tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531005094 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2024-05-09 date_hijri=1445-08-29 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a93a6f07-6e57-4be4-bf2a-58fd75938646 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٣٠٨٨٣ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه تعاقد اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد اجهزه تقنيه للمدعيه بثمن اجمالي قدره بثمن اجمالي قدره (١٠٨,٨٩٠.٧٨) ميه وثمانيه الاف وثمان ميه وتسعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله سدد منه (٢٧,٢٢٢) سبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا، ولم تستلم المدعيه المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد ورد المبلغ المسلم وقدره (٢٧,٢٢٢) سبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر بيع بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢٩م صادر من المدعي عليها. ٢- حواله بنكيه من حساب بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٢م ومبلغ قدره (٢٧,٢٢٢) سبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا، من حساب المدعيه الي حساب المدعي عليها صادر من مصرف (...). وفي جلسه ٢٩/٨/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدمها عبر مذكره مودعه في ملف القضيه ونصها ( انه بتاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣م اتفقت موكلتي مع المدعي عليها (بموجب امر شراء وامر بيع) علي توريد اجهزه تقنيه ومستلزماتها وملحقاتها، بمبلغ اجمالي قدره (١٠٨.٨٩٠.٧٨) ميه وثمانيه الاف وثمانمايه وتسعون ريالا وثمان وسبعون هلله، علي ان تلتزم موكلتي بدفع مبلغ قدره (٢٥ بالميه) من قيمه البضاعه وتلتزم المدعي عليها بتسليم البضاعه خلال مده لا تزيد عن (١٠) ايام، وقد التزمت موكلتي بدفع المبلغ المقدم من قيمه التوريد؛ الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد البضاعه المطلوبه خلال المده المتفق عليها، واخذت تماطل بموكلتي علي التسليم، وتم اشعارها من قبل موكلتي علي عدم الالتزام ومطالبتها باعاده الثمن الا انها لم تلتزم. وعليه؛ فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التزام المدعي عليها به. ثانيا: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها كجزء من قيمه البضاعه وقدره (٢٧.٢٢٢) سبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال. ثم افهمته الدايره وكيل المدعيه بارفاق كافه المستندات والبينات عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق وفي جلسه ٢١/٩/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...)، وحضرت لحضوره (...)بصفتها وكيله عن المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، وذلك حسب الوكاله رقم (...) وفي هذه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ارفقت عبر محادثه التيمز ما يلي : (تم طلب(...)، ينص امر الشراء علي ان مده شحن (...) من اسبوعين الي ثلاثه اسابيع، تم اشعار المدعي بان الشحن سيتاخر وفقا لشركه (...)المصنعه ل(...) وتمت الموافقه من قبل المدعي، تم امهالنا اسبوع وفور وصول الشحنات تم الالغاء من المدعي بسبب ان العميل الخاص بهم الغي العمليه.) ومن ثم ارفق وكيل المدعيه عبر محادثه التيز ما يلي : (غير صحيح ما ذكره المدعي عليها فقد تم الاتفاق علي ان يتم تسليم البضاعه المطلوبه من ٥ ايام عمد حتي ١٠ ايام والمدعي ماطلت بالتسليم ومضي اكثر من شهر دون التسليم وبناء عليه ، قامت باشعارها بعدم رغبتها بالعقد لعدم الالتزام بالاتفاق المنصوص عليه بين الطرفين) وفي اثناء هذه الجلسه قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدم ، وبناء عليه رفعت الجلسه وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وعقبا طرفي الدعوي بالاكتفاء بما تم تقديمه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب

 

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم وقدره (٢٧,٢٢٢) سبعه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون ريالا والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وبما ان المدعيه قدمت امر البيع الصادر من المدعي عليها ولم تنكر المدعي عليها صحه ذلك ولم تقدم بينه موصله علي ما دفعت به، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم المبيع، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبه وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٢٠٠٠) الفان ريال واما من حيث طلب وكيل المدعيه بفسخ العقد مع المدعي عليها فان الدايره ترفض طلبه حيث لايوجد عقد مبرم بين الطرفين وانما اتفاق ضمني بينهما وامر شراء والذي يدل علي الطلب مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه

 

نص الحكم:

حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها (...)سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٢٩.٢٢٢)تسعه وعشرون الفا وميتان واثنان وعشرون لصالح المدعيه شركه (...) سجل رقم (...) ورفض ماعاد ذلك من طلبات لماهو موضح بالاسباب