tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 581

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:6042 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم (ISR-2021-581)** |
**الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** |
**الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-23324)** |
**الدخل في مدينه الرياض**

---

## المفاتيح:

* ربط زكوي – عدم قبول الدعوي شكلا - فوات المده النظاميه – مده نظاميه – عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.

---

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم اتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

---

## المستند:

* الماده (١/٢٢)، (٤/٢٢/ا) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.
* الماده (٢)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

---

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوما الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه،

---

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، حيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ....، هويه وطنيه رقم (...). مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...). تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ه، وذلك علي النحو الاتي: «الرجاء التكرم بالاحاطه بانه تم اعاده ربط السنه الماليه لعام ١٤٣٧ه علي المؤسسه بمبلغ قدره (٤٠٠٠) ريال، وافادت هييه الزكاه والدخل ان التعديل تم بناء علي حاله فحص دون ايداء اي اسباب حيث لاحظنا انه تم الربط علي نفس العام السابق ١٤٣٥ه. وبالرغم من اننا قمنا بالاتصال بهييه الزكاه والدخل بعد الربط الاول وافادوا بانه يمكننا تعديل الاقرار وقد قمنا بالفعل بتعديل الاقرار الزكوي وارفاق شهادات الشطب الخاصه بالسجلات التجاريه ورخص البلديه وبرنت العماله من التامينات الاجتماعيه وتم اصدار فاتوره جديده بمبلغ (٥٨٧,٥) ريال بناء علي السجلات والانشطه الجديده وتم السداد وتم اصدار الشهاده ولكننا فوجينا بعد فتره باعاده الربط مره اخري دون احتساب الانشطه التي اقفلت عن العام الماضي، ومرفق لكم صوره من السجلات التي تم شطبها وكذلك رخص البلديه وفاتوره التعديل التي قمنا بتعديلها بناء علي مراجعه الزكاه وكذلك فاتوره اعاده الربط مره اخري».

وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ورفضها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...)، في حين تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور ولم يبعث بعذر عن تخلفه رغم صحه تبليغه بموعد الجلسه من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، مما يعتبر معه انه اهدر حقه في الحضور والمرافعه. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه حيال الدعوي فاجاب: تطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٢٧ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٧/٠٤/١٠ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ٢٠٠٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٦٠٤٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٧ ه، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (٤ /ا) من الماده ذاتها علي انه: «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:
ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب». كما تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به...»، كما تنص من الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه «يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
ا - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده ستين) يوما من تاريخ تبلغه به».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ١٤٤١/١٢/٢٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، والماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي؛ لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

# القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / .... هويه وطنيه رقم (....)، مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (....) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا
في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم ..... الموافق ۲۰۰۰/۰۰/۰۰م، موعدا لتسلم
نسخه القرار.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.