moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470641204 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها: ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (مواد غذاييه بالجمله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد الثمن. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦,٠٠٥.٨٢) سته وثلاثون الفا وخمسه ريالات واثنان وثمانون هلله. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 29/ 8/ 1444ه وفيها حضر ممثل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب طلب مهله للاجابه عن الدعوي، وبالاطلاع علي الفواتير تبين انها علي مطبوعات مؤسس (...) التجاريه وليس الشركه المدعيه، وبسؤال ممثل المدعيه عنها اجاب قايلا: تم تحويل المؤسسه الي شركه بما لها وما عليها بتاريخ 5/ 8/ 1443ه. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه ان يحضر جميع الفواتير التي يستند عليها ويحضر عقد التاسيس للشركه بعد انتقالها من مؤسسه الي شركه، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان يقدم جوابه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 2/ 11/ 1444ه بتشكيل مغاير وفيها حضر مدير الشركه المدعيه/ (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت انتقال ما للمؤسسه وما عليها الي الشركه فقام بارفاق عقد التاسيس الاول للشركه في النظام. وقرر ان مطعم (...) هو الاسم التجاري للشركه المدعي عليها، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعي عليها حضر ثم تخلف عن الحضور دون عذر؛ فان الخصومه تعد حضوريه بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. فاما عن صفه المدعيه؛ فان الثابت من عقد التاسيس الاول للشركه انتقال ما للمؤسسه وما عليها للشركه المدعيه؛ مما يثبت انعقاد الصفه للمدعيه في هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٦,٠٠٥.٨٢) سته وثلاثون الفا وخمسه ريالات واثنان وثمانون هلله يمثل ثمن (غذاييه) وردتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في مجموعه فواتير محرره علي مطبوعاتها ممهوره بختم مطعم (...)، وحيث جاء في الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24/ 5/ 1443ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٠٠٥.٨٢) سته وثلاثون الفا وخمسه ريالات و اثنان وثمانون هلله،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.