tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530285602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-10-19 date_hijri=1445-04-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:05b0f021-5ed4-48cc-859a-c7a97ca82b50 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٩٢٨٩٤٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(......) 
المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه ريال، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها المتمثل في مماطله المدعي عليها وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٣م، مما تسبب بعدم التجاوب في دفع مستحقات المدعي الماليه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر بان يؤمن الطرف الثاني للطرف الاول جميع ما يلزم لتنفيذ الاعمال المسنده اليه من خدمات، ومقدار التعويض المطلوب (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد خدمات مبرم بين طرفي الدعوي، المتضمن قيام مؤسسه المدعي بالمقاوله من الباطن لصالح المدعي عليها، مذيل بختم الطرفين. ٢- مجموعه من الفواتير وكشف الحساب المحرره علي مطبوعات مؤسسه المدعي، المتضمنه التعامل بين الطرفين. ٣- امر شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليها الي مؤسسه المدعي لطلب استيجار مساعد وحداد ونجار، مذيل بختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٠/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قال اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) ايام. وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه. وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٤/١١/٠٤ه وفيها: اولا: ما ذكره وكيل المدعي بوجود تعاقد مع المدعي عليه فهذا صحيح, واما بالنسبه لعدد العماله المذكوره في الفواتير من قبل وكيل المدعي وعددهم ١٤ فهذا غير صحيح ونوضحه لفضيلتكم علي النحو التالي: تم التعاقد مع المدعي علي توريد عماله حسب ما هو وارد في دعواها بالكميات والاسعار المتفق عليها الا انها لم تورد سوي ٥ عمال منهم و لهم بطاقات عمل مثبته من سابك، علي عكس الفواتير المزعومه بوجود ١٤عامل , كونه عدد ٩ عمال لم يجتازوا ا اختبار السلامه بناء علي البريد المرسل من المهندس المكلف بشركه المتحده مالكه المشروع (مرفق١) ثانيا: بخصوص الفواتير للعماله المجتازه للاختبار نوضحها لكم كالاتي: ١-رقم الفاتوره: (٠٠٠٠٢) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٦/١٨م المبلغ: (١١,٤٩٥.٤٠) احد عشر الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال واربعون هلله. ٢-رقم الفاتوره:(٠٠٠٠٤) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٦/٢١م المبلغ: (٢٨,٨٥٨.١٠) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه وثمانيه وخمسون ريال وعشر هلالات. ٣- رقم الفاتوره: (٠٠٠٠٧) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م المبلغ: (٢٩,٣٠٢) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ريال. ٤- رقم الفاتوره: (٠٠٠١٠) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م المبلغ: (٢٤,٧٩٤) اربعه وعشرون الف وسبعمايه واربعه وتسعون ريال. ٥- رقم الفاتوره: (٠٠٠١٢) تاريخها: ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م المبلغ: (١٧,٤٦٨.٥٠) سبعه عشر الف واربعمايه وثمانيه وستون ريال وخمسون هلله، وماعدا هذه الفواتير فهي مرفوضه وغير صحيحه كون العماله لم يباشروا العمل ولم يجتازوا اختبار السلامه اخيرا: وبعد العرض السابق ولكل ما تقدم تلتمس موكلتي من فضيلتكم الحكم بما يلي: الحكم للمدعيه بمبلغ الفواتير المذكوره وقدرها (١١١,٩١٨) مايه واحدي عشر الفا وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا فقط ورد دعواها فيما عدا ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/٠٥ه وفيها: وافاد وكيل المدعيه بارفاق مذكرته الجوابيه عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٤ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي تمسك بما ذكره سابقا. ثم استمهل وكيل المدعي عليه بارفاق الترجمه بمستنداته المتمثل بالبريده الالكتروني وافهمته الدايره بارفاق مستنداته عن طريق الطلبات خلال (٣) ايام وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٤/١١/٠٧ه وفيها: اولا:-حيث تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه يبدا من تاريخ:٠٤/٠١/٢٠٢٢م الي نهايه تاريخ: ٠٣/٠١/٢٠٢٣م (مرفق العقد رقم ١) علي ان تلتزم موكلته تجاه المدعي عليها بتوفير القوي البشريه من عمال وفنيين مؤهلين للعمل لدي مشروعات الشركه المدعي عليها، اي توريد العماله التي تحتاجها المدعي عليها في سبيل تنفيذ مشروعات المتعاقده عليها مع كبري الشركات، حسب ما هو موضح في العقد وامر الشراء بتاريخ: ٢٥/٠٤/٢٠٢٢م، الصادر علي مطبوعات المدعي عليها بختم وتوقيعها، (مرفق العقد رقم ٢)، والموضح فيه بان المورد: مؤسسه (.....) للمقاولات العامه للعماله ومنها (.....و .....و .....) وبالفعل التزمت موكلته بما عهد اليها التزاما وتنفيذا، وبلغ قيمه مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها نظير ما قامت به من اعمال منفذه مبلغ وقدره (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الف وستمايه ريال، وذلك حسب ما هو موضح في كشف الحساب في تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١م، ولم تلتزم المدعي عليها بالوفاء، واخلت بما نص عليه البند (٦) من العقد علي ان الدفع خلال (٤٥) يوم من تاريخ استلام فاتوره الطرف الثاني (المدعيه) مدعمه بشهادات وقت وموقعه ومعتمده من مشرف الطرف الاول، وذلك كله مثبت حسب المستندات، فادعاء المدعي عليها بانكار فاتورتين، يعد اخلالا بالعقد والاتفاق وعدم الوفاء ما في الذمه. ثانيا: لا يخفي علي فضيلتكم بان اقرار المدعي عليه بالخمس فواتير ارقام (١-(٠٠٠٠٢)، ٢- (٠٠٠٠٤)، ٣-(٠٠٠٠٧)، ٤- (٠٠٠١٠)، ٥- (٠٠٠١٢) بمبلغ اجمالي (١١١,٩١٨) مايه واحدي عشره الف وتسعمايه وثمانيه عشره ريال، هو بمثابه وجود علاقه بين الطرفين وتعامل مثبت بما تم الاشاره اليه من اتفاقيه وامر شراء وكذلك ايميلات، وعليه ما اقرت فيه من فواتير اعلاه فهي ملزمه به وذلك وفق ما نصت عليه الماده (١٨/١) من نظام الاثبات علي الاتي:(١٨/١) يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ثالثا: فيما يخص انكار المدعي عليها للفاتورتين: الاولي: فاتوره رقم (٠٠٠٠٣) بتاريخ: ١٨/٠٦/٢٠٢٢م وبمبلغ وقدره (٨,٢٨٠) ثمانيه الاف وميتان وثمانون ريال والثانيه: فاتوره رقم (٠٠٠٠٩) بتاريخ: ٢٥/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٢٢,٤٠٢) اثنان وعشرون الف واربعمايه واثنان ريال نؤكد لفضيلتكم بان الفواتير المرفقه من قبلنا جميعها موقع ومختوم عليها من المدعي عليها ومبنيه علي التايم شيت لكل فاتوره، وعليه لا قيمه لانكار المدعي عليها لتوقيع المدعي عليها علي كل الفواتير والختم عليها بما فيها الفاتورتين التي تتنصل من سداد قيمتها، وعليه فان توقيعها عليها يعد اقرار منها بالفاتورتين ولا يجوز لها جحد هذا الانكار او التنصل منه وعليه لا يجوز للمدعي عليها امام المحكمه ان تتنصل من اقرارها الصادر منها بالكتابه والتوقيع علي كشف الحساب المرفق والختم عليه، تطبيقا للقاعده الفقهيه المرء ماخذ باقراره لا يجوز الرجوع فيه او العدول عنه و اقرار الانسان علي نفسه مقبول وعليه فان الفاتورتين ملزم بههما المدعي عليها تطبيقا لما نصت الماده (١٦) من نظام الاثبات والتي تنص في فقراتها الاولي علي الاتي:(١٦/١) يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه. وكذلك تطبيقا لنص الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي الاتي: ١-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. رابعا: ولا يخفي علي فضيلتكم بان التعامل في الامور التجاريه وخاصه بين المؤسسات بعضها البعض او الشركات التجاريه يغلب عليها اعتياد العرف التجاري في التعاملات في اعتماد المراسلات والايميلات المتبادله وقيامها مقام الدليل الكتابي في حاله عدم وجوده، وعليه فجميعها لها حجيه الدليل الكتابي علي المدعي عليها في حين لم تبدي المدعي عليها ثمه اعتراض او ملاحظات علي تلك الفواتير، خاصه وان المراسلات صادره من ايميل المدعي عليها ذاتها، فهذا كله يعد اثباتات قاطعه في حق المدعي عليه ولا وجه لتنصل من السداد بالانكار، لحجيه تلك المحررات التي جري عرفا ونظاما بحجيتها ما دام ثبت صحه مصدر صدورها، وذلك تطبيقا لنص الماده السابعه والخمسون من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي الاتي: فيما لم يرد فيه نص خاص، او اتفاق بين الاطراف علي غيره؛ يجوز الاستناد الي العرف التجاري، او العاده بين الاطراف. وعلي من يتمسك بالعرف او العاده ان يثبت وجودهما وعليه فان ادعاء المدعي عليها بانكار فاتورتين صادرين منها بتايم شيت ويحملان توقيعها وختمها، فيعد ذلك ضرب من ضروب اكل اموال الناس بالباطل التي حرمها الله. الطلبات: وطلب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها من مبلغ قدره (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الف وستمايه ريال، نظير الاعمال المنفذ لديها بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، والثابت بموجب كشف الحساب والفواتير البالغ عددها سبعه فواتير وليس خمسه بختم وتوقيع المدعي عليها، بالاضافه للاثباتات الموضحه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١١/١٢ه وفيها: وافاد وكيل المدعي عليها بتعذر ارفاق ما استمهل من اجله لوجود مشكله تقنيه طالبا امهاله مهله اخري لتقديم ما استمهل من اجله. وتشير الدايره الي تصحيح محضر الجلسه السابقه حيث ان المودع للمذكره المقدمه عن طريق الطلبات بتاريخ ٤/١١/١٤٤٤ هو وكيل المدعي عليها وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في ١٤٤٤/١١/١٧ه وفيها: بناء علي طلب فضيله ناظر الدعوي، مرفق الايميل المترجم الخاص بعدد العماله الغير مجتازه لاختبار السلامه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٤/١٢/٠٤ه وفيها: وبعد الاطلاع علي ما ارفق المدعي عليها عن طريق الطلبات بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠٢ه وفيها: وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت وكيل المدعيه عن المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها عن طريق الطلبات في تاريخ ١٤٤٤/١١/١٧ه فاستمهل للرد عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠١/٠٥ه وفيها: اولا: فيما يخص الايميل صادره في ابريل عام ٢٠٢٢م، اي انها صادره قبل التايم شيت، وان التايم شيت صدر بعد تاريخ الايميل، وكذلك الفواتير صادره بناء علي ايميلات المدعي عليها وعلي تايم الشيت. ثانيا: ان العمال الموجوده ليست متشابه واسمايها مختلفه ويظهر لفضيلتكم ذلك جليا عند مراجعه كافه الاسماء في الفواتير، سيظهر لفضيلتكم بان الاسماء مختلفه بالكليه وتشمل كافه عدد العماله التي ذكرناها سابقا في دعوانا، وعليه فان المدعي عليها تحاول ان تلبس الحق بالباطل، ودلاله علي ذلك المدعي عليها تقر بخمس فواتير دون الاثنين الباقين الفاتوره (٣) و الفاتوره (٩) رغم ان الفاتورتين المذكورين مع نفس الفواتير الاخري الصادره بناء علي التايم شيت، وهذا ما يؤكد تناقض اقوال المدعي عليهما ولا حجه لانكارهم تطبيقا للقاعده الفقهيه لا حجه مع التناقض ثالثا: نؤكد لفضيلتكم علي سبق ما ذكرنه من صحه التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاقيه يبدا من تاريخ:٠٤/٠١/٢٠٢٢مالي نهايه تاريخ: ٠٣/٠١/٢٠٢٣م وما التزمت به موكلتي بما عهد اليها التزاما وتنفيذا، وبلغ قيمه مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها نظير ما قامت به من اعمال منفذه مبلغ وقدره (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الف وستمايه ريال، وذلك حسب ما هو موضح في كشف الحساب في تاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣١م، وجود كشف حضور لكافه العمال مدعمه بشهادات وقت وموقعه ومعتمده من مشرف الطرف الاول، وذلك كله مثبت حسب المستندات، فادعاء المدعي عليها بانكار فاتورتين، يعد اخلالا بالعقد والاتفاق وعدم الوفاء ما في الذمه. رابعا: كما نؤكد لفضيلتكم بان الفواتير المرفقه من قبلنا جميعها موقع عليها المدعي عليها ومبنيه علي التايم شيت لكل فاتوره وتواريخ كافه الفواتير لاحق لتاريخ الايميلات، وعليه لا قيمه لانكار المدعي عليها لتوقيع المدعي عليها علي كل الفواتير والختم عليها بما فيها الفاتورتين التي تتنصل من سداد قيمتها، وعليه فان توقيعها عليها يعد اقرار منها بالفاتورتين ولا يجوز لها جحد هذا الانكار او التنصل منه وعليه لا يجوز للمدعي عليها امام المحكمه ان تتنصل من اقرارها الصادر منها بالكتابه والتوقيع علي كشف الحساب المرفق والختم عليه، تطبيقا للقاعده الفقهيه المرء ماخذ باقراره لا يجوز الرجوع فيه او العدول عنه و اقرار الانسان علي نفسه مقبول خامسا: وعليه فان ادعاء المدعي عليها بانكار فاتورتين صادرين منها بتايم شيت ويحملان توقيعها وختمها، فيعد ذلك ضرب من ضروب اكل اموال الناس بالباطل التي حرمها الله، وطالب الزام المدعي عليها بدفع ما في ذمتها من مبلغ وقدره (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الف وستمايه ريال، نظير الاعمال المنفذ لديها بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، والثابت بموجب كشف الحساب والتايم شيت والايميلات والفواتير البالغ عددها سبعه فواتير وليس خمسه بختم وتوقيع المدعي عليها، بالاضافه للاثباتات الموضحه اعلاه والمرفقه في الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٦ه وفيها: وافاد وكيل المدعيه بانه قد قام بتقديم ما لديه عبر الطلبات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع للرد فامهلته الدايره لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٢٥ه وفيها: وقرر المدعي وكاله تقديم مذكره كما قرر المدعي عليه وكاله اكتفاءه بما تقدم عليه قررت حجز القضيه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٣/٢٣ه وفيها: وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه ريال. واجملت المدعي عليها اجابتها في: اقرارها بجزء من الحق المدعي به. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي ذكرت: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبناء علي الدعوي والاجابه وحيث اقرت المدعي عليها بالتعامل مقرره عدم تمكن مجموعه من العمال تجاوز الاشتراطات وبالتالي ادي ذلك لاعادتها، وعدم ترتب استحقاق للمدعيه تجاههم مستنده علي ايميل مرسل الي المدعيه يبين عدم تجاوز تسعه عمال للاختبار، مما يكون معه عدد العمال خمسه. وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات عدم صحه دفع المدعي عليها اوراق تتضمن تايم شيت وفواتير عليه توقيع للمدعي عليها مقرره بانها لاحقه للايميل المذكور، وحيث خلي هذا الامر من اي دفع او طعن من المدعي عليه وكاله مما يتبين للدايره صحتها، وتقضي بقبول كامل طلب المدعيه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي:
الزام المدعي عليها شركه (....) رقم السجل (...) بان تدفع للمدعي (....) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (١٤٢,٦٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وست ميه ريال، والله الموفق.