tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9785 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-08-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6d116b6d-d195-4ea7-aca4-18b95f08f191 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9785 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه حاصلها انه اتفق مع المدعي عليه بتاريخ 26 / 8 / 1439ه لاجل مساعده المدعي عليه للحصول علي شهاده تنصيف المقاولين التي تصدر من وزاره الشؤون البلديه والقرويه بالدرجات والمجالات والاتعاب التاليه (مجال الاعمال الميكانيكيه او صيانتها : الدرجه الثالثه مبلغ خمسه وعشرون الف ريال - مجال الاعمال الالكترونيه او صيانتها : الدرجه الرابعه مبلغ عشره الاف ريال - مجال الاعمال الكهرباييه او صيانتها الدرجه الرابعه مبلغ عشره الاف ريال- مجال اعمال المباني او صيانتها الدرجه الثالثه مبلغ خمسه وعشرون الف ريال-بالاضافه الي بعض المجالات علي الدرجه الخامسه.) بالاضافه الي مبلغ ضريبه القيمه المضافه وقدره ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، وذكر المدعي بان المدعي عليه قام بدفع مقدم قدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال، وعليه قام بتجهيز ملف التصنيف طبقا للاشتراطات القانونيه، وقد صدرت شهاده التصنيف وفقا للدرجات المتفق عليها بالعقد، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (52.500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 19 / 2 / 1442ه والمنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وقد قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي صحيفه الدعوي وتطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (52.500) ريال تمثل المهام اللي قام بها المدعي من اجل تصنيف المدعي عليه لدي وزاره الشيون البلديه والقرويه وذكرت بان اجمالي الاعمال المنفذه تقدر ب (73.500) ريال سدد منها المدعي عليه (21.000) ريال وتبقي مبلغ المطالبه، وبسؤالها عن بينتها اجابت ان بينتها عقد الاتفاقيه المبرم مع المدعي عليه بتاريخ 12 / 5 / 2018 كما استندت كذلك علي صور التصنيف للمدعي عليها وذكرت بانها تفيد قيام موكلها بالاعمال الموكله اليه، كما استندت كذلك علي فاتوره صادره من قبل موكلها بمبلغ 52.500 ريال مؤرخه في 24 / 10 / 1440 ه، ثم قررت الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
 (الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (52.500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل قيمه الاعمال التي قام بها المدعي من اجل حصول المدعي عليه علي شهاده تصنيف المقاولين الصادره من وزاره الشؤون البلديه خدمه لتجاره المدعي عليه، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) في 15 / 8 / 1441ه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقر (ا / 1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في علي العقد المبرم بينهما والمؤرخ في 26 / 8 / 1439ه الموافق 12 / 5 / 2018م، كما استند كذلك علي صوره من تصنيف المدعي عليه والتي تفيد قيامه بالاعمال المتفق عليها وانه قد انجز الاعمال الموكله اليه، كما استند كذلك علي الفاتوره الموجهه الي المدعي عليه والمؤرخه في 24 / 10 / 1440ه الموافق 27 / 6 / 2019م والمبين فيها ان المستحق هو (52.500) ريال وحيث ان الدايره باطلاعها علي ما يستند عليه المدعي فان الدايره اطمانت الي صحه ما استند عليه المدعي، وذلك لان المدعي قد قدم ما يثبت قيامه بالاعمال المنوطه به، وعليه فانه يستحق مبلغ المطالبه، كما ان ما استند عليه المدعي انطبق عليه نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، يضاف علي ذلك ان في تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه ولم يحضر للدفاع عن نفسه فان الدايره تعده امتناعا عن الحضور ونكولا عن الاجابه، وعليه فيعتبر بمنزله الاقرار الضمني لمضمون هذه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، لذلك ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليه يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1 / 30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) رقم الهويه : (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع (...) رقم الهويه : (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغ وقدره (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال وبالله التوفيق.
رييس الدايره 
خالد بن محمد الزهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1736 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...)
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا 
 القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا 
 القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغ وقدره (52.500) اثنان وخمسون الف وخمسمايه ريال، والتي تمثل قيمه الاعمال التي قام بها المدعي من اجل حصول المدعي عليه علي شهاده تصنيف المقاولين الصادره من وزاره الشؤون البلديه خدمه لتجاره المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (52.500) ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . واما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها عرضت الدايره الصلح علي الطرفين وذلك بان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (36.000) ريال ويكون ذلك منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يعود احدهما علي الاخر بشيء فوافق الطرفان علي عرض الدايره وطلبا اثبات هذا الصلح والالزام به، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 (الاسباب)
حيث اتفق الطرفان علي الصلح المبين في واقعات الحكم، ولان الصلح خير وهو مما حثت عليه الشريعه الاسلاميه ورغبت فيه، وحيث ان هذا الصلح لم يحل حراما او يحرم حلالا فان دايره الاستيناف تنتهي الي اثباته والالزام به علي النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 19 / 2 / 1442ه الصادر في القضيه رقم 9785 لعام 1441ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (52.500) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بان يدفع المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) صاحب (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (36.000) سته وثلاثون الف ريال حاله، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي