gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام القرار رقم: (VD-2020-409) | الصادر في الدعوي رقم: (V-7009-2019) | المفاتيح: دعوي - انتهاء الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخير بالتسجيل وغرامتي التاخير في تقديم الاقرار والتاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته. مؤدي ذلك : انتهاء الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه) الموافق (٢٠٢٠/١٠/٢٦م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-7009-2019) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال وغرامتي التاخير في تقديم الاقرار والتاخير في السداد بمبلغ ( ٥١,٣٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: «اولا: الدفع الموضوعيه : ا- غرامه التسجيل المتاخر في ضريبه القيمه المضافه: ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ( ۳۷۵,۰۰۰) ريال سعودي». كما نصت الفقره (1) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨م». وبالرجوع للنظام الالي لدي الهييه تبين قيام المدعي بالتقدم بطلب التسجيل بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠م، مما يعني تقدمه بطلب التسجيل بعد فوات المده النظاميه، واعتبرت الفقره (۷) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم او ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه علي انه يقوم بنشاط اقتصادي خاضع للضريبه؛ حيث نصت علي ان «يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه....». وبالرجوع للبيانات الوارده من وزاره العدل، تبين ان المدعي قام بعمليات توريد عقاريه تجاوزت حد التسجيل الالزامي، وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل؛ وذلك استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال غرامه التاخير في تقديم الاقرار والتاخير في السداد، قامت الهييه بالرجوع علي المدعي عن الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه وذلك استنادا علي الفقره (٤) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «في الحالات التي تجري فيها......... او اذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهييه اصدار او تعديل التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه». مع فرض غرامه التاخير في تقديم الاقرار، وذلك استنادا علي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». وغرامه التاخير في السداد وذلك استنادا علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٣/٠٩ه (الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٦م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بحضور (...) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وحضور ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...)، حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه، او طلب تقسيطها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم. وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم وغرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١١/٢٠م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٦م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ### من حيث الموضوع: حيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه؛ وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القرار الوزاري رقم (٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه، او طلب تقسيطها ان وجدت، وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها. القرار: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: * اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضوري بحق المدعي، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحددت الدايره ( يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.