tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2465 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-05-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b3d32221-2584-4ca7-9c36-b72db2695ae6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الصادر القضيه رقم 2465 لعام 1439ه
المقامه من / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
ضد / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : 
ففي يوم الاثنين الموافق 14/ 8/ 1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: 
القاضي/ ممدوح بن محمد الالمعي رييسا
وبحضور امين السر بدر بن ناصر الفهيد، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمقيده في المحكمه في 22/4/1439ه والمحاله للدايره في 23/ 4 / 1439ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله / (...)سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 25/5/1438ه الصادره من الدمام المرفق صوره منها بملف القضيه، تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها: " انه قد تم الاتفاق مع المدعي عليه علي بيع قطع غيار بمبلغ ( 14992) مايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريال ، وقام المدعي عليه بتحرير شيك من البنك الاهلي رقم (...) وتاريخ 30/08/2018م بالمبلغ المذكور الا انه حين تقديمه لدي البنك اتضح انه بلا رصيد ، وطالب في نهايه لايحته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره مايه وتسع واربعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريال "؛ وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر جلسه 26/5/1439ه المدعي وكاله (...)، وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله: (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 13/5/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض ، وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فقدم مذكره محررا فيها دعواه تم تسليم المدعي عليها وكاله نسخه منها لتقديم ما لديها حياله قبل موعد الجلسه القادم وذلك يوم الثلاثاء الموافق 25/06/1439ه ، وفي جلسه 2/7/1439ه حضر الطرفان وقدمت المدعي عليها وكاله الجواب المطلوب في مذكره من صفحتين ضمت في ملف القضيه وسلم الطرف الاخر نسخه منها لتقديم ما لديه حيالها واحاله الطرفين الي قسم تبادل المذكرات ونبهت الدايره الطرفين علي الالتزام بمواعيد التسليم او ان الدايره سترفض تمثيل الوكيل وتطلب حضور الاصيل ففهما ذلك ، وفي جلسه الاثنين 14/8/1439ه حضر الطرفان السابق حضورهما وقد اطلعت الدايره علي الدفوع الكتابيه للطرفين وتبين لها ان جواب المدعي عليها وكاله غير ملاق للدعوي لذا افهمت الدايره الوكيله الحاضره بوجوب تقديم الجواب الملاقي علي الدعوي فاجابت بطلب المهله فرفضت الدايره ذلك وانذرتها ثلاثا بانها اذا لم تجب فان الدايره ستجري المقتضي الشرعي فتعذر عليها الجواب وان ليس لديها سوي طلب المهله، وبناء عليه سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته فاضاف المدعي بان لديه فواتير تثبت وجود التعامل بين الطرفين وبسؤاله غير ذلك اكتفي بما قدم كما اكتفت وكيله المدعي عليه بما لديها وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله. 
(الاسباب)
بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ مقابل اتفاق التوريد الناشي بينهم ولم تقم بسدادها حسب الدعوي، وبما ان الطرفين تاجرين والنزاع بينهما هو من قبيل الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيه وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه في الماده رقم ( 35 ) فقره ( ا ) والتي نصت علي انه : ( تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ... ) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 967 / ت ) وتاريخ 1/1/1439ه والذي نص في البند ( خامسا ) منه علي انه : ( ينظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد ... ) ، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق. 
وبما ان الدايره سمعت الدعوي وطلبت الجواب من المدعي عليها وكاله واعطت المهله الكافيه لذلك الا انه وبعد التامل في الجواب المقدم اتضح انه غير ملاق للدعوي سواء بالاقرار او الانكار كليا او جزييا وانما مجرد طلب تحضير البينه علي الدعوي من قبل المدعي وكاله مما اوجب الزامها بالجواب الملاقي للدعوي او اجراء المقتضي الشرعي وفق ما ورد في الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي انتهت معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها والحكم به للمدعيه ، وقد افهمت الدايره الطرفين بحقهما في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام .
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه / (...) سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايه وتسعه واربعون الفا وتسعمايه واثنان وتسعون ريالا فقط . 
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . 
امين السر
بدر بن ناصر الفهيد
 رييس الدايره
 القاضي /ممدوح بن محمد الالمعي

الحكم في القضيه رقم 2064 لعام 1439 ه
المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده , سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبداﷲ الزكري عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
 وبحضور نايف بن عبداﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع) 
اصدرت الدايره في محكمه الدرجه الاولي حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ 149,992 ريالا ، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي بيع قطع غيار والمطالبه بالثمن.
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان وكيله الشركه المدعي عليها دفعت اثناء المرافعه وفي اول جواب لها بان الشركه المدعيه تدعي في دعواها بشيك محرر لامر شركه (...) وشريكه ، في حين ان اسم المدعيه هو شركه (...) ومن بعد هذا الجواب لم يقم وكيل المدعيه بالرد ولا طلبت منه الدايره ذلك ، بل تصدت الدايره في محضر ضبط الجلسه الي القول بان الجواب غير ملاق ، فطلبت وكيله المدعي عليها مهله فرفضت الدايره ذلك وحكمت في الحال بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ الدعوي للمدعيه ولم تنص في اسباب حكمها علي ايه بينه.
وبما ان المدعيه ادعت علي المدعي عليها في الدعوي الماثله مستنده الي صوره ضوييه لشيك هو لامر شركه مختلفه الاسم ، دون ان تبين في دعواها تفسيرا لذلك ، فان دعواها غير مقبوله لعدم تحريرها ولعدم اكتمال بياناتها ، ومما تقدم تنتهي دايره الاستيناف الي نقض الحكم لعدم صحته ، والي عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها ولعدم اكتمال بياناتها ، اما القول بانه كان يجب علي المدعي عليها الجواب بالاقرار او النفي فانما ذلك لو كان الادعاء ليس بالشيك ، وهي قد اجابت بان الشيك لاسم مختلف ، ثم ان الشيك ذكر ان المبلغ مقابل امر اخر . 
 (لذلك)
حكمت الدايره اولا: نقض حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/8/1439ه في القضيه رقم 2465 لعام 1439ه . ثانيا: عدم قبول الدعوي المقيده قضيه برقم 2465 لعام 1439ه.
 امين السر 
نايف بن عبدالله الحايك 
عضو 
عبدالمحسن بن علي الفقيه 
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان