moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢٦٤٢٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) (شركه شخص واحد) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها بوبكات لمده يوم واحد وقيمه الاجره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده، لم تسدد منه شيء، وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره. وطالب بالزام المدعي عليه برد العين المؤجره. وقدم سندا لطبه: محرر عادي متمثل في اتفاقيه تاجير معدات بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الاجابه استمهل للاجابه. ثم قدم المدعي عليه جوابه الاتي: اولا: ان العقد المبرم بين الطرفين تم توقيعه فعليا بتاريخ ٢١/٠٩/١٤٤٤ه، وليس كما ذكرت المدعيه في داعوها انه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه الموافق ٣١/٠٥/٢٠٢٣م. ثانيا: ذكرت المدعيه ان القيمه الايجاريه المتفق عليها هي ميه الف ريال عن يوم واحد. نؤكد لفضيلتكم ان هذا الادعاء غير صحيح ولا يتوافق مع ما ورد في العقد، حيث تم النص صراحه في الماده السابعه علي ان الايجار يحسب بالساعه وليس باليوم كما ذكرت المدعيه في داعوها. ثالثا: بخصوص طلب المدعيه اعاده العين المؤجره، نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تستلم العين المؤجره مطلقا وفقا للعقد المبرم. وقد نص العقد بوضوح علي ان المدعي عليها تستاجر المعدات من المدعيه مع التزام المدعيه بتوفير السايق الخاص بها، وذلك حسب الفقره ٢.١.١ من الماده الثانيه من العقد. كما الزمت الفقره ٢.١.٦ من ذات الماده المدعيه بتوفير وسايل النقل اللازمه للقوي العامله والمعدات من والي موقع العمل. فضلا عن ذلك، اكدت الفقره ٢.١.١٤ ان المدعيه تتحمل المسؤوليه الكامله عن حمايه الممتلكات الواقعه داخل حدود العمل. بناء علي ما تقدم، يتضح ان الالتزام التعاقدي (الايجار) بين الطرفين يقتصر علي تنفيذ العمل دون استلام العين المؤجره فعليا، وان الايجار يحسب بالساعه ويعلق عند توقف العمل. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم رد الدعوي المقامه من المدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٠٨ه: وحضر الاطراف، وقدم وكيل المدعي عليها رده وطلب وكيل المدعي الرد بما نصه: ما جاء في اجابه المدعي عليه تضمن عدم وضوح في الاجابه حيث انكر ما جاء في الدعوي ثم اقر بالعقد ثم تقدم باجابه غير واضحه علي ايجار المعده لموكلته وفي هذه الجلسه طلبت المحكمه من وكيل المدعيه تقديم بينه علي استلام المدعي عليها للعين محل الدعوي وطلب المهله لذلك ورفعت الجلسه والله الموفق. ثم قدم المدعي ما نصه: -اجابه علي سؤالكم في الجلسه الماضيه عن تقديم بينه علي استلام المدعي عليها للمعده نقدم لكم الاتي: ١- مرفق جدول المعدات التي بين موكلتي وبين المدعي عليها وهي اكثر من معده، وهذا المرفق علي مطبوعات المدعي عليها ويثبت الاستلام ونوضح لفضيلتكم ان المعده محل هذه الدعوي المذكوره بالرقم (SB-٤٣٩٨)٢-مرفق لكم اعتماد المدعي عليها للمعده بعد فحصها من قبل مهندس المدعي عليها ٣- مرفق لكم ايميلات داخليه لدي المدعي عليها وتبين ان المعده دخلت المشروع وانتفعت بها المدعي عليها (مترجمه) وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه: وفيها حضر الطرفان المشار اليهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه هل المراسلات تبين ان المحل الاجره مفقوده وما وجه المطالبه برده ؟ قال ان الاصل المطالبه برد العين ولم نعلم عن فقد المعده الا لاحقا، وبطلب الجواب من المدعي عليه هل المعده محل الطلب مفقوده؟ قال نعم هي مفقوده ولكننا بحسب العقد لم نستلم شييا والمدعيه هي المسؤوله عن حمايه الممتلكات داخل جدود العمل وذلك بنص العقد، وتمسك بما قدمه المدعي سابقا من المستندات من ورقه فحص المعده والتايم شيت، وعند ذلك قرر الاطراف الاكتفاء، واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها برد العين المؤجره وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته اتفاقيه التاجير المحرره اعلاه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في دفعه بان المعده تمت سرقتها وهي مفقوده والمدعيه هي المسؤوله عن حمايتها بموجب العقد، وبعد تامل ما قدمه الاطراف ولاقرار وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها ان العين محل الاجره قد فقدت وعليه فهي في حال الهلاك حاليا، ولان المدعي يطلب تنفيذ الالتزام برد العين المؤجره؛ ولا محل لتنفيذ عين ما يطلبه لكونه غير ممكن باقرار الاطراف جميعا، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه: « ١-يجبر المدين بعد اعذاره علي تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متي كان ذلك ممكنا. ٢- اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز للمحكمه بناء علي طلبه ان تقصر حق الداين علي اقتضاء التعويض اذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما.»، والماده الرابعه والتسعون بعد المايتين: «ينقضي التزام المدين اذا اثبت استحاله التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له ان وجد»، ولان المدعي حصر مطالبته في رد العين المؤجره ولما سبق بيانه ما تنتهي معه الدايره للحكم بعدم قبول الطلب وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم قبول الطلب، والله الهادي والموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.