرفين هل اتمت المدعي عليها العمل المتفق عليه ؟ فاجاب المدعي وكاله بانه بناء علي خطاب سيمنز بحصر الكميات وذلك نتيجه مغادره المدعي عليه للمشروع وتركه لهم بتاريخ 25/ 06/ 2015 م وبناء عليه تم حصر الكميات، واجاب المدعي عليه وكاله بان موكلته لم تغادر المشروع وما ذكر في خطاب الحصر غير صحيح وذكر ان لديه فواتير عمل مطابقه لما استلم من مبالغ، وسيقدمها للخبير. وبناء عليه قررت الدايره الكتابه الي ثلاثه مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم لحساب المبالغ المستحقه لكل طرف وفق المستندات المقدمه من الطرفين فاستعد المدعي عليه وكاله بدفع اتعاب الخبير مقدما. وفي جلسه 4 / 11 / 1442ه تشير الدايره الي انها قامت بالكتابه لاربعه جهات خبره وورد عرض من احدها ولم يرد عروض من بقيه الجهات، وقد ذكر وكيل المدعي عليها ان المستندات التي تتطلبها دراسه الخبير للقضيه موجوده لدي استشاري المشروع وان موكلته ليس لديها نسخه منها لان عملها كان يتم باسم المدعي ولم تكن ظاهره في المشروع وانه جري مخاطبه موكلته للاستشاري بطلب نسخه من هذه المستندات فرفض تزويدها بها لعدم صفتها في المشروع، وذكر ان عمل موكلته يتضح من هذه المستندات من خلال توقيع موظفيها عليها حتي تسليم المشروع وهم : محمد ابكر سوداني الجنسيه، واضاف ان لدي موكلته عدد من الفواتير الموقعه من موظف سيمينز والتي توضح ان حصر سيمينز اقل من كميه العمل المنجزه في الفواتير، وفي جلسه 18 / 11 /1442ه تشير الدايره الي انها خاطبت سته مكاتب محاسبيه ولم يردها الا عرضان الاول بمبلغ 97.750 ريال من مكتب ابراهيم السبيعي والثاني بمبلغ 69.000 ريال من مكتب شركه الصالح والزومان محاسبون قانونيون وبناء عليه ترشح الدايره اقلهم اتعابا واستعد وكيل المستانفه بدفع كامل الاتعاب مقدما علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وتنحصر مهمه الخبير في تحديد الكميات التي نفذتها المدعي عليها في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبيان مدي صحه حصر الكميات في خطاب شركه سيمنز المؤرخ في 30/ 06/2015م والذي يستند اليه المدعي في دعواه وفحص جميع التعامل بين الطرفين ومستحقات كل طرف تجاه الاخر وفق العقود المبرمه بينهم. وفي جلسه 8 / 1 / 1443ه تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير المبديي وافاد الطرفان انهما زودا بنسخه من التقرير وذكر وكيل المدعي عليها انه سيقدم ما لديه بشانه للخبير، وافهمته الدايره ان عليه تقديم ما لديه بشانه خلال الاجل الذي حدده الخبير ثم الخبير يقدم تقريره النهايي متضمنا تعديل تقريره الابتدايي وفق ما يتضح له وجاهته من الاعتراضات او الاجابه علي الاعتراضات التي لا يري وجاهتها. و في جلسه 22 / 1 / 1443ه تشير الدايره الي ورود التقرير النهايي من الخبير وافاد المدعي وكاله بانه ليس لديه اعتراض علي التقرير في حين ذكر المدعي عليه وكاله ان لديه اعتراضات وملاحظات علي التقرير، وفي جلسه 6 / 2 / 1443ه تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله والتي ضمنها اعتراضاته علي التقرير النهايي للخبير، والتي استلم المدعي وكاله نسخه منها، وبعد ان قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه عرضت الدايره علي المدعي اصاله اداء اليمين علي ان المدعي عليها لم تقم باي عمل زياده علي ما في تمتير سيمنز وانه يستحق المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها فطلب مهله للتاكد من مستنداته واوراقه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي ووكيله كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي مذكره قدمها وكيل المدعي عليها جري ضمها في ملف الدعوي، ثم حصر المدعي دعواه بمبلغ 2.900.000 واستعد باداء اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ شيء من الاعمال عدا الاعمال الوارده في تقرير شركه سيمنس المؤرخ في 30/ 06/ 2015م وقيمتها 8.651.972 ريال، وان لي في ذمتها مبلغ قدره 2.900.000 ريال وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان استيناف المدعي عليها قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي في 8/ 9/ 2013م الموافق 17/ 7/ 1434ه قد نص علي ان "يتم تسليم الاعمال المنفذه لاستشاري المشروع وسيمنس، ويتحمل الطرف الثاني (المدعي عليه) اي اعمال يرفضها الاستشاري علي نفقته الخاصه". وان "يتم حصر الكميات المنفذه علي الطبيعه"، وان "تعتبر المستخلصات الجاريه دفعات تحت الحساب الي حين التصفيه النهاييه"، و"ان