moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8365 لعام 1441 ه المقامه من/ مسعود بن عوض بن بشاره المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ عواض بن وديد بن مشلح السقياني هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه حمد بن عبدالرحمن حمد الغانم بالهويه الوطنيه رقم (...)، حال وكالته عن المدعي مسعود عوض بشاره المطيري كويتي الجنسيه بالبطاقه الخاصه رقم (...)، بموجب بالوكاله الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه رقم 411248649، في 1441/06/09ه، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه عواض بن وديد بن مشلح السقياني بالهويه رقم (...)، حاصلها ان المدعي عليه قريب للمدعيه وانه وقبل قرابه الثلاث سنوات ذكر له انه يعمل بتجاره بيع الاعلاف، حيث يقوم بشراء الاعلاف في حال نزول سعرها، حين يكون سعر اللبنه الواحده قرابه عشره ريالات، ثم يقوم بتخزينها في مستودعات بمنطقه القصيم، وبالتحديد في منطقه (شري)، ثم يقوم باعاده بيعها بعد انتهاء الموسم، وذلك بسعر مضاعف، بقيمه عشرين ريالا للبنه الواحده، وقد تزيد حسب وقت البيع، ورغبه بالدخول معه، وبعد اتفاق الطرفين قام المدعي بتحويل مبلغ وقدره ميه وخمسون الف ريال لحساب المدعي عليه، وقام بالاتجار به ومضاعفه الارباح وراس المال، دون ان يسلم المدعي منه اي جزء، ثم قام المدعي بزياده مبلغ الاستثمار الي خمسه ملايين ريال، وجزء من المبلغ بحوالات بنكيه، والباقي سلم مناوله باليد، وانه عند مطالبه المدعي المدعي عليه باعاده المبالغ الخاصه به، اقر بوجود الاعلاف وان قيمتها تبلغ احد عشر مليون ريال، ونصيب المدعي منها ثمانيه ملايين ريال، ثم تهرب المدعي عليه بعد ذلك عن سداد راس مال المدعي وارباحه، ثم خلص الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المقر به وقدره ثمانيه ملايين ريال، اضافه لاتعاب المحاماه خمسون الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه عن بعد بتاريخ 1442/04/03ه، وفيها حضر المدعي وكاله حمد الغانم المشار اليه اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه بموعدها وفق تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله سبق ان قدم تحريرا لدعواه في (الترافع الالكتروني) وفق ما جاء في صحيفه الدعوي الممسوحه ورقيا ومرفقه بمرفقات المعامله، كما ارفق مستندا بنكيا (كشف حساب) يتضمن عده حوالات من المدعي للمدعي عليه، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه سبق ان قدم الطلب المفتوح رقم 47510 في 1441/11/03ه ويتضمن عدم ايجاده لصحيفه الدعوي، وعدم معرفته السؤال الموجه له، ثم قدم الطلب المفتوح رقم 58805 في 1442/01/26ه ويتضمن طلبه تاجيل الجلسه السابقه، حتي يمكنه احضار الادله - حسب نص طلبه -، ثم الطلب المفتوح رقم 68702 في 1442/03/29ه، ويتضمن طلبه تاجيل هذه الجلسه، بسبب ان لديه استينافا لقضيه في المحكمه الجزاييه ببريده، وبسؤال المدعي وكاله في هذه الجلسه عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي حيث ذكر ان المدعي عليه قريب للمدعي وقبل اربعه سنوات تقريبا ذكر له انه يعمل بتجاره بيع الاعلاف، حيث يقوم بشراء الاعلاف في حال نزول سعرها، ويكون سعر اللبنه الواحده قرابه عشره ريالات ثم تخزينها في مستودعات بمنطقه القصيم، وبالتحديد في منطقه (شري)، ثم يقوم باعاده بيعها بعد انتهاء الموسم وذلك بسعر مضاعف، بقيمه عشرين ريالا للبنه الواحده وقد تزيد حسب وقت البيع، ورغبه بالدخول معه قام المدعي بتحويل مبلغ وقدره ميه وخمسون الف ريال لحساب المدعي عليه، وقام المدعي عليه بالاتجار بها ومضاعفه الارباح وراس المال، دون ان يستلم المدعي منه اي مبلغ، وبعد ما ذكر المدعي عليه للمدعي ان راس ماله تضاعف قام المدعي بتسليمه مبلغا اضافيا قرابه خمسه ملايين ريال، ثم قام بتحويل حوالات بنكيه للمدعي عليه تقدر بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسميه وتسعه وتسعون الفا واربعميه ريال، والباقي سلم مناوله باليد، وعند مطالبه المدعي للمدعي عليه باعاده المبالغ الخاصه به، اقر امام والده بوجود الاعلاف وان قيمتها تبلغ احد عشر مليون ريال، وان نصيب المدعي منها ثمانيه ملايين ريال، الا ان المدعي عليه تهرب بعد ذلك من سداد المبالغ الخاصه بالمدعي، ثم خلص الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي المبلغ المقر به وقدره ثمانيه ملايين ريال، والزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه مبلغا قدره خمسون الف ريال، ثم عقدت الدايره الجلسه عن بعد بتاريخ 1442/05/22ه، وفيها حضر المدعي وكاله حمد الغانم المشار اليه اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه بموعدها وفق تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، فسالت الدايره المدعي وكاله الحاضر عما ذكره في الجلسه السابقه من ان المدعي سلم المدعي عليه مبلغا اضافيا قرابه خمسه ملايين ريال، ثم قام بتحويل حوالات بنكيه للمدعي عليه تقدر بمبلغ ثلاثه ملايين وخمسميه وتسعه وتسعون الفا واربعميه ريال، والباقي سلم مناوله باليد، اجاب بان كامل مجموع المبالغ المسلمه من المدعي للمدعي عليه منذ بدايه التعاقد بينهما خمسه ملايين ريال منها الميه وخمسون الف ريال المشار لها سابقا وان المبلغ المذكور ثلاثه ملايين وخمسميه وتسعه وتسعون الفا واربعميه ريال، هو جزء من الخمسه ملايين كذلك وقد تم تحويلها للمدعي عليها بحوالات بنكيه، واما باقي ما زاد علي ذلك حتي اكتمال مبلغ خمسه ملايين ريال فهو مناوله يد للمدعي عليه، وان الفارق بين الخمسه ملايين وثمانيه ملايين هي ارباح لمبلغ الخمسه ملايين، هكذا قرر، كما قرر حصر دعوي موكله في المطالبه براس المال وقدره خمسه ملايين ريال فقط، وبسؤاله زياده بينه طلب الامهال، وامهالا له رفعت الجلسه، ثم عقدت الدايره الجلسه عن بعد بتاريخ 1442/06/19ه، وفيها حضر المدعي وكاله حمد الغانم المشار اليه اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، رغم تبلغه بموعدها وفق تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وتشير الدايره الي انه وردها من المدعي عليه الطلب المفتوح رقم (78790) في 1442/05/23ه (اليوم التالي لانعقاد الجلسه السابقه)، والمتضمن ما يلي: (اليوم لدي جلسه عن بعد، ولم يرسل الرابط، لكي اتمكن من الدخول علي الجلسه، ارجو التاكد من ارساله)، كما تشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله لمذكره جوابيه بتاريخ 1442/05/27ه تضمنت وفق ما جاء في الدعوي وكشف حساب بنكي بالحوالات الصادره من المدعي للمدعي عليه، وبالاطلاع علي المبالغ التي تم تحويلها من المدعي للمدعي عليه وجد ان مجموعها (3.482.400) ريال، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي ما زاد علي ذلك، طلب الحكم لموكله بالمبلغ المشار له بالحوالات، علي ان يحتفظ موكله بحقه في المطالبه بما زاد عن ذلك، كما اشار لتضرر موكله من مماطلته في تسليمه راس المال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بمبلغ الحوالات المذكور ثلاثه ملايين واربعميه واثنان وثمانون الفا واربعميه ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) في 1441/08/14ه، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر) بموجب التقرير المرفق بملف القضيه؛ الامر الذي يخول الدايره للسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا؛ استنادا الي المواد: السابعه والتاسعه والعاشره والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، والي الماده الاربعين من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وحيث قدم المدعي كشف الحساب ويتضمن الحوالات المشار لها بعاليه للمدعي عليه مباشره، وهي علي مطبوعات (مصرف الراجحي)، وبما انه لم يحضر المدعي عليها او من يمثله، ولم يتقدم بعذر مقبول، فيعد المدعي عليه ناكلا عن الجواب؛ مما تستخلص منه الدايره قوه جانب المدعي في الدعوي، واستنادا للماده (107) من نظام المرافعات والتي نصت علي انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول او امتنع عن الاجابه دون مبرر فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع)، ولان الاصل سلامه راس المال، ولما نص عليه الفقهاء من انه اذا جهل مال المضاربه لعدم تعيين العامل له او جهل بقاؤه فهو دين في ذمه المضارب، الكشاف (3/522)، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام عواض بن وديد بن مشلح السقياني هويه وطنيه رقم (...)، ان يدفع للمدعي مسعود عوض بشاره المطيري كويتي الجنسيه بطاقه خاصه رقم (...)، مبلغا وقدره ثلاث3.482.400ه ملايين واربعميه واثنان وثمانون الفا واربعميه ريال، وبالله التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو حسام بن محمد بن علي العثيم رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3711 لعام 1442 ه المقامه من/ مسعود بن عوض بن بشاره المطيري هويه وطنيه (...) ضد/ عواض بن وديد بن مشلح السقياني هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام عواض بن وديد بن مشلح السقياني هويه وطنيه رقم (...) ، ان يدفع للمدعي مسعود عوض بشاره المطيري كويتي الجنسيه بطاقه خاصه رقم (...) ، مبلغا وقدره ثلاثه ملايين واربعميه واثنان وثمانون الفا واربعميه ريال (3.482.400) ، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محامي مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، وبما انه نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي : ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام..) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بعدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري