moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
االحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 15709 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه (...) – سجل مدني رقم (...) - بطلب تضمن: انه كان يعمل في مجال انتاج ابواب امنيه، واجهزه الانذار، والعربات وسيارات الاسعاف من خلال مصنع (...) للصناعات المعدنيه، الا انه تعثر بسبب مطالبات رفعت ضده، وبسبب صدور قرارات تنفيذ ضده، ويطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه. فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر المدين، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التسويه الوقاييه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (14) من نظام الافلاس نصت علي انه: " يقيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه "، وحيث ان لايحه المعلومات والوثايق تضمنت بيان ما يجب ان يرفق بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس، وحيث ان مقدم الطلب دمج بين ما هو مطلوب في المقترح وبين ما نصت عليه الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق، مع ان الواجب تقديم المقترح مستقلا عن المعلومات الوارده في الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق؛ فان هذا الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه، ما يتعين معه الحكم برفض افتتاح الاجراء تطبيقا للماده (15/1/ب/1) من نظام الافلاس. (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.