تتم التصفيه النهاييه بناء علي التمتير النهايي بوجود ممثل لكل طرف". ونص ملحق العقد علي اسناد واضافه اعمال جديده، مع بيان وصف الاعمال وسعرها، وبتاريخ 7/ 5/ 2015م وقع الطرفان علي محضر التزام بالكميات والمبالغ لصالح الطرفين في مشروع حطه الخرج 2، ونص المحضر علي بيان الاعمال واسعارها، واتفاق الطرفين علي "ان يكون التمتير علي الطبيعه مع وجود مقاول المشروع الرييسي شركه سيمنس المحدوده ومصادقه الكميات من قبل شركه سيمنس المحدوده". وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ باعاده مبلغ قدره 3.027.642 ريال، يمثل الفرق بين قيمه الاعمال المنفذه منه وما استلمه، مستندا الي تقرير من شركه سيمنز مؤرخ في 30/ 06/ 2015م يحدد كميه الاعمال المنفذه، وان قيمه هذه الاعمال وفقا للاسعار المدونه في المحضر المبرم بين الطرفين هو مبلغ 8.651.972 ريال، في حين ان المبالغ التي استلمها وفقا للمحضر تبلغ 11.679.614 ريال. وبما ان المدعي عليه وكاله ينازع في صحه التقرير المعد من شركه سيمنس، مستندا الي مستندات ذكر انها تدل علي عدم صحته، وان الكميات المنفذه من موكلته اعلي من الكميات الوارده في التقرير، وبما ان الدايره رات بعد دراسه ما قدم في القضيه حاجتها الي خبره محاسبيه، لتحديد الكميات التي نفذتها المدعي عليها في العقد المبرم بين طرفي الدعوي، وبيان مدي صحه حصر الكميات في خطاب شركه سيمنز الذي يستند اليه المدعي في دعواه، وفحص جميع التعامل بين الطرفين ومستحقات كل طرف تجاه الاخر وفق العقود المبرمه بينهم، وبما ان الخبير انتهي في تقريره الي "ان المدعي عليها لم تلتزم بالبند الثالث والرابع والخامس من العقد بالقيام بعمليه الحصر الفعلي للكميات والتوقيع من استشاري المشروع وشركه سيمنس، اضافه الي ان ملحق العقد ذكر ان التمتير النهايي يتم بحضور كل طرف اضافه الي شركه سيمنس، وبناء علي البريد الالكتروني المرسل من قبل شركه سيمنس الي المدعي ومهندس المدعي عليها بطلب حضور فريق المساحه، والذي يفيد علم المدعي عليها بالتمتير (دون تحديد موعد محدد). اما بخصوص المستخلصات الموقعه ولو كانت معتمده من شركه سيمنس فهي تعتبر دفعات تحت الحساب كما ذكر في العقد، وهي سابقه لتاريخ التمتير النهايي، وبناء علي ذلك نري الاعتماد علي خطاب شركه سيمنس المؤرخ في تاريخ 30/ 06/ 2015م "، وبناء عليه انتهي الخبير الي استحقاق المدعي مبلغا قدره 3.027.642 ريال. وبما ان الخبير المنتدب في القضيه انتهي الي ما سبق، وقد اجاب الخبير عن ملاحظات المدعي عليه وكاله المقدمه اليه علي تقريره. وبما انه فضلا عن ذلك فان البين من الاطلاع علي وثايق العقد المبرم بين طرفي الدعوي ان العقد مبرم بتاريخ 8/ 9/ 2013م، وانه بتاريخ 7/ 5/ 2015م وقع الطرفان محضرا تضمن النص علي المبالغ التي استلمتها المدعي عليها، وان يكون التمتير علي الطبيعه مع وجود مقاول المشروع الرييسي شركه سيمنس المحدوده ومصادقه الكميات من قبلها، وانه في حاله وجود اي مبلغ من صالح اي طرف فان الطرف الاخر ملتزم بدفع حقوقه بحيث توازي الكميات المتفق عليها في مده اقصاها اسبوعان. والظاهر من بنود هذا المحضر انه انهاء وتسويه لاعمال العقد، وبما ان المحضر المشار اليه نص علي ان تكون التسويه خلال اسبوعين. وبما ان الثابت ان المدعي عليها لم تحضر التمتير، وبما انها لم تقدم ما يثبت التزامها بحضوره ومنعها منه سواء من المدعي او من غيره، لذا فان التمتير يكون حجه عليها. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ترجيح جانب المدعي، وتري معه اخذ يمينه استظهارا، وبما ان المدعي اصاله حضر امام الدايره، وادي اليمين بالصيغه السابق بيانها في وقايع هذا الحكم بعد ان حصر دعواه بالمطالبه بمبلغ 2.900.000 ريال، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ المطالبه وتاييد الحكم محل الاستيناف بناء علي ذلك مع تعديله وفقا لحصر المدعي دعواه امام هذه الدايره. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 03/ 1442 ه في القضيه رقم 12139 جزييا مع مع تعديله ليكون علي انحو التالي: الزام المدعي عليها عليها نوره بنت عبدﷲ بن ساير الحربي هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه ركن هقوه للمقاولات سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي مهوس غازي مهوس الشايع الشمري هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره 2.900.000 مليونان وتسعمايه الف ريال وبالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود