moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٦٣٠٨٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيدها قضيه مستعجله واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٧/ ٩/ ١٤٤٥ه حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١١/ ٢/ ١٤٤٦ه، كما حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤٧ه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، المتضمنه: (نظرا لقيام المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي علي مساعدتها في انجاح مهرجان باحضار المعدات والاشراف عليها ثم ازالتها والواقع في مهرجان (...)، اطلب الخروج علي معدات موكلتي المحجوزه في المهرجان (مسرح، شاشات، سماعات، اضاءات، ليزرات) واثبات الحاله في الوقت الحالي؛ لذا اطلب اثبات الحاله التي اخشي فواتها، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل فامهلته الدايره (يومين) لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها -يرفق به عقد تاسيس المدعي عليها- فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه المنعقده -مرييا عن بعد- وفيها حضر المدعي وكاله -المدونه بياناته سلفا- كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٥٠ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم التزام مدير المدعي عليها بالمده المقرره بضبط الجلسه السابقه اضافه الي عدم الالتزام بارفاق عقد تاسيس المدعي عليها، -وافهم بمضمون الماده (١٣/١) في حال عدم ارفاق عقد التاسيس للمدعي عليها او النظام الاساس- وقد ارفقت مذكره بتاريخ هذه الجلسه ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه -خاليه عن المستندات- تضمنت (ما ذكره المدعي وكاله في دعواه الغير صحيحه جمله وتفصيلا وتذكرها موكلتي وتبين عدم صحه ما يدعيه المدعي واشاره الي الجلسه السابقه لامهال موكلتي للرد علي الدعوي فاننا نورد ردنا كالاتي: من الناحيه الشكليه: اولا/ حيث ان موكلتي تنفي دعوي المدعي ولعدم صفتها في الدعوي بسبب ان لها شخصيه اعتباريه مستقله وان نطاق عملها يقوم باعمال المقاولات والانشاءات وليس لها صفه في المهرجانات وذلك استنادا علي ما جاء في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بمرسوم ملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه والتي نصها ( الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، او الاهليه، او المصلحه، او لاي سبب اخر .... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). ثانيا/ حيث نصت الفقره (١) من الماده (٣) من نظام المرافعات الشرعيه (لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه .. الخ) وحيث ان لا مصلحه للمدعي في دعواه ان معدات موكلته محجوزه في المهرجان حيث ان موكلتي تنفي ما يدعي به المدعي لكون موكلتي لم تحجز اي معدات في المهرجان وحيث انه تم الانتهاء من المهرجان منذ (٥) اشهر ولم تعد موكلتي واضعه يديها علي موقع المهرجان. ثالثا/ حيث نصت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بمرسوم ملكي رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/ ٨/ ١٤٤١ه (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) ولما تم ذكره وحيث ان الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه ولاييا بسبب ان المدعي في هذه الدعوي ليس تاجرا، بل رفع الدعوي بصفته الطبيعيه فيعتبر ذلك مخالفا لما ورد في النظام لانعدام صفه المدعي. من الناحيه الموضوعيه: اولا/ حيث ان الدعوي غير محرره وبالتالي يتعين صرف النظر عنها وفقا للمبدا المضمن بقرار المحكمه العليا رقم (٢/٣/٥٥) وتاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٣٧ه ونصه (تحرير الدعوي من المسايل الاوليه التي يتعين عملها) والماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي) وتاسيسا علي ذلك يحكم بصرف النظر عنها لعدم تحريرها. ثانيا/ حيث ان المدعي يرغب في اثبات حاله قيام موكلتي بحجز المعدات في المهرجان فاننا ننفي ذلك جمله وتفصيلا لكون موكلتي لم تستلم اي معدات ولم تحول الموظفين التابعين لها باستلام من المدعي اي معدات والذي من المفترض ان يتم ذلك بموجب محضر استلام وحيث يبين كيديه ما يدعي به المدعي حيث يدعي بان المعدات محجوزه في المهرجان مع العلم ان المهرجان غير موجود اساسا وليس لموكلتي يد فيها علي ان تحجز المعدات بل انه انتهي ذلك المهرجان منذ (٥) شهور وحيث انه يدعي المدعي بدعوي بغير وجه حق واستنادا لما قال البهوتي (واذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعي عليه عزر لكذبه واذاه للمدعي عليه) ثالثا/ حيث كما لا يخفي علي فضيلتكم بان هذه العلاقه التعاقديه لا تكون قايمه ولها اثر نظامي الا بموجب عقد يوقع عليه الطرفان وحيث ان موكلتي تنفي ما تم تقديمه لدايرتكم الموقره لكونه لم يعلم به ولم يوقع عليه باعتبار ان التوقيع عليه اتفاق صراحه علي التعاقد وانما هي اوراق مرسله صادره باراده المدعيه دون موافقه موكلتي عليها وهذا ينفي ما يدعي به المدعي وحيث انه ما جاء في دعوي المدعي في اثبات الحاله التي اخشي فواتها ولو افترضنا جدلا - الجدل غير الحقيقه- لماذا لم يقدمها من قبل مع العلم ان المهرجان انتهي منذ (٥) شهور وتم تسليم موقع المهرجان المستاجر فهذا يبين تناقض المدعي في دعواه علي انها دعوي مستعجله وحيث نص النظام علي المدعي عند رفع دعواه بيان اسباب الاستعجال وحيث انه لم يقوم بذلك من قبل فهل يعقل انها دعوي مستعجله وهو لم يقدمها منذ فتره طويله.) استمهل المدعي وكاله للاطلاع والرد فامهلته الدايره يومين فاستعد بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي عليها عقد التاسيس الخاص بالشركه، وفي جلسه ٢١/ ٩/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله -المثبته بياناته سلفا- وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تمثل تمثيلا صحيحا بالجلسه الاولي وكذا الجلسه الثانيه اذ وكاله الحاضر لها عن مدير الاسرع لتنظيم المعارض والمؤتمرات بالسجل التجاري رقم (...) رغم تبلغ مدير المدعي عليها بالسجل التجاري رقم (...)، وتشير الدايره الي مذكره المدعي وكاله المرفقه بتاريخ ١٨/ ٩/ ١٤٤٥ه والمتضمنه: (اولا/ من الناحيه الشكليه : ا/ ذكر وكيل الشركه المدعي عليه بان نطاق عمل الشركه ينحصر في اعمال المقاولات والانشاءات فقط وليس لها اي صفه نهاييا في اقامه الفعاليات والمهرجانات وهذا كذب واضح وصريح وذلك بموجب سجل الشركه التجاري رقم (...) وبموجب التصريح الممنوح لها من الهييه العامه للترفيه لاقامه المهرجان المذكور . ب/ كما يعلم فضيلتكم بانه قد تم اقرار نظام التكاليف القضاييه للدعاوي المقامه وتبلغ تكلفه اقامه دعوي اثبات الحاله بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ذلك بالاضافه الي قيمه تكاليف الخبير ، ولو لم يكن لموكلتي مصلحه في اقامه الدعوي لما اقامتها مع علمها بانه سوف يتم فرض عقوبات عليها في حال لم يكن لها مصلحه في ذلك . ج/ طلب وكيل المدعي عليها في مذكرته المرفقه بصرف النظر عن دعوي موكلتي لعدم صفتها وانه قد تم اقامتها بصفه شخصيه وكما هو معلوم بان المؤسسه الفرديه لها ذات الشخصيه لصاحب المؤسسه وحيث انه قد تم رفع الدعوي بصفه موكلتي مالكه للمؤسسه ووكالتي المرفقه برقم (...) تثبت ذلك ولم تكن وكالتي شخصيه بل كانت عن مؤسسه (...) والمملوكه لموكلتي (...). ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه: ا/ انكر وكيل الشركه المدعي عليها بان موكلته استلمت اي معدات وانها لم تخول اي احد من موظفيها بالاستلام ولا يوجد محضر استلام للمعدات، وان العلاقه التعاقديه لا تتم ولا يكون لها اي اثر نظامي الا بموجب عقد يتم توقيعه بين الطرفين وهذه الدفوع كلها ليست الا لتضليل القضاء ولمعرفتهم ايضا بانه لم يتم توقيع عقد بين الطرفين بذلك، ورغبه منهم في محاوله التهرب واكل اموال الناس بالباطل، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المعاملات المدنيه بانه (ينشا العقد بارتباط الايجاب والقبول لاحداث اثر نظامي ....الخ) وما يثبت العلاقه التعاقديه بين الطرفين الملاحظه الصوتيه التي تم ارسالها من قبل ولي القصر ملاك الشركه وهو ذاته الشخص الحاضر في الجلسه الاولي بتاريخ ١٤/ ٩/ ١٤٤٥ه (...) الي وكيل المؤسسه (...) ومضمون الملاحظه الصوتيه (سلام عليكم ، صباح الخير (...) كيف حالك طيب مبسوط شخبارك؟ انا (...)، مهرجان (...) ، فيه تراسات مركبها عندنا انت، قابلنا (...) الله يحفظه فقال كلموا عمي، توه مشي من عندنا قبل شوي، فقالي تلقاه صاحي ما اعرف يمكنك نمت، بكره بيننا تلفون ان شاء الله، الله يسعدك، هلا) وهذه الملاحظه الصوتيه بحد ذاتها بينه كافيه علي التعاقد بين الطرفين. ب/ بعد انتهاء المهرجان بتاريخ ١٥/ ٩/ ٢٠٢٣م الموافق ٣٠/ ٣/ ١٤٤٥ه تم التواصل مع (...) عده مرات ومحاوله تسليم المعدات والمبالغ الحاله والثابته بذمه الشركه لاكثر من اربعه اشهر وبعد رفض الشركه نهاييا تسليم المعدات لموكلتي تقدمت بتوكيلي بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠٢٤م الموافق ١١/ ٨ /١٤٤٥ه لاثبات الحاله التي عليها معدات موكلتي في موقع المهرجان لمطالبتهم بقيمه التلفيات لاحقا، وبناء علي ما سبق اطلب من الله ثم من فضيلتكم باحاله القضيه لهييه الخبراء لاثبات حاله معدات موكلتي قبل ازالتها من قبل الشركه المدعي عليها.) وعليه قررت الدايره ندب خبره لاثبات حاله المعدات (مسرح-شاشات-سماعات-اضاءات-ليزرات) وتتميم ما من شانه افاده دايره الموضوع، وفي جلسه ١٢/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضر المدعي وكاله المدونه بياناته سلفا، كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعي عليها رقم (...)وتنتهي بتاريخ ٧ / ١٠ / ١٤٥٠ه والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...)، وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار الخبره بالمنصه برقم (٤٥٦٠٤٦٠٨٥٥) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٥ه ولا زالت حاله القرار (قيد التدقيق من التهييه)، فافهم الطرفان بالمبادره بالاطلاع علي التقرير المبديي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -ان وجدت- عبر منصه خبره خلال الفتره المقرره لها؛ ليتسني للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها او الرد عليها من الناحيه الفنيه وتضمين جميع ذلك (الملحوظات - المعالجه - الرد) بالتقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١٩/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي -المثبته بياناتهم سلفا- وتشير الدايره الي انها اصدرت قرار الخبره بالمنصه برقم (٤٥٦٠٤٦٠٨٥٥) وتاريخ ٢١/ ٩/ ١٤٤٥ه ولا تزال حاله القرار (قيد التدقيق من التهييه)، وقرر المدعي وكاله سداد موكلته للاتعاب وشخوص الخبير بحضور طرفي الدعوي، -لا يظهر ذلك من خلال المنصه- فافهم الطرفان بالمبادره بالاطلاع علي التقرير المبديي فور صدوره وتقديم ملحوظات موكليهم -ان وجدت- عبر منصه خبره خلال الفتره المقرره لها؛ ليتسني للخبير الاطلاع عليها ومعالجتها او الرد عليها من الناحيه الفنيه وتضمين جميع ذلك (الملحوظات - المعالجه - الرد) بالتقرير النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وفي ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: صاحب الفضيله انه لما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي هو تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه وهذه من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط – وهو قبولها – ينتفي لزوما وهذا ما قرره نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه في مادته (٧٦) ونص الحاجه منه ( ..... الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه ...) ويبني علي ذلك ان المدعيه اقامت الدعوي علي مجموعه الاسرع للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بينما اساس ولزوم اقامه الدعوي كان علي شركه الاسرع الدولي لتنظيم المعارض المؤتمرات سجل تجاري رقم (...) ومن ثم يتم المرافعه في الدعوي (موضوعا) ولما ان رقم السجل التجاري هو الهويه الاساسيه للكيان التجاري والمعرف لها والذي يكسيها التفرد عن غيرها من الكيانات التجاريه في حين ان اسم الكيان التجاري قد يتبدل ويتغير ولا يؤثر علي التزامات الكيان التجاري مادام ان رقم السجل التجاري باق لم يتغير، اصحاب الفضيله الجدير بالذكر ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان السوابق القضاييه لا ترتقي الي حجيه الامر المقضي به وانما هي احكام يستانس بها ولا تعتبر الزاميه وعليه نوضح لفضيلتكم بوجود سابقتين قضاييه لذات دعوي موكلي ومطابقه لها، واستنادا لما سبق فانه يوجد سابقه قضاييه مقامه علي موكلي قضيه رقم (٤٥٧٠١٣٣٤٣٧) وتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٥ه مطابقه لمحل الدعوي وتم القضاء ب (عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه) ولهذا كله فاننا نطلب من فضيلتكم ونلح بذلك ب : عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه . وفي جلسه ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٥ه تبين عدم حضور المدعيه او وكيلها -المثبته بياناته سلفا- وقد حضر المدعي عليه وكاله -المثبته بياناته سلفا، وعليه قررت الدايره الغاء قرار ندب الخبره والنطق بحكمها علنا مبينا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب اثبات حاله وبما انه لم يحضر رغم تبلغه وحضوره سابقا، وبناء علي الماده (١٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه؛ والتي نصت علي انه: اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله ؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المستعجله ذات الرقم (٤٥٧١٠٦٣٠٨٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.