moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب مضخه حريق لمشروع، لمده (١٠) عشره ايام، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الف ريال، سدد منها مبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الف ريال، والمتبقي (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (٠) في ١٤٤٢/٠٧/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٤م بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) سته عشر الف ريال.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٧/٠٥/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه، فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه قد تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلبها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هو العقد المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢١م والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه والحواله التي تثبت تحويل المدعي عليها بجزء من مبلغ العقد ويتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره سته الاف ريال ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال , تمثل المتبقي من قيمه اعمال مقاوله لتركيب مضخه حريق . ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي . وحيث ان وكيله المدعيه قدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه وهو العقد المؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٢/ ٢٠٢١م والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه والحواله التي تثبت تحويل المدعي عليها بجزء من مبلغ العقد ويتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ (٦,٠٠٠.٠٠) الاف ريال , ولان المستندات المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها, وقد طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب , الامر الذي يجعل طلب وكيله المدعيه الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.