moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٥٢٩٢ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) لتعبيه المياه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (نتقدم لفضيلتكم بدعوانا هذه كممثل للمدعي: مصنع (...) لتعبيه المياه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للخدمات اللوجستيه سجل تجاري رقم (...) حيث جري بيننا اتفاق اجره بموجب عقد بتاريخ: ١/١/ ٢٠١٩(مرفق رقم١) بصفتها المؤجره للمصانع بمركز الحاير بالمدن الصناعيه علي اجره مصنع لنا لغرض (صنع المشروبات غير الكحوليه وانتاج المياه المعدنيه والمياه الاخري المعباه في زجاجات) بموجب ترخيص صناعي رقم ١٠١٨بسعه انتاجيه تساوي خمسين مليون عبوه (٥٠٠٠٠٠٠٠). علي انه تم تعديل السعه الانتاجيه برقم قرار الترخيص (...) حتي اصبحت سبعه ملايين وخمسمايه الف (٧٥٠٠٠٠٠). وعلي اثر ذلك تم تركيب خطوط الانتاج ومحطات التحليه الخاصه بالمصنع و شراء المواد الخام و بعد عده زيارات من هييه الغذاء والدواء السعوديه تبين عدم صلاحيه ارض المصنع الانشاييه علما ان ذلك مخالف للماده السادسه من العقد المبرم بيننا (الغرض من العين المؤجره) ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم) حيث تم اخبار المدعي عليها عده مرات لكن دون جدوي وادي ذلك لانهيار الارضيه الخاصه للمصنع وادي ذلك ايضا بضرر لاحق وهو اتلاف خطوط الانتاج للمصنع وتم اخبار المدعي عليها لكن دون جدوي, حيث قاموا بالمماطله مما ادي الي قيامنا لاصلاحها واعاده تركيب الخطوط لتفادي الاضرار باقل الخساير، ونستند في دعوانا هذه علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثانيه عشر ١٢ من العقد المبرم بين الطرفين والتي نصت علي ان: ((يلتزم الطرف الاول باصلاح اي عيوب ناتجه عن تنفيذ الهيكل الانشايي وذلك بناء علي تقرير من شركه مختصه في هذا المجال، علي ان لا يكون ذلك ناتج عن سوء الاستخدام من قبل الطرف الثاني))، حيث ان الماده المذكوره الزمت المدعي عليه بالاصلاح (تكون المدعي عليها ملزمه باصلاح اي عيوب ناتجه عن تنفيذ الهيكل الانشايي) ونفيد فضيلتكم ان هناك تقرير من شركه مختصه لتقدير الاضرار سوف نقوم برفع تقريرها بالمرفقات تفيد حجم الضرر الذي لحق بموكلي مع العلم انه تم تزويدهم بنسخه من هذا التقرير (مرفق رقم٢) ؛ انتهي فيها الي طلب/ ١_ الزام المدعي عليها باعاده مبلغ تر(...) صاله الانتاج والبالغ ستون الف ريال سعودي للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) ٢_ الزام المدعي عليها بدفع تكاليف تركيب خطوط الانتاج مع المحطه والبالغه ثلاثمايه الف ريال سعودي. ٣_الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال سعودي وذلك نظير تاسيس صاله الانتاج مع الحديد. ٤_اعاده الايجارات السابقه والبالغه ميتان وواحد وتسعون الف وثمان مايه وخمسه وسبعون ريال سعودي. ٥_الزام المدعي عليها بدفع تكاليف الازاله شامله فك الخطوط والبالغه اربع مايه الف ريال. ٦_الزام المدعي عليها بدفع التعويض والبالغ مليونان ومايه الف ريال سعودي تشمل تاسيس مصنع اخر واعاده تركيب خطوط انتاج ومحطات تحليه واجار مصنع جديد وتشمل تليفيات قوارير وذلك عند انتاجها وهدر المياه المخصصه للمنتج وذلك ميل وهبوط الارضيه. ٧_الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الناتج لتقليل السعه الانتاجيه بموجب التراخيص من الجهات المعنيه بملغ وقدره ثمانيه وثلاثون مليونا وثلاثمايه واثنان وستون الفا وثمانيه عشر ريال (٣٨٣٦٢٠١٨). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٦/١٢/١٤٤٣ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المحكمه الاستيناف الغت حكم الدايره الصادر بهذه القضيه بعدم قبولها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه دعواه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد كما طلبت المرفقات كونها لا تظهر لديها في النظام وافاد وكيل المدعيه بانه سيرفق المستندات في النظام هذا اليوم فافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام من تاريخ علي ان يقدم وكيل المدعيه الجواب خلال ١٠ الايام التاليه فاستعد بذلك. وبتاريخ ٦/١/١٤٤٤ه تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره نصت علي: (اولا: فيما يتعلق بتاجير موكلتي لمصنع جاهز في (...) بالرياض علي المدعيه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩؛ فصحيح. ثانيا: اما ما يتعلق بوجود عيوب انشاييه في ارضيه المصنع تسببت بها موكلتي ادت الي التلفيات المذكوره في دعوي المدعيه؛ فغير صحيح، وبيان ذلك الاتي: ا. بدايه نود التوضيح؛ ان المصنع المؤجر للمدعيه هو احد المصانع الجاهزه المنشاه في (...) بالرياض، حيث ان موكلتي متعاقده مع هييه المدن الصناعيه لانشاء مشروع مصانع جاهزه واعاده تاجيرها علي الغير مسمي بمشروع "(...)"، ووفقا لتنظيم هييه المدن الصناعيه ولايحته التنفيذيه، ووفقا للعقد المبرم معها فان جميع المصانع يتم انشاؤها بمعايير معينه توافق عليها هييه المدن الصناعيه، وكما اسلفنا؛ فان المدعيه هي احد المستاجرين في هذا المشروع، وتوجد عشرات المصانع المؤجره علي اخرين، بموافقه هييه المدن الصناعيه واجازتها؛ مما لا يتصور معه وجود عيوب انشاييه في ارضيه المصنع بدايه، لكون المصنع اصلا تحت اشراف وموافقه ورقابه الهييه، بما يشمل مخططاته الانشاييه الاساسيه. ب. من الجدير بالاشاره؛ ان مشروع الوحدات والمصانع الجاهزه ((...))؛ هو مشروع موجه للمشاريع الصغيره والمتوسطه، اذ تم انشاؤه وفقا لمعايير معينه تخدم هذه الفيه من الاعمال التجاريه، وقد تم توضيح ذلك صراحه في الموقع الالكتروني الخاص بموكلتي، والموقع الالكتروني الخاص بهييه المدن الصناعيه. ج. امتدادا لما سبق؛ فان المصانع الجاهزه مصممه ومنشاه علي معايير معينه، وتتحمل ارضياتها اوزان محدده، وقد نص العقد المبرم مع المدعيه في بنده الثالث عشر الفقره (٦) علي: "يلتزم الطرف الثاني -اي المدعيه- بتعليمات السلامه العامه المتعلقه بالحريق والتعليمات الخاصه واسلوب نقل الاشياء الثقيله والامتناع عن تخزين اجهزه او معدات تزيد احمالها عن القدره المحدده (والتي يمكن الحصول عليها من الطرف الاول بكتاب خطي)"، كما نص العقد المبرم مع المدعيه في بنده الاول علي:" ويقر الطرف الثاني بانه اطلع علي مواصفات المصنع اطلاعا نافيا للجهاله ووافق علي ذلك وانه تعرف علي موقعها وتاكد من مساحتها وحدودها واوصافها وتجهيزاتها الداخليه والخارجيه ووجدها كامله وكافيه ومناسبه وملايمه من كافه الوجوه لتحقيق الذي استاجر المكان من اجله وانه قبله بحالته دون اي ملاحظات او اعتراضات او تحفظات" بالاضافه الي انه تم تسليم المدعيه نسخ من كافه المعايير والاشتراطات الفنيه وغيرها من المستندات الصادره من هييه المدن الصناعيه ووقعت علي استلامها بموجب محضر استلامها للمصنع. د. الحاصل ان المدعيه، وفور استيجارها للمصنع باشرت باعمال مخالفه للعقد حيث قامت بوضع خزانات الماء الخاصه بها مباشره علي الخرسانه وبدون قواعد دعاميه مما ادي الي حدوث هبوط في ارضيه المصنع، علما بان ذلك مخالف للاوزان المتفق علي عدم تجاوزها، ومخالف لاشتراطات هييه المدن الصناعيه، مما يجعلها هي الطرف المتسبب في هبوط ارضيه المصنع، تبعا لذلك؛ فقد تم اشعارها بخطاب مخالفه بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠١٩م (بعد شهرين تقريبا من التعاقد) بواسطه الشركه المشرفه علي خدمات التشغيل في المدينه الصناعيه (شركه (...)لاداره المرافق)، ووقعت المدعيه علي استلامه ووعدت بازاله الخزانات بعد شهرين من تاريخه ! ه. لم تكتف المدعيه بالمخالفه السابقه؛ بل قامت ايضا بعمل تمديدات وحفر واعمال مدنيه داخل المصنع ولم يتم تنفيذها واغلاقها بشكل جيد، ومع وجود مياه كثيره تتجمع علي ارضيه المصنع؛ فقد تسربت المياه المتجمعه داخل التمديدات وتسببت بالهبوط الجزيي للارضيه، ولذلك فقد تم اشعارها بمخالفه كتابيه بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩ بواسطه الشركه المشرفه علي خدمات التشغيل في المدينه الصناعيه (شركه (...) لاداره المرافق). وشخصت موكلتي علي الموقع بعد تلك المخالفات وعاينت من خلال الفريق الهندسي الخاص بها لمتابعه ما تم في مساله هبوط الارضيه، وتاكدت بنفسها من اسباب الهبوط وخلصت الي ذات النتيجه بكونه من فعل المدعيه، وخاطبت المدعيه بتاريخ ٢٥/٠٦/٢٠١٩م بضروره اصلاح الهبوط وتعديل الملاحظات لتلافي اي اضرار مستقبليه علي المصنع او المباني المجاوره. ثالثا: من حيث التقرير الهندسي الصادر من (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) والمرفق في صحيفه الدعوي. ا. نود التوضيح بدايه ان هذا التقرير قد صدر بتوجيه من المدعيه وحدها وبمعزل عن موكلتي او اي جهه قضاييه معنيه، فموكلتي لم يتم اخطارها او سماع ما لديها بشانه، لذا فهي تتحفظ علي ما ورد فيه وترفضه. ب. ومع تحفظ موكلتي علي ما ورد في التقرير؛ الا انه قد ورد في خانه النتايج الصفحه الثانيه منه ما نصه: "من خلال ما ذكرناه فان المشكله الرييسيه في ضعف ارضيه الخرسانه المسلحه وعدم تحملها للاحمال الخاصه بالمصنع"، وهو ما يؤكد ما سبق لنا ذكره بشان مخالفه المدعيه الاساسيه بتحميل الارضيه لاوزان تفوق قدره احتمالها، بالرغم من علم المدعيه بحجم المصنع والقدره التحمليه لارضيته وقبولها بذلك واستيجارها له. رابعا: تجدر الاشاره الي ان موكلتي قد سبق لها اقامه دعوي ضد المدعيه للمطالبه باجره المصنع غير المدفوعه كما طلبت ايضا فسخ العقد والزامها باخلاء العقار وذلك امام المحكمه العامه بالرياض، الا ان المدعيه رفضت فسخ العقد وطلبت وقف السير في تلك الدعوي لحين البت في هذه الدعوي! وهو ما يؤكد تناقض المدعيه وتخبطها؛ فطالما انها متضرره من العقار، وتري ان ارضيته غير صالحه وتتسبب بتعطيل واتلاف خطوط انتاجها علي حد وصفها، فالصحيح ان تخليه ثم تطلب التعويض عن اضرارها المزعومه؛ اما ان تمسك بالعقار الذي تزعم التضرر منه من جهه، وتطلب التعويض عن ضررها المزعوم من هذا العقار من جهه اخري فلا يستقيم؛ اذ انه تبعا لذلك اذا ستستمر حلقه التعويض! خامسا: نظرا لما اوضحناه من تسبب المدعيه بالهبوط الجزيي في ارضيه المصنع، وتعمد اتلافها للمصنع المؤجر؛ وحيث ان بنود العقد المبرم معها قد جاءت واضحه بالتزامها بالتعويض عن اي تلفيات تتسبب بها او تحدثها في المصنع، فان موكلتي تطلب الزامها بسداد قيمه التلفيات الحاصله في المصنع. هديا علي ما سبق؛ فاننا نطلب الحكم بما يلي: اولا: الحكم برفض دعوي المدعيه. ثانيا: الزام المدعيه بسداد قيمه التلفيات التي تسببت بها في المصنع. ثالثا: الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه للترافع عن المدعي عليها في هذه الدعوي). وفي جلسه ١٨/١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل هناك اتفاقيه بين الطرفين علي استخدام المكان المستاجر باغراض معينه وباوزان محدده ذكر بانه لا يوجد اي اتفاق من هذا القبيل وذكرت وكيله المدعي عليها بانه تم اتفاق علي اوزان محدده ولا يجوز للمستاجره تحميل الارض فوق وزن معين بناء علي محضر استلام الوحده والارشادات العامه المستلمه من قبل المدعيه وكذلك نص العقد علي ذلك فسالت الدايره وكيل المدعيه عن اوزان مضخات المياه المستخدمه من قبل موكلته وما عملته موكلته في المكان المستاجر من ادوات واوزانها فاستمهل الجواب فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ٣ ايام من تاريخه. وبتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ه تقدمت المدعي عليها وكاله بجواب نص علي:(الاشاره الجلسه الماضيه والمتضمنه استفسار الدايره الموجه الي المدعي وكاله ونصه: "فسالت الدايره وكيل المدعيه عن اوزان مضخات المياه المستخدمه من قبل موكلته وما عملته موكلته في المكان المستاجر من ادوات واوزانها فاستمهل"، وحيث وجهتنا الدايره بتقديم الجواب بعد المدعي؛ فنود التوضيح انه بالاطلاع علي مذكره المدعي وكاله المودعه في النظام لم نجد فيها اي اجابه علي سؤال الدايره، بل مجرد كلام مرسل علي ثلاث صفحات، كما ان المرفقات وعددها ٢٥ مرفق، تتضمن مرفقات موكلتي المقدمه سابقا بالفعل، ومستندات وتراخيص لا نعلم وجه الاستشهاد منها، واخري باللغه الانجليزيه وغير مترجمه. وعليه والحال ما ذكر فان موكلتي تكتفي بما سبق لها تقديمه وتطلب الفصل في الدعوي، ما لم تتقدم المدعيه بجديد يلزم الاجابه عليه). وبتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه تقدم المدعي وكاله برد نص علي:(اشاره الي رد المدعي عليه علي المرفقات والمستندات المقدمه من قبلنا وعدم قناعته بها، فاننا نؤكد علي ان المدعي عليها تسببت في الكثير من الكوارث الانشاييه بالمدينه كلها فالامر لم يقتصر علي المدعيه فقط، وفي هذا الشان نؤكد لفضيلتكم اننا نمتلك الكثير من الصور الفوتوغرافيه الماخوذه من ارض الواقع وكذا مقاطع فيديو جميعها تثبت وبالدليل القاطع مدي تقصير المدعيه وتثبت الاخطاء الانشاييه بل والكوارث التي حدثت بالمصانع المختلفه، وعلي اتم الاستعداد لتقديمها لفضيلتكم متي يتطلب منا ذلك، بناء علي ذلك فاننا ما زلنا مصممين علي ما نطالب به من حقوق لدي المدعي عليها). وفي جلسه ١٠/٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر الاطراف المثبته بياناتهم اعلاه، وبالاطلاع علي الطلبات المقدمه علي القضيه بمذكرات المدعي المؤرخه في ٢٣/٠١/١٤٤٤ه وفي ٢٥/٠١/١٤٤٤ه لم تقف الدايره علي جواب من المدعيه علي ما وجهته لها الدايره من اسيله وبسؤاله عن ذلك؟ قرر ان المدعي اصاله قدم كل ما يثبت دعواه ومنها مرفق يبين حجم المحطه والتحليه وما الي ذلك وهي مرفقه بنفس اللايحه وكذلك توجد مرفقات اخري لم نستطع ارفاقها لكثره عدد الورق هكذا قرر، وباطلاع الدايره مرفقات المذكرتين المقدمه من المدعي وجدت في مرفقات المذكره المؤرخه في ٢٣/٠١/١٤٤٤ (٢٥) مرفقا وجمله منها باللغه الانجليزيه ولم تستبن الدايره منها ما طلبته من المدعي وكان عليه ايضاح ذلك في المذكره بشكل محدد ثم ارفاق ما يدل عليها عليه فقد جري افهام المدعي بان ما قام به غير مقبول وان عليه تقديم ما طلبته منه الدايره خلال ثلاثه ايام وعليه رفعت الجلسه. وبتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤ه تقدت المدعي عليها وكاله برد نص علي: (سبق للدايره في الجلسه ما قبل الماضيه سؤال المدعيه سؤال محدد حول (اوزان مضخات المياه المستخدمه في المصنع) واجابت المدعيه بمذكره طويله ومرفقات عديده لا علاقه لها بسؤال الدايره، ثم كررت الدايره علي المدعيه في الجلسه الماضيه ذات الطلب وافهامها بايداع الجواب خلال ٣ ايام، وقد مضي اكثر من اسبوع علي طلب الدايره دون ان تقدم المدعيه اي شيء. والحاصل ان المدعيه تماطل في هذه الدعوي، بل وتتعمد اطالتها حيث ان موكلتي قد اقامت سابقا ضدها دعوي بالاجره في المحكمه العامه وصدر الحكم النهايي (بناء علي دفع المدعيه في تلك الدعوي) بوقف السير في دعوانا لحين البت في هذه الدعوي (مرفق الحكم)، وقد انتهجت المدعيه مسلك المماطله والتاخير في هذه القضيه منذ بدايتها، حيث بقي ملف الدعوي لدي الاستيناف التجاري ٨ اشهر لم تتابع فيها المدعيه اعاده القضيه الي الدايره الابتداييه! حتي تقدمت موكلتي (وهي مدعي عليه) بطلب عبر ايميل المحكمه بذلك (مرفق ايميل موكلتي) وعليه وحيث ان المدعيه يتبين عدم جديتها في هذه الدعوي وتعمدها اطاله امدها وحيث ان موكلتي لديها مطالبه بالاجره موقوف النظر فيها لحين البت في هذه الدعوي، فنطلب من فضيلتكم الفصل في الدعوي، مع تمسكنا بطلب الزام المدعيه باتعاب المحاماه وتكاليف اصلاح هبوط الارضيه الذي تسببت به وطلبنا برد دعواها). وفي جلسه ٢٣/٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر الاطراف المثبته بياناتهم اعلاه، ... وقدم مذكره عبر المحادثه ونصها (اصحاب الفضيله: ان المدعيه لم تماطل ولا يوجد لديها نيه مد اجل التقاضي كما ذكر المدعي عليه، بل التمهل كان لتحري الدقه والرجوع للموكل الاصيل والرد بواقع وحقيقه الامر، حيث ان الخزانات ٢٠.٠٠٠ لتر حيث يتم المعالجه خلال عشر دقايق لطبيعه سحب المحطه القوي ومن ثم التسريب، كما ان المحطه لا تعمل الا اذا كانت الخزانات ٢٠.٠٠٠ لتر او اكثر، فضلا عن اننا لم نتفق ولم نتعاقد معهم علي استخدام اوزان اقل من ذلك، كما انهم علي علم بطبيعه النشاط، فضلا عن ان الاستيجار كان بدون خزانات وهم من طلبوا منا تركيب خزانات خارجيه، كما ان الوزن الاجمالي للمحطه ١٣٦٩ كجم(مرفق لفضيلتكم). بناء علي ذلك نلتمس من فضيلكم الحكم لنا وبحق بما جاء بلايحه الدعوي من طلبات.) وتم افهامه بارفاق المستند المقدم عبر النظام فاستعد بذلك، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرجوع لموكلتها وعرض المستند عليها، وتم افهامها بتقديم جوابها خلال ١٠ ايام من تاريخه فاستعدت بذلك. وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤٤ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عليها عما طلب منها في الجلسه الماضيه ... ارسلت في المحادثه مذكره تضمنت (بالاشاره الي الموضوع اعلاه، والي الدعوي المقامه من المدعيه (شركه (...) لتعبيه المياه) ضد موكلتي المدعي عليها (شركه (...) للخدمات اللوجستيه) ؛ نتقدم الي الدايره بالاجابه التاليه: اولا: نؤكد علي ما سبق لنا ذكره ونتمسك به من حيث علم المدعيه بقدره ارضيه المصنع علي الاحتمال وتوقيعها علي الارشادات العامه، كما تضمن العقد ما يلزم المدعيه بعدم مخالفه الاوزان المحدده. ثانيا: مخالفه المدعيه لم تقتصر علي مساله الاوزان فقط؛ بل كما سبق البيان ان المدعيه كانت تضع مضخات المياه والخزانات مباشره علي البلاطه الخرسانيه بدون دعامات لتوزع الاحمال، فضلا عن المخالفه المتعلقه بالتمديدات والتي تسببت بها المدعيه ايضا في هبوط الارضيه، وجميع تلك المخالفات كانت موكلتي وكذلك الشركه المسؤوله عن الخدمات في المدينه الصناعيه (شركه (...) لاداره المرافق)، تخطر بها المدعيه كتابيا كما سبق البيان وارفاق المستندات المثبته لذلك. ثالثا: فيما يخص ان موكلتي كانت علي علم بنشاط المدعيه؛ فان العقار المستاجر هو (مصنع جاهز) فمن المعلوم بالضروره ان من يستاجره سيعمل به في نشاط المصانع، وهذا امر بديهي، اذ لن يستاجر احد مصنع جاهز ليسكن فيه، ولكن العبره ليست بنوعيه النشاط؛ بل في حجمه وكيفيته.. فكما سبق البيان ان المدينه الصناعيه هي مشروع موجه للمنشات الصغيره وتحت اشراف هييه المدن الصناعيه وموافقتها واجازتها وشروطها، اما ان تستاجر المدعيه المصنع وتحمله احمال تفوق قدرته وبطرق خاطيه وترتكب مخالفات جسيمه ثم تلوم موكلتي علي هبوط ارضيه مصنعها فهذا لا يستقيم عقلا. رابعا: المدعيه بصفتها مستاجر هي من عليها عبء البحث عن مكان ملايم لنشاطها، لا العكس، فلا يلزم المؤجر ان يتحقق هو عن نشاط المستاجر ويتاكد هل الياته وادواته تصلح للعقار ام لا، والمدعيه بصفتها مستاجر قد استلمت العقار ووقعت بما ينفي الجهاله في العقد علي ملايمته لنشاطها وعلي تحمل ارضيته لاوزان محدده، ووقعت علي الارشادات واستلمتها، ثم خالفتها عمدا. خامسا: مما يؤكد ان المدعيه لم تتضرر من عقار موكلتي وان غايتها في هذه الدعوي تعطيل دعوي موكلتي في الاجره (الموقوف النظر فيها حتي الحكم في هذه الدعوي)؛ انها ترفض اخلاء العقار، فهي لا تزال ممسكه بالعقار الذي تزعم انه لا يصلح لنشاطها، وانه اتلف خطوط انتاجها واتلف الياتها، فكيف تمسك بالعقار من جهه وتزعم التضرر منه بجهه اخري؟ هديا علي ما سبق؛ فاننا نتمسك بطلباتنا المتضمنه رفض دعوي المدعيه، والزامها بقيمه اصلاح الهبوط واتعاب المحاماه). وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ندب خبير ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل وفيها فرفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ تر(...) صاله الانتاج والبالغ ستون الف ريال والزام المدعي عليها بدفع تكاليف تركيب خطوط الانتاج مع المحطه والبالغه ثلاثمايه الف ريال والزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال سعودي وذلك نظير تاسيس صاله الانتاج مع الحديد. والزام المدعي عليها باعاده الايجارات السابقه والبالغه ميتان وواحد وتسعون الف وثمان مايه وخمسه وسبعون ريال، والزام المدعي عليها بدفع تكاليف الازاله شامله فك الخطوط والبالغه اربع مايه الف ريال. والزام المدعي عليها بدفع التعويض والبالغ مليونان ومايه الف ريال سعودي تشمل تاسيس مصنع اخر واعاده تركيب خطوط انتاج ومحطات تحليه واجار مصنع جديد وتشمل تليفيات قوارير وذلك عند انتاجها وهدر المياه المخصصه للمنتج وذلك ميل وهبوط الارضيه، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الناتج لتقليل السعه الانتاجيه بموجب التراخيص من الجهات المعنيه بملغ وقدره ثمانيه وثلاثون مليونا وثلاثمايه واثنان وستون الفا وثمانيه عشر ريال، وبما ان قوام طلبات المدعيه مرتكزه علي التعويض ليس الا، وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي واعمالا للقواعد الشرعيه في التعويض والضمان، التي تقضي بان المسؤوليه العقديه لا تقوم الا علي اركان ثلاثه، اولها: التعدي، المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه، كان للمدعيه الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وبما ان الخطا هو الفعل الضار غير المشروع , وهو اخلال بواجب كان بالامكان معرفته ومراعاته , والخطا هو الركن الاساسي اذ هو السبب في احداث الضرر وكل مسؤوليه اساسها الخطا تزول بزواله، فانه بالنظر في ركن الخطا والتحقق منه من خلال اوراق القضيه، فانه لم يثبت للدايره خطا محض من المدعي عليها اذ ان المدعيه لم تقدم مايثبت خطا المدعي عليها لاسيما وان المدعي عليها قدمت مجموعه من الخطابات والتي تثبت وجود مخالفات من المدعيه وان العيب حادث ومما يعضد موقف المدعي عليها ان الاصل سلامه الانشاءات التي قامت بها، ممايدل علي عدم تحقق ركن الخطا، علاوه علي ذلك فان المدعيه لم تقدم مايثبت حصول الضرر عليها وما يقابله من تعويض، وكذلك العلاقه السببيه بحيث تنسب الاضرار اللاحقه للمدعيه بسبب خطا المدعي عليها، ولما كانت اركان المسؤوليه التقصيريه لم تتحقق كما سبق بيانه، ولان قواعد الشريعه تابي التعويض الا عن خطا قد ثبت وقوعه كما ان الاحكام القضاييه لا تبني علي الظن والتخمين وانما مبناها علي القطع واليقين؛ مماتنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها. واما بخصوص طلب المدعي عليها بالزام المدعيه بسداد قيمه التلفيات التي تسببت بها في المصنع فان لها ان ترفع بذلك دعوي مستقله في حال صحه ثبوت طلبها. واما يخص طلب الزام المدعيه بسداد اتعاب المحاماه فبما ان النزاع بين الطرفين احتيج للقضاء للفصل فيه، وبما ان المدعيه لم يثبت ظلمها في المخاصمه، فان الدايره تنتهي الي رفض طلب اتعاب المحاماه. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره برفض الدعوي لماهو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 42805292 لعام 1442ه المدعي: شركه (...) لتعبيه المياه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد الوقايع: محل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ ترميم صاله الانتاج والبالغ ستون الف ريال والزام المدعي عليها بدفع تكاليف تركيب خطوط الانتاج مع المحطه والبالغه ثلاثمايه الف ريال والزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال سعودي وذلك نظير تاسيس صاله الانتاج مع الحديد. والزام المدعي عليها باعاده الايجارات السابقه والبالغه ميتان وواحد وتسعون الف وثمان مايه وخمسه وسبعون ريال، والزام المدعي عليها بدفع تكاليف الازاله شامله فك الخطوط والبالغه اربع مايه الف ريال. والزام المدعي عليها بدفع التعويض والبالغ مليونان ومايه الف ريال سعودي تشمل تاسيس مصنع اخر واعاده تركيب خطوط انتاج ومحطات تحليه واجار مصنع جديد وتشمل تليفيات قوارير وذلك عند انتاجها وهدر المياه المخصصه للمنتج وذلك ميل وهبوط الارضيه، والزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الناتج لتقليل السعه الانتاجيه بموجب التراخيص من الجهات المعنيه بملغ وقدره ثمانيه وثلاثون مليونا وثلاثمايه واثنان وستون الفا وثمانيه عشر ريال؛ وبما ان الوقايع قد اوردتها الدايره الابتداييه فان دايره الاستيناف تحيل اليها في هذا الشان، وقد اصدرت الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها: برفض الدعوي، فتقدم وكيل المدعيه بلايحه اعتراض ورد فيها ما مضمونه: استندت الدايره في حكمها علي انه لم يثبت لديها صدور خطا محض من المدعي عليها، والجواب: هبوط ارضيات المصنع هبوطا حادا يتجاوز (20) سم في اكثر من موقع، مما ادي الي هبوط انتاجيه المصنع، لعدم تحمل الخرسانه المسلحه للاحمال، ومرفق تقرير فني من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه يوضح ذلك، كما ورد اقرار ضمني من الشركه المدعي عليها بحصول الخطا ووقع الضرر ودفعت بان السبب مخالفه موكلتي للاحمال والاوزان وحيث لا يوجد اي اتفاقيه علي الاوزان من المدعي عليها ما ثبت معه اقرارها بالخطا، وما يؤكد كذلك ان الخطا عايد للمدعي عليها تضرر المصانع المجاوره لموكلتي المستاجره ومرفق تقرير هندسي للمصنع المجاور يفيد وجود هبوط حاد في الخرسانه وكذلك مصنعان اخران بانشطه مختلفه تماما عن نشاط موكلتي حصل لديهم هبوط بارضيه المحل المستاجر ومرفق تقارير هندسيه من المستاجرين للعقار، ما ينفي ما تدعيه المدعي عليها من ان الهبوط كان بسبب سوء الاستخدام. وطلب: نقض الحكم والقضاء مجددا بطلبات موكلته، وفي يوم الاربعاء الموافق 1444/05/27ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المستانف ناصر الرسيني وكيل المدعيه شريك ووكيل -و ياسر القعود وكيل المدعيه محاميها كما حضرها المستانف ضده رنا المقبل وكيله المدعي عليه محاميه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بموضوع الحكم فانه لم يظهر في الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم، وعليه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اورده المعترض في الاستيناف، ولان المدعي خبير بصنعته ويعرف الاوزان التي يحتاجها المصنع، ولم يشترط وزنا معينا في العقد الذي بينه وبين المدعي عليه، وهذا تفريط منه، والاصل انه قد عاين الموقع قبل استيجاره وكان يمكنه قياس قدره تحمل الارضيات وقبل نشوء الالتزام. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 1444/04/16ه القاضي برفض الدعوي محمولا علي اسبابه.