tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 307

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم** (ISR-2021-307) | **الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-26071) | **الدخل في مدينه الرياض**

## المفاتيح:

* ربط زكوي تقديري - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما
* مانع من نظر الدعوي.

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٤ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٨/٢١)، (١/٢٢، ٤ / ا ) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الاربعاء ۲۰۲۱/٠٥/٠٥م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي/ .... هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

... سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٤م. مستندا الي انه لا يملك قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني مرخص، وان الربط الزكوي تم بناء علي قوايم ماليه داخليه غير معتمده من محاسب قانوني ولا تعكس وضعه المالي الحقيقي، وانه تم تقديم الاقرارات وسداد المستحق للمدعي عليها والحصول علي شهاده زكاه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع من الناحيه الشكليه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقديم المدعي للاعتراض امامها خلال المده النظاميه، استنادا الي الفقره (١/٤) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه. واما من الناحيه الموضوعيه فتدفع المدعي عليها بانه تم اجراء فحص ميداني للمكلف واعاده فتح الربط استنادا الي الفقره (۸) من الماده الحاديه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه واظهرت نتايج الفحص ان القوايم الماليه معده من قبل محاسب قانوني معتمد ( مكتب ...) وبعلم المكلف، وتم توضيح ذلك بمحضر الفحص الميداني الذي اطلع عليه ووقعه كل من المدير المالي ومالك المؤسسه، وتم الربط علي مجموعه القوايم الماليه للمؤسسات منها قوايم ماليه معده من قبل محاسب قانوني معتمد ( مزارع .... وقوايم ماليه مدققه من محاسب قانوني معتمد (مصنع .... - مصنع ..... وقوايم ماليه داخليه تم استخراجها من الحاسب الالي للمؤسسه مزارع ... - مزارع ... - مزارع (...). وتلك القوايم الماليه تحتوي علي ارباح وخساير وتم اخذها بالكامل في الربوط الزكويه، ونظرا لعدم اعتراض المكلف علي بنود محدده بالربط فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها.

وفي يوم الاربعاء ٢٠٢١/٠٥/٠٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي وحضر / .... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٤ه، كما حضرها .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...). وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الزكوي التقديري للعام ٢٠١٤م، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: اطلب عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض امام المدعي عليها، واكتفي بالمذكره المرفوعه علي البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بصحه ذلك. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٤م ، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل. وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض لدي الجهه مصدره القرار خلال (ستين) يوما من تاريخ التبلغ به، حيث نصت الفقره (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط. وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، كما نصت الفقره (ع) من الماده ذاتها علي انه «لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه:

ا- اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب».

وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الدعوي في تاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م، في حين لم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليها الا في تاريخ ٢٠١٨/١٠/٢٥م، اي بعد فوات الاجل النظامي المحدد في الفقره (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي لتقديم الاعتراض امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* عدم سماع الدعوي المقامه من المدعي / ...، هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ...)، سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٦/٢٢م)، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ( ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.