moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570715183 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/09/14ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع موكله للمدعي عليه ((مناديل ورقيه - منظفات - قفازات)) وتاريخ ابتداء التعامل بثمن اجمالي قدره (141,107.32) مايه وواحد واربعون الف ومايه وسبعه ريال واثنان وثلاثون هلله سدد منه (55,677.20) خمسه وخمسون الف وستمايه وسبعه وسبعون ريال وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1444/05/06ه بمبلغ قدره (85,430.12) خمسه وثمانون الف واربعمايه وثلاثون ريال واثنا عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار بالمديونيه وفواتير). 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله والتاخر في سداد المديونيه مما ادي الي (فوات الاستفاده من المبلغ في حينه و اللجوء الي محامي لاستيفاء الحق وتكبد تكاليف المحاماه). وطالب بالاتي: 1- تسليم الثمن وقدره (85,430.12) خمسه وثمانون الف واربعمايه وثلاثون ريال واثنا عشر هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,688) سبعه الاف وستمايه وثمانيه وثمانون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في ورقه اقرار صادره من المدعي عليها بتاريخ 11\07\2023م تشتمل علي مبلغ محل المطالبه ممهور بختم المدعي عليها. 2- محرر عادي متمثل في عده فواتير بين الطرفين. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ 01\01\2022م حتي تاريخ 31\12\2022م المتضمن مبلغ قدره (85,430.12) خمسه وثمانون الف واربعمايه وثلاثون ريال واثنا عشر هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 03\07\1445ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمه عن دعوي موكلته؟ لم يزد عما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستد علي اقرار المدعي عليها بالمديونيه وعليها ختمها. وباطلاع المحكمه علي مرفقات الدعوي وجدت مرفق بخطاب صادر من المدعي عليها تطلب جدوله للدفعات التي بذمتها وهو اقرار منها بالمبالغ محل المطالبه، والمستند ممهور بختم المدعي عليها ، كذلك تضمنت المرفقات كشف للحساب صدار من الشركه المدعيه وهو موافق للخطاب الصادر من المدعي عليها، وتضمنت المرفقات عده فواتير تثبت التعامل بين اطراف الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان طرفي الدعوي شركتان والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي ان موكلته وردت مجموعه من المناديل الورقيه و المنظفات و القفازات للمدعي عليها، وكانت بدايه التوريد بتاريخ 14 / 59 / 1443 ه ، وانه توالت التوريدات وتعثرت المدعي عليها في السداد، وقد بقي المبلغ محل المطالبه لم تسدده المدعي عليها رغم بيع مضمونه للمدعي عليها وقدره (٨٥,٤٣٠.١٢) خمسه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثون ريال سعودي و اثنا عشر هلله، ولكون المدعي عليها قد تبلغت بالحضور حسب افاده التبليغ المستخرجه من النظام وتغيبت عن مجلس الحكم، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه المتمثله في الفواتير التي تثبت التعامل بين اطراف الدعوي وانه تم توريد البضاعه للمدعي عليها، وقدم كذلك المدعي وكاله بينته الاخري المتمثله في الخطاب الصادر من المدعي عليها تطلب جدوله المبالغ التي في ذمتها وهي ذات المبالغ محل المطالبه، وهذا اقرار منها بالمبالغ محل المطالبه، والخطاب حجه علي المدعي عليها لانه ممهور بختمها، كذلك قدم قرينه كشف الحساب الصدار من الشركه المدعيه وهو موافق للخطاب الصادر من المدعي عليها، وبما ان البينات موصله علي استحقاق الشركه المدعيه لكامل مبلغ المطالبه كما ان الخطاب ممهور بختم من الشركه المدعي عليها؛ وتعتبر هذه المستندات حجه علي المدعي عليها بناء علي الماده رقم (29) فقره (1) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ا.ه، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد قال الموفق - رحمه الله تعالي - فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... ( الكافي 4/ 241 ) فان الدايره تقضي للمدعيه بما تطالب به من ذلك، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعيه الناشيه عن عقد التوريد محل الدعوي حتي احوجت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (4271) اربعه الاف وميتان وواحد وسبعون ريالا فقط وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا/ مبلغ قدره (85430.12) خمسه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثون ريالا واثنا عشر هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (4271) اربعه الاف وميتان وواحد وسبعون ريالا مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق.