moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439451085 لعام 1444ه المدعي: عادل بن محمد بن قاسم علي المدعي عليه: مروان بن محمد بن قاسم علي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيله المدعي، بدعوي ضد المدعي عليها وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، تم تحديد موعدا الكترونيا لنظر هذه الدعوي في 29/10/1444ه وفيها طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه فحررها بملخصها بما يلي: " يتقدم المدعي بصفته شريك متخارج ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركه ومشتري لحصه موكلي في شركه المروان وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (المدينه المنوره) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبه حصص موكلي من راس المال (20%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م،ونشا بموجب قرار التخارج حيث ان موكلي تخارج من الشركه مقابل مبلغ (3071109) ريال وعلي ان يدفع المدعي عليه منها مبلغ نقديا قيمته (100000) وقد دفع له منها مبلغ (26500) وتبقي (73500) ريال لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد المتبقي"، ثم قدم المدعي عليه بمذكره جواب تضمنت: "اولا: الدفع الشكلي: استنادا لنص الماده (93) من نظام المحاكم التجاريه والماده (76) من نظلم المرافعات الشرعيه ادفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها حيث سبق ان صدر في موضعها وبين ذات الاطراف بموجب الحكم القطعي الصادر من دايرتكم الموقره بتاريخ 14/10/1442ه في الدعوي بالرقم: 333 وتاريخ 9/8/1442ه (مرفق صوره الحكم- مرفق رقم:1)، ثانيا: من حيث الموضوع افيد فضيلتكم بان المدعي قد استلم كامل مبلغ التخارج المنصوص عليه في قرار الشركاء رقم (10) المقدم من قبل المدعي وفقا للتفصيل المذكور في القرار بالتمهيد وتحديدا بالفقرات (1- 2- -3- 4) من التمهيد وقد نصت الفقره الاخيره من التمهيد علي (وبهذا انتقلت حصته الي الطرف الاول الشريك/ مروان محمد قاسم علي الذي قبل التنازل بما لهذه الحصص من حقوق وما عليها من التزامات وقد دفع مبلغ المخارجه)، وقد اثبت الحكم القطعي الصادر من دايرتكم الموقره المشار اليه استلام المدعي مقابل تنازله وخروجه من الشركه حيث نص علي: (ولما كان المدعي قد قدم قرار الشركاء رقم (10) وتاريخ 1/1/2020م والذي اتفق فيه اطراف الدعوي علي خروج المدعي عليه من الشركه مقابل مبالغ ماليه وتنازل عن حقوق قضايا ماليه، وقد استلم المدعي عليه جزء من مبلغ خروجه من الشركه وبما ان المدعي عليه قد اقر امام الدايره بصحه توقيعه علي قرار خروجه من الشركه الا انه دفع بانه غرر به، فان هذا الدفع منه غير مقبول، لان دفعه مرل لا بينه له عليه، ولانه مثل ذلك لا يكون فيه غرر قايم صحيح، غذ ان التخارج لا يكون الا علي علم قايم بالحقوق والالتزامات ودفعه بان التنازل عن القضايا الماليه المطالب بها لم يصدر بها حكم نهايي لا يقبل به غذ من المقرر علمه ضروره بها ومتحقق في حقه بانها الاحكام المتنازل به ضده غير نهاييه، الا انه قبل ان تكون محلا للتنازل في خروجه من الشركه)، ثالثا: ايضا مما يثبت عدم صحه دعوي المدعي وكيديتها، وجود دعوي سابقه لهذا بالرقم (439072844) وتاريخ 9/1/2022م الدعوي امام دايرتكم الموقره عن ذات سبب وموضوع هذه الدعوي وذات الاطراف مع الاختلاف في قيمه مبلغ التخارج الذي يطالب به، حيث يطلب في هذه الدعوي الزامي بدفع راس المال مبلغ وقدره (375,000) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف ريال باعتباره جزء من قيمه التخارج المذكور في قرار الشركاء رقم (10)، بينما يطلب في تلك الدعوي يطلب تسليمه ثمن التخارج من الشركه مبلغ وقدره (3,440,609) ثلاثه ملايين واربعمايه واربعون الف وستمايه وتسعه ريال ايضا استنادا علي قرار الشركاء رقم (10). وذلك بالرغم من انه كان قد قام بتقديم شكوي امام وزاره التجاره يدعي فيها تزوير قرار الشركاء رقم (10) الذي يتمسك به الان، وقد ثبت عدم صحه ادعاء التزوير والحمدلله في اجراءات سابقه، عليه ولما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها ولسبق الفصل فيها بحكم قطعي"، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان المدعي ووكيله يطلبان الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه التخارج من الشركه محل الدعوي بمبلغ وقدره 73500 ثلاثه وسبعون الفا خمسمايه ريال، ويستندان الي صوره سند الصادر علي مطبوعات شركه المدعي عليه وقرار التخارج، ولما كان المدعي عليه يدفع بسابقه الفصل في الدعوي وكيديتها، وهو دفع مرسل، ولم يقدم ما يثبت سداده لقيمه التخارج التي اتفق عليها بعقد التخارج، حيث نص علي عده امور ومنها مبلغ 100.000 ميه الف ريال نقدا، وبما ان المدعي ذكر بانه استلم مبلغ 26.500 من المدعي عليه، والاصل عدم سداد هذا المبلغ الا ببينه صحيحه قايمه، وهو مالم يقدمه المدعي عليه، وما دون في صور السند المرفق بالقضيه بان المتبقي للمدعي مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه به. نص الحكم: الزام مروان بن محمد بن قاسم علي، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ عادل بن محمد بن قاسم علي، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (73500) ثلاثه وسبعون الفا خمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439451085 لعام 1444ه المدعي: عادل بن محمد بن قاسم علي المدعي عليه: مروان بن محمد بن قاسم علي الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من قيمه التخارج من الشركه محل الدعوي بمبلغ وقدره (73500) ريال. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام مروان بن محمد بن قاسم علي، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ عادل بن محمد بن قاسم علي، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (73500) ثلاثه وسبعون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بموجب مذكرته المرفقه بملف القضيه الالكتروني بالطلب رقم (4410163753) والمقدمه من المستانف المدعي عليه اصاله والمؤرخه في 29 /02 /1444ه. وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 06 /04 /1444ه حضر المستانف اصاله كما تشير الدايره الي وجود شخصين حاضرين احدهم باسم هشام العبود والاخر عادل باللغه الانجليزيه وحين النداء عليهما وطلب الاثبات لم يجيبا علي الدايره رغم التكرار، وتم اثبات ذلك في الضبط حيث لا يخفي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين...) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليه) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.