tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 14871 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-07-06 date_hijri=1439-05-04 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a276e33f-bcde-4973-aca5-05c2280ca548 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 14871 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي - وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم - في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 03/12 /1441 ه، حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ولم يتبين للدايره ما يفيد تبلغها عن طريق ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في لايحه الدعوي وقدم مستخرج حديث للمدعي عليها. وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليه. وفي جلسه يوم 05/06 / 1441 ه، حضر كيل المدعيه بوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه عن طريق ابشر وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ (3.360) ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن احذيه وباطلاع الدايره علي البينات المقدمه افهمته الدايره بان البينه غير كافيه وليس له الا يمين المدعي عليه فذكر انه يطلبها وبناء عليه قررت الدايره ابلاغه لاداء اليمين وان لم يتم حضوره ستعده ناكلا. وفي جلسه اليوم 16/011/1441 ه، المنعقده عبر البث المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...)، وطلب الزام المدعي عليه مبلغ قدره 3360 ريال قيمه بضاعه احذيه رجاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه الدعوي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثه الاف وثلاثمايه وستين ريالا، وذلك مقابل توريد احذيه للمدعي عليه، وحيث اسس المدعي تلك المطالبه ببينات رات الدايره عدم كفايتها لاثبات الحق فافهمته بان ليس له الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي وتبلغ بالحضور لاداء اليمين عن طريق الوسايل الالكترونيه، الذي يفيد تبلغ المدعي عليه بالقضيه وموعد الجلسه برساله نصيه مستلمه، وحيث ان تخلفه عن الحضور لاداء اليمين يعد نكولا منه وذلك استنادا للحديث الذي رواه عبدﷲ بن عباس - رضي ﷲ عنه -، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي الناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". ولما جاء في حديث ابن عمر انه باع زيد بن ثابت عبدا فادعي عليه زيد انه باعه اياه عالما بعيبه، فانكره ابن عمر فتحاكما الي عثمان - رضي ﷲ عنه - فقال عثمان لابن عمر احلف انك ما علمت به عيبا، فابي ابن عمر ان يحلف، فرد عليه العبد، حيث قضي عثمان علي ابن عمر بالنكول، ولم ينكر عليه ذلك، وهذا يدل علي مشروعيه القضاء بالنكول، ولما نصت عليه اللايحه الخامسه من الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، والماده الثالثه عشر بعد المايه من ذات النظام، وبناء علي تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه بشان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه بناء علي ما صدر في الامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، حيث اصدر المجلس قراره رقم (219/6/39 )بتاريخ 21/04/1439ه المتضمن الاتي :(يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي:1-ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه …)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: الزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم / (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه: (...) مبلغا وقدره 3360 ثلاثه الاف وثلاثمايه وستين ريالا.