moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439089670 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) الطبيه القابضه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) الطبيه القابضه) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (42805379) وتاريخ 1442/08/26ه والمنظوره لدي (7) بشان المطالبه ب(ادعي المدعي عليه علي موكلتي بدعوي طلب ارباح وبانه كان شريكا في الشركه عن الاعوام الماليه 2019 و 2020 بنسبه 10% من راس المال. وحكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (429198934) وتاريخ 1442/09/14ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25000) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي)، وبقيدها قضيه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1/7/1443ه حضرالمدعي وكاله /(...) بالهويه رقم (...) والوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها / (...) بالهويه رقم (...) والوكاله رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعيه عن الاخطار؛ ذكر بانه لا يلزم الاخطار لانها اتعاب تقاضي، ونظن اخطر عن طريق منصه تراضي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما الت اليه القضيه محل المطالبه بالتعويض فاجاب بانه تم رفعها مجددا وهي منظوره لدي الدايره التجاريه العاشره، فيما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فيما قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل متفرع عن القضيه رقم (42805379) وتاريخ 1442/08/26ه ؛ فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن قبول الدعوي: فانه لما كان لازما قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1- يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ونصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين لها عدم توافر شرط الاخطار، وتقديم ما يثبت تسليمه للمدعي عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.