moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4064 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ستما للتجاره والزراعه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ عبدﷲ سعيد عبدﷲ السيد هويه وطنيه (...) عبدالمحسن عبدالرحمن صالح الخريجي هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما، جاء فيها ما نصه: (كانت الموكله قد انجزت اعمال توريد وتنفيذ اعمال زراعيه في مشروع (...) مع شركه (...) لاصحابها المدعي عليهما، وبقي لها في ذمه الشركه مبلغا وقدره (3.100.000) ريال ثلاثه ملايين ومايه الف ريال سعودي، وحاولت جاهده الوصول الي مستحقاتها هذه دون ان تصل الي نتيجه بسبب المماطله والتسويف من قبل اصحاب الشركه المدعي عليهما. ثم تقدمت الموكله بدعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض قيدت بالرقم (24) لعام 1431ه نظرت بها الدايره التجاريه السادسه واصدرت حكمها بتاريخ 05/ 01/ 1442ه بالزام المدعي عليهما متضامنين بان يدفعا للموكله مبلغا وقدره (3.100.000) ريال ثلاثه ملايين ومايه الف ريال سعودي وتايد الحكم من دايره الاستيناف الرابعه في المحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 03/ 04/ 1442ه بالحكم في القضيه رقم (768) لعام 1442ه [المرفق رقم (1)] ابرمت الموكله عقد اتعاب محاماه مع مكتب (...) للمحاماه وذلك فيما يخص القضيه المذكوره بتكلفه قدرها (20%) مما سوف يحكم به القضاء. وبالفعل قامت بسداد المبلغ بالكامل والبالغ (620.000ريال) ستمايه وعشرون الف ريال سعودي.[المرفق رقم (2)] بالنظر لما ذكرناه اعلاه، ولما كان الحكم في الدعاوي الاصليه قد حكم بتضمين المدعي عليهما لمستحقات الموكله لتقصيرهما في اتخاذ الاجراءات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات الساري وقت البيع، ولما كانت دعاوي التضمين من الدعاوي التي تحتاج للاستعانه بالخبره القانونيه المتخصصه في مثل هذه النوع من القضايا، حيث ان الوصول الي تضمين اصحاب الشركه والكشف عن تعديهما وتفريطهما لا يتيسر لاوساط الناس دون اللجوء للمختصين. وانه لا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات تكبدتها الموكله بالاضافه الي اضاعه الكثير من الجهد والوقت بسبب المماطله المستميته من المدعي عليهما في عدم سداد ما ترتب عليهما بدايه بالعقد المبرم مع شركتهما ومحاولاتهما العديده التملص من سداد التزاماتهما رغم ملاءتهما وقدرتهما الماليه علي السداد. وذلك ما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطله المدعي عليهما وذلك مصداقا لقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (620,000) ستمايه وعشرون الف ريال. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: حكم سابق منظر لدي هذه الدايره. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/07/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18/07/1442ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان الروابط لم ترسل للاطراف لعدم القيام بانشايها، وبناء عليه فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه اليوم تبين حضور وكيل المدعيه, كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) وكيلا عن المدعي عليهما بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/11/1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله: هل قام باخطار المدعي عليهما بالحق المدعي به قبل اقامه الدعوي؟ فاجاب بالنفي، وذكر انه قام باخطارهما بعد تقييد الدعوي، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (620,000) ستمايه وعشرون الف ريال. قيمه اتعاب المحاماه ناتجه عن القضيه لتي كانت منظوره لدي هذه الدايره برقم 24 لعام 1431ه, وبالتالي, فان هذه الدايره تعد مختصه بهذه الدعوي؛ باعتبارها قاضي الموضوع, وبما ان الدعوي الماثله قد قيدت ولم يتم فيها اخطار المدعي عليهما بالحق المدعي به قبل اقامتها, كما افاد بذلك المدعي وكاله في جلسه اليوم، ولما نصت عليه الماده الثانيه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441ه: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5230 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والزراعه والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليهما بدفع مبلغ قدره (620,000) ستمايه وعشرون الف ريال، تمثل قيمه اتعاب محاماه لقضيه كانت منظوره لدي الدايره، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليهما، لايحته الاستينافيه التي يطالب فيها باتعاب المحاماه عن هذه القضيه التي حكم فيها بعدم القبول ، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبما ان المدعيه لم تقدم استينافا علي الحكم ، وقدم وكيل المدعي عليهما استينافه مطالبا فيه باتعاب المحاماه ، وبما انه بالاطلاع علي طلب الاستيناف الماثل تبين ان الدايره الابتداييه مصدره الحكم اغفلت طلبه، وبناء علي الماده (210) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه التي نصت علي :اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها.اه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف بالمطالبه باتعاب المحاماه لاغفاله من الدايره الابتداييه . (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليهما، وبالله التوفيق.