moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 439086497 لعام 1443 ه المدعي: (..)شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد مكينه تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٣٥١٥٠) خمسه وثلاثون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٢٠٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد(٢١) واحد وعشرون يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٩٠٠٠) تسعه الاف ريال)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم حضر الممثل النظامي للشركه المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها واكد الممثل النظامي للمدعيه علي طلبه بالزام المدعي عليها بان تفع له مبلغ 9.000 ريال تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد وسندات القبض المحرره علي مطبوعات المدعي عليها وشيكين وذكر بانه قام بسداد دفعه من قيمه العقد وقدره 20.000 ريال الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتسليم البضاعه خلال المدعه المتفق عليها وهي 21 يوم كما ذكر بان المدعي عليها اعادت له جزء من المبلغ المسدد وقدره 11.000 ريال وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه وقدره 9.000 ريال، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان الممثل النظامي للشركه المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 9.000 ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439ه وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما انها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان الممثل النظامي للشركه المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله في العقد وسندات القبض المحرره علي مطبوعات المدعي عليها وشيكين، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بالمبلغ المدعي به. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو: 9.000 ريال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م-93) وتاريخ 15-8-1441ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف، فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس". نص الحكم: بالزام(...) رقم الهويه (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد رقم الهويه (...) مبلغا قدره 9.000 تسعه الاف ريال. رييس الدايره القضاييه (...)