ncar · regulation · processed · 97 chunks
(1 من 1 مكتب معالي الوزير (رسم الصادر: 1/1/1998/1/1) (33 من 1 وزاره العمل المملكه العربيه السعوديه لانحه شركات الاستخدام وتنظيم استقدام العماله للغير وتقدم الحدمات العماليه (33 من 2 الباب الاول الباب الثاني الباب الثاني الباب الثاني الباب الاول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب الرابع الباب الخامس الباب الخامس الباب السادس الباب السابع الباب السابع الباب الثامن الباب السابع الباب الثامن الباب الثامن الرجليه لعباره لعباره لعباره لعباره لعباره لعركم (33 من 3 الباب الاول: احكام تمهيديه الماده الاولي: يقصد بالانفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه للانحه - المعاني المؤسحه امامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الوزاره: وزاره العمل. الوزير: وزير العمل. نظام العمل: نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ ٢٢٦/٨/٢٣ التنفيديه وما قد يطرا عليهما من تعديلات. اللايحه: لايحه شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العماله للغير وتقديم الخدمات العماليه. نظام الشركات: نظام الشركات السعودي. العامل: العامل الوافد الي المملكه من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه سواء كان عاملا منزليا او عاملا في القطاع العام او القطاع الخاص. العماله المزليه: عمال الخدمه المنزليه. العامل في القطاع العام او القطاع الخاص: العامل في القطاع العام او القطاع الخاص من غير العماله المزليه. صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يطلب استخدام عامل او يشكل عاملا او اكثر او يستفيد من خدماته لمده معينه مقال اجل، وفقا لاحكام هذه اللاتحه. التوسط في الاستقدام: خدمه استقدام العماله الوافده من الذكور والاناث ، لصلحه اصحاب العمل في المملكه. تقديم الخدمات العماليه للغير: استقدام العماله الوافده من الذكور والاناث من قبل المرخص له بذلك وتقديم خدماتها للغير من اصحاب العمل لاداء عمل محدد خلال مده محدده ومقابل اجر ولا يشمل ذلك اي علاقه عقديه يكون محلها انجاز اعمال للغير تتطلب تكليف عمال تابعين للمرخص له لتنفيذها في مقر المتعاقد معه (33 من 4 من) شركه الاستقدام: الشركه المساهمه التي يرحص لها بممارسه نشاطي التوسط في الاستقدام وتقدمي الخدمات العمليه للغير وفقا لاحكام هذه اللايحه. الشركه : شركه الاستقدام. الموافقه المبدييه: موافقه تمنحها الوزاره لمقدم الطلب يخوله المباشره في تاسيس شركه استقدام وفقا لاحكام هذه اللايحه و الانظمه ذات العلاقه. الترخيص: ترخيص تمنحه الوزاره لمقدم الطلب بعد استيفahك لكافه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللايحه والانظمه ذات العلاقه، يخلوله المباشره بمارسه الانشطه التي رحص له بممارستها وفقا لهذه اللايحه. مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزاره بطلب للحصول علي موافقه مبدييه او ترخيص لتاسيس شركه استقدام وفقا لاحكام هذه اللايحه. مكاتب الاستقدام: مكاتب الاستقدام الاهليه القايمه حاليا والمرحص لها من قبل الوزاره وفقا لاحكام نظام العمل ولايحته التقنيه. المرخص له : شركه او مكتب الاستقدام ، الحاصل علي ترخيص من الوزاره لتقدم الانشطه المنظمه في هذه اللايحه. اللقول لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته (33 م 5 الماده الثانيه: تهدف هذه للاتحه الي الاتي : 1. تنظيم نشاط التوسط في استقدام العماله المؤهله علميا او مهنيا او مهنيا من ذوي الخبره. 2. تنظيم تقدمي الخدمات العماليه للغير من افراد او قطاع عام او قطاع خاص. ٢. تنظيم الترخيص لشركات ومكاتب الاستقدام وتقدمها للانشطه المرخص لها بتقدمها. 4. تشجيع المنافسه العادله وتوفر خدمات احترافيه وفعاله في نشاطي التوسط في استقدام العماله وتقدمي الخدمات العماليه للغير. 5. رفع مستوي خدمات التوسط في استقدام العماله وتقدمي الخدمات العماليه للغير. ٦. تنظيم الحقوق والواجبات في خدمات التوسط في استقدام العماله وتقدمي الخدمات العماليه للغير. الماده الثالثه: لا يجوز ممارسه اي من الانشطه الوارده في هذه اللايحه الا بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره وفقا للشروط والاجراءات الوارده في هذه اللايحه. الماده الرابعه: لا يجوز اصدار الترخيص الا بعد استكمال طالب الترخيص لكافه الشروط والمتطلبات الملمه الوارده في هذه اللايحه والانظمه ذات العلاقه. (33 من 6 الباب الثاني: الترحيم لشركات الاستقدام الماده الخامسه: يجب علي شركه الاستقدام ممارسه نشاط استقدام العماله، بالاضافه الي اي من الانشطه التاليه : 1. تقدمي الخدمات العماليه للغير فيما يتعلق بالعماله المنزليه. 2. تقدمي الخدمات العماليه للغير فيما يتعلق بالعماله في القطاع العام او القطاع الخاص. 3. تقدمي الخدمات العماليه للغير ويشمل العماله المنزليه و العماله في القطاع العام و القطاع الخاص. الماده السادسه: مع مراعاه احكام نظام العمل ولايحته التففيذيه ونظام الشركات والانظمه الاخري ذات العلاقه، ودون الاخلال بالانشطه المرخص بها لمكاتب الاستقدام القايمه حاليا، يشترط لممارسه اي من الانشطه الوارده في هذه اللاتحه ما ياتي: 1. ان يكون طالب الترخيص شركه مساهمه مقفله تحت التاسيس مؤسسه من خمسه شركه علي الاقل. ٢. ان يكون من بين المؤسسين لشركه الاستقدام خمسه علي الاقل من مكتاب الاستقدام القايمه حاليا. ان يكون راس مال الشركه طالبه الترخيص مملوك بالكامل من اشخاص سعوديين سواء كانوا طبيعين او معنويين، ويف حاله مشاركه شخص معنوي في الشركه طالبه الترخيص فيجب ان يكون مملوك من اشخاص سعودين. ٤. الا يقل راسمال الشركه طالبه الترخيص المدفوع عن خمسين مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسه نشاطي التوسط في استقدام العماله وتقدم الحمدات العماليه المنزليه، ومايه مليون ريال سعودي في حال الترخيص لها بممارسه نشاطي التوسط في استقدام العماله وتقدمي الحمدات العماليه للقطع العام والقطاع الخاص او يغ حال الترخيص لها بممارسه نشاطي التوسط في استقدام العماله وتقدمي الحمدات العماليه المنزليه والعماله للقطع العام والقطاع الخاص معا. (33 من 7 من ٥. ان لا يكون قد سبق للشركه الحصول علي ترخيص مزاوله اي من الانشطه الوارده يخ هذنه اللايحه ، والغي بموجب قرار كجزاء استنادا لهذه اللايحه او اي نظام او لايحه اخري. ويجب ان يستمر توافر الشرطين (٣) طوال فتره سريان الترخيص. الماده السابمه: يشترط في الشخص الطبيعي الذين يشترك في تاسيس شركه استخدام ما يلي: ١. ان يكون سعودي الجنسيه. ٢. ان لا يقل عمره عن ٢٠ سنه. ٢. ان لا يكون قد سبق الحكيم عليه في جريمه مخله بالشرف او الامانه او اي من المخالف المتلقه باحكام نظام العمل او الاحكام المنظمه لحمايه الطفوله او مكافحه الاتجار بالبشر والعمل الجيري او تنظيم دخول اقامه الاجانب في المملكه. ما لم يكن قد رد اليه اعتباره بالنسبه لها. ٤. ان لا يكون قد سبق له الحصول علي ترخيص بمزاوله اي من الانشطه الوارده في هذه اللاتحه، والفي استنادا لهذه اللايحه او اي نظام او لايحه اخري. ويجب ان يستمر توافر هذه الشروط طوال فتره سريان الترخيص. الماده الثالثه: يراعي في تاسيس شركات الاستقدام ما يلي : ١. تكون الاولويه بانسيس شركات الاستقدام لاصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها حاليا، وعليهم التقدم بطلب تاسيس شركات استقدام للوزاره خلال مده لا تتجاز سنه اشهر من تاريخ نفاذ هذه اللايحه. ٢. اذا اسس اصحاب مكاتب الاستقدام خلال مده السنه اشهر المشار اليها اعلاه خمس شركات استقدام علي الاقل، يكون تاسيس شركات الاستقدام بعد هذه المده قصر علي اصحاب مكاتب الاستقدام علي ان يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الوارده في هذه اللازجه. (33 من 8 من 33) ٢. يجوز لمكات الاستقدام الا رغبوا في تاسيس شركات استخدام وفق لما اشير اليه في الفقرتين السابقتين اشراك اشخاص طبيعين و/او اعتبارين من غير اصحاب محكاتب الاستقدام في تاسيس تلك الشركات وذلك في حال ارثاني اصحاب هذه المكاتب ضروره اشراك الغرب هدف استيفاء متطلبات الترخيص والتاسيس وفقا لهذه اللاتحه. ٤. اذا لم يكتمل تاسيس خمس شركات علي الاقل خلال المده المذكوره في الفقره الاولي، يكون طلب تاسيس شركات الاستقدام متاحا لجميع الاشخاص الطبيعين والاعتباريين من مكتب الاستقدام او غيرهم ، علي ان يكون ذلك وفقا للشروط والضوابط الوارده في هذه اللايحه، باستثناء الشرط الوارد في الفقره (٢) من الماده السادسه من هذه اللايحه. الماده التاسعه: يشترط في من يرغب الحصول علي ترخيص لتاسيس شركه استخدام ان يحصل علي الموافقه المبديه من الوزاره، وينكون ذلك، وفقا للجراعات والضوابط التاليه: 1. ان يقوم طالب الموافقه او من يمثله بعربيه النموذج الذي تعده الوزاره لمذا الفرض، ي تضمن المعلومات التاليه : - قايمه باسماء الراغبين في تاسيس الشركه ونسب مكتبهم في الشركه ب- تحديد عدد فروع الشركه المزمع افتتحها واماكنها و يجب الا تقل عن فرعين يكل منظمه في المملكه. ٢. ان يرفق الوثايق التاليه : ا. مشروع عقد تاسيس الشركه. ب. مشروع النظام الاساسي للشركه. ج. مشروع الهيكل التنظيمي للشركه. د. دراسه جدوي اقتصاديه للشركه معده من مكتب استشاري مرخص له. ه. خطه عمل السنوات الخمس الاولي للشركه. و. خطه الشركه لاسكان العماله التي يتم استقدامها لتقدم خدماتها للغير. ز. خطه توظيف السعوديين وتاهيلهم وتدريبهم للعمل في الشركه. (33 من 9 ٢. ضمان بنكي ابتدايي بما يعادل ٢٧ من راسمال الشركه غير قابل للالغاء من احد البنوك المحليه وفقا للمنودح المعتمد من قبل الوزاره، يكون ساريا لمده تحددها الوزاره وقابلا للتجديد تلقاييا، ولا يسترد من قبل مقدم الطلب الا بعد اصداره ضمانا بنكي نهايي وفقا لاحكام الفقره (٢/ ه) من الماده الثانيه عشره من هذه ملا swc. ٢. تدرس الوزاره الطلب ولها اذا تطلب الامر ان تتخذ واحد او اكثر من الاجراءات التاليه : ام ان تطلب من مقدم الطلب استكمال الوثايق او المعلومات الناقصه، وعليه استكمال ذلك خلال مده لا تتجابوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ ابلاغه. ب- اجراء اي استقصاء يتعلق بطلب الموافقه او مقدم الطلب. ج- عرض الطلب علي وزاره الداخليه او وزاره التجاره والصناعه لاخذ موافقتهمما علي الطلب قياما يتعلق باخصاصاتها. د- ان تطلب من مقدم الطلب تزويدها بايه معلومات اضافيه تري الوزاره ضرورتها للبت في الطلب ، وعليه تزويد الوزاره بهذه المعلومات خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ ابلاغه. اللقاء في نت طب من مقدم الطب حضوره او من يمثله الي الوزاره للاجابه علي اي استفسار او لا يضاح اي مساله لها علاقه بطلب الموافقه، وذلك خلال مده اقصاها للاثون يوم عمل من تاريخ ابالغه بذلك. و - القيام باي اجراء للتاكد من صحه اي معلومه يقدمها مقدم المطلب. ٤. اذا تم استكمال الطلب تبلغ الوزاره مقدمه بذلك علي ان تبت فيه خلال ثالثين يوم عمل من تاريخ استكماله. ٥. للوزاره ان تتخذ بشان الطلب احد القرارات التاليه : ا - التوقف عن دراسه الطلب في حال عدم قيام مقدمه بتوفير المعلومات والمستندات المطلوبه منه خلال الفتره الزمنيه المحدده لذلك. ب- الموافقه علي الطلب. (33 من 10 ج- الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها الوزاره، ويغ هذه الحاله علي مقدم الطلب موافاه الوزاره بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرره، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اشعاره بذلك، والا اعتبر طلبه مرفوضا. د- رفض الطلب علي ان يكون القرار في هذه الحاله مسبيا. ٦. تبلغ الواره مقدم الطلب كتابيا بقرارها، ويف حاله الموافقه علي طلبه تمنحه وثيقه موقعه ومختومه تفيد بذلك يخله المباشره في تاسيس شركه الاستقدام وفقا لاحكام هذه اللايحه واحكام نظام الشركات والانظمه ذات العلاقه. الماده العاشره: لا يجوز لمقدم الطلب سواء قبل صدور قرار الوزاره بالموافقه المبديه او بعده ممارسه اي نشاط وفقا لهذه اللازحه الا بعد حصوله علي الترخيص. في حال ممارسته لاي نشاط قبل صدور الترخيص ولو بعد صدور قرار الموافقه المبدييه من الوزاره، فانه يعد مخالفا، ويجوز للوزاره في هذه الحاله اتحاذ واحد او اكثر من الاجراءات التاليه : - ١- وفق النظر في طلب الموافقه المبدييه اذا لم تكن الوزاره قد اصدرت قرارها. ٢- سحب الموافقه المبدييه اذا كانت قد الوزاره قد اصدرت موافقتها. - ٣- احاله المحالخافه الي اللجنه المنصوص عليها في الماده الثامنه والخمسون من هذه اللايحه لنظر في اتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالف. ٤- تطبيق العقوبات علي المخالف وفقا لما هو منصوص عليه في نظام العمل. الماده الحاديه عشره: يجب علي من يحصل علي الموافقه المبدييه مراجعه الجهات المعنيه لاستكمال الاجراءات اللازمه ، والتقدم للوزاره بطلب الترخيص بتاسيس الشركه ، خلال مده لا تزيد عن ستين يوم عمل من تاريخ صدور الموافقه المبدييه ، واذا تعذر عليه التقدم بالطلب او استكمال الطلب خلال تلك المده تنخذ الوزاره الاجراءات التاليه : ١. اذا لم يقدم الحاصل علي الموافقه المبدييه طلب الترخيص خلال تلك المده جاز للوزاره سحب الموافقه المبدييه و الضمان البنكي الابتدايي ، او منحه مهله اضافيه للتقدم بطلب للحصول علي الترخيص اذا توافرت للوزاره اسباب مqنعه لتاخره في ذلك ، فاذا (33 من 11 من) لم يقدم الحاصل علي الموافقه المبديه طلب الترخيص خلال المهله الاضافيه الممنوحه له ، تسحب الوزاره منه الموافقه المبديه وكامل قيمه الضمان البنكي الابتدايي. ٢. اذا كان الحاصل علي الموافقه المبدييه تقدم بطلب الترخيص ولم يستكمل المعلومات والمستندات المطلوبه خلال تلك المده جاز للوزاره سحب الموافقه المبدييه والضمان البنكي الابتدايي او عشرون في المايه من الضمان النهايي اذا كان قد قدمه مع طلبه، او منح مقدم الطلب مها اضافه لاستكمال المعلومات او الوثايق المطلوبه اذا توافر للوزاره اسباب مqنعه لعدم تقدمها في المده المحدده، واذا لم يستكمل مقدم الطب المعلومات او المطلبات المطلوبه منه خلال الماله الاضافيه الممنوحه له، تسحب الوزاره منه الموافقه المبديه وكامل قيمه الضمان البنكي الابتدايي او عشرون في المايه من قيمه الضمان البنكي النهايي في حال كان قد سبق لمقدم الطلب ان تقدم به. ٣. اذا قررت الوزاره سحب الموافقه المبديه وفقا لما ورد في الفقرتين السابقتين، فانه لا يجوز للحاصل علي تلك الموافقه النقدم بطلب اخري للترخيص قبل مضي سنه من تاريخ ابلاغه بقرار سحب الموافقه المبدييه منه. الماده الثانيه عشره: يقدم الحاصل علي الموافقه المبدييه او من يمثله بطلب الي الوزاره للجمبول علي ترخيص لشركه الاستقدام وفقا للضوابط والاجراءات التاليه: ، يقوم طالب الترخيض او من يمثله بtbيه المزجح الذي تعده الوزاره لماذا الغرض يضمن المعلومات التاليه : ا - بيان بفروع الشركه المزع افتتحها واماكنها، ويجب الا تقل عن فرعين في شكل منطقه في المملكه. ب- قايمه بموظفي الشركه مطابقه لخطه توظيف السعودين وتاهيلهم للعمل فيها. ج- اسماء اعضاء مجلس الاداره والدراء التفيديين. (33 من 12 مده) ٢. يقدم طالب الترخيص الطلب مرفقا به الوثايق التاليه : ا - السجل التجاري للشركه. ب- صك ملكيه او عقد ايجار لقر الشركه. ج- صك ملكيه او عقد ايجار لساكن العماله او تعهد خطي من قبل مقدم الطلب بتامين المساكن للعماله خلال مده شهر من تاريخ اعطايه تاشيرات استقدام هذه العماله. د- تعهد خطي بالتزام مقدم الطلب بالشروط والضوابط الشرعيه اللازم توافرها في مساكن العماله بما في ذلك توافر شروط الامن والسلامه وفقا لمتطلبات الوزاره. ٥- ضمان بنكي نهايي بما يعادل ٧١/ من راسمال الشركه غير قابل للالغاء من احد البنوك المحليه وفقا للموج الميمتد من قبل الوزاره. ٣. تدريس الوزاره طب الحصول علي الترخيص لها اذا تطلب الامر ان تتخذ واحد او اكثر من الاجراءات التاليه : ا - زياده مفر الشركه والاطلاق علي التجهيزات والاجراءات المتخنه للابدء بعمل الشركه. ب- ان تطلب من مقدم الطلب استكمال الوثايق او المعلومات الناقصه، وعليه استكمال ذلك خلال مده لا تتجاز للاثنين يوم عمل من تاريخ ابلاغه. ج- اجراء اي استقصاء يتعلق بطلب الترخيص او مقدم الطلب. د- التاكد من حصول مقدم الطلب علي التراخيص والموافقات اللازمه من الجهات المعنيه بما يغ ذلك وزاره التجاره والصناعه. - ان تطلب من مقدم الطلب تزويد الوزاره بايه معلومات اضافيه تري الوزاره ضرورتها للبث في الطلب، وعليه تزويد الوزاره بهذه المعلومات خلال الثالث يوم عمل من تاريخ ابالاغه. ٤. اذا تم استكمال طلب الترخيص تبلغ الوزاره مقدمه بذلك علي ان تبت فيه خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكماله. (33 من 13 من) ٥. للوزاه ان تتخذ بشان طلب الترخيص احد القرارات التاليه : ا - الموافقه علي منح الترخيص. ب - الموافقه علي منح الترخيص لقدم الطلب بالشروط والقيود التي تري الوزاره مناسبها. ج- رفض طلب الترخيص علي ان يكون القرار مسبيا ، ويفه هذه الحاله يعد قرار الموافقه المبدييه لاغيا، ويسترد مقدم الطلب الضمان النهايي في حال كان قرار رفض الطلب لسبب لا يتعلق به. اما في حال كان قرار الرفض لسبب يتعلق بمقدمه ، فتعيد الوزاره قيمه الضمان النهايي لمقدم الطلب مخصوصا منه عشرون . في المايه ٦. تبلغ الوزاره مقدم الطلب كتابيا بقرارها ، وفي حاله الموفقه علي طلبه تمنحه ترخيصا وتحدد الوزاره شكلا معينا للترخيص والبيانات التي يجب ان يتضمنها ، وبموجبه تابشر شركه الاستقدام عملها وفقا لاحكام هذه اللاتحه واحكام نظام الشركات والانظمه ذات العلاقه. الماده الثالثه عشره: بباشر شركه الاستقدام نشاطها خلال مده اقصاها سنه من تاريخ خصوصا علي الترخيص. ويجوز للوزاره اذا توافرت اسباب مقنعه تمديد هذه المده سنه اشهر اخري بقرار من الوزير. الماده الرابعه عشره : تحصل كل شركه تؤسس وفقا للفقره (1) من الماده الثامنه من هذه اللايحه علي الف تاشيره مقابل كل مكتب استخدام يشارك في تاسيس الشركه اذا رغبت بذلك بشرط ان يتم الغاء ترخيص المكتب. الماده الخامسه عشره: يحق لشركه الاستخدام نقل العماله المسجله باسم مكتب الاستقدام الذي يشترك في تاسيس الشركه دون تحمل رسوم نقل الخدمه شريطه الغاء ترخيص المكتب. (33 من 14 من) الماده السادسه عشره: تكون مده الترخيص لشركه الاستقدام عشر سنوات هجريه قابله للتجديد وفقا للاجراءات التاليه: - يقدم طلب تجديد الترخيص الي الوزاره وفقا لنموذج طلب تجديد الترخيص الذي تعده الوزاره لهذا الغرض، وذلك قبل انتهاه مدهت به مايه وشانون يوم عمل علي الاقل، ويرفق بطلب التجديد ما يلي: ا- تقرير عن اعمال الشركه خلال المده السابقه. ب- دراسه جدوي اقتصاديه لاستمرار الشركه في مزاوله نشاطها للمده الاضافيه. ج- خطه عمل الشركه لمده التجديد المطلوبه. د- تجديد الضمان البنكي ليشمل مده التجديد. ه- اي مستند اخري تطلبه الوزاره. ٢- تنحذ الوزاره خلال مده لا تنجاز لاثنين يوم عمل من تاريخ استكمال طلب تجديد الترخيص، احدي القرارات التاليه: ا. الموافقه علي طلب التجديد. ب. الموافقه علي طلب التجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبه، ويغ هذه الحاله علي مقدم الطلب موافاه الوزاره بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرره، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اشعاره بذلك والا رفض طلبه. ج. رفض طلب التجديد اذا لم يفي مقدم الطلب بالشروط اللازمه للتجديد علي ان يënضمن القرار اسباب الرفض. الماده السابعه عشره: اذا رفضت الوزاره طلب تجديد ترخيص الشركه، تتوقف الشركه عن ممارسه عملها بعد انتهاء مده ترخيصها. (33 من 15 من) الماده الثامنه عشره: يجوز للشركه ان تطلب تعديل ترخيصها بما لا يتعارض مع احكام هذه اللايحه وذلك في اي وفت اثناء سريان مده الترخيص، علي ان يكون ذلك وفق الاجراءات التاليه: 1- يقدم طلب التعديل الي الوزاره وفقا للمنودح الذي تعده الوزاره لهذا الغرض، ويرفق به ما يلي: ا. اقتراح التعديل الذي ترغب الشركه باجراثه والاسباب التي دعتها الي ذلك وجوداه الاقتصاديه واثره علي اعمالها. ب. تعهد الشركه بالوفاء بجميع الاتزامات الناشيه عن تعديل ترخيصها ، علي ان يënضمن التعهد اقرارها في انه في حاله تاخرها في الوفاء بهذه الالتزامات يحق لوزاره خصم القيمه المقابله لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بهذه الالتزامات في حق الغير دون اعتراض منها. -2 توضح الشركه في التموذج المعلومات التاليه: ا - بيان كيفيه التعامل مع التزاماتها وحقوقها تجاه الغير في ظل التعديل المقترح. ب- بيان بالمعاله التي استقدمتها لتقدم خدماتها للغير، ومدي تاثير التعديل علي حقوقهم لديها. ج- بيان بعدد موظفيها وتحديد مدي تاثير التعديل علي التزاماتها الماليه تجاههم. د- تحديد المده الزمنيه لازامه لاجراء التعديل. ٢- تخذ الوزاره خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ استكمال طلب تعديل الترخيص، احدي القرارات التاليه: - الموافقه علي الطلب. ب- الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه. وي هذه الحاله علي مقدم الطلب مOUAFHA الوزاره بما يفيد استيفاء الشروط والالتزام بالقيود المقرره، وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ اشعاره بذلك والا عد طلبه مرفوضا. ج- رفض الطلب علي ان يكون قرار الرفض مسببا. (33 من 16 من) الماده التاسعه عشره: ١. يجوز للمرحص له التقدم للوزاره بطلب اناء ترخيصه وذلك قبل مايه وثمانون يوم عمل علي الاقل من التاریخ المقرح لالغاء الترخيص. ٢. يجب ان يضمن طلب اناء الترخيص معلومات وافيه عن ظروف واسباب طلب الالغاء، وتهد بالتزام المرخص له بالتقيد بالاحكام المقرره في نظام العمل والتحته التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه، لضمان حقوق العاملين لديه او تحت كفالته والمقدمه خدماتهم للغير. ٣. تقرر الوزاره ما اذا كان مناسبا ان توافق علي انفاء طلب الترخيص او تاجيل البت فيه، او تطلب اتخاذ تدابير اخري تراها ضروريه لحمايه حقوق الغير من العاملين لدي المرخص له او المتعاملين معه. الماده العشرون: يجوز للوزاره الزام شركات الاستقدام بعد مده لا تقل عن خمس سنوات من تاسبها بطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام اذا ثبث ان هناك جدوي اقتساديه علي ان يتم استكمال الاجراءات اللازمه بما في ذلك الحصول علي الموافقات من وزاره التجاره وهييه السوق الماليه. الماده الجاديه والعشرون: 1. مع مراعاه احكام نظام الشركات واحكام الانظمه الاخري ذات العلاقه، يتوجب علي المرخص له ان ينهي اعماله وجميع التزاماته المتعلقه بالنشاطات المرخص له بها وفقا لهذه اللايحه خلال مده لا تزيد علي سنه من تاريخ ابلاغ المرخص له قرار سحب او انغاء او عدم تجديد الترخيص المعضي له. و يتقدم المرخص له لهذا الغرض بخطه عمل توافق عليها الوزاره مع مراعاه ما ورد في الماده التاسعه عشره من نظام العمل و الانظمه الاخري و الحفاظ علي حقوق الغير. ٢. اذا لم يلزم المرخص له بالمباشره بالتزاماته وفقا للفتره (1) اعلام، تقوم الوزاره - بقرار من الوزير ومع مراعاه ما ورد في نظام الشركات - باتخاذ الاجراءات اللازمه بما يحفظ حقوق الغير. (33 من 17 صفه) ٢. يبقي المرخص له خاضعا لسلطه الوزاره ومستول امامها مده سنه من تاريخ انتهاه الترخيص عما قد يظهر من مخالفات او تصرفات من قبله ربت حقوقا للغير. وعلي مدراء مكاتب وشركات الاستخدام الاجابه عن اي استفسار يوجه اليهم وحضور اي تحقيق تري الوزاره ضروره اجراءe مهم. الماده الثانيه والعشرون: ١- تحتفظ الوزاره بالضمان البنكي النهايي المقدم من قبل المرخص له لمده سنه بعد انتهاء الترخيص او سحبه او عدم تجديده. ويجوز للوزاره ان تصرف من الضمان البنكي يغ الحالات التاليه: ا. عجز المرخص له او امتناعه عن الوفاء بحقوق العماله التي تحت كفالته او دفع مصاريف ترحيلهم، وما يترتب عليه من غرامات او جزاراءات. ب. عجز المرخص له او امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليه من المتعاملين معه لقاء قيامه بنشاطه، او عن الوفاء بالتعويض المثق عليه في العقد المبر معه. ج. تنفيذا لحكم قضايي في حق المرخص له. د. الجزاءات الماليه التي تفرضها الوزاره علي المرخص له وفقا لنظام العمل. اي مبلغ اخري تري الوزاره استيفاء من الضمان البنكي ناتج من تطبيق احكام هذه اللايحه. وعلي الوزاره قبل الخصم من الضمان البنكي في الحالات السابقه ان تطلب من المرخص له الوفاء بالmبالغ المستحقه عليه ، وتمنحه مهله للا干货 ابلاغه بطلب الوزاره. فاذا لم يلترم بالوفاء جاز للوزاره الخصم من الضمان البنكي وعلي المرخص له في حاله الخصم من الضمانات البنكيه ان يكمل الضمان البنكي بقدر ما نقص منه. ٢- يجوز للوزاره اثناء مزاوله المرخص له نشاطه ان تقرر زياده اجمالي قيمه الضمان البنكي اذا اقتضت الحاجه ذلك علي ان لا تتجاوز هذه الزياده في جميع الاحوال ٧٥٠ من القيمه الاساسيه للضمان. (33 من 18 من) الباب الثالث: مكاتب الاستقدام الماده الثالثه والعشرون: ١- نستمر مكتاب الاستقدام المرخص لها من الوزاره وقت صدور هذه اللايحه بتقدم الانشطه الانيه: ا- نشاط خدمات استقدام العماله. ب- نشاط تقديم الخدمات العماليه للغير، علي ان يقتصر ذلك علي العماله المسجله باسم المكتب وقت صدور هذه اللايحه وملده لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللايحه. ٢- باستثناء الاحكام الوارده في هذه اللايحه المنظمه للشركات الاستقدام تënض مكاتب الاستقدام القايمه حاليا فيما يتعلق بممارستها لنشط تقدمي خدمات الاستقدام ونشاط تقدمي الخدمات العماليه للغير لاحكام هذه اللايحه. - يجوز بقرار من الوزير تجديد التراخيص الصادره لمكاتب الاستقدام متي ما دعت المصلحه العامه لذلك، علي ان يتوافر في صاحب الترخيص الشروط المحدده في الماده السابعه من هذه اللايحه. - يجب ان لا يقل الضمان البنكي المقدم من مكتب الاستقدام عن مبلغ ثلاشييه الف ريال طوال مده الترخيض. (33 من 19 من) الباب الرابع: نشاط التوسط في الاستقدام الماده المرابعه والشرون : تكون ممارسه نشاط التوسط في استقدام العماله وفقا للاجراءات التاليه: 1 - يتلقي المرخص له من صاحب العمل طلب استقدام عماله، يبرم علي اساسه عقدا معه بسمي "عقد خدمات التوسط" وفقا للنموذج المعد من الوزاره، تحد فيه التزامات الطرفين وحقوقهما والعدد المطلوب من العماله ومنههم ومزههاتهم واجورهم واي شرط اخر يثق عليه الطرفان. ٢ - ب的特ل المرخص له علي تفويض من صاحب العمل لتوقيع عقد العمل مع العامل نيابه عنه وذلك وفقا للشروط المحدده في العقد المبر بينهما، ووفقا للمنودج المعد من الوزاره. ٣- يقوم المرخص له بصفته مفوضا لصاحب العمل بابرام عقد عمل مع العامل في بلده، و يلترم المرخص له باحihاعه العامل بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها في العامل وكذلك ب巴اطلاعه علي العقد المبرم بينه وبيين صاحب العمل، ويحصل علي توقيعه بالوافه علي تلك الشروط. ٤- يقوم المXRض له باستقدام العمال وفقا للشروط المتفق عليهما مع صاحب العمل، وذلك خلال المده والضوابط المحدده في عقد "خدمات التوسط" المبرم مع صاحب العمل. ٥- يلترم المرخص له باجراء فحص طبي شامل للعام قبل وصوله الي المملكه، للتاكد من انه لايق صحيا ولا يعاني من اي مرض مزمن او معدي لا يمكنه من اداء عمله، علي ان يرفق تقاريره الطبيه بعقد عمله. الماده الخامسه والعشرون: يلتزم المرخص له ، خلال مده (120) مايه وعشرون يوم عمل من تاريخ مباشره العامل عمله لدي صاحب العمل سواء في القطاع العام او الخاصه، وخلال مده (90) تسعون يوم عمل اذا كان عاملا منزليا، بتامين عامل بديل بالشروط المتفق عليها في عقد "خدمات التوسط"، وذلك في الحالات التاليه: ١. امتناع العامل عن العمل لاسباب لا تعود لصاحب العمل. ٢. عدم التزام العامل بتنفيذ مهماته وفقا لعقد العمل المبرم معه. (33 من 20 ٢. عدم توافر الخبره المطلوبه لديها وفقا ما حدده صاحب العمل في عقد "خدمات التوسط". ٤. اصابه العامل بمرض لا يمكنه من اداء عمله ، او ثبوت عدم صحه تقارير الفحوصات الطبييه التي اجرت له. ٥. ترك العامل العمل لاسباب لا تعود لصاحب العمل. ويليزم المرخص له في حاله تحقيق اي من الحالات السابقه بترحيل العامل واستخراج تاشيره بديله، مع تسديد رسومها لاستقدام بديل عنه خلال مده لا تتجاوز المده المحدده في عقد "خدمات التوسط، ويتحمل المرخص له جميع النفقات المترتبه علي ذلك، بما فيها تامين البديل بالراتب المثق علي الماده السادسه والعشرون: لا يضمن المرخص له العمال الذين يختارهم صاحب العمل بنفسه، او حدد اسماعهم في عقد "خدمات التوسط" المبرم بينه والمرخص له. الماده السابعه والعشرون: للمرحص له بناء علي اتفاقه مع صاحب العمل سواء في خدمات التوسط او بموجب عقد اخر ان يقدم الخدمات التاليه : ١. استخراج تاشيره عمل لصالح صاحب العمل وتجديدها واناؤها ومتابعتها لدي الجهات الختصه. ٢. استخراج بطاقه الاقامه للعامل وخاصه القياده وشهادات الليهه الصحيه. ٣. استخراج تاشيره خروج وعوده وخروج نهايي وتاشيرات زياره للعامل. ٤. ترحيل العامل. الماده الثامنه والعشرون: يجوز للمرحص له - بناء علي رغبه صاحب العمل الذي تعامل معه - التوسط في نقل خدمات من استقدمهم من العمال للعمل لدي صاحب عمل اخري والقيام بالاجراءات اللازمه لذلك ، وفق الشروط التي ضعها الوزاره لنقل خدمات العماله. (33 من 21 الماده التاسعه والعشرون: تلزم شركه الاستقدام باستقبال العماله المستقدمه وايوانها الي ان يتم تسليمها الي اصحاب العمل. الماده الثالثون: يعد العامل الذي يتم استقدامه من قبل المرخص له بناء علي عقد خدمات التوسط عاملا لدي صاحب العمل، وانتشا بناء علي ذلك علاقه تعاقديه مباشره بينهما، بحيث يكون صاحب العمل مسؤولا عن تسديد كافه حقوق العامل الماليه المترتبه عن تلك العلاقه. ( ) الرجليه لعبار المامن (33 من 22 ممن) الباب الخامس: نشاط تقدمي الخدمات العماليه للغير الماده الحاديه والثلاثون: لا يجوز للمرحص له استخدام العماله المخصصه لتقدم خدماتها للغير بما يتعارض مع العدد والفيات والمهن التي وافتقت عليها الوزاره. الماده الثالثه والثلاثون: تكون ممارسه نشاط تقدمي الخدمات العماليه للغير وفقا للاجراءات التاليه : - يتلقي المرخص له من صاحب العمل طلب خدمات عماله لمعل محدد ولده محدده، يبرم علي اساسه المرخص له مع صاحب العمل عقدا يسمي "عقد تقدمي خدمات عماليه للغير" وفقا للمنوذج المعد من الوزاره، علي ان يتضمن العقد ما يلي: ا. عدد العمال ووظايفه ومؤهلتهم وخبراتهم في العمل الذي يطلبون من اجله. ب. حق صاحب العمل بان يطلب من المرضم له استبدال العمال المقدمه خدماتهم للغير بممال اخرون يملكون نفس المؤهلات والخبرات الضروريه للقيام بالعمل الذي طلبوا من اجله. ج. اتعاب المرخص له مقال تقدمي خدمات العماله. يقدم المرخص له بالتقدم للوزاره للحصول علي موافتها علي استقدام العماله اذا لم يتوفر لدي الشركه العماله المطلوبه او تاشيرات لم تستخدم تناسب مع اشتراطات صاحب العمل. يقدم المرخص له باختيار العمال - من الذكور والاناث - مراعيا في ذلك توافر التخصص المهني او العلمي او الخبره العمليه المتوافقه مع المهن التي استندموا لمزاولتها. - ٤. يقوم المرخص له بابرام عقد عمل مع العامل ينص فيه - علي وجمه خاص - علي ما يلي: ا.حق المزخص له في تقدمي خدمات العامل للغير وذلك ضمن مجال عمله دون اعتراض منه، ويكون ذلك تحت ادارته واشرافه وتوجيه منه. ب. حق المزخص له في ان توجه العامل الي اي صاحب عمل للعمل لديه في اي منطقه من مناطق لمللكه دون اعتراض منه. (33 من 23 من) ج. التزام العامل باللوايح والقواعد المنظمه للعمل لدي صاحب العمل، المنظمه بتحديد اساليب العمل واوقاته وفرتات الاجازات وغير ذلك من الاحكام التي نص عليها نظام العمل ولوايحه. د. التزام العامل بعدم القيام باي عمل لدي صاحب العمل لا تقضيه مهنته، سواء اكان ذلك بطريقه مباشره ام غير مباشره. ٥. حق المرخص له في حسم اي مبلغ من اجر العامل ناتج من جزء مالي او حسم يقرره صاحب العمل عليه، يثبت وفق ما هو منصوص عليه في نظام العمل ولوايعه. الماده الثالثه والثلاثون: لا يجوز للمرخص له - باي حال من الاحوال - تشغيل العماله في نشاط يختلف عن النشاط الذي استقدموا من اجله الا بموافقه خطيه مسبقه من الوزاره. الماده الرابعه والثلاثون: يعد العامل الذي يتم استقدامه بناء علي تقدم تقدم حتمات عماليه للغير عاملا لدي المرخص له، و tsشا بموجب ذلك علاقه تعاقديه مباشره بينهما، بحيث يكون المرخص له مسؤول عن تسديد كافه حقوق العامل المترتبه عن تلك العلاقه. كما تنشا علاقه تعاقديه اخري بين المرخص له وصاحب العمل فيهما يتعلق بتقدمي الخدمات العماليه للغير مقالب اجر يدفعه صاحب العمل للمرخص له. الماده الخامسه والثلاثون: يحصل المرخص لم علي اتعابه من صاحب العمل، ولا يجوز له ان يتقاضي اي مبلغ من العامل مقابل استقدامه او مقالب اي اجراء يتعلق باستقدامه او مقال منحه اي ميزه تتعلق بتقدم خدماته لدي الغير او لاي سبب من الاسباب، ويستشي من ذلك الحالات التي تقرهها الوزاره وفقا الانظمه المرعيه في بلد العامل، مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدوليه في هذا الشان. (33 من 24 صفه) الباب السادس: الواجبات الماده السادسه والثلاثون: يجب علي الشركه تعين مدير للشركه تتوافر فيه نفس الشروط التي يجب توافرها في من يشترك في تاسيس شركه استقدام ، اضافه للشروط التاليه: - ان يكون حاصلا علي مؤهل جامعي. ٢- ان يكون امضي مده لا تقل عن ثلاث سنوات في مناصب قياديه. وتلزم الشركه بان تحافظ علي توافر هذه الشروط في مدير الشركه طوال مده الترخيص، وان تعيد استيفاعها خلال شهر من ققدانها لاي سبب كان، وفقا لذات الشروط المقره بشانها. الماده السابعه والثلاثون : يجب ان يتفرغ صاحب مكتب الاستقدام لاداره مكتبه بنفسه، ويف الحالات الاستثاييه المؤقه كحاله سفره او نحو ذلك يجب عليه ان يهوض شخصا سعوديا بارده المكتب نيابه عنه، ويكون ذا صلاحيات كامله نحو مسيوليات ومسيوليات ومسيوليات المختصه وتسير اмор وشؤون المكتب مع استمرار مسيوليه صاحب المكتب في كل ذلك. الماده الثامنه والثلاثون: لا يجوز لشركه الاستقدام تخفيض راسمالها الا بعد موافقه الوزاره. الماده التاسعه والثلاثون: يجب علي المرخص له الالتزام بما ياتي: ١ - ان تكون نسبه السعوده واليه التوطين وفقا للنسب التي تحدها الوزاره. ٢ - الامتناع عن القيام باي من الممارسات التي تشكل اجرار بالبشر او مساعده للغير في هذا الاتجار، وفقا للمعايير المحدده بموجب الانظمه في المملكه والتشريعات الدوليه النافذه. ٢ - الامتناع عن القيام باي من الممارسات التي تشكل تعديا علي العماله او مساعده للغير يغ هذا التعدي، المحدده بموجب الانظمه في المملكه والتشريعات الدوليه النافذه. (33 من 25 من 4- الامتناع عن التوسط لاستقدام الاطفال للعمل، بما في ذلك الاحوال التي يعلم فيها المرخص له بان عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمه لاثبات اهليه للعمل مخالف لحقيه عمره. -5 الامتناع عن التعامل مع وكالات التوسط لاستخدام العماله الموجوده في الخارج المحظور التعامل معها، او تلك التي تمارس اي من الاعمال التي تشكل او تساهم او تسهل، الاتجار بالبشر او تعدي علي العماله او تشغيل للاطفال، وفقا للمعايير المحدده بموجب الانظمه في المملكه والتشريعات الدوليه النافذه، وكذلك التي تمارس اي من الاعمال المجرمه بموجب القوانين الوطنيه. - ٦- الامتناع عن القيام باي من الممارسات التي تشكل انتهاك لحظر تشغيل الاطفال. - ٧- الامتناع عن التعامل مع اي صاحب عمل يمارس اي من الاعمال التي تشكل او تساهم او تسهل، الاتجار بالبشر او تعديا علي العماله او تشغيل للاطفال. - ٨- ان يتم تقدمي الخدمات العماليه لديه لاحساب العمل وفقا لاشتراطات التوظين والسوده التي تصدرها الوزاره من حين لاخر وعليه الامتناع عن تقدمي عماله لصاحب عمل ملزم بتشغيل عماله سعوديه بنسبه معينه من اجمالي عمالته او بعضها، متي كانت العماله التي ستقدم له تënضمن عماله بمقدار يخل بنسبه السعوده المحيده للعماله الواجب توافرها لديه اذا تم احتسبها ضمن مجموع العماله التابعه لصاحب العمل. الماده الاربعون : 1 - لا يجوز للمرحص له التصرف في الترخيص علي نحو ناقل لمكته للغير الا بعد الحصول علي موافقه من الوزاره، ويجب ان تتوافر في المتصرف له ذات الشروط المقرره في طالب الترخيص، ويلتزم بذات المتطلبات والاجراءات الخاصه بطلب الترخيص. ٢- لا يجوز للمرحص له تاجير الترخيص للغير لمباشره النشاط، او منح الغير حق الانتفاع بالترخيص باي وسيله كانت حتي ولو لم يكن في مقال الحصول علي مقال مادي منه. (33 من 26 الماده الحاديه والاربعون: يلتزم المرخص له بياوعا وسكان العمل الذين يستقدمهم للغير ، او لتقدم الحدمات - العماليه، وفق الضوابط التي تعدها الوزاره في هذا الشان - بالتعاون مع الجهات المختصه - ويصدر بها قرار من الوزير. الماده الثانيه والاربعون: علي المرخص له الالتزام بتطبيق احكام هذه اللايحه واحكام نظام العمل ولوايحه ونظام التامين الصحي التعاوني والانظمه الاخري ذات العلاقه. الماده الثالثه والاربعون: علي المرخص له ان يراعي تناسب قيمه المبالغ التي يتقاضها مقال بتقديم الخدمات المرخص له بتقديمها، والالتزام باحكام الانظمه ذات العلاقه. الماده الرابعه والاربعون: علي المرخص له في تقدميه الخدمات المرخص له بتقديمها الالتزام بالقواعد والضوابط التي تضعها الوزاره لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص. الماده الخامسه والاربعون: ١. يجب علي المرخص له الالتزام باعداد السجلات التاليه: ا. سجل للعمل الذين توسط في استقدامهم، يبدون فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته ورقم جواز سفره وتاريخه وتاريخ التحاقه بالعمل لدي صاحب العمل الذي استقدم لمصلحته واي بيانات اخري تطلب الوزاره اضافتها. ب. سجل للعمل الذين استقدمهم لتقدمي خدماتهم للغير، بدون فيه اسم العامل وجنسيته ومهنته واجره ورقم جواز سفره وتاريخ التحاقه بالعمل واي بيانات اخري تطلب الوزاره اضافتها. ج. سجل للعقود الموقعه مع اصحاب العمل، بدون فيه علي وجه خاص تاريخ الاتفاق بين المرخص له وصاحب العمل والتاريخ الحدد لوصول المطلوب استقدامهم وتاريخ الوصول الفعلي. (33 من 27 صمه) د. سجل للتاشيرات المنوحه له لاستقدام العمال وتقديم خدماتهم للغير، يوضح فيه عدد التاشيرات غير المستقدم عليها وفياتها واسباب عدم الاستقدام عليها وما تم من اجراءات يشانها. ٥. اي سجل قد تري الوزاره ضروره اعداده مستقبال. ٢. يجب علي المرخص له اعتماد نظام واليه الكترونيه فيما يتعل بالقيد في السجلات والملفات المشار اليها في الفقره (1) اعلاه ، ووفقا للاليه الموضوعه من قبل الوزاره. علي ان يريط هذا النظام بالنظام المعمول به في وزارتي الداخليه والعمل. ٣. يجب علي المرخص له انشاء قاعده بيانات وفقا للمنادج والمعايير الموضحه من قبل الوزاره تضمن معلومات كامله عن اصحاب العمل الذين تعاملوا معه وعناوينهم ومعلومات كامله عن جميع فيات العمال المستقدمين بوسطه المرخص له بمناسبه ممارسته لنشاط خدمات التوسط في الاستقدام. ويحتفظ المرخص له بفاعده البيانات طوال مده الترخيص له ويسلمها الي الوزاره اذا لم يحدد ترحصه او تم وصف نشاطه لاي سبب كان. الماده السادسه والاربعون: يجب علي المرخص له توعيه العاملين الذين يختارهم للعمل في المملكه حول طبيعه اعمالهم والتزاماتهم وحقوقهم ويكل ما يتعلق بطبيعه النظام العام والعادات والتقاليد وبظروف المعيشه وبانظمه استقدام غير السعوديين وتوظيفهم في المملكه، وذلك من خلال تزويدهم بنشرات او كتيبات تعد بلغات البلدان التي يستقدمون منها، علي ان تكون هذه النشرات معتمده من الوزاره. الماده السابمه والاربعون: علي المرضح له ارسال تقرير سنوي عن نشاطه المرضح له به للاداره المختصه في الوزاره خلال شهر محرم من كل سنه. الماده الثامنه والاربعون: لا يجوز لشركه الاستقدام ممارسه اي نشاط اخر غير النشاط المرضح لها به طوال مده الترخيص ، ويجب عليه ممارسه النشاط بمكان مستقل. وينطبق ذلك علي المكاتب القايمه حاليا التي تمارس نشاط تقدميم خدمات عماليه للغير (33 من 28 من) الباب السابع: الرقابه والاشراف والمخالفات وتسويه المنازعات الماده التاسعه والاربعون: تحص الزاره تطبيق احكام هذه اللاتحه والقيام بالاشراف والرقابه علي تنفيذ ما ورد فيها من احكام، ولها في سبيل ذلك اصدار القرارات والضوابط التي تري انها ضروريه لتحسين اداء شركات الاستقدام. الماده الخمسون: دون الاخلال بالاحكام الوارده في الباب الثالث عشر من نظام العمل والخاصه بتفتيش العمل، تخضع جميع المقرات التابعه للمرخص له بما في ذلك سكن العمال للاحكام الخاصه باجراعات تفتيش العمل. الماده الحاديه والخصوصن: مع عدم الاخلال بصلاحيات جهات التفتيش المنصوص عليها في نظام العمل يضبط مخالفات احكام هذه اللاتحه موظوه ضبط يسمون بفرار من الورير او من يموضه. الماده الثانيه والخمسون: يغ سبيل ضبط مخالفات احكام اللايحه ، لموظفي الضبط الحق في دخول المنشات المرخص لها، واجراء التفتيش، والاطلاق علي السجلات والاوراق وطلب البيانات اللازمه وسؤال العالمين ي المنشاه، وعلي المستولين في الشركات والمكاتب تقدم جميع التسهيلات التي تمكنهم من اداء اعمالهم. الماده الثالثه والخمسون: بجوز للوزاره القيام بما يلي : - ١ اجراء تدقيق علي اعمال المرخص لم يشكل مستمر، من خلال مراجعه التقارير الدوريه التي ترد اليها منهم. - ٢ اجراء تفتيش دوري علي مقدار المرخص لم، وبعض مواقع العمل التي يمارس فيها عمالها تقديم العمل للغير، علي ان يجري هذا التفتيش بصفه دوريه خلال مده لا تتجاوز ٦ اشهر. - ٣ اجراء مقابلات مع العمال الذين يتوسط المرخص لم تشغيلهم في مقره او المكان الذي يحدده بعيدا عن مقار عملهم، لتتاكد من عدم تعرضهم لاي انتهاكات. (33 من 29 الماده الرابعه والخصون: ١- يجوز لكتب العمل استقبال الشكاوي ومحاوله الاصلاح بين الاطراف خلال شهر من تاريخ تقديم الشكوي. فان لم يتوصل الي الصلح فيما بين الاطراف تحال للجهه المختصه للفصل في النزاع. ٢- يفصل في المنازعات والقضايا التي يكون المرخص لم طرفا فيها وفقا للاحكام الاتيه: ا- المحكمه المختصه وذلك فيما يتعلق بالمنازعات التي تنشا بين المرخص لم واصحاب العمل. ب- هييه تسويه المنازعات العماليه وذلك فيما يتعلق بالمنازعات بين المرخص لم والعاملين لديها الذين استقدمتهم لتقدمي خدماتهم للغير. الماده الخامسه والخمسون: ١- دون اخلال بالعقوبات التي تقضي بها الانظمه الاخري، يجوز سحب الترحيم من المرخص له اذا ارتكب واحده او اكثر من المخالفات الانيه : ا- عدم مباشره شركه الاستقدام للنشاط خلال مده اقصاها سنه من تاريخ حصوله علي الترحيم: ب- اذا رفض المرخص لم طلب الوزاره زياده قيمه الضمان البنكي او اكمال ما نقص من قيمته، او ماطل في ذلك. ج- اذا انخفض راسمال شركه الاستقدام عن النسبه الوارده في هذه اللايحه، وذلك بالنسب لشركات الاستقدام. د- اذا انخفض راسمال شركه الاستقدام عن النسبه التي حددها نظام الشركات ولم يصدر قرارا باستمرار الشركه او حلها او تصفيها. - اذا تبين ان المرخص له تعمد تزويد الوزاره ببيانات او معلومات غير صححيه او قدم لها ووثايق مزوره عند تقدمي طلب الترخي. ٢- تبغ الوزاره قرارها بسحب الترخيص للمرحص له علي ان يتضمن الاسباب الموجبه للقرار. (33 من 30 من) ٢- ي حاله ارتكاب اي من المخالفات المشار لها في الفقرات (١، ب، ج) من (١) اعلاه، بجوز للوزاره اذا رات ان هناك اسباب مبنعه ان تعطي المرخص له مهله محدده لتصحيح تلك المخاله الماده السادسه والخمسون: اذا ارتكب المرخص له ايه مخالفه عدا المخالفات المحدده في الماده الخامسه والخمسون اعلاه، يجوز للوزاره اتحاذ احد الاجراءات التاليه: (1) التوقف عن منح تاشيرات جديده للمرخص له. (٢) ايقاف الخدمات المقدمه للمرخص له. الماده السابعه والخمسون: ١ - يجوز للوزاره ان تعلق العمل بالترخيص اذا ارتكب المرخص له اي مخالفه عدا المخالفات المحده في الماده الخامسه والخمسون اعلاه، ولم يلترم بما يلي: ا - ازاله المخالفه التي سبق اداره لازالتها ثلاث مرات خلال ثلثه اشهر من تاريخ اكتشاف المخالفه. ب- ازاله المخالفه التي ارتكبها للمره الثالثه وسبق ان ارتكبها والترم بازالتها. ج- ازاله المخالفه التي ارتكبها اربع مرات خلال سنه واحده اثناء سريان الترخيص. ٢٠ ينفذ قرار تعليق الترخيص دون المساس بحقوق الغير المتعاملين مع المرخص له بحيث يمنع المرخص له من ابرام عقود جديده في اطار عمله و يستمر بمتابعه تصريف اعماله الجاريه من خلال استكمال تنفيذ كافه الواجبات الملم بها تجاه الغير. ٢٠ يبلغ قارر تعليق الترخيص الي كل من المرخص له ووزاره الداخليه ووزاره التجاره والصناعه. ٤ ي حاله ازاله المرخص له للمخالفه خلال المده المحيده لها، يجوز للوزاره الغاء قدار تعليق الترخيص ، اما في حاله عدم التزام المرخص له ازاله المخالفه فيجوز للوزاره تمديد تعليق الترخيص او سحب الترخيص بشكل نهايي. (33 من 31 من) الماده الثامنه والخمسون: ١. تشكل بقرا من الوزير لجنه او اكثر للنظر في مخالفات احكام اللايحه ، والقرارات الصادره تنفيذا لها وتوقيع الجزاءات المحدده في هذه اللايحه، التي تحال اليها من الاداره المختصه في الوزاره ويصدر الوزير قواعد واجراءات عملها ٢. تتكون كل لجنه من ثلاثه اعضاء، علي ان يكون رييس اللجنه من ذوي التاهيل النظامي: ٢. تكون مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد، فان تعذر استمرار اي عضو لاي سب، او ابدي رغبته في عدم الاستمرار في عضويه اللجنه، او غاب عن خمسه اجتماعات متواصله للجنه دون عذر بقبله الوزير، يعين يحل معله خلال الفتره المتبقيه من عضويته. الماده التاسعه والخدمسون: ١ - يجوز للمرحص له الاعتراض لدي الوزير علي اي اجراء او قرار تصدره الوزاره - وفقا لهذه اللاتحه - خلال ستين يوم عمل من تاريخ العلم بالاجراء او القرار. ويتحقق العلم بالاجراء او القرار ابلاغ ذوي الشان به او بشره في الجريده الرسميه اذا تعذر الابلاغ وعلي الوزير البت بالاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ تقدميه بجوز النظام من قرار الوزير امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ علم المرض له بقرار الوزير، او مضي التسمعين يوما المذكوره دون البت فيه. (33 من 32 صفحه) الباب الثامن: احكام ختاميه الماده الستون ١ - يلترم المرخص له اباتحه الفرصه للوسييه بحضور الدورات التدريبيه والتعليميه التي تري الوزاره اهميهها و تënضمن التعريف بالالتزامات المتعلقه بمزاوله هذا النشاط المرتبطه بهذه اللازحه والاتفاقات الدوليه ذات الصله، والتدريب علي كيفيه انجاز السجلات والتقارير المطلوب تزويد الوزاره بها بموجب احكام هذا اللازحه، ولها ان تكلف المعاهد والكليات المخصصه بتقديمها. ٢- يلزم المرخص له بتسليم العمال الكتيب الذي تصدره لوزاره لتعريف العماله بحقوقها المقره لها بموجب الانظمه واللوايح والاتفاقات الدوليه ذات الصله ، وتوضيح مفاهيم الاتجار بالبشر والعمل الجبري والتمييز المحظور، والجهات التي يمكن له اللجوء اليها لحمايه نفسه من الانتهاكات المتعلقه به وكيفيه التواصل معها عند وصوله للمملكه، وتراعي الوزاره ان يكون محررا باللغه العربيه واللغه الانجليزيه واللغات التي تستخدمها العماله التي تستقدم ابعاد دكبيره للدوله. الماده الحاديه والستون: اذا انقضي وجود المرخص له لاي سبب قبل انتهاه مده الترخيض يعتبر الترخيخص ملميا. الماده الثانيه والسنتون: يLTZM المرخص له والمتعاملين معه بمنادج العقود الموحده المعتمده من الوزير وفقا للاتي: 1 - نموذج عقد التوسط لاستقدام العماله. ٢- نموذج عقد تقدمي الخدمات العماليه للغير. ٣- نموذج عقد العمل. الماده الثالثه والستون: تعد الوزاره نماذج الويايق التاليه: ١- طلب الموافقه المبدنيه لتاسيس شركه استقدام. ٢- طلب الترخيص بانشاء شركه استقدام. (33 من 33 صفحه) ٣- طلب تجديد تزحيص شركه او مكتب استقدام ٤- طلب تعديل تزحيص شركه استقدام. ٥- طلب اناء تزحيص شركه او مكتب استقدام. الماده الرابعه والستون: تلقي هذه اللايحه الماده الرابعه عشره من اللايحه التفيذيه لنظام العمل الصادره بقرار وزير العمل رقم ١/٢٨/٢/٢٩ و تاريخ ١/٩٣ الماده الخامسه والستون: تشره هذه اللايحه في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها. الرجلين لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا