moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٤٩٥٣٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه حيث ان المدعيه تعمل في مجال توريد المواد الغذاييه بالاجل، وقد اتفقت مع المدعي عليه شفويا علي ان تقوم بتوريد مواد غذاييه بالاجل لمؤسسته (...) لتقديم الوجبات، وبالفعل قامت المدعيه بمقتضي هذا الاتفاق بتوريد مواد غذاييه للمدعي عليه بمبلغ قدره (٨,٧٨٦) ثمانيه الاف وسبعمايه وسته وثمانون ريال بموجب الفواتير المرفقه، بثمن اجمالي قدره (٨,٢٨٦) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد قام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٠٠) خمسمايه ريال، مما يعني ان المتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ قدره (٨,٢٨٦) ثمانيه الاف ومايتان وسته وثمانون ريال. ٢- يجدر بالذكر انه تم التواصل مع المدعي عليه اكثر من مره لسداد المبلغ المشار اليه، غير انه استمر في مماطله المدعي باعطاء وعود كاذبه للسداد، حتي امتنع عن الرد ولم يسدد اي جزء منه حتي تاريخه، مما دفع المدعيه لاقامه الدعوي الماثله للمطالبه بالمبالغ المستحقه في ذمته، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليه قد احوج المدعيه للشكايه وتوكيل من ينوب عنها مما ادي الي اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدتها المدعيه هي حق لازم الاداء علي عاتق المدعي عليه. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٦) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه: فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه المتضمنه شراء المدعي عليه مواد من المدعيه، والممهور بتوقيع المدعي عليه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره عن التوقيع الممهور في الفاتورتين رقم (٢١١٣٤٨٧٣) ورقم (٢١١٣٥٥١٢) هل هو منسوب للمدعي عليه؟ وعن مزيد بينه علي الفاتوره رقم (٢١١٣٣٥٦٣): فقال اطلب مهله للرجوع لموكلتي، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لامهاله. وردت مذكره من ممثل المدعيه في ١٤٤٥/٠٥/٠٤ه وفيها: اولا: ردا علي استفسار الدايره عن عايدي التوقيع الممهور في الفاتورتين رقم ( ٢١١٣٤٨٧٣ ) ورقم ( ٢١١٣٥٥١٢ ) للمدعي عليه، فنفيد فضيلتكم بان التوقيع في الفاتورتين عايد للمدعي عليه .ثانيا: ردا علي استفسار الدايره بشان مزيد بينه علي الفاتوره رقم ( ٢١١٣٣٥٦٣ ) فنفيد فضيلتكم بان التعامل بين موكلتي والمدعي عليه ثابت بموجب الفواتير المذكوره ارقامها باعلاه، ذلك ان الفاتوره هي محرر يدل علي ان مبلغها مستحق في ذمه المدعي عليه، كما جري العرف في التعاملات التجاريه علي ان الفاتوره تكفي منفرده للاثبات، وحيث ان المقرر فقها وقضاء ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا، كما ان المدعي عليه لم ينازع في صحه الفاتوره، الامر الذي يتوجب معه الحكم بالطلبات الوارده في ختام لايحه الدعوي. بناء عليه وتحقيقا لمقتضيات الشرع والنظام نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات الوارده في ختام لايحه الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٥/٠٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، ولم يودع المدعي عليه مذكره جوابيه مطالبا الفواتير وبعرض عليه الفواتير المرفقه طلب مهله لايداع مذكرته وعليه رفعت الجلسه مع الافهام بتقديم كل طرف مذكره خلال ٥ ايام. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه ب: ١- تسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٦) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. و بناء علي الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٨٦) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال، وحيث ان المدعي عليه حضر في هذه القضيه ثم تخلف بعد ذلك ولم يودع جوابا او دفعا علي دعوي المدعي مما يتبين رجحان جانب المدعي، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه فواتير مذيله بتوقيع المدعي عليه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، ولما قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبتها بالزام المدعي عليه التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال، وحيث ثبتت هذه الدعوي مما تكون معه هذه المطالبه قايمه علي اساس صحيح، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: ١- الزام المدعي عليه (...)، رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغا قدره (٨,٢٨٦) ثمانيه الاف وميتان وسته وثمانون ريال. ٢- الزام المدعي عليه (...)، رقم الهويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، رقم السجل (...) مبلغا قدره (١,٠٠٠) الف ريال، تعويضا عن اضرار التقاضي.