moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢١٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للتجاره الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والبينات والاسانيد المقدمه فيها، ولما كانت غايه المدعي من دعواه هي اثبات مسؤوليه المدعي عليه بالدين الثابت علي الشركه بصفته الشخصيه، وبما ان نظام الشركات لم ينص علي تضمين الشركاء اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها في حال عدم صدور قرار من الشركاء باستمرار الشركه او حلها وفق ما نصت عليه الماده ١٨١ من نظام الشركات، وانما تكون الشركه منقضيه بذلك ويكون مديرو الشركه مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير في حال مخالفتهم لاحكام هذا النظام، وتضمين مدير الشركه انما يكون بعد ثبوت عدم قدره الشركه علي سداد مديونياتها ولا يتحقق ذلك الا بعد تصفيه الشركه وثبوت عدم قدرتها علي الوفاء بحق المدعي ويكون ذلك بعد تصفيه الشركه وانتهاء اعمال التصفيه وبذلك تكون اقامه الدعوي ضد المدير لتضمينه قبل ذلك غير مقبوله لرفعها قبل اوانها، ولما كانت الشركه ذات شخصيه معنويه مستقله؛ ولما كان العقد مع الشركه لا مع المدير؛ وانما المدير فقط ممثل نظامي لها؛ ولما كانت الصفه مساله اوليه تفصل فيها الدايره من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الخصوم؛ ولما كانت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/١ وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه قد نصت في فقرتها الاولي علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) فلذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٢٢١٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) للتجاره الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الواحد والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٤٠٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطالب باثبات مسؤوليه المدعي عليهم (الشركاء) بالدين الثابت علي (شركه (...) للتجاره) بصفتهم الشخصيه بمبلغ قدره (٦٦٤.٣٧٣) ريال، اضافه الي الزامهم باتعاب المحاماه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعيه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "ان تسبيب الدايره قد جانبه الصواب حيث ان دعوي موكلتي جاءت بناء علي الماده (٢/١٦٥)، ومخالفه الحكم للسوابق القضاييه"، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، وقرر المستانف وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠١٤٠٣٦٩ وتاريخ ٢٧ /٠٣ /١٤٤٤ه والقاضي ب (عدم قبول الدعوي). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.