moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2831 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه/(...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي نصها: "عرض موكلي علي المدعي عليها ان يقدم لها الخدمات الاستشاريه والوساطه التي تؤهلها لمشروع (...)؛ مقابل حصول موكلي علي عموله قدرها (4%) اربعه بالميه من اجمالي قيمه عرض الاسعار الذي يتم اعتماده ابتداء عند ترسيه المشروع لصالح المدعي عليها بناء علي مجهودات ووساطه وخبرات وعلاقات موكلي، كون المدعي عليها ليس لها اي علاقه سابقه مع المقاول (...)، كما انها لم يكن لديها علم مسبق بهذا المشروع الخاص بشركه (...)، وذلك في ظل وجود شركات منافسه قدمت عروضها التجاريه والفنيه في وقت مبكر؛ وفي ظل كون المدعي عليها غير مؤهله او مصنفه لذلك المشروع من الاساس، وقد استطاعت المدعي عليها الظفر بالصفقه وقامت بابرام عقد مع المقاول (...) وشركه (...)، نتيجه جهود ووساطه وعلاقات موكلي؛ فضلا عن الخدمات الاستشاريه التي استحصلت عليها المدعي عليها من موكلي لتاهيلها للمشروع في سبيل تمكينها من الحصول علي حقوق التوريد لكابلات الضغط المنخفض لمشروع (...)، حيث ثبت بذلك في ذمه المدعي عليها لموكلي استحقاق مالي ودينا لازما وحقا واجبا، الا ان المدعي عليها لم تقم بذلك ورفضت اعطاء موكلي عمولته المستحقه وقدرها (4%) اربعه بالميه من اجمالي قيمه عرض الاسعار وقدره (16،156،671.15) (...) دون وجه حق؛ بالمخالفه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ ولقول رسولنا صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم)، الامر الذي حدا بموكلي الي اقامه دعواه الماثله امام فضيلتكم للزود عن حقوقه الماليه لدي المدعي عليها رفعا للضرر (الضرر يزال)، وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (646.266.84) ست ميه وسته واربعون الفا ومايتان وسته وستون (...) واربعه وثمانون (...)؛ والذي يمثل العموله المستحقه لموكلته وقدرها (4%) اربعه بالميه من كامل قيمه الصفقه، والزام المدعي عليها بدفع ما تكبدته موكلته من مصروفات واتعاب محاماه وقدرها (60.000) ستون الف ريال". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه 6/6/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وقدم مذكره مكونه من صفحتين، ذكر انها شارحه لدعواه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ ذكر انه لم يستلم لايحه الدعوي ومرفقاتها، فجري تزويده بها، ثم طلب اجلا للرد، وفي جلسه 10/8/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه مكونه من صفحتين، ارفقت بها جمله من المستندات، حاصلها: انكرت وكيله المدعي عليها ان للمدعيه مستحقات ماليه في ذمه المدعي عليها، ودفعت وكيله المدعي عليها بانه تم ابرام صلح بين الطرفين بتاريخ 10/9/2017م، والذي يعد مخالصه نهاييه بين الطرفين وتسويه لمستحقات كل طرف تجاه الاخر، ثم تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها واستمهلت للاجابه عنها، كما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحه واحده انتهت فيها الي انه يوجد دعوي منظوره لدي الدايره التاسعه وطلبت ضمها لهذه القضيه كون ان هذه القضيه هي سابقه للقضيه المنظوره في الدايره التاسعه ومتعلقه بها، فافهمتها الدايره بتقديم طلبها لدي الدايره التاسعه فاستعدت بذلك، وفي جلسه 5/11/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث صفحات، ارفق بها عددا من المستندات، انتهي فيها الي ان: انكاره وجود صلح مبرم بين الطرفين تنازلت بموجبه المدعيه عن حقها في العموله المتفق عليها بين الطرفين، وذكر ان ذمه المدعي عليها لا تزال مشغوله بذلك الاستحقاق حتي تاريخه، حيث لم تسدد للمدعيه سوي مبلغا قدره (750،000) سبع ميه وخمسون الف ريال فقط (مقاصه) من اجمالي مبلغ العموله المتفق عليها، وقدرها (1،800،000) مليون وثمان ميه الف ريال، والصادر بها فاتوره مطالبه من المدعيه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بالعموله المتفق عليها للمشروعين (... و...) التي تم ترسيتها علي المدعي عليها بواسطه المدعيه، والتي تقدر قيمتها بمبلغ قدره (55.000.000) خمسه وخمسين مليون ريال، ثم تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت اجلا للرد، وتشير الدايره انها عقدت عددا من الجلسات تبادل فيها وكيلا طرفي الدعوي عددا من المذكرات، لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه 2/4/1442ه المنعقده مرييا عن بعد، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...) تبين انها صادره عن شريك؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم لموكلته بمبلغ قدره (1.050.000) مليون وخمسين الف ريال، والذي يمثل المتبقي للمدعيه لدي المدعي عليها من قيمه العموله المتفق عليها للمشروعين (... و...) التي تم ترسيتها علي المدعي عليها بواسطه المدعيه، حيث ان المدعي عليها لم تسدد للمدعيه سوي مبلغا قدره (750،000) سبع ميه وخمسون الف ريال فقط (مقاصه) من اجمالي مبلغ العموله المتفق عليها، وقدرها (1،800،000) مليون وثمان ميه الف ريال، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيله المدعي عليها انكرت دعوي المدعيه، ودفعت بانها تمت المخالصه بين الطرفين، وبما ان البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المشروعين اللذين تم ترسيتهما علي المدعي عليها بواسطه المدعيه تقدر قيمتهما بمبلغ قدره (55.000.000) خمسه وخمسين مليون ريال، اذ انه كلام مرسل يفتقر الي وجود البينه، ولا يمكن للدايره معه تحديد نسبه العموله محل الدعوي، كما لا ينال من ذلك ما قدمه وكيل المدعيه من عرض السعر المقدر بمبلغ (16،156،671.15) (...)، اذ ان عرض السعر لا يثبت القيمه الفعليه التي بموجبها رسي المشروعان علي المدعي عليها، مما يتعذر معه تحديد نسبه العموله محل الدعوي، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعيه، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الجاريه نصت صراحه علي انه: (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1185 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (1.050.000) مليون وخمسين الف ريال، المتبقي من قيمه العموله المتفق عليها، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 24/08/1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي افادت المدعي عليه وكاله انها اطلعت علي اللايحه الاستينافيه المقدمه من المدعيه وقامت بالرد عليها عن طريق الترافع الكتابي وتم تزويد وكيله المدعيه بنسخه منها وبعد اطلاعها عليها قررت اكتفاءها بما سبق ان قدمته من مذكرات ودفوع.. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 02/04/1442ه في القضيه رقم 2831 لعام 1440ه القاضي/برفض الدعوي. وبالله التوفيق.