tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 11057 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-04-28 date_hijri=1440-08-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a04c0f3d-f235-4fe9-b3fc-269e053cf5c0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 11057 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي اصاله/ (...) بصحيفه دعوي جاء فيها: (نحن مكتب استشارات هندسيه وتعاقدت المدعي عليها عن طريق مديرها العام (...) علي الاشراف علي مشروع الشركه ب(...) ب(...) واستمر الاشراف حتي تاريخه ولم يدفع المدعي عليه اي مبلغ من مبالغ الاشراف المتفق عليها والبالغه (107000) ريال حتي تاريخه وهي تزيد بمبلغ 2000 ريال شهري وعليه نحن (...) للاستشارات الهندسيه نطلب من المحكمه الزام الشركه بدفع مستحقاتهما عن العقد المبرم بيننا حيث ان مدير الشركه لم يلتزم بوعوده للسداد وتراكمت المبالغ وفي نهايه الامر رفض السداد) وفي سبيل نظر الدعوي في تاريخ 20/8/1440ه، في هذه الجلسه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مدير فرعها عبر نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينه طلب مهله لاحضارها فامهلته الدايره الي ذلك. وفي تاريخ 1/2/1441 ه، استمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها اجاب بان هذه الدعوي موجهه ضد شركه (...) المحدوده ومقرها مدينه (...) ب(...) وسجلها التجاري (...) هي التي تم الاتفاق وابرام العقد بمسماها وبعرض ذلك علي المدعي قال دعواي ضد هذه الشركه حيث ان بيانات الدعوي تضمنت السجل التجاري المذكور وواجهها وفق لذلك ثم طلب الجواب من ممثل المدعي عليها وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، وفي تاريخ 2/5/1442ه عقدت الدايره جلسه عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله / (...) ، كما حضر ممثل المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بصفته ممثل للشركه المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي ، هذا كما قرر المدعي اصاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره 147.000 ريال ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب الامهال للجلسه القادمه وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات علي ان تكون البدايه من المدعي عليها، وفي تاريخ 20/7/1442 تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن بينته طلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بان عليه تقديم بيناته مع مذكره شارحه لها في تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه، وعليه قدمت المدعيه مذكره تضمنت:( البينات كالتالي 1-عقد موقع بين الطرفين للاشراف علي موقع الشركه مهندس مقيم براتب 12500 ريال وزيارات من مهندسين اخرين (كهرباء وميكانيكا بمبلغ 2500 لكل زياره) موقع في 14/ 5/ 1437 2. بعد ذلك طلب المدعي عليه تعديل العقد الي زيارات فقط لتخفيض التكلفه وتم له ذلك 3. الهدف من الاشراف هو متابعه اعمال الموقع وباشراف (...) ويتم رفع تقرير شهري بذلك حيث تم رفع عدد (56 تقريرا) وهذا هو المطلوب منا بشكل شهري 4. عينه من التقارير الشهريه التي نقوم برفعها شهريا (مرفق تقريرين للايضاح لكثره عددها) 5. مطالبتنا بمبلغ 147.000 ريال حيث تزيد بواقع 2000 ريال شهري وهذا المبلغ حتي اخر تقرير تم رفعه بتاريخ 1/ 7/ 1442 وبناء علي ما ذكر اعلاه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لنا وقدره (147000) ريال مايه وسبعه واربعون الف ريال). وفي تاريخ 17/9/1442ه، افتتحت الدايره هذه عن بعد وفق -تشكيل جديد- وفيها حضر المدعي اصاله المثبت بياناته اعلاه. وباطلاع الدايره علي ما قدم فيها من اسانيد فقد افهمت الدايره المدعي اصاله بان اليمين توجهت عليه بهذه الصيغه: (اقسم بﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها لقاء الاشراف علي الاعمال الهندسيه لمشروع مصنع شركه (...)، وقد قمت باعمال الاشراف حسبما اتفق عليه، وقد تبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ميه وسبعه الاف ريال لم تسددها المدعي عليها او اي جزء منها، ولم ابراها من ذلك، اقسم بﷲ العظيم) وبعرضها عليه اجاب قايلا: انا مستعد لاداء اليمين بهذه الصيغه، هكذا قرر. فاذنت له الدايره بعد ان خوف خطر اليمين الكاذبه فحلف قايلا: (اقسم بﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده انني تعاقدت مع المدعي عليها لقاء الاشراف علي الاعمال الهندسيه لمشروع مصنع شركه (...)، وقد قمت باعمال الاشراف حسبما اتفق عليه، وقد تبقي لي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ميه وسبعه الاف ريال لم تسددها المدعي عليها او اي جزء منها، ولم ابراها من ذلك، اقسم بﷲ العظيم) هكذا حلف. عند ذلك قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (107,000) ميه وسبعه الاف ريال مقابل الاشراف علي مشروع الشركه (المدعي عليها) ب(...)ب(...)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج اختصاصها، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه، اما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعي يهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه التعاقد محل النزاع بمبلغ مايه وسبعه الاف ريال لقاء قيامها بالاشراف علي المشروع الخاص بالمدعي عليها، ثم قرر بانه يحصر دعواه في مبلغ مايه وسبعه واربعون الف ريال وهذا مخالف لما طلبه في صحفيه دعواه ولم يذكر سببا لهذه الزياده كما انه مخالف لمفهوم الحصر الذي يكون في مبلغ اقل وحدود ضيقه ، ولما قدمه المدعي من بينه علي ذلك والمتمثله بالعقد محل الدعوي والموقع بين الطرفين، كما قدمت ما يفيد بمخاطبه المدعي عليها للمدعيه بتعديل الاجره محل التعاقد، كما قدم محاضر الاشراف والحضور للموقع ومباشره الاعمال لكل شهر، كما ارفق خطاب المطالبه الصادر للمدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، وكشف الحساب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها قد تبلغت بمواعيد هذه الجلسات وفقا لنظام ابشر، وحضر ممثلها وطلبت منه الدايره تقديم جوابا لهذه الدعوي الا انه تخلف عن الحضور والجواب ، فان ذلك يعتبر اقرارا ضمنيا من المدعي عليه بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم جوابها ، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، كما ان ذلك يعتبر قرينه علي صدق المدعي في دعواه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها ،ولما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده الثانيه والاربعين: (2- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ، ولما كانت الاوراق المقدمه من المدعي مختومه بختم المدعي عليها والختم عليها بمثابه اقرار من المدعي عليه بصحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه وتعارف عليه التجار، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمته اذ ان الاصل العدم مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي استند عليها في هذه الدعوي،. ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين وهو هنا المدعي اذ تقوي جانب المدعي في هذه الدعوي بما سبق ذكره وحيث وجهت الدايره له اليمين بالصيغه المذكوره ، وقد اداها المدعي طبقا لما طلب منه ، ولا يمنع من ذلك ان يقيم المدعي دعوي مستقله في المبالغ الزايده ان وجدت مما تنتهي معه الدايره الي الحكم المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ميه وسبعه الاف ريال وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات . وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق.