tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1442-04-02 document_type=ruling entity=document_number:19d0e277-e968-474f-91b8-cb6819191bd5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 2049 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ابسل للاستثمار والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه خالد عبدﷲ الشثري وشركاه للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ2/4/1442ه تقدم المدعي وكاله/احمد بن غازي بن محمد الحربي بالوكاله عن شركه ابسل للاستثمار والمقاولات بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ شركه خالد عبدﷲ الشثري وشركاه للتجاره والمقاولات ذكر فيها: "بتاريخ 27/10/2016م وقعت موكلتي مع المدعي عليها خطاب نوايا بموجبه اسندت اعمال الايبكوسي في الطابق السفلي لمشروع (...) في الرياض بقيمه اجماليه وقدرها (535,114) خمسمايه وخمسه وثلاثون الف ومايه واربعه عشر ريال علي ان يتم ضمان الاعمال لمده (10) سنوات وفعلا تم تسليم الموقع للمدعي عليها وبدات بالعمل وتم تسليم المدعي عليها مبلغ وقدره (207,812) مايتان وسبعه الاف وثمانمايه واثنا عشر ريال وذلك بموجب الشيك رقم (751601) والشيك رقم ( 751677) والشيك رقم (751700) وتبقي للمدعي عليها مبلغ وقدره (327,302) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ريال، وبعد انتهاء الاعمال طلبت المدعي عليها من موكلتي مستند لغرض المراجعه الماليه يثبت تنفيذ الاعمال وسحب المواد من المستودعات لغرض تنفيذ المشروع وعن طريق الخطا تم تسليم المدعي عليها مطابقه حساب بالمبلغ المتبقي بدلا من شهاده انتهاء الاعمال وبعد مرور سنتين علي الاعمال بدء يظهر سوء التنفيذ للاعمال التي تم تنفيذها وتقشير معظم ما تم تنفيذه وعند مراجعه المدعي عليها لكي يتم اصلاح العيوب الفنيه تقدمت المدعي عليها بدعوي تطالب بها في المبلغ المذكور في مطابقه الحساب وتم الحكم في الدعوي بشكل غيابي لذلك اطلب ما يلي اولا/ تكليف مكتب هندسي للكشف علي الموقع وتحديد حجم الخساير التي تسبب بها المدعي عليها لموكلتي . ثانيا/ الزام المدعي عليها باصلاح الاعمال التي تم تنفيذها بشكل مخالف للمواصفات ثالثا/ايقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق موكلتي لان اساس الحق تم علي اساس باطل وما بني علي باطل فهو باطل. رابعا/الزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن الخساير التي تكبدها مبلغ وقدره (100,000) مايه الف ريال خامسا/الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (50,000) الف ريال اتعاب محاماه". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي 28/4/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانه وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه خلال (10) ايام من تاريخ 29/4/1442ه ثم يقدم وكيل المدعي رده خلال (10) ايام من تاريخ 9/5/1442ه فاستعدا بذلك. وبتاريخ 8/5/1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "لا صحه للدعوي، جمله وتفصيلا، والمطالبه موضوع الدعوي بالاضافه لتناقضها فهي سابقه لاوانها، وكيديه والهدف من اقامتها وفق التوقيت والمعطيات، هو المماطله، والتهرب من تسديد مستحقات الموكله (المدعي عليها) التي بذمه المدعيه موضوع الحكم السابق بالقضيه رقم 4109/ ق/ 1441ه المكتسب الدرجه القطعيه ومازال موضع التنفيذ بمبلغ (327,3,2) ريال. واقرت الجهه المدعيه بلايحه الادعاء الالكترونيه، السطر الخامس (وتبقي للمدعي عليها مبلغ وقدره (327,302) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ريال، ثم ناقضت نفسها وقالت عن طريق الخطا تم تسليم المدعي عليها مطابقه حساب، وعلي العموم فان هذه المستحقات قد سبق الفصل فيها بالحكم المنوه اعلاه المكتسب للدرجه القطعيه، ولا مجال لمناقشه المدعيه بها. وان كافه الاعمال التي تم تنفيذها من قبل الموكله هي اعمال تحضيريه واوليه وتاسيس لمرحله الاعمال النهاييه التي لم تشرع الموكله بتنفيذها