tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 447230167 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cd2c21d3-ff66-4bf3-b243-0eac6e15f34b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، حيث انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه، وفيها حضر المدعي وكاله احمد العامري وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها زياد السلمي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلباته وبيناته احال الي لايحته التي تضمنت: (ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبالغ منصوص اليها في العقد )، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي ، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مساهمه ، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الالتزام ببنود العقد )، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد محرر بين موكلي والمدعي عليه )، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم التزام المدعي عليه بالتزامه وتسديد المبلغ المتفق عليه مما ادي الي (توكيل محامي )، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم الوفاء والالتزام ببنود العقد) استنادا علي (عقد ) وحاله راس المال في الوضع الحالي (تم تسليمه للمدعي عليه ). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي .) هذه دعواي. ، وبسؤاله عن بينته حصر اسانيده وبينته في العقد المذيل بتوقيع وختم المدعي عليها ، والسند لامر وبسؤاله عما يثبت غرم موكله للاتعاب في هذه الدعوي اجاب: ان موكله ابرم عقدا للترافع عنه في هذه القضيه، فافهمته الدايره بتقديمه عبر النظام، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، فافهمته الدايره بارفاق اجابته عبر النظام وللمدعي وكاله الحق بتقديم مذكره واحده فقط لاحقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٢٣ه، حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي تقديم الاطراف ما طلب منهم، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت: ( اولا : نفيد فضيلتكم بان العالقه التعاقديه بين موكلتنا والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال. قال ابن قدامه في المغني )٢٢/٥ ) " والوضيعه ) الخساره ( في المضاربه علي المال خاصه ليس علي العامل منها شيء , لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال , وهو مختص بملك ربه . لا شيء للعامل فيه فيكون نقصانه من ماله دون غيره , وانما يشتركان فيما يحصل من النماء "وفي الموسوعه الفقهيه )٤٤ /٦ ) اتفق الفقهاء علي ان الخساره في الشركات عامه تكون علي الشركاء جميعا , بحسب راس مال كل فيها , ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا علي ان المضارب في المضاربه لا يتحمل شييا من الخساره وتكون الخساره كلها علي رب المال . وقد نص العلماء رحمهم الله علي انه لو اشترط علي العامل ضمان راس المال , فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به لذا فان مطالبه المدعي براس المال والارباح استنادا علي ان موكلتنا ضامنه لراس المال هو في غير محله ومخالف للشرع والنظام ولمقتضي العقد وهذا السبب لوحده كافي لرد دعوي المدعي لمخالفه دعواه للشرع والنظام )مرفق رقم ١ ) ثانيا : ان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها موكلتنا ) شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه ( وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام ٢٠٢٠م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...)) مرفق رقم ٢ )) الذي تبين من خلاله خساره الشركه وان صافي خساره النشاط البين في التقرير ( ١٨٧ ,٥٤٥ ,٢٠١ ) وعلاقه الشراكه بين الطرفين قايمه علي الربح والخساره ففي حال تبين ان الشركه خسرت بموجب القوايم الماليه فان الشريك المضارب يتحمل الخساره وللقاعده الشرعيه ) الغنم بالغرم ( كما ان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه فان موكلتنا استمرت في دفع الارباح لمده تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم اي شريك بدعوي قضاييه ولم تكن لها خلاف مع اي شريك طوال الفتره الماضيه فان الواجب علي الشريك ( المدعي ) حين خساره الشركه يضمن ويتحمل الخساره كما هو الحال في هذه القضيه فهذا من تحقيق العدل . ا ثالثا: موكلتنا كانت ولا زالت محل الثقه وعنايه الرجل الحريص ولم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال ولم تكن سببا في الخساره والثابت من صحيح الوقايع ان الخساره لسبب خارج عن اراده موكلتنا ولا يد لها فيه، حيث تعرضت موكلتنا لظروف قاهره خارجه عن ارادتها تمثلت في اتهامات باطله تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب علي تلك الظروف القهريه تعطل اعمال موكلتنا حينها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من ١١ شهر وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب مستحقه السداد، وكل هذا واجب التسديد علي موكلتنا بحكم انها هي الشخصيه الظاهره في التعامل مع التجار الاخرين باسمها وصفتها الشخصيه. وقد سبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد موكلتنا شركه (...) في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمه التجاريه برفض دعواهم بتسبيب مؤداه انه ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره او ضمان لراس المال مرفق صوره من حكم المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه قضيه رقم ٢٩٩٦ وتاريخ ١٥/٠٩ /١٤٤٢ه. (مرفق رقم ٣). رابعا : ان دعوي المدعي تتعارض مع عقد الشراكه فقها في عقود الشراكه وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بعدم جواز ضمان راس المال متي ما طالب به الشريك دون زياده او نقصان وهو ما استقر عليه القضاء فقها وقضاء ويعتبر شرط باطل في حد ذاته ولا يجوز اشتراطه او العمل به ومبطل لعقد الشراكه ولا يجوز المطالبه به , الا اذا ثبت تفريط او تقصير او تعمد في احداث الخساره وحيث انه لم يكن هناك تفريط ولا تقصير من موكلتنا ولم تكن سببا في الخساره وهذا تؤكده صحيح الوقايع وبالمستندات بالخساير حيث ان كافه تلك الاتهامات ضد موكلتنا اسقطت بحكم قضايي قضي ببراءه موكلتنا براءه تامه بحكم قضايي نهايي وقطعي مؤيد من محكمه الاستيناف مرفق صوره من الحكم ( مرفق رقم ٤ ). وبما ان العقد عقد شراكه فان المطالبه براس المال بدون زياده او نقصان لا تصح ولا تجوز شرعا في حاله الخساير وليست من احكام عقود الشراكه وثابت ان موكلتنا لا يد لها في الخساره وثابت ان ما حدث من خساره كان لسبب خارج عن اراده موكلتنا كليا ولا يد لها فيه مما تنتفي معه مسؤوليتها . حيث ان انهاء الامر علي الوجه الشرعي والنظامي الصحيح بكل شفافيه ووضوح بتقاسم الخساره مع المدعي كل بحسب حصته ومساهمته في راس المال ويتحمل كل شريك في العقد الخساره بحسب مساهمته في الشراكه اما ان يتحمل الخساره من طرف واحد فقط بناء علي دعوي المدعي فهذا امر مخالف للشرع والنظام وغير عادل ويتعارض كليا مع مقتضي عقد الشراكه . الطلبات : بناء علي ما سبق نطلب من اسباب وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم : - رد دعوي المدعي لمخالفتها قواعد الشرع والنظام ومقتضي العقد ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي. مع احتفاظ موكلتني باي حقوق لها علي المدعي. - ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي.) فعقب وكيل المدعي برده من خلال مذكره تضمنت: (اولا: الدفع بضمان راس المال وان المدعي عليها تعرضت للخساير: دفع في غير محله لرفع المسؤوليه عن نفسه بايجاد مخرج للتحلل عن دفع ورد راس المال، ولرغبتها في التحلل عن تبعات هذا الاتفاق وعن عدم تحمل المسيوليه كامله، لجات الي هذا الدفع الذي، لا يسوغ ولا يليق بالعقد محل الدعوي، وجواب ذلك ان ما يبين حال المدعي عليها، هل هي (محل ثقه) كما يدعي وكيلها ليس مجرد الاقوال، وانما الافعال علي ارض الواقع، فان كانت المدعي عليها كما يدعي ويدفع به من تبريرات، فلماذا عدم تجاوبها في رد الحقوق (راس المال)، وهو حق ثابت في المضاربات لمالكه، حيث ان الواقع يؤكد انه ليس كل خساره يعتد بها ولو ثبت خسارتها فيعد تفريط من قبل المدعي عليها فكيف لها ان تمتنع من رد راس المال الذي هو بمثابه وديعه لديها، مما يتاكد معه تحايل المدعي عليها والتفافها علي عقد التوريد بغيه التحلل من تبعاته برد راس المال؛ فهل بعد كل ذلك ينكر علي المدعي دعواه في المطالبه بحقه الذي يقره له الشرع والنظام، وهل ينطبق علي المدعي عليها ما يدعيه موكلها من انها (محل ثقه) ...؟. ثانيا/ ان العقد باطل لضمان راس المال. فضيلتكم كل ما تحاوله المدعي عليه هو التحلل من العقد فتاره تذكر المدعي عليها ان العقد شركه محاصه وتاره تذكر انه مضاربه وتاره تذكر انه تعرضت للخساير يبين لفضيلتكم تناقضات المدعي عليها ووكيلها الغير مبرره محاوله اكتساب الوقت للمماطله بالدعوي فالعقد صيغ من قبل المدعي عليها وباختياره وارادته المعتبره شرعا ونظاما والان يطالبون ببطلان العقد؟ متجاهلين القاعده الفقهيه وهي (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) ولو سلمنا بما يذكر من قبل المدعي عليها ببطلان العقد فالواجب استرجاع راس المال وما تدعيه الشركه من خساير تعرضت لها والتي كانت بسبب المدعي عليها بعدم الالتزام بقوانين الدوله التي وضعتها والتستر علي اشخاص ليس مخول لهم نظاما ممارسه الانشطه وقد ثبت ادانته بالمحكمه الجزاييه ثم يذكر وكيلها انه المدعي عليها تعرضت لاتهامات باطله رغم عنها وفرضت عليها ....) اليس يبين لفضيلتكم عدم صحه ادعاءات المدعي عليها؟ وان ثبت خسارتها اليس بسبب المدعي عليها بتفريط وعدم التقيد بالنظام؟ صدر احكام مكتسبه لصفه القطعيه ضد المدعي عليها حكم رقم (٢٥٦٠) بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٢ه وحكم رقم ٢٧٣٠ بتاريخ ٢٦/٨/١٤٤٢ ه حكم رقم (٤٢٨٢٤٦٥٠) بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٢ ه ثالثا / دفع المدعي عليها بالمطالبه بالارباح. حيث دفع وكيل المدعي عليها باننا نطالب بالارباح وهذا غير صحيح فقد اقتصرت دعوانا بالمطالبه براس المال واثباتنا هو العقد في بنده الخامس باقرارهم الصريح حيث ذكر دفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ وقدره وانه تم استلام المبلغ وتم تحرير السند لامر علي مطبوعات الشركه ومذيل بختم الشركه دليلا يبين لفضيلتكم ما يثبت استلام المبلغ فلو ان المدعي عليها لم تستلم المبلغ لما قامت بتحرير العقد وسند لامر؟ ولو سلمنا جدلا بعدم تسليم المبلغ لقدمت المدعي عليها دعوي ضدي تطالب باسترداد السند والعقد! مما لا يدع مجالا للشك انه تم استلامهم المبلغ وما يدفعون به كلام مرسل لا يعضده ايه دليل رابعا / ما ذكره المدعي عليها بخصوص وجود تقرير محاسب قانوني او ندب خبير. تقدمت المدعي عليها بتقارير محاسبيه في دواير اخري تزعم بموجبها الخساره، ونجيب بان هذه التقارير احتوت علي تحفظات جوهريه تحول دون صلاحيتها للاعتداد بها امام القضاء، تؤكد علي ان جميع المستندات التي بنيت عليها لا تشكل مراجعه او فحصا وفقا لمعايير المراجعه الدوليه، فقد قامت المدعي عليها باصدار خطاب نهايه السنه التي يزعمون انها وقعت عليهم الخساره بتاريخ ٨/١١/٢٠٢٠ م مرفق لفضيلتكم مما يبين تلاعب الشركه وعدم صحه هذا التقرير فاقرارهم الصريح في الخطاب المرفق يثبت عكس هذا التقرير الصادر فلماذا تقوم المدعي عليه بتحرير هذا الخطاب والان تزعم بالخساره؟ مما يبين احد الامرين تلاعب الشركه والاحتيال علي عملايها او عدم خساره المدعي عليها فيبين لفضيلتكم ان التقرير لم يستوفي اركانه لثبوت الخساره ولو ثبتت فكل ذلك بتقريط من المدعي عليها لا يمكن القايه علي المدعي لثبوت ادانته المدعي عليه في الصك رقم (٤٢١٤٩٣٦٩١) بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢ ه اصحاب الفضيله: ان ما تدعيه المدعي عليها من خساره فان هذا لا يطال الدعوي ولا يدفعها، بل ان الحق ثابت في ذمتها وان تحققت خسارتها والذي كان بسبب المدعي عليها بالتفريط والتعدي علي انظمه الدوله وعليه وبناء علي اخلال المدعي عليها بالتزامات العقد فانه يتعين عليها ضمان راس المال . لذا: ولما تقدم بيانه وتوضيحه ولما يراه فضيلتكم (حفظكم الله) فانني التمس الاتي: (١) الزام المدعي عليها برد راس المال كاملا. (٢) الزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه وقدرها ( ١٠.٠٠٠ ) عشره الاف ريال ريال سعودي .) وبسؤال المدعي عن سند الامر اجاب بانه جري ارفاقه مع صحيفه الدعوي، فطلبت منه الدايره اعاده ارفاقه وجري الاطلاع عليه وعلي عقد الاتعاب المرفق، ثم جري سؤال الاطراف هل لديهم ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه المتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات؛ وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمطالبه باتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي بالاضافه لعقد اتعاب المحاماه ، وحيث اقرت المدعي عليها بصحه العقد، ودفعت بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ذكرت سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه اعتمدت علي مستندات وقوايم ماليه معده من اداره الشركه المدعي عليها ولا يصح اعتمادها ، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت العكس، فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، وبما انه ظهر للدايره ان المدعي عليها منعت المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع، واما من ناحيه تقدير الاتعاب، ولما كان المدعي عليها غير ملزمه بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان تقدير الاتعاب عايد الي الدايره بوصفها الخبير الاول مما تنتهي معه الي استحقاق المدعيه الاتعاب بالقدر الوارد في منطوقها ادناه؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وامد نظرها وقوه موقف المدعي فيها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لا غير، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال لا غير، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق