moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470806657 لعام 1444ه المدعي: عصاير لفات المثلجات لتقديم المشروبات المدعي عليه: مؤسسه العربه المتنقله للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في انشاء فود ترك (كونتينر) بتصميم معطي للمدعي عليه من قبلنا، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وستون الفا وسبع ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٢,٧٠٠.٠٠) اثنان وستون الفا وسبع ميه ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلديه والتصميم المرسل)، مما تسبب ب(عدم الالتزام بمقياس البلديه للدرج وهو ١١٠ وعمله لي ٩٠ واضطررت لتعديله من حسابي والحداده والصنفره ايضا)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مصنع العربه لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٢٠٠.٠٠) الفان وميتان ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلديه والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب ب(اعاده تاسيس العربه والصبغ من جديد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مصنع العربه لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلديه والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب ب(تركيب بلاط جديد في الطابق العلوي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مصنع العربه لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٢٣٨) الفان وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلديه والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب ب(وجود كسور في الديكور الخاص بالمطبخ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مصنع العربه لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلديه والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب ب(البلاط الداخلي للمطبخ متكسر)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مصنع العربه لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠٠.٠٠) ثلاث ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلديه والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب ب(وجود فضاوه في النافذه الاماميه الكبري فاعدت تركيبها من جديد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مصنع العربه لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠.٠٠) خمس ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (عدم الالتزام بمواصفات البلديه والتصميم المرسل)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م، مما تسبب ب(اصلاح تسريبات العربه من المياه الخارجيه وبالاخص من اعلي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المدعي عليه هو مصنع العربه لذلك هو المسؤول عن الاخطاء والاعطال فيها) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٢٦٢.٠٠) خمسه الاف وميتان واثنان وستون ريال سعودي. ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٧,٠٠٠.٠٠) سبعه عشر الفا ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (فواتير ومحادثات الواتس اب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 17/08/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 05/09/1444، وفيها حضر المدعي المثبته بياناته بمحضر الجلسه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وبتامل دعوي المدعي تبين لدي الدايره انها غير محرره تحريرا مفصلا، يمكن من خلاله عرض الدعوي علي المدعي عليه، فلم يذكر الاعمال التي تم الاتفاق عليها علي وجه الدقه، وطبيعه الاخلال الواقع من المدعي عليه في تنفيذ الاعمال، والاساس الذي بني عليه طلبه بالتعويض وفق ما ذكره. واستنادا للماده (66) من نظام المرافعات ولايحته التنفيذيه ونصها: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل ان استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي عليه جري افهام المدعي بتحرير دعواه بشكل مفصل، وان الموعد القادم هو المهله الاخيره لتحرير الدعوي ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 20/09/1444، وفيها لم يحضر المدعي المثبته بياناته اعلاه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه، وحضر ممثل المدعي عليه المثبته بياناته سابقا، ولم يقدم المدعي عذرا عن تغيبه، وقد مضي الوقت المخصص لنظر هذه الجلسه، فبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من المحاكم التجاريه فقد قررت شطب هذه الدعوي للمره الاولي وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب والا حكمت المحكمه باعتبار الدعوي كان لم تكن. وفي جلسه اخري بتاريخ 02/11/1444، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها المثبته بياناته بضبط الجلسه، وتشير الدايره الي تقدم المدعي اصاله بطلب اعاده النظر في قرار الشطب بالطلب رقم (4411232467) وتاريخ 20/10/1444، وبسؤال المدعي وكاله عما رفعت الجلسه السابقه قبل جلسه الشطب من اجله اجاب قايلا: رفعت تلك الجلسه من اجل امهالي لتحرير دعواي، وها انا قد تقدمت بتحرير دعواي عبر النظام بالطلب رقم 4411093302 وتاريخ 08/09/1444، هكذا اجاب. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، وحيث ان المدعي لم يحرر دعواه، واختلفت طلباته، وحيث نصت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي انه: (... يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: (...) و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده...)، ولما سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي، وقد احال علي ما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي، ولم يزد علي ذلك من جواب علي ما طلبته الدايره من تحرير وفق الماده المشار لها اعلاه، وحيث ان الدايره امهلته مهله اخيره حتي يحرر دعواه الا انه لم يفعل، ونظرا لكون السير في الدعوي يستلزم بيان المدعي لماهيه الاعمال المتفق عليها بينه وبين المدعي عليها علي وجه الدقه، ووجه اخلال الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها للمقاييس والمواصفات، وبيان نوع الاصلاحات التي عملها علي نحو مفصل يمكن معه للدايره السير في الدعوي، ولما جاء في المغني لابن قدامه رحمه الله ما نصه ولا يسمع الحاكم الدعوي الا محرره، الا في الوصيه والاقرار؛ لان الحاكم يسال المدعي عليه عما ادعاه وبناء علي الماده (66) من النظام، ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)؛ لذا: نص الحكم: حكمت الدايره بصرف النظر عن دعوي المدعي في القضيه المقيده بالرقم (4470806657)، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.