tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630076881 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-08-04 date_hijri=1444-05-11 document_type=ruling entity=document_number:4470404452 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4571248137 لعام 1445ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم 4470404452 وتاريخ 11-05-1444ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه عشر) بشان المطالبه ب(الزام شركه (...) بتسليم المعدات واتعاب المحاماه (25,000) ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4530096546 وتاريخ 22-02-1445ه، فيما انتهي اليه من قضاء برفض الدعوي محمولا علي اسبابه وما اضيف من سبب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.) وذلك حسب الصك رقم4530409034 وتاريخ 24-04-1445ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-مطالبه شركه (...) غير الصحيحه مما ادي الي (تحمل شركه (...) تكاليف اتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: الصك رقم 4530409034 وتاريخ 24-04-1445ه. 2-العقد. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه دعوي المدعي. وطالب في جوابه برد الدعوي.
وقد عقدت المحكمه جلسه في 29-10-1445ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه تقدم بمذكره الكترونيه تضمنت ما يلي: (ان المطالبه الحاليه هي لمجرد الاضرار بالمدعي عليها واكل اموال الناس بالباطل، وحيث ان المدعي عليها عندما قيدت دعواها الاصليه تطالب باسترداد معداتها التي احتجزتها المدعيه لديها، و تري ان الحق معها لحجز المدعيه المعدات وتطالب باستردادها، وقد تم المقتضي الشرعي في القضيه الاصليه، وانتقلت من ذمه موكلتي الي ذمه المدعيه بانكارها بان المعدات محتجزه لديها، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الحكم في الدعوي الاصليه انما هو حكم يراد به الفصل في الخصومه، ونود افاده اصحاب الفضيله ان المدعيه اقامت دعواها نكايه و للاضرار بالمدعي عليها لصدور احكام قضاييه ماليه ضدها والتي حكم فيها لصالح موكلتي المدعي عليها ، حيث صدر الحكم بالرقم (433944483) وتاريخ 29/12/1443 في القضيه رقم (439247904) وتاريخ 03/09/1443ه ونصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغ وقدره (28.823) ريال ، وتقدمت شركه (...) بطلبين التماس اعاده النظر وصدر فيها الاحكام بالرقم (4430941008) لعام 1444ه والرقم (4530240761) لعام 1445ه ، والمنتهيه بعدم قبول التماس اعاده النظر ) ، والقضيه الثانيه والتي صدر بها الحكم رقم (437285641) وتاريخ 17/04/1443ه في القضيه رقم (4180755) وتاريخ 17/01/1441ه ونصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تسلم المدعيه شركه (...) مبلغ ودقره (29.260)ريال، وتقدمت شركه (...) بطلب التماس اعاده النظر وصدر فيها الصك بالرقم (4430016306) لعام 1444ه والمنتهي بعدم قبول التماس اعاده النظر)، ومن خلال ذلك يتضح لفضيلتكم ان هذه الدعوي هي لمجرد الاضرار بالمدعي عليها واكل اموال الناس بالباطل وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، وبعرضها علي المدعي اجاب : ان المدعي عليها في بدايه الدعوي الاصليه كانت تنكر استلامها للمعدات، وتنكر المذكره التي اقرت فيها باستلام المعدات، واستمر ذلك حتي اخر جلسه لدي الاستيناف فاقرت امامها بصدور المذكره، ويتضح من خلال ذلك مماطلتها واطاله امد التقاضي الامر الذي اضر بموكلتي في ذلك، وبسؤالهما ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، فسالتهما عن عدد جلسات الترافع امام الاستيناف فاجاب المدعي عليه وكاله بان عددها اربع جلسات ولكن اثنتين منها حدد فيها الموعد خطا، واما الجلسات الحقيقيه فهما اثنتان، بينما اجاب المدعي وكاله بان عددها اربع جلسات واحده منها حدد الموعد فيها خطا، والثانيه رفع لمزيد دراسه، واثنتان منها كان فيهما ترافع حقيقي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في عدم صحه دعوي المدعي، لان المدعي عليها قدمت الدعوي الاصليه وهي تري الحق معها وخاصمت بناء علي ذلك ، كما انه يوجد دعاوي بين الطرفين وصدرت احكام فيها لصالح المدعي عليها ضد المدعيه ، ودعوي المدعيه الماثله هي لمجرد الاضرار بالمدعي عليها ، وحيث ان المدعي قدم البينه علي صحه دعواه وهو صك الحكم المشار اليه اعلاه والعقد، ولما كانت الدايره قد استعرضت الحكم في الدعوي الاصليه وهو يخص دعوي اقامتها المدعي عليها شركه (...) ضد المدعيه شركه (...) بطلب تسليم المعدات التي بحوزه شركه (...) ، وانتهت الدعوي الاصليه برفض دعوي شركه (...) ، لاقرارها باستلام المعدات في مذكره مقدمه منها في دعوي سابقه بين الطرفين ، ولما كان الاصل هو احقيه كل شخص طبيعي او اعتباري في تقديم دعوي لتحصيل حقه ، الا ان اذا ثبت خطؤه فهو ملزم بالتعويض وفقا لما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه : كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، وبالنظر الي الدعوي الاصليه نجد ان المدعيه شركه (...) في تلك الدعوي قد انكرت اقرارها وانكرت المذكره التي ورد فيها الاقرار ، ثم ثبت بعد تحقق الدايره صدور المذكره منها واقرت امام الاستيناف بعد ترافع طويل بين الطرفين في الدرجه الاولي والاستيناف بذلك ، وهذا يدل علي سوء النيه وانها مبطله في دعواها ، وبناء عليه فان خطاها المتمثل في الجاء المدعي عليها في الدعوي الاصليه شركه (...) للدفاع عن نفسها بتوكيل محام ، ثابت ، اوجد ضررا يلزمها التعويض في الدعوي الماثله ، وبشان تقدير الاضرار فلما كان الاصل استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحامي ضد المدعي عليها بما لا يخرج عن اجره المثل في الترافع في مثيلات هذه الدعوي ، ولما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه : (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير عند الاقتضاء ) اه ولما كانت الدعوي الاصليه لم تشتمل طلباتها علي مبلغ معين ، فان الدايره قد استصحبت الفقره ا و ج و د من الماده المشار اليها دون ما سواها في تقدير التعويض ، ولما استقر عليه القضاء التجاري عند تقدير التعويض اذا لم تشتمل الدعوي الاصليه علي مبلغ معين ، ان يتم اعتبار عدد جلسات الترافع الحقيقه والمؤثره في تقدير التعويض وكذلك قيمه مصاريف تقديم الدعوي من المحامي ، وبناء عليه ونظرا لكون الترافع قد طال بين الطرفين حتي وصل لمرحله الاستيناف مع ثبوت بطلان الدعوي المقدمه من المدعيه في الدعوي الاصليه ، فان الدايره قدرت التعويض عن كل جلسه ترافع مؤثره بمبلغ 4500 ريال وقدرت اتعاب تقديم الدعوي بمبلغ 2000 ريال ولما كان عدد الجلسات المؤثره 14 جلسه بمجموع قدره 63.000 ريال وباضافه اتعاب تقديم الدعوي بمبلغ 2000 ريال تنتهي الدايره الي تعويض المدعيه بمبلغ 65.000 ريال دون ما زاد عليه ، لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 65.000 خمسه وستون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٨١٣٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه المدعي عليها ب[دفع مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال، نظير اتعاب محاماه في الدعوي الاصليه رقم (٤٤٧٠٤٠٤٤٥٢) وتاريخ ١١-٠٥-١٤٤٤ه]، وباحاله الدعوي الي الدايره [السابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليها -شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه -شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد علي ذلك]، وبتسليم وكيل المستانفه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم -المذكور نصه سابقا-]؛ لاسباب [حاصلها الاتي/ ١-ان مطالبه المدعي عليها بالمعدات العايده لها ابتداء كان حقا لها وهو ما لم يتم رصده بالحكم الصادر برقم (٤١٨٠٧٥٥). ٢-ان المطالبه بالاتعاب في القضيه الاصليه لم تتجاوز (٢٥،٠٠٠) ريال، فكيف يحكم بضعف المبلغ؟ ٢-لم تقدم المدعيه اي بينه علي تحملها اي تكاليف لاتعاب المحاماه فلم تتقدم بعقد الاتعاب. ٤-وجود عيب في التسبيب اذ انه تم ادخال قضايا مطالبات اخري لا علاق لها بالقضيه...الخ. ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اوردته المستانفه وكاله في لايحه استينافها فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٥٣١٠٤٥٠٤٩) وتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٥ه القاضي ب(الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال؛ تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك). وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.