gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ضريبه القيمه المضافه القرار رقم: (VR-2020-254) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم : (7-2019-4511) | المفاتيح : ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامات - غرامه التاخير بتقديم الاقرار - وجوب تقديم الاقرار الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار - اسس المدعي اعتراضه علي انه قام بتقديم اقراره الضريبي في ذات اليوم الذي تم تسجيله في ضريبه القيمه المضافه دون تاخير - اجابت الهييه بان المدعي يعلم منذ التسجيل في الضريبه ان نفاذ التسجيل يبدا من ٢٠١٨/٠٥/٠١م واخر مهله مقرره لتقديم اقرار الربع الثاني لعام ۲۰۱۸م في ٢٠۱۸/۰۷/۳۱م وعلي الرغم من ذلك لم يمتثل بما عليه نظاما - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقديم الاقرار الضريبي في ضريبه القيمه المضافه في المده المحدده نظاما توجب توقيع غرامه عدم تقديم الاقرار الضريبي في الوقت المحدد - ثبت للدايره ان المدعي تقدم باقراره بتاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۳۱ م اي بعد الموعد المحدد نظاما. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019 - 4511-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (۳۰,۰۰۰) ريال عن الربع الثاني من عام ٢٠١٨م، حيث جاء فيها: «اعترض علي فرض غرامه ماليه بمبلغ ثلاثين الف ريال مقابل التاخر في تقديم الاقرارات الضريبيه؛ حيث انه بمجرد تسجيل المكلف بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك، وقد وصلني الاشعار بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۱/۳۱م، وقد قمت فور علمي بذلك بتقديم الاقرار الضريبي في نفس اليوم، فكيف اكون متاخرا وقد قدمته في نفس يوم الاشعار: لذلك اطلب من اللجنه الموقره قبول طلبي بالغاء هذه الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، حيث ان المكلف بمجرد تسجيله بضريبه القيمه المضافه يصله اشعار بذلك، ويظهر من خلال الصفحه الخاصه بالمكلف ما اذا كان مكلفا يلتزم بتقديم اقراراته بشكل شهري او ربعي، وبالتالي فان المكلف يعلم منذ التسجيل في الضريبه ان نفاذ التسجيل يبدا من ١. ۰۱/٢٠١٨/٠٥م، واخر مهله مقرره لتقديم اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٨م في ٢٠١٨/٠٧/٣١م وعلي الرغم من ذلك لم يمتثل بما عليه نظاما، وحيث ان المكلف قدم اقرار الربع الثاني لعام ٢٠١٨م بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣١، ونظرا لعدم تقيد المكلف بتقديم الاقرار الضريبي وفق الفتره الضريبيه المقرره له تكون الغرامه الخاصه بالتاخر في تقديم الاقرار الصادره بحقه نظاميه، بناء علي الفقره الثالثه من الماده الثانيه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها»؛ وعليه تطلب الهييه من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۸/۱۸م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله وحضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبعد التثبت من صحه حضور الاطراف بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انه يطلب الغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (۳۰,۰۰۰) ريال عن الربع الثاني من عام ۲۰۱۸م ؛ وذلك للاسباب الوارده رفق لايحه الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه تمسك بصحه قرار الهييه؛ وذلك للاسباب الوارده رفق مذكره الهييه الجوابيه علي لايحه المدعي، وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان اضافته اكتفي كل منهما بما تم تقديمه سابقا، وقررت الدايره غلق باب المرافعه للدراسه والمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ ( ۳۰,۰۰۰) ريال عن الربع الثاني من عام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٣م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٧م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، يتضح ان غرامه التاخر في تقديم الاقرار الصادره في حق المدعي نتجت عن تاخره في تقديم اقراره للربع الثاني من عام ٢٠١٨م، حيث تم تقديمها بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣١م كما ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه، ويستدل علي ذلك باشعار استلام السداد لضريبه اقرار فتره الربع الثاني لعام ٢٠١٨ والمؤرخ في ٢٠١٩/٠٢/٠٦م، والمقدم من المدعي وموضح به غرامه عدم تقديم الاقرار، وسداد المدعي للضريبه يبرهن استحقاقه لها والاقرار عنها في مواعيدها النظاميه حيث كان يجب عليه تقديم اقراره الضريبي للهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي وفقا لنص الفقره (١) من الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه حيث تبين ان المدعي قدم الاقرار الضريبي بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٣١م، واخر موعد لتقديم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاقرار كان في تاريخ ۲۰۱۸/۰۷/۳۱م ؛ مما يتبين معه صحه اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: * رفض دعوي المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، بالغاء غرامه التاخر في تقديم الاقرار بمبلغ (۳۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.