tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433284851 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2022-05-28 date_hijri=1442-11-05 document_type=ruling entity=document_number:b54ec9ea-6824-41fb-a270-f9957217ef64 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤٠٦١ لعام ١٤٤٣ه

المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه بالوكاله عن المدعين /، نتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه والتي نختصر من خلالها دعوانا في الاتي: ١- السيد / (...)كان يمتلك عدد (٢.٦٩٩.٥٨٥) سهم اسهم شركه (...)) مسجله امانه باسم المدعي عليها / (...)، والتي يمتلكها اخيه /(...) وذلك بموجب الاتفاقيه الموقعه بينهما بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م. (مرفق الاتفاقيه كمستند رقم ١) ٢- باع /(...) نصف الاسهم التي يمتلكها لمورث موكلي ، اي عدد (١.٣٤٩.٧٩٢.٥)، مليون وثلاثمايه وتسعه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ونصف سهم، وذلك ثابت من خلال اقراراه، وبموجب الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٢٧١٨ لعام ١٤٣٩ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف. (مرفق الحكم كمستند رقم ٢) ٣- وحيث ان الاسهم مازالت باسم المدعي عليها، وتحت حيازتها وتصرفها، وحيث ثبت بموجب حكم قضايي قاطع بملكيه الورثه للاسهم كل في حدود نصيبه الشرعي، لذا نتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوي لالزام المدعي عليها بنقل ملكيه الاسهم لموكلي كل حسب نصيبه الشرعي، وفقا لصك حصر الورثه، والانصبه الشرعيه فيكون نصيب موكلي (...) (٣١٨٦٩٩.٥) سهم، وموكلتي (...)(١٥٩٣٤٩.٧٥) سهم من اسهم شركه(...)، مساهمه عامه. اصحاب الفضيله: مما تقدم وحفاظا علي حقوق موكلنا واعمالا لقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نطلب من فضيلتكم احاله هذه القضيه الي احدي الدواير التجاريه المختصه للحكم لموكلي بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد (٣١٨٦٩٩.٥) سهم من الاسهم المسجله باسمها في شركه (...)باسم موكلي (...). ٢- الزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد (١٥٩٣٤٩.٧٥) سهم من الاسهم المسجله باسمها في شركه (...)باسم موكلتي (...). ٣- الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلي مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال منافه بينهما كاتعاب محاماه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه ١٥/٧/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٢ه وكاله عن المدعي (...) ، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه وكاله عن المدعيه ن(...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها، وبعد ذلك اطلعت الدايره علي اللايحه ومرفقاتها والتي تضمنت طلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد (٣١٨٦٩٩.٥) سهم من الاسهم المسجله باسمها في شركه (...)باسم موكلي (...). مع الزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد (١٥٩٣٤٩.٧٥) سهم من الاسهم المسجله باسمها في شركه (...)باسم موكلتي (...). مع الزام المدعي عليها بان تسدد لموكلي مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال مناصفه بينهما كاتعاب محاماه، وبسؤاله عن مستنده في هذه الدعوي اجاب: الحكم القضايي الصادر من الدايره التاسعه عشر والمقيد برقم ٢٧١٨ لعام ١٤٣٩ه والاتفاقيه المبرمه في عام ١٤٣٣ه بين (...) و(...)ابني (...)، كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله قد ارفق صك حصر الورثه عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز فافهمته الدايره بتقديمه كمرفق في ملف الدعوي عبر ناجز مع تقديم شهاده الاسهم وبيانات شركه (...)خلال ٥ ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك. وفي جلسه ١١/٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله مذكره تضمنت اولا: نفيدكم بانه لا علم لنا بالاتفاق المبرم بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٢م بين (...) (...) حول الاسهم المزعوم امتلاكها من قبل (...)في شركه (...) للتمويل. ثانيا: الاتفاقيه المشار اليها بن (...)بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م فلم يتم العمل بها، وهي ملغيه من حينها ان صحت، فليس هناك اسهم مملوكه ل(...)ومسجله صوريا باسم (...)، فضلا عن ان الاسهم المسجله باسم شركه (...)هي اسهم تعود ملكيتها (...) وليس ل(...)او (...)ليتم التصرف بها. ثالثا: اما الحكم الذي يستند عليه المدعون في دعواهم فلم يتم النص فيه علي الاسهم المسجله باسم شركه (...)، ولا تتحمل الشركه اي اتفاقات بين (...)(...)، ولكون القاضي في تلك الدعوي لم يتحقق من ملكيه (...)لاي اسهم في (...) فهو خطا في ذلك الحكم يستدعي الالتماس عليه، وحسب علما بانه يوجد التماس مقدم علي الحكم برقم (٤٣٧٩٢٨٠٧٣) لدي محكمه الاستيناف. ولكل ما تقدم نطلب رد الدعوي . وبطلب الجواب من وكيل المدعيين طلب مهله للرد فافهمتهما الدايره بان يقدم وكيل المدعيين جوابا خلال ثلاثه ايام يليه رد وكيله المدعي عليها مرفقا بالاسانيد وذلك عبر ناجز وفي حال تعذر ذلك يتم ارفاق الجواب عبر البريد الالكتروني للدايره مع تقديم ما يثبت وجود خلل تقني يحول دون ارفاق المذكرات عبر ناجز. وفي جلسه ٢٠/٨/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه كما حضرت لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وفيها تشير الدايره الي تقديم المدعيه وكاله مذكره تضمنت اولا: نفيدكم بانه لا علم لنا بالاتفاق المبرم بتاريخ ٢٠/٣/٢٠١٢م بين (...) (...) حول الاسهم المزعوم امتلاكها من قبل (...)في شركه (...). ثانيا: الاتفاقيه المشار اليها بن (...)بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م فلم يتم العمل بها، وهي ملغيه من حينها ان صحت، فليس هناك اسهم مملوكه ل(...)ومسجله صوريا باسم (...)، فضلا عن ان الاسهم المسجله باسم شركه (...)هي اسهم تعود ملكيتها ل(...)وليس ل(...)او (...)ليتم التصرف بها. ثالثا: اما الحكم الذي يستند عليه المدعون في دعواهم فلم يتم النص فيه علي الاسهم المسجله باسم شركه (...)، ولا تتحمل الشركه اي اتفاقات بين (...)(...)، ولكون القاضي في تلك الدعوي لم يتحقق من ملكيه (...)لاي اسهم في (...) فهو خطا في ذلك الحكم يستدعي الالتماس عليه، وحسب علما بانه يوجد التماس مقدم علي الحكم برقم (٤٣٧٩٢٨٠٧٣) لدي محكمه الاستيناف. ولكل ما تقدم نطلب رد الدعوي . وبطلب الجواب من وكيل المدعيين طلب مهله للرد فافهمتهما الدايره بان يقدم وكيل المدعيين جوابا خلال ثلاثه ايام يليه رد وكيله المدعي عليها مرفقا بالاسانيد وذلك عبر ناجز وفي حال تعذر ذلك يتم ارفاق الجواب عبر البريد الالكتروني للدايره مع تقديم ما يثبت وجود خلل تقني يحول دون ارفاق المذكرات عبر ناجز. وفي جلسه ١٢/٩/١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعين / (...)بموجب الوكاله رقم (عن (...)- عن (...)) كما حضرت وكيل المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم (....) وفيها تشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره عبر الدردشه الكتابيه لوجود خلل تقني حال دون تبادل المذكرات عبر ناجز ونصها ما يلي: اولا: الرد علي ما ذكره المدعيين من ان (عدم علم موكلتي بالاتفاقيه المبرمه بين (...)ومورثهم غير منطقي لان (...)عضو مجلس اداره شركه (...)، وما انتهت اليه الاحكام بثبوت ملكيه مورثهم للاسهم)، فان ذلك غير وجيه ولا عبره له في اثبات دعوي المدعين وفقا للاتي: لا يلزم من كون (...)عضو مجلس اداره شركه (...)علم موكلتي بالورقه الصادره من (...)شخصيا الي مورث المدعيين، بل الاصل جهل موكلتي بها؛ لاستقلال تصرفات (...)عن الشركه، واستقلال ذمه كل منهم علي الاخر، فلا يصح شرعا الزام موكلتي بتصرفات الغير في حقها دون اذن، فضلا عما ذكرناه سابقا من ان الاسهم مسجله باسم موكلتي صوريا، وانه لم يتم العمل بالاتفاقيه -ان صحت-. ما يتعلق باستناد المدعيين علي الحكم الصادر، فالدايره جانبت الصواب في حكمها؛ اذ هو حكم معيب، فكيف يتم اصدار حكم بدون التحقق من ملكيه (...)للاسهم اولا؟ فلم تتحقق المحكمه ابتداء من صحه امتلاك (...)في شركه دويتشه، فالملكيه لها اركانها المعتبره شرعا ونظاما، وهي لم تنطبق اصلا علي (...)