tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630835276 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-03-12 date_hijri=1446-09-12 document_type=ruling entity=document_number:47246f43-6b5f-4e33-b7f5-b8111611e4e1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4671004247 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ 2013/12/20م اتفق اطراف الدعوي بموجب امر الشراء المرسل من قبل المدعي عليها برقم (...) للمدعيه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مراه وجه باطار من الفولاذ، بثمن اجمالي قدره: (250,420) ميتان وخمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال، وسددت منه (225,378) ميتان وخمسه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانيه وسبعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المتبقي وقدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال، والمتمثل في مبلغ الضمان المحتجز استنادا الي الفاتوره وكشف المبالغ المحتجزه، ومفصله علي فاتوره مبلغ الضمان المحتجز برقم (...) بمبلغ وقدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال ومصادق عليها المدعي عليها ومذيله بختمها، وكما يوجد كشف لمبالغ التامين المحتجزه من قبل المدعي عليها ارسلته المدعيه للمدعي عليها وطلبت منهم الافراج عنها ومن بينها المبلغ محل المطالبه، وقامت المدعي عليها بالتصديق علي هذا الكشف من خلال ختمها، وهذا يؤكد وجود مبلغ ضمان محجوز للمدعيه نسبه 10% من المبلغ المقدر لامر الشراء بمبلغ وقدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال وذلك مثبت من خلال كشف المبالغ التامين المحتجزه من قبل المدعي عليها، وننوه انه صدر علي المدعي عليها عده احكام سابقه لصالح المدعيه تثبت وجود عده مديونيات علي المدعي عليها ومنها صك الحكم الصادر من الدايره السادسه عشر رقم 4630273729 والمؤيد بصك حكم الاستيناف برقم (4630600986) وبما ان الثابت بموجب الفاتوره وكشف مبالغ الضمان المحتجزه استلام المدعي عليها للمبيع وعدم تسليمها للثمن محل المطالبه، مما يثبت معه انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه. وطالب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر الشراء الصادر من المدعي عليها الي المدعيه المتضمن طلب المدعي عليها شراء بضاعه عباره عن مراه وجه باطار من الفولاذ، برقم (...). 2- فاتوره محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمن شراء المدعي عليها بضاعه بقيمه مبلغ قدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال، مذيله بختم الاستلام من قبل المدعي عليها، مؤرخه في 2015/04/25م. 3- كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن اجمالي حساب المدعي عليها وقدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال. 4- خطاب صادر من المدعيه الي المدعي عليها بطلب الافراج عن المبلغ المحتجز وقدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال، مؤرخ في 2021/05/05م. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/09/09ه حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وقررت السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن عن الدعوي فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال، وقدمت في ذلك بينات متمثله في امر الشراء الصادر من المدعي عليها، وكذلك فاتوره بقيمه مبلغ المطالبه، مذيله بختم الاستلام من قبل المدعي عليها، مؤرخه في 2015/04/25م، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)،وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه وقدره (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (25,042) خمسه وعشرون الفا واثنان واربعون ريال.