tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437772947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-03-07 date_hijri=1435-11-26 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:cab32e69-3146-4007-81d0-7d27614f7873 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤٠٣٣ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للطاقه المحدوده

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (- بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٥ه ابرمت المدعي عليها عقد مقاول مع مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) ثم تم التنازل عن العقد لصالح موكلتي بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٥م. - اقرت المدعي عليها في الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٧) لعام ١٤٣٩ه بصحه التعاقد الذي تم بينها وبين موكلتي المدعي. - قامت موكلتي بتنفيذ كافه اوامر العمل التي تضمنها العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وتم تسليمها كامله لمالك المشروع (شركه (...)) دون ملاحظات متعلقه بالتنفيذ وعليه صدرت للمدعي عليها شهادات انجاز من شركه (...) بتاريخ ٤/٢/٢٠١٦م. واستلمت موكلتي مبلغ وقدره (٤٣٠.٠٠٠) الف ريال من المستحق لها. - وحيث ان العقد المبرم مع المدعي عليها كان ينص علي استحقاق موكلتي لنسبه (٧٥%) من القيمه الاجماليه من صافي قيمه الاعمال المنفذه من قبلها طبقا لما ورد ببنود العقد. وحيث ان المدعي عليها لم تدفع المستحق لها عن تنفيذ اعمال العقد لذلك اقامت موكلتي هذه الدعوي. - تم توجيه اخطار للمدعي عليها وفقا لاحكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ ٩/٤/١٤٤٣ه الا ان المدعي عليها لم تستجيب للاخطار وحيث فاتت المده النظاميه المشار اليها في الاخطار فقد اقامت موكلتي هذه الدعوي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٠٩٥,٨٤٨) مليونان وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره، باشرت نظرها حسبما هو مبين في محاضر ضبطها. ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وبتحقق الدايره من وكاله المدعي عليها تبين عدم سريانها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها سالت وكيل المدعي عن صيغه التعاقد مع المدعي عليها، فاجاب بان العقد المبرم مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال مقاوله مقابل المبلغ الذي تتحصل عليه من شركه (...) من هذا المشروع فلموكله (٧٥%) وللمدعي عليها (٢٥%)، علما بان المشروع المذكور غير محدد القيمه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي:

الاسباب:

لما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها، ومن ذلك توصيف القضيه وبيان العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وبتامل الدايره للعلاقه بين طرفي الدعوي بموجب العقد المؤرخ في ٢٦/١١/١٤٣٥ه والذي يدعي المدعي بانه ال اليه والذي نص في الماده الخامسه منه علي ان تكون حصه الطرف الاول (٧٥%) وللمدعي عليها (٢٥%) من صافي قيمه الاعمال المنفذه لصالح شركه (...)، وحيث ان كلا طرفي العقد مشتركان في تنفيذ الاعمال لصالح شركه (...) ولكل منهما نسبه من صافي قيمه الاعمال المنفذه، فان هذه العلاقه تندرج تحت وصف شركه العنان التي عرفها الفقهاء بقولهم: (ان يشترك اثنان في مال لهما علي ان يتجرا فيه، والربح بينهما)، حيث ان المدعي قدم مالا تمثل في الايدي العامله والمعدات لتنفيذ المشروع، والمدعي عليها قدمت منفعه العقد وهي ذات قيمه ماليه، بالاضافه الي امكانياتها الاداريه بالتمثيل لدي مالكه المشروع، واصبح كلا طرفي الدعوي متعهد بانجاز وتنفيذ اعمال المشروع بنسبه من صافي قيمته، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه بنظر النزاعات الناشيه عن شركات الفقه الاسلامي منحصر فيما ورد في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣- منازعات الشركاء في شركات المضاربه"، وحيث ان الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه قد اسندت النظر فيما يخرج عن اختصاص المحاكم المتخصصه الي المحاكم العامه، حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ..) ما تنحسر معه ولايه هذه المحكمه نوعيا عن نظر هذه الدعوي.

نص الحكم:

حكمت الدايره:بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.