حتي يتم استتباع تصرفاته عليها، والصحيح ان لا عبره للورقه الصادره من (...)لانعدام الحق الذي بنيت عليه، فلا اثر للحكم تباعا. ثانيا: الرد علي ما ذكره المدعيين من صحه الاتفاقيه واستنادهم علي قاعده لا يجوز نقض ما تم السعي له، وفقا للاتي: نؤكد لفضيلتكم ان الاتفاقيه لم يتم العمل بها، وهي ملغيه من حينها ان صحت، ولا عبره بها لعده اسباب: تم تسجيل الاسهم باسم موكلتي في شركه (...)صوريا، وهي في حقيقتها مملوكه (...) رحمه الله. الاتفاقيه -ان صحت- فهي صادره من (...)شخصيا، مخالفا لمتطلبات النظام بما يخص تمثيل الشركات النظاميه، فلا يمكن الاعتماد عليها في نقل ملكيه الاسهم. ان اقرار موكلتي بعدم تملكها للاسهم وان الاسهم مسجله باسمها صوريا امر محسوب عليها لا سيما امام خصم منازع، وان مراد القاعده بان رجوع موكلتي عن اقرارها في عدم التملك مردود عليها في حال عادت وطالبت بالتملك، وليس في حالتنا هذه. يؤكد قرينه ان الاتفاقيه المزعومه لم يعمل فيها ان تحسين نفسه لم ينقل الاسهم لاسمه بعد مرور ما يقارب عشر سنوات من الخطاب المزعوم المرسل له من قبل (...)، والورثه المدعين يرفعون دعاوي كثيره امام المحاكم بمجرد الاطلاع علي اوراق بمكتب والدهم لا يعرفون تاريخها ولا اصلها، وما اذا كان تم الرجوع عنها او اعتمادها، ومن ذلك دعاوي علي حقوق مضي عليها ٢٥ عاما! ولو كان لمورثهم حق لطالب بحقه، ونحن مستعدون باحضار الدعاوي التي يرفعونها ويخسرونها امام المحاكم. اما القاعده التي يستندون عليها، فهذا لو كان (...)هو المدعي، اما والحال ان البايع والمشتري يذكرون بان اتفاقيتهم لاغيه ان صحت فانه الاخذ بكلامهم متوجب لان الاطلاع علي هذا الامر وهو الالغاء وعدم العمل بها لا يمكن الاطلاع عليه الا من جانبهم، فكيف لا يؤخذ به؟ ولو صح استعمال القاعده علي نحو ما ذكره المدعين لما استطاع احدا ان يرفع دعوي علي اخر. وللمدعين ان هم ارادوا الرجوع علي (...)باي مطالبه ان كان حقهم ثابتا. ثالثا: ما ذكره المدعيين من محاوله موكلتي الطعن في الحكم المستند عليه في الدعوي والتحدث باسم (...)فهذا ادعاء واه، فنهاييه الحكم لا تعني عدم قابليته للاعتراض بالطرق غير العاديه ممثله بالالتماس. لاسيما ان موكلتي متاثره بالحكم الصادر بموجب الدعوي المنظوره امامكم، ولم نتحدث بالنيابه عن (...)، بل جل ما ذكرناه باسم موكلتي. رابعا: ما يتعلق بطلب الدايره البينه علي تقديم طلب الالتماس وما يثبت ملكيه الاسهم (...)، نرفق لكم الاتي: صوره من طلب التماس اعاده النظر المقدم من (...) علي صك الحكم الصادر في القضيه رقم (٢٧١٨/١/ق) لعام ١٤٣٩ المقيده بمحكمه الاستيناف برقم ١٦٢٣ لعام ١٤٣٩ (مرفق١) اقرار الشيخ (...)رحمه الله بما يخص ملكيته للاسهم في شركه (...)للتمويل، وان تسجيلها باسم موكلتي شركه (...)للاستثمار التجاري والعقاري انما هو تسجيل صوري، وان الاسهم في الحقيقه مملوكه له. (مرفق٢) وعليه نطلب من فضيلتكم: رد الدعوي. الزام المدعي عليهم باتعاب المحاماه . مع ارفاق بعض المستندات عبر الدردشه الكتابيه لبرنامج التيمز فافهمتها الدايره بتقديم هذا الرد و المستندات عبر ايميل الدايره كي يتم ارفاقها في الملف الالكتروني للدعوي وبطلب الجواب من وكيله المدعيين طلبت مهله لذلك فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات عبر ناجز وذلك بان تقدم المدعيه وكاله الجواب خلال خمسه ايام يليه رد المدعي عليها خلال خمسه ايام ثم جواب وكيله المدعيه خلال خمسه ايام فاستعدتا بذلك. وفي تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه سبق لموكلتنا وان اجابت علي معظم ما دفعت به المدعي عليها، وسوف يقتصر جوابنا فقط علي ما اثارته المدعي عليها من دفوع جديده فقط. ١- فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بان الاتفاقيه المبرمه بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١١م كانت بين (...)، واخيه (...)بصفته الشخصيه، فهذا غير صحيح، والصحيح كما سبق وان ذكرنا ان الاتفاقيه مبرمه بين المدعي عليها و(...)، حيث ان السيد/ (...)وقع علي الاتفاقيه بصفته مدير المدعي عليها، وذلك وارد في تمهيد الاتفاقيه حيث ذكرا نصا حيث ان الطرف الاول يملك شركه (...)للاستثمار التجاري والعقاري ، كما ان الاتفاقيه ابرمت علي مطبوعات المدعي عليها، بخلاف ان الاتفاقيه ممهوره بختم المدعي عليها، هذا بخلاف ان السيد (...)مدير المدعي عليها وفقا لسجلها التجاري. ٢- فيما يتعلق بطعن المدعي عليه في حكم صادر من المحكمه التجاريه ومؤيد من محكمه الاستيناف، ونعته بالمعيب، فنرفض هذا وعلينا احترام احكام القضاء النهاييه،ولا سيما ان الحكم كان حضوريا، وحضر السيد/ (...)وتمكن من الدفاع عن نفسه، وانتهت الاحكام الي ثبوت ملكيه لمورث موكلي. ٣- فيما يتعلق بادعاء المدعي عليها بان الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها، و(...)، لم يتم العمل بها، فالاصل صحه الاتفاقيه، ولا يجوز نقض ما تم السعي له من كلاهما وفقا لقاعده من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . ونؤكد ان الاخوين (...)، و(...)هما اكبر المساهمين في شركه. شركه (...)للتمويل واحدهما رييس مجلس الاداره والثاني عضو مجلس اداره، وفق مستخرج السجل التجاري الذي سبق ارفاقه. ٤- فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بان السيد / (...)تقدم بالتماس اعاده نظر علي الحكم، نفيد فضيلتكم ان التماس اعاده النظر لم يتم تقديمه الا بعد قيد موكلينا لهذه الدعوي، وذلك بهدف الاطاله والتهرب، كما نؤكد ان السيد/ (...)حضر امام المحكمه التجاريه ومحكمه الاستيناف، وتمكن من تقديم كل دفوعه، كما لا يخفي علي فضيلتكم، ان التماس اعاده النظر يقدم في اي وقت بحجه وجود مستندات جديده وليس من المعقول عندما نريد تنفيذ الحكم،يقابلنا السيد (...)بتقديم التماس اعاده نظر، كما لا يخفي علي فضيلتكم ايضا ان التماس اعاده النظر لا يوقف التنفيذ، ولا يقلل من حجيه الحكم وجعله نافذا وملزما اصحاب الفضيله مما تقدم وحفظا علي حقوق موكلنا واعمالا بقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ولقوله صلي الله عليه وسلم لاضرر ولا ضرار الحكم لموكلي بمطالبتهما الوارده بلايحه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعين / (...)بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) وفيها تشير الدايره الي تبادل طرفي الدعوي المذكرات عبر ناجز وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.

الاسباب:
بناء علي ما سبق، ولما كان النزاع متعلق بطلب الالزام بنقل اسهم في شركه مساهمه مغلقه عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظره طبقا لنص الفقره ٤ من م ١٦، اما عن الشكل ولما كان طلب المدعي وكاله منحصر في الحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه عدد (٣١٨٦٩٩.٥) سهم من الاسهم المسجله باسمها في شركه (...)للتمويل باسم (...)مع نقل ملكيه عدد (١٥٩٣٤٩.٧٥) سهم من الاسهم المسجله باسمها في شركه (...)للتمويل باسم (...) استنادا علي الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم ٢٧١٨ لعام ١٤٣٩ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف والمنتهي بثبوت تملك ورثه(...) –ومن ضمنهم المدعيان- لعدد ١,٣٤٩,٧٩٢,٥ مليون وثلاثمايه وتسع واربعون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ونصف سهم من الاسهم المملوكه ل(...)بن (...)في شركه (...) لتمويل المساكن ((...)للتمويل) بحسب انصبتهم الشرعيه باعتبار ان هذه الاسهم مسجله صوريا باسم المدعي عليها بموجب اتفاقيه البيع بين مدير المدعي عليها و(...)– بحسب ما ورد تفصيلا في الوقايع- ولما كانت المدعي عليها لا تنكر صوريه تملكها للاسهم في شركه (...)الا انها تنازع في ملكيه هذه الاسهم وانها لصالح (...)بموجب اقراره، ولما كان من شروط قبول الدعوي توافر شرط الصفه في طرفيها وحيث ان ملكيه الاسهم محل هذه الدعوي ثابته للمدعيين الا ان قيام الدعوي بمواجهه المدعي عليها لا يستقيم والحال ما ذكر من عدم اقرارها التام بملكيه البايع (...)بن (...) لما في حوزتها من الاسهم رغم اقرارها بالصوريه، واستنادا علي ما نصت عليه م ٧٦ فقره ١ من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي الي عدولها عن قرارها بقبول هذه الدعوي والحكم بعدم القبول لعدم الصفه وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لرفعها علي غير ذي صفه، وبالله التوفيق.