وتشطيبها كمرحله تاليه الي ما بعد قيام المقاولين الاخرين بتنفيذ اعمالهم وتسليمنا للموقع ليتم انهاء اعملنا، والتي لم تتم بسبب من المدعيه وبالتالي بقيت معلقه الي الان، وتبعا لذلك فان الضمان لا يكون ولا يمكن ان ينصب علي اعمال جزييه وتمهيديه بعرف مهنه المقاولات وانما يتم علي كامل الاعمال النهاييه، والموكله تدعوا المدعيه للالتزام بتمكين الموكله من اتمام اعمالها كامله وبقيمه العقد بعد الاضافات والبالغه قيمته الاجماليه مبلغ (711,474) سبعمايه واحدي عشره الفا واربعمايه واربعه وسبعون ريال، كما تدعوها لتسديد مستحقاتها عن الاعمال المنجزه، واتمام اعمال المقاولين الباقين وتسليمنا للموقع ليتم انهاء كافه اعمال الموكله المتبقيه، وكذلك تدعوها لعدم المماطله والتسويف وخلق الحجج والاعذار لهضم حقوق الموكله (المدعي عليها). لو افترضنا حصول اي تخريب او ضرر للاعمال التي نفذتها المدعيه خلال فتره التوقف، وحتي تاريخه بسبب اعمال مقاولين اخرين او اعمال اخري للمدعيه يد فيها فاننا نحتفظ بحقنا بمطالبه المدعيه بقيمه تلك الاضرار واعاده اصلاحها لان حمايه اعمالنا مسيوليه المدعيه، لهذه الاسباب نلتمس رفض الدعوي". وبتاريخ 12/ 5/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "لا صحه لما ذكره وكيل المدعي عليها جمله وتفصيلا والدعوي ليست متناقضه ولا كيديه كما يدعي والحكم الذي حصلت عليه المدعي عليها كان بسبب مطابقه الحساب التي اعطيت للمدعي عليها بطريق الخطا. ونحن طلبنا تكليف مكتب هندسي تختاره الدايره الموقره ونكرر طلبنا بندب خبره هندسيه لدراسه العقد وتقدير الاضرار وتحديد الخساير وتحديد هل تستحق المدعي عليها المبلغ الذي تطالب به ام لا وذلك اكبر دليل علي صحه ما ندعي. ذكر وكيل المدعي عليها ان الاعمال تحضيريه وان الضمان لا يكون الا علي الاعمال النهاييه فذلك غير صحيح وتحدده الخبره الهندسيه علما ان الموقع لم يدخله مقاولين اخرين كما ذكر وكيل المدعي عليها لان ما قامت به المدعي عليها هو نهايه الاعمال في المبني والمبني عليه حراسه ليلا نهارا لذلك فاننا نتمسك بطلب ندب خبره هندسيه لتحديد الاضرار وقيمه الاضرار وتحديد سبب الخراب وتحديد تكاليف الصيانه وهل يوجد ضمان علي اعمال الابوكسي وفقا للهييه السعوديه للمهندسين ام لا، اما ما ذكره من ان حمايه الاعمال هي مسيوليه موكلتي فذلك صحيح بحال تم تنفيذ الاعمال بشكل صحيح ووفقا لمواصفات المالك ومواصفات الهييه السعوديه للمهندسين لذلك فاننا نكرر كل ما تم ذكره من طلبات في لايحه الادعاء". وفي جلسه 23/5/ 1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق نسخه الحكم رقم (4109) عام 1441ه فاستعد بتقديمه الكترونيا عن طريق تبادل المذكرات. وبتاريخ 4/ 6/ 1442ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "نرفق الحكم الصادر ضد المدعيه بالقضيه السابقه ومطابقه الرصيد المستحق لنا بناء علي طلب الدايره، كما نود ابلاغكم بان هذا المصادقه علي الرصيد لن تتم الا بعد المراجعه من الاداره الماليه والمحاسبيه لدي المدعيه حيث تلاحظون بانه تم التعديل علي المبلغ من قبلهم وهذا ما يدل علي صحه المبلغ المطالب به كما نود افادتكم بان هذا المبلغ لا يتم رصده والمطابقه عليه الا بفواتير مستحقه عن اعمال تم تنفيذها وصادره ومعتمده للصرف قبل اداره ومشرف المشروع وتحويلها الي الاداره الماليه والمحاسبيه ليتم ترصيدها وصرفها". وبتاريخ 5/ 6/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: "اولا: نحن لم ننكر ان موكلتي سلمت المدعي عليها مطابقه حساب وقد اوضحنا كيف تم ذلك ولم تعترض المدعي عليها علي ما تم ذكره بالتالي فان ذلك اقرار منها بصحه ما ذكرناه. ثانيا: لقد ذكرنا ان الاعمال التي تم تنفيذها بشكل غير صحيح ومخالف للمواصفات وطلبنا تكليف مكتب هندسي للكشف علي الموقع وتحديد حجم الخساير التي تسببت بها المدعي عليها لموكلتي كذلك طلبنا تعويض موكلتي عن الاضرار التي لحقت بموكلتي لذلك فان دعوانا ليست لاثبات عدم صحه مطابقه الرصيد او ان ما ورد في المطابقه غير صحيح انما دعوانا لاجل الوقوف علي الموقع وكشف العيوب والاخطاء و اصلاحها وتعويض موكلتي عن الخساير التي خسرتها ووكيل المدعي عليها لم يرد علي موضع الدعوي بشكل صحيح لذلك لا زلنا نؤكد علي طلبنا بتكليف مكتب هندسي لدراسه العقد وتحديد الاضرار وتحديد الخساير التي تكبدها موكلتي وهذا لم يرد عليه وكيل المدعي عليها". وفي جلسه 18/ 6/ 1442ه افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر احمد غازي الحربي بصفته وكيل عن المدعي كما حضر حمد ضافي الفهيدي بصفته وكيل عن المدعي عليه، وطلب وكيل المدعيه مهله لتجديد الوكاله عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1/8/1442ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا اكتفايهما وقررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه لدراستها. وفي جلسه اليوم 22/8/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/ احمد بن غازي بن محمد الحربي بموجب وحضر المدعي عليه/ حمد بن ضافي بن فضي الفهيد وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل موكلته قدمت طلب استيناف علي الحكم الصادر بالمبلغ الذي تم تنفيذه علي موكلته لدي محكمه التنفيذ وقدره (327.302) ريال فذكر بان الحكم صدر غيابيا علي موكلته ثم سالت هل قدمت موكلته التماس علي الحكم المذكور فاجاب بان موكلته لم تقدم التماس علي الحكم المذكور وان دعوانا ليست لاثبات عدم صحه مطابقه الرصيد وليس لها علاقه بالحكم السابق انما مطالبه بعدم تنفيذ الاعمال بالشكل الصحيح بموجب الموصفات الفنيه لطلاء الايبوكسي، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم.
 
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبناء علي الحكم الصادر الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (4109) لعام 1441ه في الدعوي المقامه من المدعي عليه ضد المدعيه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبناء علي ما قضت به ذات الماده السابقه، ونص الحاجه منه (وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها) وما طالب به المدعي في هذه الدعوي ايقاف تنفيذ الحكم الصادر ضد موكلته، وتكليف مكتب هندسي للكشف علي الموقع وتحديد حجم الخساير التي تسبب بها المدعي عليها، والزام المدعي عليها باصلاح الاعمال التي تم تنفيذها بشكل مخالف للمواصفات. وبما ان وكيل المدعيه قرر بان الحكم الصادر في القضيه السابقه صدر غيابيا، ولكنه لم يتقدم بطلب التماس علي الحكم المذكور، ولما قرره النظام من ان صدور الحكم غيابيا سبب من اسباب قبول طلب التماس اعاده النظر؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لسبق الفصل فيها؛ لما هو مبين بالاسباب، و بالله التوفيق.
رييس الدايره
فيصل بن عبدﷲ المطرودي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4645 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه ابسل للاستثمار والمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه خالد عبدﷲ الشثري وشركاه للتجاره والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها لتقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال ايبوكسي في مشروع (...) بالرياض، وانه بعد مرور سنتين بدا يظهر سوء تنفيذ الاعمال، وطلب تكليف مكتب هندسي لتحديد الاضرار، والزام المدعي عليها باصلاح الاعمال المنفذه خلافا للمواصفات، وايقاف تنفيذ الحكم الصادر في دعوي سابقه مقامه من المدعي عليها ضد موكلته، والزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن الخساير وقدرها 100.000 ريال والزامها بمبلغ 50.000 ريال اتعاب محاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي طلب فيها نقض الحكم، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه .
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 2049 لعام 1442ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها. و بالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود