ncar · regulation · processed · 82 chunks
الرقم: 91-07/17/2011 عدد المرفقات: صفحه ٢١ - ٢٢ MAWANI SAUDI PORTS AUTHORITY مواني المنيه العامه لل Omanش اللايحه التنظيميه لوكلاء البحرين صدرت بموجب قرار مجلس الاداره رقم (١/٥) اشر (١/٥) واتريخ (١/٥) واتريخ (١/٥) واتريخ (١/٥) واتريخ (١/٤) واتريخ (١/٤) واتريخ (١/٤) واتريخ (١/٤) واتريkh (الاصدار الثاني) National Center for Archives & Records المحتويات <table><tr><td>رقم الصفحه</td><td>اسم الماده</td><td>رقم الماده</td></tr><tr><td>م</td><td>التعاريف</td><td>الماده الاولي</td></tr><tr><td>ε</td><td>الغرض من للا靛ه</td><td>الماده الثانيه</td></tr><tr><td>ε</td><td>تطبيق للا靛ه</td><td>الماده الثالثه</td></tr><tr><td>ε</td><td>ضوابط الترخيص</td><td>الماده الرابعه</td></tr><tr><td>o</td><td>مهام الوكيل البحري</td><td>الماده الخامسه</td></tr><tr><td>r</td><td>شروط اصدار وتجديد الترخيص</td><td>الماده السادسه</td></tr><tr><td>v</td><td>اجراءات اصدار او تجديد الترخيص</td><td>الماده السابعيه</td></tr><tr><td>A</td><td>ايفاها او الغاء الترخيص</td><td>الماده الثامنه</td></tr><tr><td>A</td><td>نطاق الترخيص</td><td>الماده التاسعه</td></tr><tr><td>A</td><td>الكيان القانوني للوكيل</td><td>الماده العاشره</td></tr><tr><td>q</td><td>التزامات الوكيل تجاه البضايع الخطره</td><td>الماده الحاديه عشر</td></tr><tr><td>q</td><td>المستحقات الماليه</td><td>الماده الثالثه عشر</td></tr><tr><td>I-</td><td>تحيل الوكيل للمبالغ المستحقه</td><td>الماده الثالثه عشر</td></tr><tr><td>I-</td><td>التقدم بالعليمات</td><td>الماده الرابعه عشر</td></tr><tr><td>I-</td><td>ساعات العمل</td><td>الماده الخامسه عشر</td></tr><tr><td>I-</td><td>الاجراءات الالكروييه</td><td>الماده السادسه عشر</td></tr><tr><td>I-</td><td>ابلاغ الوكيل بمواعد السفن</td><td>الماده السابعه عشر</td></tr><tr><td>II</td><td>حقوق اداره المياه</td><td>الماده الثالثه عشر</td></tr><tr><td>II</td><td>قواعد السلوك المهني العامه</td><td>الماده التاسعه عشر</td></tr><tr><td>II</td><td>الاخال بالضوابط والشروط وقواعد السلوك المهني</td><td>الماده العشرون</td></tr><tr><td>IP</td><td>مشفوليات الوكيل بعد انتهاه الخرهم</td><td>الماده الواحده والعشرون</td></tr><tr><td>National</td><td>المراسلات والمحاذ</td><td>الماده الثالثه والعشرون</td></tr><tr><td>IP</td><td>مؤشرات قياس اداء الوكاله</td><td>الماده الثالثه والعشرون</td></tr><tr><td>IP</td><td>اعمال الرقابه والTFFTIIH</td><td>الماده الرابعه والعشرون</td></tr><tr><td>IP</td><td>امكانيه تجديد الترخيم بعد الابياقف</td><td>الماده الخامسه والعشرون</td></tr><tr><td>IP</td><td>التزامات الوكيل البحري مع المرخص لمم من الجهات الحكوميه</td><td>الماده السادسه والعشرون</td></tr><tr><td>IP</td><td>الزاعات بين الوكيل البحري والاطراف الاخري</td><td>الماده السابعه والعشرون</td></tr><tr><td>IP</td><td>اجراءات استلام وتسليم الحاويات</td><td>الماده الثامنه والعشرون</td></tr><tr><td>PI</td><td>التقارير السنويه</td><td>الماده التاسعه والعشرون</td></tr><tr><td>PI</td><td>اطراف عقد النقل البحري</td><td>الماده الثالثون</td></tr><tr><td>PI</td><td>اعتماد للالجه وتعديلاتها</td><td>الماده الواحده والثلاثون</td></tr><tr><td>PI</td><td>سريان للالجه</td><td>الماده الثانويه والثلاثون</td></tr><tr><td>PI</td><td>المخلفات والغرامات</td><td>الماده الثالثه والثلاثون</td></tr></table> (الاصدار الثاني) الرقم: ١٠٧٨٣٣٨١ : ٢٦ - ٥ : صفحه : ٢٦ - ٥ : عدد المرفقات: ١٠٧٨٣٣٨١ MAWANI اللغه التنظيميه للوكاء البحرين مقدمه بناع علي اللثه العامه للتراخيص الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للمواني رقم يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك: اداره التراخيص: هي الاداره المسؤوله عن اصدار او تجديد التراخيص. اداره الرقابه والتفتيش: هي الاداره المسؤوله عن رقابه وتفتيش الممرض لهم. الوكيل البحري: هو المبرخي له من قبل الهينه العامه للمواني بموازوله نشاط خدمات الوكالات البحريه والمفوض من قبل ماكفي او مجهزي للتصور بالنيابه عنهم لتاديه الواجبات تجاه المبناء والجهات الحكوميه وقطاع الاعمال واي جوات اخري ذات علاقه بالنشاط. الترخيم: هي الوثيقه الصادره من اداره التراخيص في الهينه العامه للمواني لمزاوله نشاط اعمال الوكالات البحريه في مواني المملكه العربيه السعوديه. المقابل المالي: الفيقه التي تحملها الهينه العامه للمواني من المرخص لمهم مقال اصدار او تجديد الترخيم. مراقب نشاط الوكالات البحريه: هو الشخص المكلف من اداره الرقابه والTNFIST في الهينه العامه للمواني لISCARD من التزام الوكيل باحكام واشتراطات هذه السلاحه المستثمر الاجني: هو الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه او الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركه في بالجنسيه العربيه السعوديه. الخط الملاحي: هم ماكي او مشغلي السفن التي تقدم خدمات النقل البحري سواء بشكل منتطم او غير منتطم. البضايع: ما يلترم به المرخص له بشخنه او بنقله بمقتضي عقد نقل من بضايع او مركبات او حيوانات جبه، ايا كان نوعها او طبيعتها وغير محظور التعامل بها. البضايع الخطريه: اي ماده طبيه او سالله او غازيه ذات خواص خطره تضر بسمن مكوناتها الكيمياتيه او الفيزياتيه او البيولوجيه بصحه الانسان او الاحياء الاخري او المفتنكات او لتحا MAWANI (الاصدار الثاني) مواني MAWANI الشريه للطاقد للطاقد للطاقد للطاقد للطاقد للطاقد للطاقد للطاقد للطاقد للطaqd للطاقد للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطAQD للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطaqd للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud لل طAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud لطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAquD للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للط Aqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud لل طAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud للطAqud لكم صاحب البفايع: صاحب الحق فيها حسب السجلات والوثايق. شاحن البفايع: spاشح التي يرم عقد النقل البحري مع الخط الملاعي لنقل البفايع. مستقبل البفايع: spاشح التي لم في استلام البفايع بمقتهي عقد النقل او مستند النقل او سجل النقل الالكتروني. اجور الشحن: هو الاجر المتفق عليه مقال خدمه النقل البحري. متعهدي نقل البضايع بدرا: متعهد نقل البضايع بدرا بين مواني المملكه بين مواني دول اخري بعقد تكون فيه مسؤوليه متعهد نقل البضايع من نقطه استلامه للبضاعه من شاحها حتي تسليها الي مستقبل البضاعه. اذن التسليم: عباره عن ونيقه تصدر من قبل الوكيل البحري لصالح صاحب البضاعه تجيز استلام وخروج البضاعه المستوره المحدده فيها والامين تفاصيلها ضمن بوليصه الشحن الواحده. عقد النقل البحري (بوليسه الشحن) مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتز اثباتا علي استلام متعهد النقل للبضاعه Cordوعfo النقل بالحاله المبييه فيها لتسليها الي مستقبل البضايع بذات الحاله، ويمكن ان تكون ورقبه او الكترونيه. مقاويا عقود الاستاذ مشغفي المحطات والارطه ومستاجري التجيرات البحريه. الماده الثانيه: الغرض من للاتحه تهدف هذه للاتحه التنظيميه الي الالتزام بالمعاير المالامه عند تقدم خدمات مزاوله نشاط الوكالات البحريه التي يجب علي الوكاله الالتزام بها مع العملاء الحاليين والمتوقعين. الماده الثالثه: تطبيق للاتحه تطبق هذه اللاتحه علي جميع الوكاله البدرين والمرخن لهم بمراوله نشاط اعمال الوكالات البحريه من قبل الهييه العامه للمواني في المملكه العربيه السعوديه. الماده الرابعه: ضوابط الترخيص ١. تقوم اداره التراخيص اصدار او تجديد التراخيص ووضع الشروط والضوابط واي اعمال اخري ذات علاقه يتم ممارستها من قبل الوكيل البحري. ٢. اليه اصدار المخالفات والغرامات تتم بناء علي ما ورد في الماده الساديسه عشر من اللاله العامه للتراكيس. (الاصدار الثاني) MAWANI اللغه العربيه للوكاله اللغه التنظيميه للوكاله البحريين الماده الخامسه: مهام الوكيل البحري ١. جميع الاعمال والاجراءات التي تطلها السفينه او الطاقم نيابه عن مالكي او مشغلي السفن فتره تواجدها بمنطقه الميناء. ٢. ابلاغ مالكي او مشغلي السفن بجميع التعاميم والتعليمات الصادره من الهييه العامه للمواني والجهات الاخري. ٣. دفع الرسوم والاجور والتكلفه المستحقه للجهات الرسميه وباقي الجهات الاخري عن الخدمات المقدمه للسفن العامله تحت وكالته. ٤. ت豚يل الاجور المستحقه للسفن العامله تحت وكالته. ٥. ينوب عن ماكيب او مشغلي السفن في اجراء الاعمال والتصرفات الضروريه لاستغلال السفن العامله تحت وكالته. ٦. ابلاغ اصحاب البضايع بوصول شحناتهم والحرص علي سرعه القيام بتسليها لمع عند وصول السفينه وحسب سجلات بيان البضاعه وبوالم الشحن الاصليه للسفينه. ٧. متابعه عمليات الشحن والتفريغ للسفينه نيابه عن ماكني او مجهزي السفن كما يجوز للوكيل البحري القيام باعمال وكيل الشحنه نيابه عن الشاحين. ٨. القيام اجراءات اعمال استلام وتجميع البضايع من اصلابها او وكلايها وتسهيل عمليات شحنا بحرا او تخزينها في ميناء الشحن. ٩. القيام اجراءات اعمال استلام البضايع من السفن العامله تحت وكلانه وتسهيل عمليات تسليمها الي اصابها او وكلانها في ميناء التفريه. ١٠ ابرام العقود محليا نيابه عن ماكسي و مشغلي السفن وضي حدود ما هو موكل به فيما National Center for A. يخص التعاقدات وجسب عقد اوكاله. ١١ اجراء الترتيبات المتعلقه بالجمارك واعداد مستندات البضايع الوارده او الصادره او المسافه. ١٢. ان يقدم لاداره الميناء وواحباب البضايع والجهات ذات العلاقه بيانات دقيقه عن حركه السفن التابعه لوكالته او اي احصاءات او بيانات او مستندات اخري تتعلق بالسفن التابعه لوكالته. ١٣. يقدم المعلومات اللازمه الي اصحاب البضايع والتاريخ المتوقع لوصول وايجار السفن او حسب ما تضمنته بوليصه الشحن. ١٤. ينوب الوكيل عن ماكي او مشغلي السفن في الدعاوي الناشيه عن اعمال الملل البحري محليا ويعامل معامله الاصل في تلك الدعاوي. (الاصدار الثاني) ٢٢ - ٨: عدد المرفقات: صفحه ٢٥ - ٦٧٨٣٣٨١ الرقم: ٩١٠٧٨٣٣٨١ الرقم: MAWANI المواد بالداع للطاق TAUDI FORTS AUTHORITY اللايحه التنظيميه للوكاله البحرين ٥١. انهاء اجراءات سفر السفن واصدار التصاريح اللازمه قبل انتهاء العمليات التشغيليه للسفينه. الماده السادسه: شروط اصدار وتجديد الترخيص اولا: شروط اصدار ترخيص جديد او تجديد ترخيص قايم يجب توفرها عند تقديم الطلب الكترونيا للهينه العامه للموانيه: ١. رقم هويه المفوظ/المدير والمرتبط بالسجل التجاري للمنشاه. ٢. رقم السجل التجاري ساري المفعول مضاي فيه مسمي النشاط (انشطه وكالات النقل والشحن البحري وفق رضر الايزك رقم (٢٠٢٩١٢). ٣. التسجيل في الهييه العامه للزكاه والدخل ساري المفعول. ٤. دفع المقالي المالي لاصدار او تجديد الترخيص. ٥. فيما يخص المستثمر الاجنبي ان يكون مالك او مشغل لاحد الخطوط الملاحيه مع مراعاه نظام الاستثمار الاجنبي والقرارات ذات العلاقه. ي تعهد طالب الترخيص (الكترونيا) بالاتي: • الالتزام بكافيه التعليمات والانظمه الصادره من الهييه العامه لموganيات اداره المواني التي يعمل بها. • الالتزام بتقدمي كافه المعلومات والبيانات فيما تطلبه الهييه العامه لموganيه. • الالتزام بتنميه الموارد البشريه السعوديه وتدريبها وتمكينها من المناصب القياديه لديها. • الالتزام بعدم نقل اي انشطه او اعمال ذات عاقه بمزاوله اعمال الوكالات البحيره خارج National Center for Archive • الالتزام بتقدم كافه المعلومات والبيانات في حال حدوث اي تغيرات جوهریه بالكيان اثناء فتره سريان الترخيص. • الالتزام بسوليته الكامله كفارر تجاه اي صرف او اهمال يقع منه شخصا او من احمد المستخدم لديه يضر بالمیناء او بمنشياته او اي اضرار تصيب موظفي الميناء او اي طرف ثالث داخل حدود الميناء وانه سيقوم بتعويض ايه خساير تنتج عن تلك التصرفات او الاهمال دون قيد او شرط. • الالتزام بسداد وتسويه كافه التزاماته الماليه للهينه العامه للمواني والطبياع الذي يعمل به ومقاولي عقود الاسند خلال (١٠) يوم من تاريخ صدور اي فاتوره او مطلبات ماليه. (الاصدار الثاني) MAWANI اللايحه التنظيميه للوكاء البحرين ابراز بيانات التواصل مع الهييه لاستقبال الشكاوي والملاحظات عبر قنواتها الرسميه عن طريق التواصل مع حده ممس تفيدين والربيد الالكتروني الخاص لمهينه mawanicare@mawani.gov.sa الالتزام بتقدم بيانات دقيقه لاداره المياه وللمستوردين عن حركه السفن التابعه لوكالته وابلاغهم بمواعيد وصولها الي المواني السعوديه. الالتزام بمزاوله النشاط خلال فتره لا تزيد عن (٩٠) يوما من تاريخ اصدار او تجديد الترخيص. يجب تحقيق نسبه السعوديه بما لا تقل عن (٧٠) من الوظايف الاداريه والقياديه خلال مده صلاحيه الترخيص. تعيين مدير تنفيذي من المواطنين السعوديين في مجال اداره الوكالات البحريه خلال مده صلاحيه الترخيص تقديم خطه عمل استراتيجيه لزياده الكميات وتطوير الاعمال في المواينس السعوديه بما في ذلك نسب السعوديه المطلوبه خلال مده اقصاها (٩٠) يوم من تاريخ اصدار الترخيص. ثانيا: شروط ومتطلبات يجب توفرها عند مزاوله النشاط بالمياء: تقديم ضمان بنكي لصالح اداره المياء المراد مزاوله النشاط بو غير قابل للالغاء وغير صلاحيه الترخيص وثلاثه اشهر بعد انت Omanه، ويحق للهينه تخفيض قيمه الضمان بما لا يتجاوز (٧٥٥) من قيمه الضمان وفق فواتب ومعاير تضعها العينه ويتم اعتمادها من رييس الهييه العامه للمواني. الماده السابعه: اجراءات اصدار او تجديد الترخيم (١) يتم تقدم طلب ترخيص او تجديد ترخيص عن طريق المنصه الالكترونيه المخصصه لهذا الغرض بعد استيفاء التالي: - تعبيه بيانات الطلب عن طريق المنصه الالكترونيه. ب- ارقاق صور من الوثايق المطلوبه في شروط وضوابط منح ترخيص جديد او تجديد ترخيص قايم عند تقدم الطلب. - تقوم الهييه العامه للMOAنيه بتحليل مبلغ (٢٠٠٠٠) لثلاثون الف ريال عن كل ترخيف جديد او عند تجديد الترخيص. - علي الوكيل التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل انتهاه صلاحيته (١٠٠٠٠) يوم وقياحاته تقديم الطلب بعد انتهاه صلاحيته سيتم فرض غراعه ماليه. (الاصدار الثاني) MAWANI العربيه للعلوم والتقنيه اللايه التنظيميه للوكاء البحريين ج- سيم الغاء الترخيم وشطبه من السجلات بعد مضي شهرين من تاريخ انتهاء في حال عدم تقدم الوكيل بطلب جديد. (٢) مده صلاحيه الترخيم (٢) شهرا من تاريخ الاصدار. الماده الثامنه: ايقاف او الغاء الترخيم يحق للهينه العامه للمواني ايقاف او الغاء الترخيم في احدي الحالات التاليه: (١) بناء علي طلب المرخص له. (٢) عدم الالتزام بالانظمه والتعليمات المتبعه بال المملكه العربيه السعوديه والقواعد الاخري ذات الصله بواجباته ونشاطه كوكيل بحري. (٣) مخالفه قواعد تنظيم التعاملات والسابوك المتبع. (٤) وجود تجاوزات او مخالفات قايمه مبلغه للهييه. (٥) اذا ثبت للهييه العامه للمواني ان المرض لم حصل علي الخريض بناء علي معلويات او مستندات غير صيحه. (٦) اذا ققد المرض لم لم يلترم بشرا او اكثر من شروط الترخي. (٧) حل الشخصيه الطبيعه او الاعتبره للم رخم له او تصفها او انقي فانها او اطلا سها او الحجز عليها بامر قضايي او شطبها من السجل التجاري. (٨) عدم الالتزام ياي من التعهدات المقدمه عند الحصول علي الترخيم. (٩) في حاله الغاء ترخيم المستثمر الاجنبي من قبل الهييه العامه للاستثمار. الماده التاسعه: نطاق الترخيم يكون الترخيم الصادر لوكيل البحري صالح للعمل في جميع مواني المملكه العربيه السعوديه مع وجوب تقدم ضمان بنكي لكل ميناء علي حده واستيفاء جميع المتطلبات التشغيليه الاخري وفقا للاشراطات والمتطلبات الوارده في الماده السادسه من هذه اللاله. الماده العاشره: الكيان القانوني للوكيل علي الوكيل البحري الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه العامه للمواني علم التيمنار صلاحيه الترخيم في حال تعديل كيانه القانوني ويجوز للهييه وفق تقديرها قبل اوتقدم قبول استمرار صلاحيه الترخيم اذا تم التعديل بدون علمها المسبق. (الاصدار الثاني) الرقم: 91-7/27/2011 : 1 - 11 : صفه : 1 - 11 : عدد المرفقات : 1 - 11 : صفه : 1 - 11 : عدد المرفقات : 1 - 11 : صفه : 1 - 1 MAWANI العربيه العامه للعلومي اللايه التنظيميه لوكاله البحرين الماده الحاديه عشر: التزامات الوكيل تجاه البضايع الخطره (١) عدم نقل البضايع الخطره او المحظوره او مقدمه التعامل بدون اذن مسبق من الجهات المختصه بالمملكه (٢) عدم نقل البضايع الخطره او المحظوره او مقدمه التعامل وغير مطابقه للمعلومات الوارده في اذن الاستيراد. (٣) ابلاغ ادارات المواني السعوديه عن البضايع الخطره قبل وصولها للمملكه العربيه السعوديه وحسب الانظمه والتعليمات المفعول بها. في حاله قيام الوكيل البحري بنقل بضايع خطره او محذوره او مقدمه التعامل حسب ما تم ايضاحه في الفقره (١) واعلاه سيتم ازام الوكيل ابعاده هذه البضايع الي مصدرها او اتلا فها او التخلص منها علي نفقته بعد التنسيق مع الامن الصناعي بالمبناء والجمارات وسيتم فرض غراعه ماليه. الماده الثانيه عشر: المستحقات الماليه يلتزم الوكيل البحري بدفع المبالغ المستحقه للهينه العامه للمواني او ادارات المواني او مقاولي عقود الاسناد خلال (١٥) يوما من تاريخ صدور الفاتوره وفي حال عدم الالتزام بالسداد في الوقت المحدد سوف يتم اتحاذ الخطوات التاليه: (١) فرض غراعه ماليه. (٢) وفي حال استمرار الوكيل بعدم السجاد خلال (١٥) من تاريخ فرض الغرامه، يحسم مبلغ المحيويه والغرامه من الشمان البنكي مع التزام الوكيل ابعاده مبلغ الشمان S لقطبه المقرر (٣) في حال تجاوزت المبالغ المستحقه قيمه الضمان البنكي مع عدم قيام الوكيل بالتسديد يتم ايقاف نشاط الوكيل، علي الا يتم تفعيل الترخيص الا بعد سداد جميع المديونيات المستحقه وتقدم ضمان بنكي جديد. (٤) في حال استمرار الوكيل بعد الوضاء بالسداد او تقدم الضمانات المطلوبه يتم الغاء الترخيص بشكل نهايي واتخاذ الاجراءات النظاميه لتحصيل المديويه. (الاصدار الثاني) الرقم: 1 - 12 : صفحه : ٢٦ - ١١ MAWANI اللغه العربيه للكويه اللغه التنظيميه للوكاء البحرين الماده الثالثه عشر: تحليل الوكيل للمبالغ المستحقه يجب علي الوكيل البحري تحليل جميع المبالغ والمصاريف الخاصه بالشحه واجبه الدفع من قبل مستقبل البضايع قبل اصدار اذن التسليم ولن يؤخذ باي مبالغ او صاريف اضافيه بعد تسليم اذن التسليم ما لم يوافق عليها مستقبل البضايع. الماده الرابعه عشر: التقيد بالتعليمات يلتزم المرخص له بتنفيذ التعليمات والتعليم المطابره من الهبه العامه للمواني والتقيد بجميع الانظمه والاتفاقيات الدوليه ذات العلاقه المنظمه لها المملكه، وما يطرا عليها من تعديلات او اضافات. الماده الخامسه عشر: ساعات العمل (١) تكون ساعات عمل الوكيل متوافقه مع مواعيد العمل الرسميه للجهات المرتبطه باداء اعماله محليا، كما يلتزم الوكيل بالعمل ايام Alr سیت والعمل الرسميه للمملكه العربيه السعوديه. (٢) يلترم الوكيل اباراز ساعات العمل لمكاتب التابعه له بشكل واضح للمس تفيدين مع التاكيد علي ان تكون الاوقات الفعليه لخدمات العمليه للكاترات مطابقه لساعات العمل بالمكتب. (٣) ان تكون ساعات العمل الاستقبال وتسليم الحاويات في ساحه الوكيل/ المستودع من صباحا الي ١٠ مساء علي مدار ايام الاسبوع. المانه السادسه عشر، الاجراءات الالكرتويه (١) يلتزم الوكيل باستخدام الانظمه المعمول بها في المواني والجمارك والجهات ذات العلاقه ودفع المستحقات الماليه المترتبه علي ذلك. (٢) يلتزم الوكيل بعدم استخدام التعاملات النقديه خلال عمليه الدفع والاس-رجاد، وان يتم التعامل بوسايل التحصيل والدفع الالكترونيه الفوريه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه. الماده السابعه عشر: ابلاغ الوكيل بمواعيد السفن يLTZM الوكيل ابلاغ اداره الميناء عن اي تاخر يحدث لاي سفينه عامه تحت وكتاله سولاحكانت GAADMAI MAWANI GAADMAI MAWANI GAADMAI MAWANI GAADMAI MAWANI GAADMAI MAWANI GA ADM GA ADM GA ADM GA ADM GA ADM GA ADM GA ADM GA ADM GA ADM GA (الاصدار الثاني) الرقم: 1-17: 1 عدد المرفقات: ٢٦ - ١٣: صفحه: ٢٦ - ١٣: صفحه: ٢٦ - ١٣: صفحه: ٢٦ - ١٤: صفحه: ٢٦ - ١٤: صفحه: ٢٦ - ١٤: صفحه: ٢٤ - ١٤: صفحه: ٢٤ - ١٤: صفحه: ٢٤ - ١٤: صفحه: MAWANI الشريه للطاب للعلوم Baidu Ports Authority اللايحه التنظيميه للوكاء البحريين الماده الثامنه عشر: حقوق اداره الميناء ١) يحق لاداره الميناء وفق الاجراءات النظاميه ايقاف اي سفينه ثب انها تسببت باي اضرار ماديه او بيييه او مكافله اجراءات التفتيش البحري، ولن يسمح بمغادره السفينه حتي يقوم الوكيل البحري التابعه له السفينه بتقدم الف مانات البنيه اللازمه بقيمه تلك الاضرار نيابه عن ماكي او مشغلي السفن انهاء كافه الاجراءات النظاميه اللازمه. (٢) يلترم الوكيل بتقدم الف مانات المطلوبه لاداره الميناء بالماليات المسحقه مقال المساعده التي يتم تقدمها للصفينه تحت وكالته في حالات الطواري البحرييه. (٣) عند رغبه مالك السفينه في تعيير الوكيل الملاحي فانه يلزمه تقدمي الوثايق التي تثبت تسليمه كافه مسحقات الوكيل الملاحي الحالي او اي مسحقات للمبناء او للجهات ذات العلاقه قبل تعين وكيل ملاحي جديد. (٤) يجوز للوكيل تفويش وكيل اخر مرخص له للقيام ببعض الاعمال بعد اخذ موافقه خطيه من الموايي، مع استمرار الوكيل الرييسي بتحمل جميع المسؤ bien الاداريه والماليه تجاه الجهات ذات العلاقه. الماده التاسعه عشر: قواعد السلوك المهني العامه (١) يؤدي الوكيل البحري اعمال الوكالات البحريه بنشاط وكفايه متوخيا الامانه والنزاهه والدقه والمحنيه والتجردات العام. (٢) يمارس الوكيل نشاط بالشكل المطلوب والحرص علي اداء اعماله وثقادي اي ممارسات غير مشروعه مخالفه للانظمه والتعليمات المعمول بها او مثيريه للربيه. (٣) الالا باع عن اي ممارسات غير مشروعه اثناء تاديه الوكيل اعماله. (٤) علي الوكيل اتخاذ الاجراءات المناسبه لضمان سريه المستندات والمعلويات. (٥) علي الوكيل العمل علي خدمه اهداف الهييه العامه للموانيه وتحقيق المصلحه العامه. الماده العشرون: الاخلال بالضوابط والشروط وقواعد السلوك المعني يحق للهيه العامه لمعا ل مواني تطبيق الاجراءات النظاميه لمخالفات عدم الاهتالغام بالطوان وشروط الترخيص وقواعد السلوك المهني ان لم يرد بها نص صريح بالله تحقيد او مولاس MAWANI الطرفيه المطليه مجتمع وذلك حسب جساعه المخالفه وتقدير الهييه. (الاصدار الثاني) MAWANI اللغه العليه للعلوميه اللغه التنظيميه للوكاء البحريين الماده الحاديه والعشرون: مسؤوليات الوكيل بعد انتهاه الترخيص لا يشكل انتهاه الترخيص الذي يحمله الوكيل اعفاءه من تنفيذ اي من التزاماته حيال السفن العامله تحت وكالته بما في ذلك تسويه كافه المستحقات والرسوم والاجور والغرامات وتعويضات الاضرار المكتشفه بعد مغادره السفينه. الماده الثانيه والعشرون: المراسلات والنماذج تكون جميع المراسلات والنماذج المتعلقه بالشاط علي مطبوعات تحمل بشكل واضح (اسم المنشاه / رقم السجل التجاري / رقم الترخيص / عنوانه وارقام الاتصال والبريد الالكتروني وعنوان الموقع الالكتروني) علي ان تكون بالغه العربيه ويجوز استخدام اللغه الانجليزيه بجانها. الماده الثالثه والعشرون: مؤشرات قياس اداء الوكاله تقوم اداره الرقابه والتفيتش بتقييم اداء المرخص له سنويا حسب مؤشرات قياس اداء الوكاله المعتد، للتعرف علي القيمه المضافه للمواني من قبل الوكاله وصي التزاهم باللوايح والقرارات المنظمه للعمل. الماده الرابعه والعشرون: اعمال الرقابه والتفيتش يجب علي الوكاله البحرين تقدمها التسجيلات اللازمه لمراقبها العينه العامه للمواني المكلفين باعمال الرقابه والتفيتش ومنها الدخول الي الامكان التي يزاول فيها نشاطه واعماله والاطلاع علي المستندات والسجلات والتحقق من العامين وفي حاله مكافيه ذلك واعماله والاطلاع علي المستندات والسجلات والتحقق من العامين وفي حاله مخالفه ذلك سيتم توجيه انذار او فرض غراعه ماليه او كلاهما او الابيضاف او الغاء الترخيم. الماده الخامسه والعشرون: امكانيه تجديد الترخيم بعد الايقاف لا يحق لم تم الغاء ترخيم بشكل نهايي贵 سابها لنا علاقه بعد الامتثال شروط وضواب الترخيم او نتيجه المحالفات الموجبه لالغاء الترخيم التقدم بطلب ترخيم جديد من الهييه العامه للمواني قبل مور (٢) سنوات من تاريخ الغاء الترخيم السابق. (الاصدار الثاني) MAWANI اللغه التنظيميه للوكاء البحرين الماده السادسه والعشرون: التزامات الوكيل البحري مع المرخص لمم من الجهات الحكوميه يLTZR MOYLIL BHCRY BALTALM MIRH ON THE HAIJA ALAMOUNIA O ON THE الحكوميه الاخري ذات العلاقه. الماده السابعه والعشرون: النزاعات بين الوكيل البحري والاطراف الاخري الزاعات الناتجه عن التعاملات بين الوكيل البحري ومالكي ومحزي السفن او قطاع الاعمال يتم اللجوه فيها للمحاكم القضاييه المختص. الماده الثامنه والعشرون: اجراءات استلام وتسليم الحاويات الوقاعد التنظيميه العامه وقواعد السلوك المتبع للتعاملات الاساسيه بين وكلامه الخطوط الملاحيه وقطاع الاعمال في المملكه العربيه السعوديه: اولا: ي托管 علي الوكيل البحري عند تسليم اذن التسليم اخطار ماحي البضعه كتابه وبشكل واضح وصريح بموقع وعنوان الجهه التي يقوم صاحب البضعه ابعاده وتسليم الحاويات الفارغه لها سواء كانت احدي ساعات تخزين الكاويات التابعه للوكيل او احدي محطات الحاويات في المواني او حسب الاتفاق. ب. يلترز صاحب البضاعه يرجاع وتسل يمر الحاويات للوكيل في الموقع والعنوان المحدد من قبل الوكيل مع التزام الوكيل باستلامها فور وسوها للمكان المحدد ج. يكون صاحب البضاعه مسولا عن سلامه الحاويات من وقت استلامها حتي وقت اعدادها وتسليمها للجهه المحدده من قبل الوكيل البحري. د. لا يحق للوكيل البحري تحصيل اي مبالغ مقال التامني علي الحاويات. ه - يجب علي صاحب البضاعه اعاده الحاويه خلال مده (١٠) عشر ايام من تاريخ نزولها من السفينه. ثانيا: الاجور المستحقه عن تاخر اعاده الحاويات / المطورات: ا - للوكاء البحرين الحق في فرض اجور عن تاخر اعاده الحاويات / المطوران الحابواتين اليوم الحادي عشر من تاريخ تفريغ الحاويه بالمناء للوارد عن كل يوم وفقا للجدول التانيين (الارصدار الثاني) ٢٦ - ١١ : ١٠٦ - ١١١ : ١٢٦ - ١١١ : ١٢٦ - ١١١ : ١٢٦ - ١١١ : ١٢٧ - ١١١ : ١٢٧ - ١١١ : ١٢٧ - ١١١ : ١٢٧ -١١١ : ١٢٧ - ١١١ : ١٢٧ - ١١١ : ١٢٧ - ١١�١ : ١٢٧ - ١١١ : ١٢٧ - ١١١ : ١٢٧ - ١١١ : مواني MAWANI اللغه العربيه للوكاله اللغه التنظيميه للوكاله البحرين معقاه معقاه معقاه ب. للوكاله البحرين الحق في فرض اجور عن تاخير اجاده الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليرو Salem السادس عشر من تاريخ استلام الحويه فاره من سطه اوكيل البحري للصادر وعن كل يوم وفقا للجدول التالي: ب. للوكاله البحرين الحق في فرض اجور عن تاخير اجاده الحاويان / المقطورات اعتبارا من اليوو السادس عشر من تاريخ استلام الحويه فاره من سطه اوكيل البحري للصادر عن كل يوم وفقا للجدول التالي: يكون الحد الاقصي للعده الزمنيه لتحليل قيمه اجور عن تاخر اعدادات الحاويات (٤). المقطورات من طرف الوكيل البحري (١٨٠) يوم من تاريخ تصريح الحويه بالمیناء او من تاريخ استلام الحاويه فارغه من ساحه الوكيل البحري، وضي حال عدم اعاده الحاويه للاوكيل البحري بعد مرور (١٨٠) يوم من تاريخ الحاويه بالمیناء او تصديرها بحق للوكيل البحري المظاهرا بقيمه اجور عن تاخير اعاده الحاويات / المقطورات عن فتره (١٨٠) يوم حسب المزول اعلمه (الاصدار الثاني) ٢٦ - ١٧: ٢٦ - ١٧: ٢٦ - ١٧: ٢٦ - ١٧: ٢٦ - ١٧: MAWANI اللايه التنظيميه للوكاء البحرين بالاضافه الي قيمه الحاويه وفقا لجدول الاسعار التالي مع انتقال ملكيه الحاويه وما يترتب عليها من التزامات ماليه للمستورد او المصدر: <table><tr><td>نوع الحويه</td><td>نوع الحويه</td></tr><tr><td>الحاويه العاديه</td><td>1</td></tr><tr><td>الحاويه المردده</td><td>2</td></tr><tr><td>الحاويه الخاصه</td><td>3</td></tr></table> في حال كون الحاويات ليست ملكا للخط البحري الذي يمثله الوكيل (اي مؤجره) يتم اضافه قيمه الفتره الزمنيه المتبقيه من عقد ايجار الحاويات لقيمه الحاويه وقيمه اجور تاخر الحاويات عن فتره (١٨٠) يوم وعلي الوكيل اثبات الفتره الزمنيه المتبقيه من عقد ايجار تلك الحاويات. ويترتب علي ذلك ما يلي: ١) يلترم صاحب البضاعه بدفع قيمه اجور التاخير او تكاليف اصلاح او تنظيم الحاويات خلال (١٠) ايام من تاريخ استلامه لفاتوره الوكيل عبر وسايل الدفع الالكترونيه المعتمده وفي حال عدم التزامه بذلك يتم الرفع للجهات المضانيه المختصه. ٢) مع الاخذ في الاعتبار ما يرد من نصوص او اشتراطات في بواس الصحن او الاتفاق الذي يتم بين الشاحن والطاقن والمستلم في تحديد المده المعقاه من اجور عن تاخر اعاده الحاويات / المقفوات او قيمها شرط وجود اتفاق مكتوبي و موقع عليه من قبل الشاحن والناقل و المستلم})(فيمها عدا ذلك لا يجوز فرض اجور او مهد مختلفه عن ما ذكر اعلاه})(في حال مخالفه الوكيل البحري ذلك يتم فرض غرامه ماليه عن كل مخالفه و يتم معامله كل حاويه يطبق عليها قيم او مهد مخالفه لما ذكر كمخالفه مستقله مع الزام الوكيل بردد مبالغ اجور التاخر المحصله للمستلم او الشاحن. (٣) يلترم صاحب البضاعه بنزع جميع الملصقات من علي الحاويات وزاره المكلفات وتنظيم الحاويات واعدادها بحله سليمه للوكيل البحري. (٤) تقع مسؤوليه اثبات وقوع الضر او الحاجه لتنظيم الحاويات علي الوكيل البحري باستخدام احدي الوسايل المتعارف عليها في اثبات هذه الحالات مثل تقارير حاله الحاويات عند الاستلام والتسليم الصادره من المحطات او ساحات التخزين / التصور الفوتوغرافي لحاله الحاويه والضر الواقع / تقارير الحوادث الصادره عن الحوات المعنيه / تقارير مساحي ومقيحي الضر المعتمدين. (٥) يحق للوكيل البحري مطابه صاحب البضاعه بتكاليف القيام باعمال النزاق الملصقات من علي الحاويات وتكاليف تنظيف الحاويات وتكاليف اصلاح الصفر للواقع (الاصدار الثاني) MAWANI اللايه التنظيميه للوكاء البحرين علي الحاويات ان وجد وفقا لجداول التكلفه المعلنه من قبل الوكيل فيها يخص اعمال ازاله الملمقات واعمال التنظيم وتقرير تقدير التكلفه الصادر من متعهد اصلاح الحاويات المعتمد من الوكيل، علي ان يتم اصدار الفاتوره من الوكيل البحري في مده لا تتجاز (v) ايام للمياء الجاب و (x) ساعه لبقاي المواني من تاريخ استلام الحاويه في ساحه الوكيل. (٢) لا يحق للوكيل البحري تطبيق انظمه تحليل اجور مخالفه لما سبق وضي حاله مخالفه الوكيل ذلك يحق للهينه العامه للموانيه فرض غرامه ماليه او الايقاف او الغاء الترخيص. ثالثا: استلام وتسليم الحويات الفارغه: في حال تسليم الحاويات من قبل الوكيل البحري لاحصاب البضايع او متعهدي نقل البضايع بحرا فانه يجب الحص علي طب الاثباتات الرسميه لمم وتدوين جميع المعلومات الخاصه بهم (الاسم / رقم الهويه او الجواز / العنوان وارقام الاتصال / رقم السجل التجاري) واكد نسخه من الاقرار الخطي لمستلم الحاويات بمسوؤليته عنها مصدق من الغرفه التجاريه، ويجوز في بعض الحالات التي يتم فيها الاتفاق بين الطرفين التيارل عن وجود الاقرار Spalih لمستلم الحاويات مع تحمل الوكيل اي تبعات لقبول مثل هذا الاتفاق. ١) يتحمل الوكيل كافه التكاليف الاضافيه المترتبه علي قيامه بتغير موقع تسليم او استلام الحاويات عن الموقع المتفق عليه المذكر في الاخطار المسلم لصاحب البضاعه او متعهد نقل البضايع بحرا او مستاجرها. ٢) يجوز للوكيل تحميل مستلم الحاويه كافه تكاليف (شن-تفرغ) الحاويات من والي وسايل النقل في موقع اعاده الحاويات لتشمل تكاليف الشن والتفريغ عن عمليه استلام الحاويات وتكاليف الشن والتفريغ عند اعاده الحاويات في حاله وجود اتفاق مكتوب وموقع عليه بين الاطراف. (٣) يحق للوكيل رفض استلام الحاويات الفارغه في ساحه الوكيل في حال عدم دفع اجور عن تاخير اعاده الحاويات. رابعا: التكاليف المحصله من قبل الوكلاه البحرين محليا: (١) هي التكاليف التي يقوم الوكاله البحرين ب按صيلها محليا سواء بشكل دايم او مؤقت وسواء عاد نفعها للوكيل او الخط الملاحي ذكرت ام لم تذكر في بوليمه الفقر من ابو بيان الحموله والاجر الخاص بالشحنه باختلاف مسمياتها او الففرض من فرضها. (٢) يتم تحديد مبلغ (٣٥٠) للثامنه وخصص وعشرون ريال كحد اقصي مقال اصدق نزلها التسليم والتي تشمل جميع المصاريف والتكاليف والتربطه بالاصدار الخاصه بالاوكيل (الاصدار الثاني) MAWANI اللايه التنظيميه للوكاء البحرين ولا يشمل ذلك التكاليف والمصارف المرتبطه بالجهان اخري ذات العلاقه لاصدار اذن التسليم، ويكون مقال اصدار اذن التسليم من مصادر الدخل الخاصه بالوكيل. (٣) يلترم الوكيل بعدم فرض اي مبالغ اضافيه عند استرداد تكلفه اي خدمه محمد بلالحه اجور وخدمات المواني او اي جهات اخري ذات علاقه ويحق له استرداد قيمه الخدمه حسب القيمه المذكوره والمعايله في لاتحه اجور وخدمات المواني او اللواتج المعلنه من قبل الجهات الاخري لتلك الحدمه، وستيم فرض غرامه ماليه او الايقاف او الغاء الترخيص في حال قيام الوكيل بتحليل مبالغ اضافيه بمخالفه لما ذكر. (٤) لله يه العامه للمواني كامل الحق في رفع اي اجور وتكاليف لعدم وجود اسباب ومسوغات كافيه لفرضها من قبل الوكيل وحسب ما تراه الهييه. خامسا: امتناع الوكيل عن اصدار وتسليم اذن التسليم لصاحب البضاعه: يحق للوكيل الامتناع عن اصدار وتسليم اذن التسليم لصاحب البضاعه في حال: ١) عدم تقدمي صاحب البضايع بوليه الشحن الاصليه. ٢) عدم وجود تعليمات من الشاحن بتسليم الشحنه دون تقدم البواسطه مع استيفاء جميع الاشراعات حسب الاجراء المفتيه من قبل الحظ المطالحي. ٣) عدم التزام صاحب البضاعه بما علي الشحنه من مستحقات كالاجور والغيرامات. ٤) يحق للوكيل البحري تحصيل اي مبالغ لشحات سابقه لم يتسادها قبل تسليم اي شحات جديده لنفس صاحب البضاعه. ٥) يحق للوكيل البحري رفض تسليم الحاويه في حال عدم دفع اجور عن تاخر اعاده الحاويات او قيمه اصلاح الضرر/ نظافه لحاويات سابقه لنفس صاحب البضاعه او المخلص الجمركي. فيما عدا ذلك لا يحق للوكيل الامتناع عن اصدار وتسليم اذن التسليم اذن التسليم ويحق للهبه العامه للمواني ان قام الوكيل بمخالفه ذلك فرض غرامه او الايقاف او الاغاء الترخيص. سادسا: امتناع الوكيل عن اصدار وتسليم بوليه الشحن لصاحب الباعه: يحق للوكيل الامتناع عن اصدار وتسليم بوليه الشحن لصاحب الباعه في حال: (١) عدم التزام صاحب الباعه بما علي الشحنه من مستحقات كالاجور والغرامات. (٢) قيام صاحب الباعه بتغير تعليمات الشحن او وصف البضايع بما يخالف الانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. فيما عدا ذلك لا يحق للوكيل الامتناع عن اصدار وتسليم بوليه الشحن لصاحب البطاقه وبحق للهينه العامه لل Omanيي ان قام الوكيل بمخالفه ذلك فرض غرامه او الايقاف العوام الغاء الترخيص. (الاصدار الثاني) MAWANI اللغه التنظيميه للوكاء البحرين سابعا: عدم قيام صاحب الباعه ابعاده الحاويات الفارغه (العقد او التلف): ١) يكون صاحب الباعه وحده مسؤول مسؤوليه كامله عن سلامه الحاويات امام الوكيل منذ وقت استلامه للحاويه الي وقت اعدادها وتسليمها للوكيل. ٢) يوصي بان يقوم صاحب الباعه بالتامين علي جسم الحاويه ضد المخاطر المحتمله والتي قد تؤدي الي فقد او تلف الحاويه. • في حال عدم قيام صاحب الباعه ابعاده الحاويات بسبب فقدها اي سبب: يقدم صاحب الباعه يخطار الوكيل فور علمه بفقد الحاويه. يقدم صاحب الباعه ابلاغ الجوان المختصه فور علمه بفقد الحاويه. (٢) يقوم صاحب الباعه ابلاغ الجنه المؤمن لديهها فور علمه بفقد الحاويه. (٤) تزويد الوكيل بصوره من البلغ للجهات المختصه. (٥) يحق للوكيل مطابه صاحب الباعه بقيمه الكاويه حسب سل令ه وبما لا يتجاز قيمه الحاويه المذكوره حسب الماده النامه والعشرون الفقره (ح) اعله (جدول قيم الحاويات، ايهما اقل. (٦) يحق للوكيل مطابه صاحب الباعه بقيمه اخر التاخر المترتبه علي الحاويه الي التاريخ المسجل في البلغ المقدم للجهان المختصه او تاريخ اخطار الوكيل ايهما ابعاد. (٧) بعد الانتهاء من التسويه بين الوكيل وصاحب الباعه يقوم الوكيل باصدار مخلاصه نهايه لصاحب البضاعه تعفيه من اي مطالبات مس تقبيله تخص تلك الحاويات المفقوده. • في حال عدم قيام صاحب الباعه ابعاده الحاويات بسبب وقوع النف الشامل للحاويه: (١) يقوم صاحب الباعه فور علمه بوقوع التلف الشامل للحاويات اخطار الوكيل. (٢) يقوم صاحب الباعه بتوفير تقرير الجهات المختصه والتي تهد عن اسباب التلف. (٣) يحق للوكيل الكشف علي حطام الحاويه للتاكد من وقوع التلف الشامل للحاويات. (٤) يحق للوكيل مطابه صاحب الباعه بقيمه اجور التاخر المترتبه علي الحاويه الي (التاريخ المسجل في البلغ المقدم للجهات المختصه او تاريخ اخطار الوكيل ايهما ابعاد. (٥) يحق للوكيل مطابه صاحب الباعه بقيمه الحاويه حسب سجالته وبما لا يتجاوز قيمه الحاويه المذكوره حسب الماده الثامنه والعشرون الفقره (ثانيا / ج) اعلاه (جول قيم الحاويات، ايهما اقل. (٦) بعد الانتهاء من التسويه بين الوكيل وصاحب الباعه يقوم الوكيل بغدار مخلصه نهايه لصاحب الباعه تعفيه من اي مطالبات مستقبليه تختي التلويات البالها (الاصدار الثاني) ٢٦ - ٢١ : عدد المرفقات: صفحه : ٢٦ - ٢١ الرقم: ١٠٧٨٧٣٨١ الرجم MAWANI اللايه التنظيميه للوكاء البحرين ثامنا: حالات هقد البوالس الاصليه او عدم وجودها: في حال ه قد البوالس الاصليه او عدم وجودها فان الاجراء المتبع لتسليم الشحنه مع الاخذ في الاعتبار اجراءات ومتطلبات الوكيل او الخط الملاحي الخاصه به في مثل هذه الحالات تكون كالتي: ١) اخطار الوكيل كتابيا يفقد او عدم وجود البولصه الاصليه والاسباب التي يعتقد صاحب البصاعه ان لها علاقه بفقد او عدم وجود البولصي الاصليه. ٢) يقوم صاحب البضاعه اخطار شاحن البضاعه كتابيا يفقد او عدم وجود البولصه الاصليه والاسابي التي يعتقد صاحب الحب علي اععه ان لها علاقه بفقد او عدم وجود البولص الاصليه. ٣) يقوم صاحب البضاعه بتقدمي التعهد اللازم وحسب الي طيفه التي يحددها الوكيل او الخط الملاحي لاخلاء مس قوليتهم تجاه اي مطالبات او تبعات قانونيه او نزاعات قد تنشا سواء كانت تلك المطالبات او التبعات القانونيه او النزاعات محليه او دوليه تنتج عن تسليم الشحنه دون تقدمي البوالمس الاصليه الخاصه بها الوكيل او الخط الملاحي. قواعد عامه لحالات ه قد البوابه الاصليه: • في جميع الاحوال يحق للوكيل او الخط الملاحي الرجوع للمرسل / الشاحن لمعرفه القيمه الاجماليه للشخنه حسب سجلات المرسل وفي حال كان اجمالي ثمن الشخنه اكتر او اقل مما جاء فيها هو مقدم من المرسل له ياخذ بالقيمه الاعلي في تحديد قيمه الضمان البنكي • يتوجب علي الوكيل الاحتفاظ بسجل عن جميع حالات تسليم شحانات دون وجود بوليسه د اصليه مع الاحتفاظ بنسخ من جميع المستندات المطلوبه • في حال فقد البوليصه بسبب سرقتها يتم تقديم بلاغ رسمي للجهه المختصه ويتم تزويد الوكيل بنسخه من البلغ بعد تسجيله لدي الجهه المختصه واتبع باقي الاجراءات حسب المذكور سابقا. تاسعا: التزامات الوكيل البحري في تسليم اذن التسليم: (١) يلترم الوكيل باصدار اذن التسليم الكترونيا. (٢) يلترم الوكيل بتوثيق وتسجيل تاريخ ووقت طلب العمل اصدار اذن التسليم وقصي جال فيام الوكيل بالتاخر في اصدار اذن التسليم لصاحب البضاعه بعد وصول السفينه جولان وجود اسباب فهريه، للهينه العامه للمواني الحق في فرض غرامت ماليالاناعما الوكيل. (الاصدار الثاني) الرقم: 1 - 2 - 3 : صفحه : ٢٦ - ٢٧ MAWANI اللايحه التنظيميه للوكاء البحريين (٢) في حال وقوع الضر علي صاحب البصاعه كنتيجه مباشره من تاخر الوكيل في اصدار اذن التسليم يتحمل الوكيل تكلفه الضر الواقع علي صاحب البصاعه. (٢) تقع مسؤوله انبات وقوع الضر بكل الوسايل المتاحه والمسندات النافيه للشك علي صاحب البصاعه. (٥) بشكل عام يتحمل الوكيل اجور التخزين بالميناء (الارضيات) واي مبالغ اخري تترتب علي ذلك في حال ثبوت انه المتسبب في تاخر فسح الشحنه. عاشراء: اخطار مستقبل البضاعه بوصول الشحنه: (١) علي الوكيل اخطار مستقبل البضاعه بالتاريح المتوقع لوصول السفينه الناقله لشحه قبل وصولها بوقت كافي، علي الا يقل عن (٨) ساعه من وصول السفينه للميناء). (٢) في حال عدم تقدم مستقل البضاعه لاستلام اذن التسليم يستمر الوكيل بزسال اخطار وصول الشحه كل (١٠) ايام من تاريخ وصول السفينه الناقله للشحه ولصده (٢٠) يوم من تاريخ وصول السفينه كحد اقصي. (٣) في حال عدم تقدم مستقل البضاعه الاستلام اذن التسليم او قيامه بتوضيح اسباب عدم تقدمه لاستلام اذن التسليم بعد مرور (١١) يوم من تاريخ وصول الشحه للبضايع (٣) يوم للبضايع الاخري يقوم الوكيل بالتنسيق مع مقال عقود الاسناد والجمارك لنقل الشحنه منطقه المتروكانت في المياه. (٤) يتم اعتماد عناوين وارقام الاتصال والفاكس والابرد الالكتروني المذكوره بالبوليه او بيان الشحنه لاخطار المرسل له بالتاريح المتوقع لوصول السفينه. (٥) لا يتحمل الوكيل مسؤليه ناتجه عن عدم اخطار مس تقبل البضاعه بتاريخ وصول البضاعه في حال كان عناوين وارقام الاتصال والفاكس والريد الالكتروني بالبوليه او بيان الشحنه والمقدمه للخط الملاحي من المرسل غير صحيه او ناقصه. ٢) تقع مسؤليه اثبات القيام بعمليه الاخطار علي الوكيل وذلك بجميع الوسايل المتاحه، او الالتزام بما يرد في بولس الشحن من شروط واحكام فيما يخص اخطار مستقبل البضاعه بوصول الشحنه، فيي حال مخالفه ذلك تقدم الهينه العامه للمواني بفرض غرامه ماليه او الايقاف او الغاء الترخيص. (الاصدار الثاني) ٢٦ - ٢٣ : صفحه : المرفقات : عدد المرفقات : ١٤٤١/١٢٧ : ١٠: ١٤٤١/١٢٧ : ١٤٤١/١٢٧ : ١٤٤١/١٢٧ : ١٤٤١/١٢٦ : ١٤٤١/١٢٦ : ١٤٤١/١٢٦ : ١٤٤١/١٢٣ : ١٤٤١/١٢٦ : ١٤٤١/١٢٦ : ١٤٤١/١٢.٦٦ : ١٤٤١/١٢٦ : ١٤٤١/١٢٦ : ١٤٤١/١٣٤٦ : ١٤٤١/١٣٤٦ : ١٤٤١/١٣٤٦ : ١٤٣٦ : ١٤٤١/١٣٤٦ : ١٤٤١/١٣٤٦ : ١٤٢٦ : ١٤٤١/١٣٤٦ : ١٤٤١/١٣٤٦ : ١٨٤٦ : ١٨٤١/١٣٤٦ : ١٨٤١/١٣٤٦ : ١٨٤١/١٣٤٦ : ١٨٤١/١٣٤٦ : ١٨٤١/١٣٤٦ : ١٨٤١/١٨٤٦ : ١٨٤١/١٣٤٦ : ١٨٤١/١٣٤٦ : علي الوكيل تقدم تقرير سنوي مفصل بين حجم اعماله خلال العام الي اداره التراخيص بالهينه العامه للمواني في حاله عدم تقدمي هذه التقارير خلال اربعه اشهر من انتهاه السنه الماليه يحق للهيه فرض غراعه ماليه او الايقاف او الغاء الترخيص. الماده الثالثون: اطراف عقد النقل البحري اي ت zarلات فيما يخص الالجه من حقوق وواجبات بين اطراف عقد النقل البحري يجب ان تكون مكتوبه وموقع عليها من قبل جمع الاطراف ذات العلاقه. الماده الحاديه والثلاثون: اعتماد اللايحه وتعديلاتها تعتمد هذه اللايحه واي تعديلات عليها سواء بالحذف او الالغاعه من قبل مجلس الاداره او من يفوضه. الماده الثانيه والثلاثون: سريان اللايحه تسري اكتار هذه اللايحه خلال (٢٠) يوما من تاريخ صدورها ويلغي كل ما يتعارض مع اكتامها، وعلي الوكلا به البحرين الحاصلين علي تراخيص قبل صدور هذه اللايحه ترتيب اوضاعهم والتكيف مع الضوابط الوارده باللغه خلال فتره ثلافه اشهر من تاريخ صدورها. الماده الثالثه والثلاثون: المحاليفات والغرامات (١) مخلقه الماده السابعه للفقه (ث): 5 في حال المحالفه يتم فرض غرامه ماليه مقدارها (١٠٠) خمساله ريال عن كل يوم تاخر تحتسب من اليوم التالي من تاريخ انتثاء الترخيم. (٢) مخالفه الماده الحاديه عشر: مع عدم الاخلال بها ورد في الماده (الحاديه عشر) في حاله المخالفه يتم فرض غرامه ماليه مقدارها (٢٠٠٠) ثلثه الفا ريال عن كل يوم من تاريخ وصول الشحنه الي تاريخ اعادتها لمصدرها او تلاها او التخلص منها ويعامل كل يوم كمخالفه مستقله (١) مخالفه الماده الثانيه عشر للفقره (١) مع عدم الاخلال بما ورد في الماده (الثانيه عشر) تكتسب الغراه الماليه من كل فا تون غير مسدده خلال المده الزمنيه المنصوص عليها في الماده علي الشكر التالي (الاصدار الثاني) (٢) الغرامه الماليه بحد ادني (٥٠٠) خمس مايه ريال وبد اقصي (٥٠٠٠) مخصص ان الف ريال. National : (١٢) شهرا من تاريخ وقوع المحالفه. (٤) الغاء الترخيص. (٦) مخالفه الماده الرابعه والعشرون: ريال او كلاهما او الابقه لمده لا تزيد عن (١٢) شهر او الغاء الترخيم. (٧) مخالفه الماده السادسه والعشرون: (٢) في حال تكرار المحالفه يتم فرض الغرامه الماليه السابقه بالاضافه الي الايقام لبحث لا تزيد عن (١٢) شهرا. (٣) في حاله الاستمرار في المحالفه يتم فرض الغرامه الماليه والاغاء الترخيص. (الاصدار الثاني) ٢٦ - ٢٥ : عدد المرفقات: صفحه : ٢٦ - ٢٥ MAWANI السلامات للعربيه الله ورقاب المتوفر اللايحه التنظيميه للوكاء البحرين (٨) مخالفه الماده الثالثه والعشرون للفقره (اولا): (١) في حال مخالفه البند (د) تفرض غرامه ماليه مقدارها (٢٠٠٠) لشقه الف ريال عن كل حاويه يتم تحصيل مبالغ تامني عليها مع استرداد قيمه التامني من الوكيل. (٢) في حاله تكرار المخالفه يتم ايقاف الترخيم لمده لا تزيد (١٢) شهر، مع استرداد قيمه التامني من الوكيل. (٢) الغاء الترخيص. (٤) يلترم الوكيل برد اي مبالغ حصلت بالمخالفه عما جاء بالفقره (اولا) لاصحاب البضايع. (٩) مخالفه الماده الثالثه والعشرون للفقره (ثانيا). (١) في حال مكافحه الوكيل لاجور التاخير بالزياده او فترات الاعفاء بالنقص لما جاء بالفقره بالتحصيل الفعلي يتم فرض غرامه بMBLE يساوي ضعف المبغ المحصل من قبل الوكيل عن كل حاويه وتعامل كل حاويه كمخلفه مستقله. كل مخلفه وبيتم معامله كل حويه يضب عليها اجور او مده مخلفه لما ذكر كحفاله مستقله مع ازام الوكيل برد مبالغ اجور التاخر المحصله للمستلم او الشاحن. مخالفه وضي حاله استمرار المحافه يتم الايفاء او الغاء الترخيص. (١٠) مخالفه الماده التاليه والعشرون للفقره (رابعا) (١) في كل مخالفه الوكيل لما جاء بالفقره (رابعا) بالتحصيل الفعلي يتم فرض غرامه بملغ بساوي ضعف البعل المحصل من قبل الوكيل لكل جaoيه وتعاونل كل جaoيه كمخالفه .مستقله (٢) في كل مخالفه الوكيل لما جاء بالبند (٣) بالاعلان فقط يتم فرض غرامه ماليه مقدارها (٢٠٠٠٠) خمسون الف ريال. (٣) في حال استمرار الوكيل بالمخالفه لما جاء بالبند (٣) يتم الايفا او الغاء الترخيص. (٤) يلترم الوكيل برد اي مبالغ حصلت بالمخالفه عما جاء بالفقره (رابعا) لاحاب البشانج (١١) مخالفه الماده المايه والعشرون للفقره (خامسا) (١) يتم فرض غرامه ماليه مقدارها (٢٠٠٠) افي ريال عن كل اذن تسليم يمنع الوكيل عن اصداره وتسليمه لصاحب البضاعه. (٢) في حال استمرار الوكيل بارتكاب المخالفه يتم الايقاف او الغاء الترخيص. (الارصدار الثاني) ٢٦ - ٢٧ : عدد المرفقات: صفحه : ٢٧ - ٢٧ : صفحه : ٢٧ - ٢٧ : صفحه : ٢٧ - ٢٧ : صفحه : ٢.٧ - ٢٧ : صفحه : ٢.٧ - ٢٧ : صفحه : ٢.٧ - ۲٧ : صفحه : ٢.٧ - ٢٧ : صفحه : ٢.٧ - ٢٧ : صف (١٢) مخالفه الماده الثامنه والعشرون للفقره (سادسا) (١) يتم فرض غرامه ماليه مقدارها (٢٠٠) اقصي ريال عن كل بوليه شن يمتنع الوكيل عن اصدارها وتسليمها لاصب البضاعه. (٢) في حال استثمار الوكيل بارتكاب المخالفه يتم الابقاف او الغاء الترجيم. (١٣) مخالفه الماده التايمه والعشرون للفقره (تاسعا): في حال مكلفه الوكيل لما جاء بالبند (٢) يتم فرض غرامه ماليه مقدارها (٢٠) مااتان ريال لكل اذن تسليم عن كل يوم يتاخر فيه الوكيل عن اصدار وتسليم اذن التسليم. (١٤) مكلفه الماده المينه والعشرون للفقره (عاشرا) (١٤) في حاله مكلفه البند (٢) يتم فرض غرامه ماليه مقدارها (١٠٠) الف ريال عن كل اخطار في حال فشل الوكيل بالقيام بعمليه الاخطار. (١٥) مكلفه الماده التاسعه والعشرون : في حال المكلفه سبترتوجيه اذاار او فرض غرامه ماليه مقدارها (٥٠٠) خمسه الف ريال او الابقاق لمده لا تزيد عن (١٢) شهر او الغاء الرخص. National Center for Archives & Records (الاصدار الثاني)