tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437920850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-03-13 date_hijri=1443-08-05 document_type=ruling entity=document_number:981fd739-2a94-44de-86a5-e82df26193c1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٢٣٨٤ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في فرد ودك الاعمال الترابيه علي طبقات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، والمتبقي (٦٩٠,٠٠٠) ست ميه وتسعون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٥ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/٠٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي ٧٠٠,٠٠٠ بمبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع ميه الف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الاعمال)." وانتهي فيها الي طلب: " الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٩٠٠٠٠) ست ميه وتسعون الفا ريال سعودي "، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه اليوم ٠٥ / ٠٨ /١٤٤٣ ه، حضر طرفي الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي بيانات الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
لما كان من اللازم قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات ومرفقات وفق النظام، وبما ان المنظم اشترط قبل قيد الدعوي اخطار المدعي للمدعي عليه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم التجاريه عدا بعض الدعاوي التي ليس منها هذه الدعوي اذ انها متعلقه بمقاولات انشاء بناء علي الفقره (ا) من الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٧٢) من اللايحه السابق ذكرها اوجبت ارفاق ما يثبت الاخطار مع صحيفه الدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها.
ولاينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من الحكم الصادر من المحكمه العامه يعد من الاخطار اذ ان الدايره لا تسلم له ذلك اذ ان المنظم اشترط في الاخطار شروط وبيانات يجب ان يتضمنها الاخطار استنادا للماده (٧٠) من اللايحه المذكوره اعلاه ولم يتقيد بها المدعي كما ان الحكم يختلف موضوع نزاعه وطلباته عن هذه القضيه
نص الحكم:
بناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.