moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439169378 لعام 1443ه المدعي: شركه الفارس الدوليه للمقاولات العامه المدعي عليه: سيدرس للمقاولات فرع شركه سيدرس للتجاره والخدمات البحريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (42813561) وتاريخ 1442/12/01ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه الرابعه، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها سيدرس للمقاولات فرع شركه سيدرس للتجاره والخدمات البحريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الفارس الدوليه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (749,533) سبعمايه و تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا)، وطالب الزام المدعي عليها بتعويض عن اضرار التقاضي علي النحو الاتي: 1- اتعاب محاماه بمبلغ (74,950) اربعه وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريال ما يعادل (10٪) من قيمه الدعوي الاساسيه. 2- مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال قيمه مقدم لرفع الدعوي. 3- مبلغ (150) مايه وخمسون ريال قيمه ترجمه بعض اوراق الدعوي، وعليه يكون اجمالي مبلغ التعويض قدره (80,100) ثمانون الفا ومايه ريال، وقدم مستندا لطلبه المستندات: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (429084681) وتاريخ 1443/01/28ه، متضمن الزام المدعي عليها سيدرس للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه الفارس الدوليه للمقاولات مبلغا قدره (749,533) سبعمايه و تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان موكلته تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في القضيه الاصليه برقم (42813561) وبتاريخ 20/6/1443ه. الي ان صدر حكم الدايره الموقره برفض الالتماس المقدم، وبعد ذلك تقدمت موكلته بطلب اعتراض بتاريخ 28/08/1443ه وبرقم (437092906) وتم احالته الي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالدمام الي ان صدر حكم قضاه الدايره الذي انتهت معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر واعادته الي محكمه الدرجه الاولي لاعاده النظر في الدعوي، وطالب بصرف النظر عن الدعوي لاقامتها قبل اوانها وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/16ه، وملخصها حضر الطرفان وكاله، واحال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ قدره (80,100) ثمانون الفا ومايه ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه المشار اليها بالدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره هذا نصها: لقد تقدمنا بطلب التماس اعاده نظر في القضيه الاصليه برقم (42813561) وبتاريخ 20/6/1443ه. الي ان صدر حكم الدايره الموقره برفض الالتماس المقدم برقم صك (437841154) وتاريخ 10/08/1443ه، ثم تقدمنا بطلب اعتراض بتاريخ 28/08/1443ه وبرقم (437092906) وتم احالته الي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالدمام وصدر حكم قضاه الدايره برقم الصك (430881066) وتاريخ 14/10/1443ه الذي انتهت معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر واعادته الي محكمه الدرجه الاولي لاعاده النظر في الدعوي، ولما استقر اليه العرف في مثل هذه الدعاوي الا تكون المطالبه باضرار التقاضي الا بعد ثبوت الحق المدعي به ولان موكلته تقدمت الي الدايره بالتماس اعاده نظر وقد بينت فيه عذرها الشرعي والنظامي في عدم الحضور جلسات التقاضي السابقه وقد تقدمت المدعيه بدعوها هذه بتاريخ 10/08/1443ه اي بعد تقديمه وعلمه بالقضيه الاصليه مما يجعلها مطالبه بها قبل اوانها، لا سيما انه قد تم تحديد موعد جلسه جديد بالقضيه الاصليه برقم (42813561) بيوم الاحد الموافق 21/10/1443ه. وعليه طلب التالي: 1- اصليا صرف النظر عن دعوي المدعيه كونها قد تقدمت بها قبل اوانها. 2- احتياطا وقف السير بنظر الدعوي لحين الفصل في القضيه الاصليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اوضح بان الدايره اصدرت حكما لصالح موكلته في القضيه الاصليه وتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق محكمه التنفيذ وموكلته تطلب التعويض عن اتعاب المحاماه بخصوص تلك القضيه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ارفاق نسخه من الاحكام التي اشار اليها في مذكرته فاستعد بذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 03\01\1444ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه، وحضرت وكيله المدعي عليها، وبعد دراسه الدايره لمستندات الدعوي قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,100) ثمانون الفا ومايه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في: ان موكلته تقدمت بطلب التماس اعاده نظر في القضيه الاصليه برقم (42813561) وبتاريخ 20/6/1443ه. الي ان صدر حكم الدايره الموقره برفض الالتماس المقدم، وبعد ذلك تقدمت موكلته بطلب اعتراض بتاريخ 28/08/1443ه وبرقم (437092906) وتم احالته الي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف التجاريه بالدمام الي ان صدر حكم قضاه الدايره الذي انتهت معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر واعادته الي محكمه الدرجه الاولي لاعاده النظر في الدعوي، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثله في صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (429084681) وتاريخ 1443/01/28ه، متضمن الزام المدعي عليها سيدرس للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه الفارس الدوليه للمقاولات مبلغا قدره (749,533) سبعمايه و تسعه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بعاليه فوكيل المدعيه ذكر بان الدايره اصدرت حكما لصالح موكلته في القضيه الاصليه ، وتم تنفيذ هذا الحكم عن طريق محكمه التنفيذ، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره وللدايره السلطه التقديريه في ذلك بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28 / 07 / 1422ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، وقال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / سيدرس للمقاولات فرع شركه سيدرس للتجاره والخدمات البحريه المحدوده - س.ت: (...) - بتعويض المدعيه / شركه الفارس الدوليه للمقاولات العامه - س.ت: (...) - عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعه وسبعون الف وتسع ميه وثلاثه وخمسون (74.953)ريال لما هو مبين في الاسباب رييس الدايره القضاييه محمد بن حسن عسيري