moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570600819 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للشحن المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للتجاره) ضد (شركه (...) للشحن) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439435918) وتاريخ 1443/10/16ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الخامسه) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1443/04/13ه الموافق 2021/11/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منظفات (...)وصابون واسفنجات وكيس نفايه ومعقمات ومناديل وسفره واكواب كما هي وارده في طلب الشراء وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/13ه الموافق 2021/11/18م بثمن اجمالي قدره (354,662) ثلاث ميه واربعه وخمسون الفا وست ميه واثنان وستون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/13ه الموافق 2021/11/18م، وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه بين اطراف الدعوي. 2- مجموعه من صكوك الاحكام. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/02ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات وقدمت المدعي عليها وكاله مذكره كالاتي: (مذكره رد مقدمه من المحامي (...) وكيل المدعي عليها شركه (...) للتجاره في الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للشحن: اتقدم بمذكره الرد علي الدعوي وفقا للتالي: عدم صحه دعوي المدعيه حيث ان القضيه الاصليه التي تستند عليها المدعيه كانت موكلتي لديها من اليقين انها علي حق وفق البينه المقدمه والمتمثله في امر شراء محرر علي مطبوعات (Gull Arabian Shipping Co) برقم (4776) وتاريخ 18 / نوفمبر / 2021م مكون من ثلاث صفحات ممهور بتوقيع اختام كمال وختم شركه (...) للشحن. كما قدمت مذكره تسليم محرره علي مطبوعات شركه (...) للتجاره للفاتوره رقم (۳) وتاريخ 21 / نوفمبر / 2021م ممهوره بتوقيع ايمن شراباي وختم استلام الشركه (...) للشحن كما قدم مجموعه مراسلات عبر البريد الالكتروني لعده اشخاص معرف بريدهم هو.(...) .الا انه اتضح ان موكلتي تعرضت الي عمليه تزوير واحتيال خسرت مقابلها مبلغ (354,662) ريال واقرت المدعي عليها في دفاعها بوجود تزوير وذكرت ان الشركه التي تعاقدت مع موكلتي شركه محتاله زورت اسم الشركه واختامها، ودفعت بعدم صفتها في الدعوي مما يجعل دعوي موكلتي قايمه علي سبب نظامي ، فلم يتضح علم موكلتي بمخاصمتها بل انما خاصمت وكانت تعتقد ان الحق معها. ولما كانت المدعيه تطالب بتعويضها عن اضرار التقاضي في الدعوي الاصليه وبالنظر الي ما تم ضبطه في الدعوي الاصليه يتضح للدايره بعدم وجود ما يدل علي مماطله موكلتي او كونها مبطله في دعواها بل تعرضت لتزوير وفد اقرت بذلك المدعيه . وبما انه لا يحكم علي المحكوم عليه في الدعوي الاصليه باتعاب التقاضي الا اذا ثبتت مماطلته او كونه مبطل في دعواه ، قال الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتاوي ونص الحاجه منه. المفلوج في المخاصمه لا يغرم مطلقا .. وذكر الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا او يحتمل خلافه فهذا لا وجه له شرعا لالزامه بتلك النفقات) فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم 12/210). ولان المدعيه تدعي انها حمل نفسها تكاليف رضيتها عن نفسها للدفاع عن نفسها ولا وجه لالزام غيرها بها ولجميع ما تقدم ولما كانت مطالبه المدعيه تدخل ضمن اكل اموال الناس بالباطل المنهي عنه بقول الله عز وجل(يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وعليه تطلب موكلته رد دعوي المدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال واجمل المدعي عليه اجابته في: رد الدعوي، وبما ان محل الدعوي التعويض عن مصاريف تقاضي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه وحيث ثبت فيها عدم قيام ادله المدعيه فيها للاستدلال علي الحق المطالب به مما الجاء المدعي عليها للدفاع عنها وتكبدها اقامه محاميا ولان من المتقرر بان يجب علي المدعي في القضاء التجاري عند اقامه دعواه النظر في ادلته وصحتها وايصالها للحق المطالب به قبل المضي في الاجراء القضايي ، ولانه ان ثبت عدم استحقاقه بادله موصله لما يطالب به فيترتب عليه تحمل كافه اضرار الدعوي الامر الذي يثبت الخطا منها واستحقاق المدعيه في هذه القضيه لما تطالب به ، ولان الدايره بصدد النظر في التعويض رات عدم وجود امرا يزيد عن المعتاد من الاضرار مما تنتهي معه المحكمه الي تقديره بما يتناسب مع مبلغ المطالبه والجلسات القضاييه وفق الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي عن القضيه الاصليه والله الموفق.