gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-264474 قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 264474-2025-AC المقامه ............. سجل تجاري رقم ...... المدعيه المدعي عليها من / شركه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/02/04م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض جلستها عبر الاتصال المريي والصوتي، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-105) وتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: الدكتور/ الدكتور/ الدكتور/ رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/05/13م. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بدعواها للاعتراض علي قرار التحصيل الصادر بحقها عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (1446/29234) وتاريخ 1446/06/30ه، والمتضمن احتساب فروقات جمركيه علي الشركه بمبلغ قدره (1,735,069.31) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعه وستون ريالا سعوديا وواحد وثلاثون هلله. وباطلاع اللجنه علي لايحه الدعوي المقدمه من / ......... هويه وطنيه رقم (...........). ترخيص محاماه رقم (........). بصفته وكيلا عن الممثل النظامي للشركه المدعيه بموجب الوكاله رقم (..........) الصادره في تاريخ 1446/00/00ه، تبين انها تتضمن ما ملخصه ان ادعاء اداره التدقيق بعدم الاشاره الي الوسيط مخالف للحقيقه حيث اشير الي الوسيط بشهاده المنشا وذكر رقم فاتوره الوسيط بشهاده المنشا بالاضافه الي فاتوره المصدر بدوله التصدير، كما ان موظف الاعفاءات في المنفذ اقر بتطبيق الاعفاء بعد دراسه بعض الحالات الوارده في مرحله تنظيم البيان الجمركي، وتضيف انه ورد الي الشركه استفسار من المنفذ الجمركي عند فسح بعض الارساليات الوارده من ..... حول سبب وجود ارقام فاتورتين مختلفتين بشهاده المنشا، وتم الرد علي استفسار المنفذ، وتضمنت الخطابات توضيح سبب ذلك انه وفقا لسياسه شركه تصدر جميع فواتير البضايع الوارده من الدول العربيه من مكتب الشركه بدوله ........ الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-264474 :قرار رقم الصادر في الدعوي رقم : 264474-2025-AC ولذلك يوضع رقم الفاتوره الصادره من مكتب الشركه ....... ورقم الفاتوره الصادره من المصدر ....... (فاتوره الصناعه) بشهادات المنشا، وكلا الفاتورتين لنفس الشحنه وبنفس الكميات، وبناء عليه تم الشرح علي شهاده المنشا من المختص بالمنفذ الجمركي حينذاك "طالما حدد رقم فاتوره ... بالشهاده يطبق الاعفاء"، كما تشير المدعيه الي ان الاختلاف الوحيد عن القرار الذي اشارت اليه الهييه لما افادت به اداره التدقيق انه لم يتم الاشاره الي الوسيط في الحقل رقم (7) من شهاده المنشا، مما يعد معه خطا شكلي غير مؤثر في منشا البضاعه المستورده ولا يستدعي حجب الاعفاء عن البضايع ذات المنشا العربي، وتضيف المدعيه ان اسم وبلد الوسيط العربي موجوده بوضوح في الفاتوره المرفقه بالبيان الجمركي، مما يعد معه استيفاء للبيانات المطلوبه في شهاده المنشا عن الوسيط العربي، كما تدفع المدعيه بانه لم يرد في اتفاقيه التيسير او قواعد المنشا العربيه ان عدم ادراج بعض البيانات في شهادات المنشا العربيه يكون سبب لحجب الاعفاء وانما يتعامل مع هذا النقص الشكلي ان وجد في اطار ما ورد في قواعد المنشا العربيه، حيث تعالج الماده (17) امكانيه اصدار شهادات المنشا باثر رجعي، والماده (26) التي تتضمن عدم تاثير الاخطاء الشكليه علي المنشا التفصيلي للسلعه، واشارت المدعيه الي تعميم معالي مدير عام الجمارك في عام 1435ه برقم 53/63/م بشان ضوابط قبول الفاتوره التي تصدر من بلد عربي اخر خلاف بلد الانتاج المدون في شهاده المنشا المصاحبه للبضايع، اذ لم يتضمن هذا التعميم اي اشاره او توجيه بتدوين بيانات الوسيط العربي بالخانه رقم (7) بشهاده المنشا ونص علي اعفاءها من الرسوم الجمركيه اذا كانت الارساليه الوارده تحقق شروط الاعفاء بموجب منطقه التجاره الحره العربيه الكبري، وعليه تطلب المدعيه قبول الدعوي شكلا وتقرير عدم نظاميه قرار التحصيل محل الدعوي. وباطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تبين انها تتضمن ما ملخصه انه تبين للهييه عدم استحقاق الشركه للاعفاء لعدم انطباق شروط استحقاق الاعفاء علي الارساليات محل الخلاف لوجود وسيط في دوله ........ وعدم الاشاره للوسيط العربي في الخانه المخصصه في شهادات المنشا المقدمه مع البيانات الجمركيه، اذ ان ذلك يعد مخالفا لما ورد في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (2170) المبني علي توصيات اجتماع لجنه التنفيذ والمتابعه رقم (44) في البند الثاني حيث نصت الفقره (1) علي اعتماد الاليه بالاشاره في شهاده المنشا خانه الملاحظات (7) الي وجود وسيط مع ذكر اسم وبلد الوسيط العربي بالصيغه المذكوره في الفقره اعلاه، وبينت الزاميه العمل بالاحكام العامه لقواعد المنشا العربيه وقرارات المجلس الاقتصادي فور التعميم للقرارات، كما ان تقديم شهادات منشا غير مكتمله الحقول بعدم الاشاره للوسيط في الخانه (7) لا تعد من الاخطاء الشكليه حسب تعريف الماده (26) من قواعد المنشا للسلع العربيه والتي اشارت الي ان الاختلافات تكون الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام | Public الصفحه 2 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم : CSR-2026-264474 الصادر في الدعوي رقم : 264474-2025-AC بسيطه في البيانات المدونه في اثبات المنشا وتلك الوارده في المستندات المقدمه لمكتب الجمارك والاخطاء الشكليه هي "اخطاء شكليه واضحه مثل خطا في نسخ اثبات المنشا علي الاله الكاتبه" لذلك تري الهييه تعذر تطبيق الماده (26) علي شهاده المنشا للارساليات محل الخلاف، كما ارفقت المدعي عليها ضمن مذكرتها صوره لشهاده المنشا للمدعيه لتثبت خلوها من التصريح في الحقل (7)، وتضيف الهييه بان فسح البضايع لا يعني اسقاط حق الهييه في الرجوع علي المكلف والتحقق من المستندات وضبطها اذا تبين مخالفتها واصدار قرار لتحصيل فروقات الرسوم المستحقه ان وجدت، حيث كفل النظام حق الهييه في تحصيل الضرايب والرسوم التي لم تحصل لخطا من الدايره الجمركيه بموجب نظام الجمارك الموحد وفقا للفقره (ا) من الماده (147) والماده (176) من ذات النظام، واختتمت المذكره الجوابيه الحكم برفض الدعوي. وجاء تعقيب المدعيه .......................) علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها متضمنا بان الهييه اغفلت في ردها ان البيانات محل قرار التحصيل حصلت بالفعل علي الاعفاء المقرر عند الفسح، بموجب المستندات المقدمه بالمنفذ الجمركي، وقد طلب المنفذ وقت الفسح توضيح دور الوسيط وسبب ذكر فاتورتين بشهاده المنشا الصادره من مصر والمغرب، وتم بالفعل افاده المنفذ في حينه بخطاب موضح به دور الوسيط وسبب ذكر فاتورتين بشهاده المنشا، وارفقت المدعيه صور للخطابات المشار لها، وتري المدعيه بان الهييه اقرت باحقيه البضايع للاعفاء المقرر بعد دراسه تلك المستندات من قبل المختص بالاعفاءات بالمنفذ وبناء عليه قام المختص بالشرح علي شهاده المنشا بانه "طالما حدد رقم فاتوره .. بالشهاده يطبق الاعفاء" (مرفق صوره)، ومن ثم فان الشركه صرحت بالفعل عن وجود وسيط وذكرت في شهاده المنشا فاتوره الوسيط وفاتوره المصدر، كما تدفع المدعيه بان المنظم لم يمنح الحق للادارات الجمركيه في حجب الاعفاء حتي وان كانت هناك اسباب فنيه لرفض شهاده المنشا وانما نص صراحه في البند (ب) من الفقره (1) من الماده (17) من قواعد المنشا العربيه، علي انه يمكن اصدار شهاده المنشا باثر رجعي في حاله ان شهاده المنشا لم تقبل عند الاستيراد لاسباب فنيه وذلك عند تقديم كتاب من سلطات الجمارك او الجهه المختصه المستورده بذلك (مرفق)، ومفاد ذلك انه اذا اعتبرنا ان عدم ذكر اسم الوسيط وفاتورته بالخانه رقم (7) بشهاده المنشا هو سبب فني لرفض الشهاده فان معالجه هذا الامر يكون بطلب السلطات المختصه بدوله الاستيراد اصدار شهاده منشا باثر رجعي يعالج الخلل الفني بالشهاده المقدمه عند الفسح، وهو ما لم يحدث عند فسح البضايع، حيث تم الاقرار بصحه شهاده المنشا وتقرير استحقاق الاعفاء، وتم دراسه استحقاق الاعفاء في ضوء شهادات المنشا والتوضيحات المقدمه من الشركه، وبالتالي فان الخطا الفني بشهاده المنشا وفقا لنصوص قواعد المنشا العربيه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم : CSR-2026-264474 الصادر في الدعوي رقم : AC-2025-264474 ليس سببا لتقرير عدم استحقاق البضاعه للاعفاء المقرر بموجب الاتفاقيه العربيه، كما ان اي قصور او نقص في بيانات شهاده المنشا يكون مسؤوليه جهه اصدارها بدوله التصدير وليس للمستورد اي دور في هذا القصور فهو فقط يستقبل شهاده المنشا من المصدر بدوله التصدير ويقدمها للجمارك بدولته (دوله الاستيراد)، وفي حاله وجود قصور غير مقبول من السلطه المختصه بدوله الاستيراد فانه يتم معالجه هذا الامر في اطار الماده (17) كما سبق بيانه. وعليه تطالب المدعيه بالغاء قرار التحصيل محل الدعوي. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/02/04م، عقدت اللجنه جلستها للنظر في الدعوي، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر / ........ ، هويه وطنيه رقم (.......) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (.......) وتاريخ 1446/00/00ه، وترخيص محاماه رقم (.......)، وحضر / ........ هويه وطنيه رقم (.......) بصفته ممثل عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم : ( ....... ) وتاريخ : 1447/00/00ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. وبناء عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل وبعد اطلاع اللجنه علي موضوع الدعوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي من ذي صفه، وخلال المده النظاميه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل اللجنه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للجنه ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك اصدرت في حق الشركه المدعيه قرار التحصيل رقم (.......) وتاريخ 1446/00/00ه، والمتضمن احتساب فروقات جمركيه علي الشركه لعدد (24) بيان الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 4 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض CSR-2026-264474 رقم AC-2025-264474 :الصادر في الدعوي رقم جمركي بمبلغ قدره (1,735,069.31) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعه وستون ريالا سعوديا وواحد وثلاثون هلله، حيث صدر قرار التحصيل بناء علي ما تراه المدعي عليها من عدم استحقاق المدعيه للاعفاء، لعدم انطباق شروط استحقاق الاعفاء علي الارساليات محل الخلاف، بسبب وجود وسيط في دوله . وعدم الاشاره الي الوسيط العربي في الخانه المخصصه لذلك في شهادات المنشا المقدمه مع البيانات الجمركيه، في حين تدفع المدعيه بانه تم بالفعل الاشاره في شهادات المنشا الي الوسيط العربي، حيث تم تسجيل رقم فاتوره الوسيط) بشهاده المنشا، وتوضيح كافه بيانات الوسيط العربي بالفواتير المرفقه مع البيان، كما تدفع بان المختص بالاعفاءات في المنفذ اقر بتطبيق الاتفاقيه وقت الفسح بالشرح علي شهاده المنشا بعباره "طالما حدد رقم فاتوره ......... بالشهاده يطبق الاعفاء". واستنادا الي الماده (5) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه التظلم منه لديها خلال (ستين) يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه به، وعلي الهييه ان تبت في التظلم خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه برفض التظلم او قبوله جزييا او مضي التسعين يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي : ... ب- اقامه دعوي مباشره امام دواير الفصل."، واستنادا الي الفقره (2/ د) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتي نصت علي انه: "تختص دواير لجنه الفصل الجمركيه بتطبيق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وذلك علي النحو الاتي : د- النظر في الاعتراضات علي قرارات التحصيل عملا باحكام الماده (147) من النظام". وبناء علي ما تقدم، وبعد دراسه ملف الدعوي وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، وحيث نص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170) وتاريخ (2018/02/08م) علي: "الموافقه علي تقرير وتوصيات الاجتماع (44) للجنه التنفيذ والمتابعه، والذي جاء فيه بان يتم قبول الفاتوره الصادره من وسيط عربي شريطه الالتزام بالماده (17) من اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه والالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي العربي وان يتم الاشاره في شهاده المنشا في الحقل رقم 7 - الملاحظات) الي وجود وسيط مع ذكر اسم وبلد الوسيط العربي بالصيغه التاليه "البايع النهايي لهذه البضاعه (اسم الوسيط (العربي) في بلد الوسيط العربي) وان تتضمن فاتوره الوسيط الاشاره الي رقم وتاريخ فاتوره المصدر المشار اليها في شهاده المنشا، وحيث انه بالاطلاع علي شهاده المنشا المقدمه يتضح خلوها من الاشاره للوسيط العربي في خانه الملاحظات مما يعد مخالفا لما ورد في القرار المشار اليه، وهو الامر الذي يتفق مع ما توجهت اليه اللجنه الاستينافيه في قرارها الصادر برقم (155508-2023-CR) حيث قررت تاييد قرار لجنه الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 5 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرار رقم : CSR-2026-264474 الصادر في الدعوي رقم : 264474-2025-AC الفصل بحجب الاعفاء لعدم ذكر اسم وبلد الوسيط العربي في خانه الملاحظات من شهاده المنشا، مما تخلص معه اللجنه الي رد دعوي المدعيه شركه ............ (سجل تجاري رقم .......) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في شان قرار التحصيل الصادر برقم (.......) وتاريخ 1446/00/00ه بمبلغ قدره (1,735,069.31) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعه وستون ريالا وواحد وثلاثون هلله. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما يلي: القرار رد دعوي المدعيه / شركه ............ (سجل تجاري رقم .......) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في شان قرار التحصيل الصادر برقم (.......) وتاريخ 1446/06/30ه بمبلغ قدره (1,735,069.31) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعه وستون ريالا وواحد وثلاثون هلله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الدكتور / ....... عضو الدكتور/ ....... رييس اللجنه الدكتور/ ....... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 6 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CAR-2026-277442 الصادر في الدعوي رقم : 277442-2026-AC المقامه من / شركه ....... ، سجل تجاري رقم (.......) ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانفه المستانف ضدها انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/05/13م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من: * الاستاذ/ ....... رييسا * الاستاذ/ ....... عضوا * الدكتور/ ....... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ....... ، هويه وطنيه رقم (.......)، ترخيص محاماه رقم (.......)، بصفته وكيلا عن المدير التنفيذي للشركه - حسب الظاهر في عقد التاسيس، بموجب الوكاله رقم (.......) الصادره في تاريخ 2024/00/00م، علي القرار الابتدايي رقم (264474-2026-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المستانفه تقدمت بدعواها امام اللجنه الابتداييه للاعتراض علي قرار التحصيل الصادر عن المستانف ضدها بالرقم ........) وتاريخ 1446/00/00ه، والمتضمن احتساب فروقات جمركيه علي الشركه بمبلغ قدره (1,735,069.31) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعه وستون ريالا سعوديا وواحد وثلاثون هلله، وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها - محل الاستيناف القاضي منطوقه بما ياتي: "رد دعوي المدعيه / شركه ........ (سجل تجاري رقم ........) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، في شان قرار التحصيل الصادر برقم (.......) وتاريخ 1446/00/00ه بمبلغ قدره (1,735,069.31) مليون وسبعمايه وخمسه وثلاثون الفا وتسعه وستون ريالا وواحد وثلاثون هلله.". الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 7 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-277442 الصادر في الدعوي رقم : 277442-2026-AC وحيث لم يلق القرار المشار اليه اعلاه قبولا لدي المستانفه، فقد تقدم وكيل المستانفه بلايحه الاستيناف التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تضمنت ما ملخصه بان اللجنه الابتداييه استندت في قرارها برد الدعوي علي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170)، وقانونيا وشرعيا لا يجوز الاستناد الي نظام او قرار لم يتم نشره او تعميمه قبل الفسح، كما لم تشر اللجنه الابتداييه الي ايه دفوع مقدمه في هذا الشان، ويشير وكيل المستانفه بانه ورد في خطاب معالي المدير العام للجمارك رقم (53/63/م) وتاريخ 1435/01/23ه ونص الحاجه منه "يتم قبول الفاتوره التي تصدر من بلد عربي غير بلد الانتاج للسلع التي ترد من الدول الاعضاء بمنطقه التجاره الحره العربيه الكبري واعفاءها من الرسوم الجمركيه اذا كانت الارساليه الوارده تحقق شروط الاعفاء وهي : - ان تنتقل السلعه من البلد المنتج العضو في منطقه التجاره العربيه الكبري الي السعوديه مباشره - ان يوجد علي السلعه دلاله منشا ثابته غير قابله للنزع بحسب طبيعه السلعه. - ان تكون السلعه مصحوبه بشهاده منشا وفقا للنموذج العربي المتفق عليه صادره من بلد الانتاج"، حيث ان البضايع المستورده منتجه بدوله عربيه ووارده من الدوله العربيه الي المملكه مباشره ويصحبها فاتوره تجاريه صادره بدوله عربيه اخري ........) وذكر رقم فاتوره المصدر (المنتج) وفاتوره الوسيط بدوله .......) بشهاده المنشا، وروجع هذا الامر بمعرفه الموظف المختص بالاعفاءات بالمنفذ وقام بالشرح علي البيان "طالما حدد رقم فاتوره بالشهاده يطبق الاعفاء" وهذا يعتبر تقرير من الهييه عن طريق الموظف المختص بالاعفاءات بان البضايع مستوفاه لضوابط الاعفاء المقرر بموجب الاتفاقيه العربيه، ويؤكد وكيل المستانفه بان جميع البيانات المطلوب توافرها في شهاده المنشا متوفره، مع تمسكه بما ورد في الماده (27) من قواعد شهادات المنشا "1- لا يؤدي اكتشاف اختلافات بسيطه في البيانات المدونه في اثبات المنشا وتلك الوارده في المستندات المقدمه للجمارك من اجل اتخاذ اجراءات استيراد المنتجات الي اعتبار اثبات المنشا لاغيا اذا ما تم اثبات بطريقه صحيحه ان هذه المستندات ..."، ومن ثم فان عدم ذكر الوسيط في خانه الملاحظات يعد من الاختلافات البسيطه المنصوص عليها في هذه الماده، ويذكر وكيل المستانفه اذا افترض ان عدم ذكر الوسيط في الملاحظات لا يعد من الاختلافات البسيطه ويدخل في اطار الاسباب الفنيه لرفض شهاده المنشا، فان ذلك لا يعد سببا في حد ذاته لتقرير عدم استحقاق الاعفاء، انما يتم معالجته في اطار البند (ب) في الفقره (1) من الماده (17) من قواعد المنشا العربيه والتي تضمنت انه في حاله ان شهاده المنشا لم تقبل عند الاستيراد لاسباب فنيه فانه يمكن اصدار الصفحه 8 من 12 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-277442 الصادر في الدعوي رقم : 277442-2026-AC الشهاده باثر رجعي، فانه في حال كان المختصين بالمنفذ الجمركي وقت الفسح اقروا ان هناك قصور في البيانات الموضحه بشهاده المنشا فيكون لدي المستانفه الفرصه لتعديل هذا الوضع باستخراج شهاده منشا باثر رجعي، ويشير وكيل المستانفه الي ان عبء استيفاء حقول شهاده المنشا يقع علي عاتق الجهه المصدره لشهاده المنشا لدوله التصدير وليس للمستورد اي دور في هذا القصور فهو فقط يستقبل شهاده المنشا من المصدر بدوله التصدير ويقدمها للجمارك بدولته (دوله الاستيراد)، كما يذكر بانه لم يرد بنصوص الاتفاقيه او نصوص قواعد المنشا ايه اشاره الي حجب الاعفاء مباشره لمجرد وجود قصور في ملء بيانات شهادات المنشا، انما يتم معالجه هذا القصور في اطار المواد (17، 26) من قواعد المنشا العربيه، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب وكيل المستانفه قبول الاستيناف شكلا، ونقض القرار الابتدايي وتقرير عدم نظاميه قرار التحصيل محل النزاع. وبطلب الاجابه من المستانف ضدها تقدمت بجواب علي الاستيناف المقدم، حيث اطلعت عليه اللجنه والمتضمن ما ملخصه انه تبين انه اثناء التدقيق اللاحق علي مستوردات المستانفه عدم استحقاق المستانفه للاعفاء وذلك لعدم انطباق شروط استحقاق الاعفاء علي الارساليات محل الخلاف لوجود وسيط في دوله ...... (وسيط عربي) لم يتم الاشاره له في الخانه المخصصه له في الشهاده المقدمه اثناء تنظيم البيانات الجمركيه محل التدقيق، مخالفا بذلك لما ورد في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (2170) بتاريخ 2018/02/08م القاضي ب" يتم قبول الفاتوره الصادره من قبل وسيط عربي شريطه الالتزام بالماده (17) من اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه والالتزام بقرارات المجلس الاقتصادي العربي وان يتم الاشاره في شهاده المنشا في الحقل رقم (7- الملاحظات) الي وجود وسيط مع ذكر اسم بلد الوسيط العربي وان تتضمن فاتوره الوسيط الاشاره الي رقم وتاريخ فاتوره المصدر المشار اليها في شهاده المنشا"، وتفيد المستانف ضدها بان الفسح عن البضايع من قبل المنفذ لا يعني سقوط حقها بالرجوع علي المكلفين والتحقق من المستندات وضبطها في حال تبين مخالفتها وفقا لما ورد في الماده (147) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت ردها بطلب رفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي. وبعرض جواب المستانف ضدها علي المستانفه تقدم وكيلها بمذكره تعقيبيه ردا علي ما جاء في المذكره الجوابيه للمستانف ضدها، وحيث اطلعت اللجنه علي التعقيب الوارد والمتضمن ما ملخصه بان استشهاد المستانف ضدها علي شهاده المنشا بعدم ذكر الوسيط غير صحيح، بل الاستشهاد ذاته يدل علي صحه موقف المستانفه، حيث بالنظر الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 9 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-277442 الصادر في الدعوي رقم : 277442-2026-AC الي الشهاده ذاتها يتبين انه مدون بالحقل رقم (8) فاتوره الوسيط والمرفقه ضمن مستندات البيان عند الفسح مما يعد تصريحا واضحا علي وجود وسيط عربي في عمليه الاستيراد، وما يؤكد ذلك شرح الموظف علي الشهاده بتطبيق الاعفاء، واختتم وكيل المستانفه تعقيبه تمسكه بطلباته الوارده ضمن لايحه استينافه. وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/05/13م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711 ) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في الاستيناف المقدم من شركه ...... علي القرار رقم (CSR-2026-264474) وتاريخ 2026/02/04م، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث بلغت المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 2026/02/17م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/03/11م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما تضمنه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، تبين للجنه بان المستانف ضدها اصدرت قرار التحصيل تاسيسا منها علي ان الشركه لم تذكر اسم وبلد الوسيط في خانه الملاحظات بشهاده المنشا مخالفه بذلك قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170) وتاريخ 2018/02/08م، ويدفع وكيل المستانفه بان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2170) وتاريخ 2018/02/08م المذكور اعلاه لم يتم نشره او تعميمه قبل الفسح، وبذلك تعد ملتزمه بقرارهم السابق الصادر برقم (1960) في عام (2013م) القاضي بقبول الفاتوره التي تصدر من بلد عربي اخر غير بلد الانتاج المدون رقمها في الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 10 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CAR-2026-277442 الصادر في الدعوي رقم : 277442-2026-AC شهاده المنشا المصاحبه للبضايع، وحيث تبين للجنه بان القرار منشور في موقع جامعه الدول العربيه تحديدا في خانه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام الانعقاد (2018م)، وانه في اجتماعات الدوره العاديه رقم (101) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، صدر خلالها القرار رقم (2170) ونصه "الموافقه علي تقرير وتوصيات الاجتماع (6) لكبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركه اعضاء اللجنه الفنيه لقواعد المنشا، مع الاخذ في الاعتبار ملاحظات وتحفظات الدول ..."، كما بالاطلاع علي تقرير وتوصيات الاجتماع المذكور فقد نص علي "اعتماد الاليه علي النحو التالي: الاشاره في شهاده المنشا (7 - خانه الملاحظات) الي وجود وسيط مع ذكر اسم وبلد الوسيط العربي بالصيغه التاليه: "البايع النهايي لهذه البضاعه (اسم الوسيط العربي في بلد الوسيط العربي)" وان تتضمن فاتوره الوسيط الاشاره الي رقم وتاريخ فاتوره المصدر المشار اليها في شهاده المنشا."، مما يثبت مما تم توضيحه ان القرار منشور بالاليه الواجب تطبيقها اعلاه وذلك قبل تاريخ فسح الارساليات، حيث ان فتره التدقيق للارساليات كانت لعام (2019م)، والقرار المشار اليه صدر بتاريخ 2018/02/08م، مما يكون دفع وكيل المستانفه بعدم نشره قبل الفسح مردود، واما بشان ما ذكره وكيل المستانفه بان ذلك يعد من ضمن الاخطاء البسيطه، فلا يمكن اعتباره كذلك؛ لكون القرار صدر بنص صريح يوجب ذكر اسم الوسيط العربي وبياناته في الملاحظات بالصيغه المحدده اعلاه ليتم قبول الفاتوره، كما ان الاعفاء هو استثناء عن الاصل وهو فرض الرسوم وهو ميزه تفضيليه، مما يجب معه الالتزام بشروط الاعفاء كما ذكرت. واما بشان ما دفع به وكيل المستانفه من ان عبء استيفاء حقول شهاده المنشا يقع علي عاتق الجهه المصدره لشهاده المنشا لدوله التصدير وليس للمستورد اي دور في هذا القصور فهو فقط يستقبل شهاده المنشا، الا ان المستورد هو من يستفيد من الميزه التفضيليه ( الاعفاء) لذا يقع علي عاتقه التاكد من الالتزام بشروط الاعفاء، كما انه لا يمكن اعتبار ما ذكره وكيل المستانفه من شرح الموظف المختص علي الشهاده بقبولها اساس لالغاء الفروقات، لان اساس الفروقات هو مخالفه القرار الاقتصادي والاجتماعي المذكور اعلاه، بعدم ذكر بيانات الوسيط اسمه وبلده ورقم الفاتوره وتاريخها وليس فقط رقم الفاتوره واشترط ان يكون ذكر ذلك في خانه الملاحظات، ولم تكن الشهاده مستوفيه لذلك، وبذلك تكون مخالفه لما تطلبه النظام من اشتراطات لقبولها وتطبيق الاعفاء، كما ان النظام قرر للهييه الفسح السريع والرجوع علي المستوردين في التدقيق اللاحق الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 11 من 12 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CAR-2026-277442 الصادر في الدعوي رقم : 277442-2026-AC استنادا للماده (176) من نظام الجمارك الموحد، الامر الذي يتقرر معه لدي اللجنه الجمركيه الاستينافيه رفض الاستيناف موضوعا وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. وبناء علي ما تقدم، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / شركه .... ، سجل تجاري رقم (.......)، علي القرار الابتدايي رقم (-CSR 2026-264474) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. ثانيا: وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو الاستاذ/ ........ عضو الدكتور/ ........ رييس اللجنه الاستاذ/ ........ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 12 من 12