tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1079 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:21737257-1866-4209-850c-8d30172d7ca4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1079 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...)التجاريه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي عضوا
القاضي صالح بن علي الفضل عضوا
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه تضمنت ما يلي: "المطالبه بمبلغ قدره اربع مايه وتسعه واربعون الف وست مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله تمثل قيمه عقد اعاده تركيب واصلاحات ومشورات فنيه وهندسيه قامت بها المدعيه لكساره المدعي عليه عام 2007 حيث اتفق الطرفان علي اعاده تصميم وتركيب كسارات المدعي عليه بطريقه تتناسب مع الموقع وشمل العقد توريد قطع غيار للكساره تم توريدها لكساره المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بعد ذلك بسداد المبلغ المستحق في ذمته من ذلك التاريخ"، وبتاريخ 19/10/1441 جري تحويل هذه القضيه عبر مسار التقاضي عن بعد (المرافعه الكتابيه)، وقد ارسلت الدايره للمدعي عليه الرساله التاليه: "تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، علي ان يقدم (المدعي عليه) الجواب التفصيلي والموضوعي والملاقي لدعوي المدعيه مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (ثلاثه) ايام من تاريخه، وفي حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فسيتم اتخاذ الاجراء النظامي اللازم، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي"، الا انه انتهت المده المقرره دون تقديم جواب من المدعي عليه، ثم انه بتاريخ 13/11/1441 طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب عن الدعوي للمره الثانيه وانذرته بانه اذا لم يجاوب عن الدعوي ستتخذ الدايره الاجراء اللازم شرعا ونظاما، وقد انتهت المده دون ان يقدم جوابا عن الدعوي، وبتاريخ 23/11/1441 طلبت الدايره من الدعوي عليه الجواب عن الدعوي للمره الثالثه وانه اذا لم امتنع عن الجواب او اجاب بجواب غير ملاق ستعده الدايره ناكلا وتقضي عليه بالنكول، وبتاريخ 24/11/1441 اجاب المدعي عليه بما نصه: "نوضح لفضيلتكم بان المدعي ذكر في لايحه دعواه بان التعامل حصل في سنه 2007 كما انه ذكر بان هناك عقد اعاده تركيب واصلاحات ومشورات فنيه وحيث ان المده المشار اليها تجاوزت 13 سنه وهي مده ليست بالقصيره لاسترجاع اي علاقه تعامل او مستندات تخص المدعي فعليه نامل من فضيلتكم حفظكم ﷲ تزويدنا بجميع الاوراق والمستندات والعقود المشار اليها في لايحه المدعي حتي يتسني لنا اعداد جوابنا الكامل الجلسه القادمه"، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بان هذا لا يعد جوابا ملاقيا علي الدعوي وعليه الاطلاع علي صحيفه الدعوي وارفاق الجواب مكتوبا في خانه تبادل المذكرات وستتيح الدايره للطرفين تبادل المذكرات، وافهم المدعي عليه بانه في حال تخلف عن ايداع المذكره في الوقت المحدد فانه سيعد بمثابه الامتناع عن الجواب حيث تم انذاره قبل ذلك عده مرات ولم يجب حتي الان، وقد امهلت الدايره الطرفين لذلك مده سته وعشرون يوما ابتداء من تاريخ 28/11/1441، وبتاريخ 02/12/1441 اودعت المدعيه مذكرتها وقد اعادت فيها ما جاء في صحيفه دعواها دون زياده او نقصان، وقد انتهت المده المقرره من الدايره دون ان يودع المدعي عليه جوابه عن الدعوي كما طلب منه، او ان يقدم دفاعه عبر المرافعه الكتابيه، لذا قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتحديد جلسه عن بعد تم النطق فيها بالحكم الذي يلي الاسباب.
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبعد الاطلاع علي مرفقات ملف الدعوي الالكتروني، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يسلهما كامل المبلغ المدعي به، الناشي عن عقد اعاده تركيب واصلاحات قامت بها المدعيه لكساره المدعي عليه، فان الدعوي الماثله بتوصيفها السابق داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه لانها منازعه بين تاجريين، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، ولكون المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي، وانه جري تحويلها عبر مسار التقاضي عن بعد، وتفعيل خاصيه المرافعه الكتابيه فيها، ولان الدايره قد طلبت من المدعي عليه الجواب عن الدعوي بجواب ملاق، وان عدم الجواب عن الدعوي او الجواب عنها بجواب غير ملاق يعد نكولا عن الجواب، وانذرته في سبيل ذلك ثلاث مرات، الا انه اجاب بجواب غير ملاق ثم افهمته الدايره بان جوابه غير ملاق وان عليه ان يودع مذكره جوابه عبر بوابه القضاء التجاري خلال المده المقرره (سته وعشرون يوما) وان عدم ايداعه لمذكره دفاعه يعد امتناعا منه عن الجواب، ولان المده المقرره قد انتهت دون ان يقدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه، ولما نصت عليه الماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه من انه اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي عد ناكلا، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب بعد انذاره ثلاثا يقضي عليه بنكوله؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل ذلك طريقا الي تضييع الحقوق واطاله لامد التقاضي، ولجميع ذلك فقد انتهيت الدايره الي الحكم ادناه وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
 
(منطوق الحكم) 
الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يسلم المدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) كامل المبلغ المدعي به وقدره اربع مايه وتسعه واربعون الف وست مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عضو
حسن بن نايف بن قابل الحربي
عضو
صالح بن علي الفضل
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 174 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع) 
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي انتهت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره الي الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يسلم المدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...)كامل المبلغ المدعي به وقدره اربع مايه وتسعه واربعون الف وست مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله ؛لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض خلال المده النظاميه، فهو حري بالقبول شكلا.من الناحيه الموضوعيه:اولا: استنادا لقرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء المرقم ب(17388) وتاريخ 5/ 10/ 1441ه، واستنادا الي قرار معالي وزير العدل رقم(8056) بتاريخ 5/ 10/ 1441ه، والذي تضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وبناء علي الفقره الثانيه منه، والتي نصت علي ان (لا تترتب الاثار النظاميه في حق من لم يتبلغ من اطراف الدعوي، او لم يصل اليه رابط الدخول، وعلي الدايره ان تدون نتيجه التبليغ للموعد ووصول الرابط)، وحيث ان هذه القضيه محل الاعتراض تحولت الي المسار الالكتروني بناء علي ماسبق ، وحيث ان الدايره قامت بتوجيه عده انذارات للمدعي عليه عبر النظام الا انه لم يعلم بذلك؛ لعدم معرفته بالانظمه القضاييه الجديده، كما وان هذا الاجراء المتخذ من قبل الدايره الموقره غير متوافق مع ماجاءت به الفقره الثانيه من الدليل الاجرايي انف الذكر، حيث وانه كما سبق بيانه لم يصل الي علم المدعي عليه فتح الترافع الالكتروني؛ ماعتبرته الدايره نكولا عن الجواب في الدعوي .ثانيا: الدايره الموقره لم تجري المقتضي الشرعي عند اعتبارها المدعي عليه ناكلا عن الجواب في الدعوي المقامه ضده؛ وغفلت بذلك عن تطبيق نص الماده(67) من نظام المرافعات الشرعيه، فعدم مراعاتها للمقتضي الشرعي ظاهر في مايلي:ا-ان الدعوي غير محرره؛ فالمدعيه تدعي بان مبلغ المطالبه يشمل قيمه اصلاحات وتركيبات وتوريدات ومشورات فنيه، الا انها لم تحرر دعواها ولم تحدد كل مبلغ علي حده؛ قطعا للشك، وبرغم ذلك قضت الدايره في حكمها بكامل مبلغ المطالبه، وفي ذلك مخالفه لنص الماده(66) من نظام المرافعات الشرعيه.ب- حكمت الدايره في القضيه قبل تهيؤها للحكم؛ حيث سمعت الدعوي برغم عدم تحريرها، كما وانها لم تفحص مستندات واسانيد الدعوي المقدمه من المدعيه، فضلا علي قضايها في الدعوي دون مناقشه المدعيه في دعواها وكذا دون تقديم الاخيره اي بينه تثبت دعواها.ثالثا: لم تتحقق الدايره من نسخه العقد المقدمه من المدعيه ولم تفحصها، برغم كونه عقد مطعون به؛ لما يلي :العقد المذكور غير موقع من الطرفين ولا يعتد به، فكيف تحكم الدايره الموقره بموجبه!!عدم وجود عقد اتفاق بين الطرفين.الاتفاق كان مع مؤسسه وليس مع شركه بينما الدعوي مقدمه باسم الشركه!. رابعا: جري العرف ان مثل هذه التعاملات يتم التعديل عليها بعد اكتمال عمليه التوريد والتركيب، وتخضع لتقييم وتقدير اهل الاختصاص، الا ان ذلك الامر لم يتم؛ حيث كان من المفترض علي الدايره ان تقوم بندب خبير؛ يقوم بمعاينه الاعمال المنجزه وتحديد سعرها بدقه، بيد ان ذلك لم يحدث، مما يؤكد معه النقص الحاصل في الاجراءات.خامسا: مبلغ المطالبه المقدم من المدعيه غير صحيح بتاتا؛ حيث ان المدعيه قد قدمت عرضا اقل للمدعي عليه يقدر بمبلغ(250000) وريال، الا انه قوبل بالرفض من قبل الاخير؛نظرا لارتفاع سعره، ولكن هذا العرض المقدم في حقيقته ملزم لمقدمته، بيد انها تطالب بما هو اعلي منه، كما وانه مرفق لفضيلتكم فاتوره موقعه من المدعيه مبين فيها ان المبلغ المتفق عليه هو فقط(250000)مايتين وخمسون الف ريال.سادسا: العمل المتفق عليه لم ينجز علي الوجه المطلوب، فضلا علي عدم اكمال الاعمال المتفق عليها، مما ادي بدوره الي جعل الكساره غير صالحه للعمل، وبرغم محاولات المدعي عليه مع المدعيه اكمال عملها المتفق عليه الا انها رفضت ذلك؛ مما تسبب بدوره في الحاق الضرر بالمدعي عليه، والمدعيه بالطبع تتحمل كافه الاضرار الناشيه عن سوء اعمالها وعدم الانجاز، ويوجد اثباتات وبينات علي ذلك.سابعا: سبق وان استلم صاحب المؤسسه المدعو/ (...) مبلغ وقدره(100000)مايه الف ريال، لكنه اخفي ذلك الاستلام عن المحكمه الموقره، بيد ان المدعي عليه يملك مايثبت ذلك الاستلام.ثامنا:علي الدايره اعمال المقتضي الشرعي تجاه بينات المدعي عليه المقدمه بعاليه؛ لكونها فاصله وحاسمه في الدعوي، كما وانها تثبت عدم احقيه المدعيه في دعواها ومبلغ المطالبه مطلقا، وتلك البينات تتلخص في الاتي:البينه علي ان العرض المقدم من المدعيه يقدر فقط بمبلغ(250000) مايتين وخمسون الف ريال .والبينه علي ان العمل لم يتم انجازه علي الوجه المطلوب.والبينه علي ان الكساره لم تعمل؛ مما تسبب بتلفها.والبينه علي استلام صاحب المؤسسه انف الذكر مبلغ وقدره(100000)مايه الف ريال فقط لاغير.وانتهي في اعتراضه الي طلب:اولا: قبول الاعتراض شكلا؛ لرفعه في الميعاد المحدد.ثانيا: قبوله من حيث الموضوع وذلك بقبول الاعتراض، والمدعي عليه يطلب التدقيق واستيناف ونقض الحكم الصادر في القضيه رقم(1079) والمؤرخه في7/7/1441ه الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه في المدينه المنوره لما ذكر اعلاه.ثم عقدت الدايره جلسه في يوم الثلاثاء الموافق 27 /6 /1442ه وفيها سالت الدايره المستانف ضده ( المدعي ) عما جاء في لايحه المستانف ( المدعي عليه ) و الجواب عنها بشكل مفصل , و لم يتم الجواب خلال المده المحدده , لذا فان الدايره تطلب الجواب للمره الثانيه خلال ثلاثه ايام و ان لم يجب فان الدايره ستتخذ ما يلزم تجاه القضيه لذا تامل الدايره الجواب من المدعي خلال المده المحدده ادناه . ثم اجاب ممثل وكيل المدعي و قدم مذكره رد تضمنت :ان ماجاء في مذكره المستانف ماهو الا اقرار ضمني بصحه المطالبه وصحه ادعاينا بوجود اصل المطالبه و ان الخلاف هو علي المبلغ المستحق والمتبقي في ذمته . ثانيا : ان المبلغ المستحق يمثل قيمه اصلاح واعاده تركيب اجزاء كساره المدعي عليه وتغير قطع الغيار القديمه التالفه واستبدالها بقطع غيار جديده من موكلتي وتم الاتفاق بين الطرفين ان قيمه اعمال اجور اليد الفك والتركيب فقط هي مبلغ وقدره 215,000 مايتان وخمسه عشر الف ريال ولحق تلك الاعمال تغير بعض القطع القديمه للكساره وتم تغير تلك القطع بمبلغ 334,667 ثلاثمايه واربعه وثلاثون الف وستمايه وسبعه وستون ريال ليصبح اجمالي المبلغ 549,667 خمسمايه وتسعه واربعون الف وستمايه وسبعه وستون ريال . ثالثا : قام المدعي عليه بعد ذلك بسداد دفعه من المديونيه بمبلغ وقدره 100,000 مايه الف ريال ليصبح بعد ذلك المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه 449,667 اربعمايه وتسعه واربعون الف وستمايه وسبعه وستون ريال موكلتي بجميع الاعمال المطلوبه منها رابعا : ارفق المدعي عليه في مذكره الاستيناف فاتوره تثبت صحه ادعايتنا كانت قد ارسلت له بعد انجاز جميع الاعمال الا ان المدعي عليه لم يقم بعد ذلك بسداد المبالغ المستحقه متعللا بارتفاع التكاليف رغم ان جميع الاعمال قامت بعد طلبه وبناء علي طلبه ولم تقم موكلتي بتغير اي اجزاء من كسارته كانت الا بعد طلبه . ذكر المدعي عليه فيه مذكرته ان مبلغ التعاقد كان 250,000 مايتان وخمسون الف ريال وانه سدد منه 100,000 مايه الف ريال مما يثبت لفضيلتكم بوجود مبلغ مستحق متبقي في ذمه المدعي عليه لم يتم سداده ذكر المدعي عليه في مذكرته ان الاعمال لم تقم علي الوجه المطلوب وان الكساره اصبحت غير صالحه للعمل وهذا فضيلتكم ادعاء باطل وعاري عن الصحه وماهذا الادعاء الان الا استمرارا لما كان يقوم به المدعي عليه من المماطله والمراوغه عن السداد المدعي عليه ماطل في السداد بادعاءات باطله بالرغم من استقباله لكامل قطع الغيار المتعاقد عليها واستهلاكها بالكامل ، لاسيما الاعمال الاخري من فك وتركيب وهذا يبين لفضيلتكم بان التوريد تم حسب المواصفات المتفق عليها وقبل المدعي عليه بتلك الواردات لموافقته لاغراضه وسقط عنه حق الخيار في العيب والاسترجاع وحيث نص الفقهاء علي ان ( الخيار بالعيب يسقط عند تصرف المشتري بالمبيع ) واستقرت الاحكام في القضاء التجاري الاخذ بهذا المبدا في المبيع . نفيد فضيلتكم ان موكلتي تعرضت جراء هذا التعامل للضرر والخساره البالغه حيث ان قيمه قطع الغيار المستبدله فقط كانت اعلي بكثير من المبلغ المسدد مما يعني لنا الخساره الفادحه من جراء هذ التعامل وهذا كان من الجور علي موكلتي ولقد سعت موكلتي طوال تلك المده للمحاوله بالتسويه الوديه معاه الا انه قام بقطع السبيل امام تلك المحاولات مما دعانا الي اللجوء للقضاء . استنفذت موكلتي مع المدعي عليه الطرق الوديه لتسويه المديونيه المستحقه، الا ان المدعي عليه رفض وقطع كل الطرق للايفاء بحقوق موكلتي، والان تتكبد موكلتي عناء اقامه الدعوي خارج حدودها الجغرافيه، ومايلحقها من مصاريف للدعوي . الطلبات :- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه وقدره 449,667 اربعمايه وتسعه واربعون الف وستمايه وسبعه وستون ريال.
 
(الاسباب) 
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم(1079) لعام 1441ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 11 /2 / 1442ه مع تعديل منطوقه ليكون القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يسلم المدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) كامل المبلغ المدعي به وقدره (449.667.50)اربع مايه وتسعه واربعون الف وست مايه وسبعه وستون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. .
 
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي