tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630724922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2025-02-12 date_hijri=1446-08-13 document_type=ruling entity=document_number:3951c60d-e079-46c2-a52a-70a15aeb9610 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٨٠٢٢٠٢ لعام ١٤٤٦ ه

 

المدعي: شركه (...)للتجاره

المدعي عليه : شركه (...) للصناعه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بعقد غير محدد المده، علي ان تبيع لها خضروات وفواكه بالجمله وذلك ابتداءا من بتاريخ ٠٨\٠٦\١٤٤٤ه، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وذلك ثابت بكشف الحساب والفواتير، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٣٠,٢٩٦.٥٥) ثلاثون الفا وميتان وسته وتسعون ريال و خمسه وخمسون هلله، وقد تم اخطار المدعي عليها الا انها لم تلق بالا ولم تتجاوب مع المدعيه، وسعت المدعيه للصلح حيث تقدمت لمنصه تراضي بطلب رقم (٤٦٠٥٠٦٧٠٣٣) بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٦ه، والذي نتج عنه عدم الصلح، وقد تضررت المدعيه من عدم السداد وعدم الوفاء مما دفع المدعيه لاقامه الدعوي، واضطرها الي اللجوء للقضاء وتوكيل محامي لتطالب بمستحقاتها الماليه التي في ذمه المدعي عليها، وقد تسببت باضرار لحقت المدعيه جراء عدم السداد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٩٦.٥٥) ثلاثون الفا وميتان وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف وميتان ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محررات عاديه متمثله في:١-مجموعه فواتير عددها (٩) علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠٢\١١\٢٠٢٣م الي ٢٨\١١\٢٠٢٣م والمتضمن مبلغ اجمالي قدره (٤٣,٧٢٧.٦) ثلاثه واربعون الفا وسبع ميه وسبعه وعشرون ريال وسته هللات،٢-فتح حساب باسم العميل المدعي عليها والممهور بتوقيع غير واضح اسم صاحبه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه بالرياض،٣-عقد خدمات محاماه بتاريخ ٢٢\٠٥\١٤٤٦ه والمبرم بين المحامي (…) والمدعيه والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٩\٠٧\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه طلب في دعواه: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٢٩٦.٥٥) ثلاثون الفا وميتان وسته وتسعون ريال وخمسه وخمسون هلله لقاء توريد خضروات وفواكه والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٢٠٠) ثلاثه الاف وميتان ريال، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالمستحقات الماليه وقدم في سبيل اثبات الدعوي مستندات متمثله في مجموعه فواتير واتفاقيه فتح حساب وعقد خدمات محاماه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه استنادا الي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده(٢١) من نظام الاثبات، وعليه يكون ثابت للمحكمه ثبوت استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، واما ما يطالب به وكيل المدعيه بالتعويض عن اضرار التقاضي وان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر ان ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامه وتضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وبناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: الزام المدعي عليها/ (…) بان تدفع للمدعيه/(…)مبلغا قدره (٣٠,٢٩٦.٥٥) ثلاثون الفا وميتان وسته وتسعون ريالا وخمس وخمسون هلله، اضافه الي مبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمس ميه ريال مقابل اضرار التقاضي، وبالله التوفيق.