tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 172 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:b0243743-d057-47e1-9834-69aa71b59d28 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 172 لعام 1442 ه
المقامه من/ عوض عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالكريم عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...)
القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا
القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا
القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: بانه والمدعي عليه شركاء في شركه تضامنيه (شركه عوض وعبدالكريم عويض الحمدي) , ولم يتم ادراج العقار المملوك بالصك رقم: (173/6/3) الصادر بتاريخ 17 جمادي الاخره 1412, والمكون من خمس قطع (1-2-3-4-5) , سجلت هذه الاراضي باسم المدعي عليه ؛ لتسهيل المعاملات وفقا للاتفاق بين الطرفين , وذكر بانه يمتلك نصف الارض محل الدعوي طبقا لعقد الشراكه المحرر بتاريخ 1 محرم 1437, والتي لا تزال قايمه , وطلب اثبات الشراكه في هذا العقار , فقيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ احمد بن بدر باعبدﷲ , ووكيل المدعي عليه/ عبدالرزاق بن نفاع السلمي , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فاكد علي ما جاء في صحيفه الدعوي , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم عبر الترافع الالكتروني مذكره تضمنت الدفع بعدم الاختصاص النوعي ؛ حيث ان الدعوي اثبات ملكيه ، وتخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه وتدخل في اختصاص المحكمه العامه , كما دفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها , حيث اقام المدعي ذات الدعوي ، وصدر فيه حكم المحكمه العامه بينبع بالصك رقم: (421025982) وتاريخ 20 محرم 1442ه , بصرف النظر عن الدعوي ، وهو ما يؤيد الدفع الاول بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ، وعلي المدعي استيناف الحكم الصادر من المحكمه العامه او التقدم بالتماس اعاده النظر فيه ، كما دفع بكيديه هذه الدعوي ؛ لان المدعي اخفي علي المحكمه سبق نظر ذات الدعوي لدي المحكمه العامه بينبع , والفصل فيها , ثم رد وكيل المدعي علي ما ذكره وكيل المدعي عليه عبر الترافع الالكتروني , بان ما جاء في مذكره المدعي عليه هو محاوله لتظليل الحقيقه واعطاء معلومات غير صحيحه وتشتيت القضاء , واضاف بانه سبق ان رفعت دعوي باحد العقارات بين الشريكين , نظرت لدي المحكمه العامه بينبع ابتداء , وقد دفع المدعي عليه فيها بعدم اختصاص القضاء العام بنظرها وانها من اختصاص المحكمه التجاريه , وهنا يدفع بانها من اختصاص القضاء العام , ولا شك بان هذا التناقض مقصود لا هدف له الا تعطيل الحقوق وتشويه الحقيقه , وذكر بان هذه الدعوي سبق ان نظرت لدي المحكمه العامه بينبع , وقد حكم بها شكليا ؛ لعدم تحرير الدعوي , وقد صرح فضيله ناظر الدعوي بانها في الاصل تجاريه , واستند علي احكام لديه في ذات الموضوع , لذا تم تركها باعتبارها كان لم تكن , وليس لها اي اثر قضايي فهي والعدم سواء , وهذه الدعوي متعلقه بمجموعه من الاراضي بين الشريكين , وقد رفعت قضايا من هذا النوع صدرت فيها احكام نهاييه بانها نزاع تجاري , وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي , ووكيله المدعي عليه/ ملاذ بنت محمد المالكي , ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن جوابها الموضوعي علي دعوي المدعي؟ فقررت: بان العقار في حيازه موكلها , فسالتها الدايره هل المدعي شريكا لموكلها في العقار محل الدعوي ؟ فاجابت بانه ليس شريك له ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديك مزيد بينه؟ فذكر بالا مزيد لديه سوي ما قدم ، فافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي شراكه بين الطرفين في العقار محل الدعوي , فقرر بانه لا يطلبها , واكتفي بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
(الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه .
وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب اثبات شراكته للمدعي عليه في العقار المملوك بالصك رقم: (173/6/3) والصادر بتاريخ 17 جمادي الاخره 1412, والمكون من خمس قطع , وحيث انكرت وكيله المدعي عليه شراكه المدعي لموكلها في هذا العقار , ولم يقدم المدعي بينه موصله علي دعواه , وحيث انكر المدعي عليه هذه الشراكه , فقد افهمت الدايره وكيل المدعي بان البينه غير كافيه وله يمين المدعي عليه , فرفض طلبها , وحيث جاء في السنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر} , (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: للحضرمي الذي خاصم الكندي في ارض اغتصبها منه: {الك بينه؟} قال: لا ، قال: {فلك يمينه}. فقال: يا رسول الله ، انه فاجر ليس يبالي ما حلف ، ليس يتورع من شيء ، فقال: {ليس لك منه الا ذلك}, (حديث صحيح رواه مسلم وغيره) , قال ابن المنذر: (اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه , قال : ومعني قوله: البينه علي المدعي يعني: يستحق بها ما ادعي ؛ لانها واجبه يؤخذ بها، ومعني قوله: اليمين علي المدعي عليه اي: يبرا بها ؛ لانها واجبه عليه ، يؤخذ بها علي كل حال) ، وقال في كشاف القناع: (اليمين تقطع الخصومه في الحال ولا تسقط الحق) , وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي دعواه , كما رفض وكيله طلب يمين من المدعي عليه ، وحيث ثبت ذلك فان الدايره تنتهي الي سقوط دعوي المدعي .
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من/ عوض بن عويض بن زويهر الحمدي ضد/ عبدالكريم بن عويض بن زويهر الحمدي .
والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
 يحيي بن محمد السحيباني 
عضو
احمد بن عبدﷲ الساعدي 
رييس الدايره
ماهر بن مصلح الجهني

احمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 566 لعام 1442 ه
المقامه من/ عوض عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...)
ضد/ عبدالكريم عويض زويهر الحمدي هويه وطنيه (...)
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
(الوقايع)
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي اثبات شراكته في عقار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه المدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف (المدعي) اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: من الناحيه الشكليه: قبول الاعتراض لتقديمه وفق الاجراءات والمدد المنصوص عليها. من ناحيه الموضوع: اولا: اهمال البينه المقدمه وعدم التطرق لها او تكييفها في تسبيب الحكم مع عدم جواب المستانف ضده عنها؛ فالحكم الذي حكمت به الدايره الموقره قد جانبه الصواب اذ بنت الحكم برفض الدعوي علي عدم وجود بينه كافيه، والصحيح ان الحكم غفل عن التطرق لهذه البينه ولم يناقشها ولم يبين ماهيه هذا الاقرار، وان جواب المستانف ضده غير ملاق للدعوي ولم يتقدم بالجواب علي البينه التي قدمت كما لم يتم سؤاله عن صحتها، بل انكر الشراكه فقط. والسؤال هو هل هذه الوثيقه هي اقرار وتدخل في احكام الاقارير؟ ام هي عقد بين طرفين؟ فهذه المساله مهمه. ومن وجهه نظر المستانف ان الاصل الذي اتفق عليه فقهاء المسلمين ان العبره بالعقود للمقاصد والمعاني وليس للالفاظ والمباني. بالتالي تدخل باحكام الاقارير لصراحه نصوصها التي لا تقبل التاويل لانها احتوت علي ما يسمي اعترافا بحق تعلق بذمه كل طرف تجاه الاخر. ثانيا: ظهور دليل جديد دامغ يؤكد صحه هذه الشراكه، وهو دليل لم يمكن متوافرا اثناء نظر الدعوي وهو بحد ذاته يثبت حسن نيه المدعي وصدق دعواه لانه هو من بذل ثمن الارض من حسابه الشخصي وهو من دفع للبايع كامل قيمه محدود الصك للعقار، ومن ضمن المحدود القطع محل الدعوي المقدره ب (9,800,000) ريال (تسعه مليون وثمانمايه الف ريال) وهي عباره عن اربع شيكات بموجب الشيك رقم (000187) بتاريخ 2 /2 /1413ه علي البنك العربي الوطني، والشيك رقم (000186) بتاريخ 30 /12 /1412ه علي البنك العربي الوطني، والشيك رقم (000185) بتاريخ 19/10/1412ه البنك العربي الوطني، والشيك رقم (000153) بتاريخ 11/06/1412ه علي البنك العربي الوطني، وبعد ان افرغت الارض باسم المدعي قام بعد ذلك بنقلها باسم المدعي عليه بمبلغ مسجل في كتابه العدل ب (9,800,000) ريال، والسؤال هو: ما الذي يدفع المدعي ان يشتري العقار ويبذل الثمن من حسابه الشخصي الا تاكيدا لهذه الشراكه، فالاولي ان كان يريد باطلا ان يطالب بقيمه هذه الارض التي لم يبذل المدعي عليه ثمنها للمدعي. ثالثا: الحكم لسابقه قضاييه في ذات الموضوع باثبات الشراكه، وهو الحكم الابتدايي في الدعوي المقيده برقم (320) وتاريخ 27 /7 /1442ه من الدايره التجاريه الاولي من ذات المحكمه الموقره بشراكه المدعي في ارض بموجب نفس الوثيقه، وهي البينه في تلك الدعوي التي بني عليها حاكمها باثبات الشراكه في تلك الارض والاخذ بالبينه المقدمه في هذه الدعوي بكونها اقرارا من المستانف ضده بما يطالب به المدعي من شراكته في تلك الدعوي. وانتهي في اعتراضه الي طلبه (اولا: قبول الاعتراض شكلا لتوافر الاسباب النظاميه الشكليه المتطلبه لقبوله. ثانيا: اعاده النظر بالحكم الصادر من الدايره واثبات شراكه المدعي.) فقررت الدايره النظر في القضيه بناء علي الاعتراض المقدم من المستانف، فتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 27 /11 /1442ه للنظر فيما قدم المستانف من مستندات وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي انه تحصل علي دليل اخر وهو اقرر من المدعي عليه مع البايع حسني عبدﷲ باحمدين للارض محل الدعوي بانه استلم مبالغ الشراء من موكله بموجب الشيكات رقم 186 و الشيك رقم 187 المسحوبين علي البنك العربي وقد تم السداد عن طريق حوالات قديمه صادره من موكله. ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قد اصدرت الدايره حكمها بجلسه هذا اليوم لما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الاسيما وان ما استجد من بينات كان بالامكان استعراضه اثناء السير الابتدايي ، وقد كان النص امرا في النظام بتقديم كافه البينات والاسانيد ضمن صحيفه الدعوي عند تقديمها وهو مالم يتم من الملتمس ، ومن ناحيه اخري فهي بينه غير مؤثره علي صحه مبني الحكم محل الاعتراض ومنتهي نتيجته ؛ لانه بني علي اسباب صحيحه في اوان صدوره ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (172) لعام 1442ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين الموافق 12 /10/1442ه مع تعديل منطوقه ليكون القاضي برفض الدعوي المقامه من عوض عويض زويهر الحمدي سجل مدني رقم (...) ضد عبدالكريم عويض زويهر الحمدي سجل مدني رقم (...) ، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع
عضو
 محمد بن ابراهيم البياضي 
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي