tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437330147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-27 date_hijri=1443-04-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:2cb14945-6c04-4b8e-8f12-12369aa6cb54 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439017448 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم انه في الجلسه المنعقده -عبر الاتصال المريي- بتاريخ 24/04/1443ه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الكترونيا؛ وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، ونصها: انه بتاريخ 14/04/١٤٣٦ه الموافق 03/02/٢٠١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد دهانات وملحقاتها وتاريخ ابتداء التعامل 14/04/١٤٣٦ه الموافق 03/02/٢٠١٥م بثمن اجمالي قدره (٦٢.٠٨٨) اثنان وستون الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد(٤) اربعه سنوات الحد الايتماني للتوريد (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الاول شركه الوان للدهانات بتوريد دهانات وملحقاتها لطرف الثاني شركه (...) للصناعات المعدنيه علي ان يقوم الطرف الثاني بسداد قيمه الدهانات وملحقاتها)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 14/04/١٤٣٦ه الموافق 03/02/٢٠١٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد اتفاق_فواتير_مطابقه رصيد)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٢.٠٨٨) اثنان وستون الفا وثمانيه وثمانون ريال وبطلب البينه قرر بانها عقد الاتفاق، والفواتير ومطابقه الرصيد –المرفقه-، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وتبلغ المدعي عليها بها، وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده: (22/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ؛ ونصها علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ؛ وبما ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا للماده (10/ا) من ذات النظام؛ ونصها يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وبما ان الماده (30/1) من نظام ذات النظام نصت علي انه 1-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعي، وبما ان وكيل المدعي تقدم بما يثبت الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي عقد الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي والمذيل بتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بجده، ومطابقه المدعي عليها في 25/02/2019م بختمها علي مبلغ (62.088) ريال للمدعي، ما تعده الدايره مثبتا لقيام العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واقرارا بصحه مبلغ المطالبه، اذ لا عذر لمن اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان؛ ولان الماده: (42/2) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه؛ قد نصت صراحه علي انه: 2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ، وبما ان الاصل عدم سداد المدعي عليها لمبلغ الدعوي حتي يثبت العكس، ولم يثبت، بل نكلت عن الجواب رغم التبلغ، ووفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي تنص علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب ، فان الدايره تنتهي الي القضاء الوارد بالمنطوق، وبه تحكم، وللمدعي عليها الاعتراض عليه خلال المده النظاميه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) للصناعات المعدنيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره اثنان وستون الفا وثمانيه وثمانون ري(62.088)الا، وفق الاسباب المشار اليها، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.