moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285144 لعام 1442 ه المدعي: سعد بن محمد بن شايع القحطاني المدعي عليه: علي مبارك محمد ال سهله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم- في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (تم الاتفاق في تاريخ 6/ 6/ 1440ه مع المدعي عليهما (ملاك شركه كيان عسير مناصفه ومرفق السجل التجاري) علي التزامهم بسداد ما في ذمه شركتهما (كيان عسير) لي وقدره ثلاثه ملايين ومايه واربعون الف ريال بعد سته اشهر من تاريخ الاتفاقيه. وقد مضي الان علي التاريخ المحدد للسداد 6/ 12/ 1440ه اكثر من سنه ونصف، ولم يقوما بالسداد لاي جزء من المبلغ. علما بانني تقدمت قبل هذه الدعوي بدعوي ضدهم في المحكمه العامه بخميس مشيط بكفالتهم الغراميه لدين شركتهم فطلبوا رد الدعوي لكونها كفاله تجاريه وليست مدنيه وتم قبول دفعهم والحكم بعدم الاختصاص النوعي، الطلبات: اطلب الزامهم بسداد مبلغ ثلاثه ملايين ومايه واربعون الف ريال التي التزموا بسدادها عن شركتهم التي يملكونها مناصفه ولا مالك لها غيرهم). انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي. وارفق مستندا يستدل به علي مطالبته، عباره عن محضر صلح من محكمه التنفيذ بمحافظه خميس مشيط، وموقع من الاطراف، ومن رييس قسم الاصلاح بالمحكمه، وقد تضمن ما يلي: (بنود الصلح: اتفق الطرفان علي بنود الصلح التاليه: 1-وافق طالب التنفيذ علي امهال المنفذ ضدها وشركايها مده سته اشهر للسداد وتعتبر هذه مهله اخيره ومخالصه نهاييه بينهم وبعد انقضاء هذه المهله دون انهاء الطلب التنفيذي فان الحبس التنفيذي يقع علي ملاك الشركه والحجز التحفظي يقع علي ملاك الشركه والحجز التحفظي يقع علي موجودات واصول الشركه المنفذ ضدها وعلي الشركاء فيها كذلك. 2- ان يقوم المنفذ ضده سعيد مرزوق القحطاني سجل مدني رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره مايه وخمسون الف ريال (150000) ريال فقط لاغير لطالب التنفيذ سعد بن محمد شايع القحطاني من اصل مبلغ ثلاثه ملايين ومايه واربعون الف ريال (3140000) ريال. 3- يتم سداد المتبقي من المبلغ خلال مده اقصاها 6 اشهر ابتداء من تاريخ 6/ 6/ 1440ه وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. وكيل طالب التنفيذ/ مريع بن حسين بن علي ال معدي القحطاني (توقيعه) المنفذ ضده: علي بن مبارك بن محمد ال سهله (توقيعه) المنفذ ضده: سعيد بن مرزوق بن محمد القحطاني (توقيعه)، عضو اصلاح: سعيد عبيد (توقيعه) عضو اصلاح: يوسف العريف (توقيعه)، رييس قسم الاصلاح: مشعل بن علي القحطاني (توقيعه) الحمدلله وحده، وبعد: فقد جري الاطلاع وجرت المصادقه علي محضر هذا الصلح بعد التاكد من صحته وموافقته للقواعد الشرعيه والنظاميه وهو غير قابل للاستيناف بموجب الماده 70/3 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وحرر في 6/6/1440ه رييس محكمه التنفيذ بخميس مشيط: عبدالعزيز بن علي ال عياض). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها،ثم سمعت الدعوي مره اخري بعد تغير تشكيل الدايره، وتم احاله الطرفين الي تبادل المذكرات، وقدم وكيل المدعي عليه رده علي الدعوي،وقد تضمن ما ملخصه: (اولا: الدفع بعدم صحه قبول دعوي المدعي ضدهما، لعدم سبق قيامه بالاخطار بالتكليف بالوفاء بالمبلغ محل الدعوي بغض النظر عن استحقاقه له من عدمه قبل رفعه لهذه الدعوي، بما لا يقل عن خمسه عشر يوما. ثانيا: الدفع بوجود دعوي تنفيذ مقامه من المدعي، بخصوص ذات المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي لدي محكمه التنفيذ بخميس مشيط، محاله الي دايره التنفيذ الاولي فيها، وقد صدر بشانها امر التنفيذ رقم (39120371) وتاريخ 6/ 9/ 1439ه علي شركه كيان عسير (شركه ذات مسيوليه محدوده)، وقام قاضي التنفيذ بتجميد حسابات الشركه وسجلاتها التجاريه، كما قام بمخاطبه وزاره الشيون البلديه والقرويه، لحجز ايه مستحقات للشركه لدي الدوله، وبلغ اجمالي قيمه مستحقات الشركه المحجوز عليها بناء علي امر قاضي التنفيذ، مبلغا وقدره مليون ومايه وسته وثلاثون الف ريال،، وتبقي للشركه لدي الدوله مستخلصات نهاييه بقيمه مليونين وثمانمايه الف ريال، لم يتم سدادها لها حتي الان، والحاصل مما تقدم اعلاه، ان المبلغ محل مطالبه المدعي بفرض صحه استحقاقه له قد سبق ان اقام به دعوي تنفيذ لدي دايره التنفيذ الاولي بالخميس وصدر بشانه امر تنفيذ وتم حجز مستحقات الشركه لاجله، فلا يصح منه المطالبه به مره اخري امام دايرتكم الموقره ضد الشركاء في الشركه، منعا لازدواجيه الاحكام من جهه، ولان الحق الواحد تحميه دعوي واحده، وليلا تكون هذه الدعوي سببا للاثراء غير المشروع، واكل مال موكلي بالباطل، ولان للشركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، عن ذمم الشركاء فيها. ثالثا: الدفع بوجود دعوي (منازعه تنفيذ) بخصوص المبلغ محل المطالبه، لدي محكمه التنفيذ بالخميس، حيث اقام المدعي دعوي اخري لدي قاضي التنفيذ، لطلب تسليمه المبلغ المحجوز عليه لدي الدايره، من مستحقات الشركه لدي الدوله، وقيدت هذه الدعوي برقم (411520433) في 26/ 4/ 1441ه، وقد نازع المدعي عليهما بعدم صحه تنفيذ السند التنفيذي المقدم من المدعي والصادر بشانه امر التنفيذ المنوه عنه اعلاه، نظرا لكون المبلغ محل مطالبه المدعي، نشا عن قرض ربوي محرم، وتم تغطيته بعقد بيع صوري، وما زالت هذه القضيه تحت النظر القضايي، ويمكن للدايره مخاطبه محكمه التنفيذ للافاده حيال ذلك. رابعا: الدفع بانكار كفاله المدعي عليهما للشركه في المبلغ محل الدعوي، فالمدعي عليهما، ينكران انكارا تاما، ان يكونا قد كفلا شركه كيان عسير في سداد المبلغ محل دعوي المدعي، كفاله مدنيه فضلا عن الكفاله تجاريه التي يزعمها المدعي ، والاصل عدم الكفاله حتي يثبت خلاف ذلك بيقين، وما يردده المدعي في دعواه، من عباره (كفاله تجاريه) فهذا غير صحيح مطلقا، فان الكفاله من اعمال التبرعات وليست من اعمال المعاوضات، والتبرعات لا يصح ان تكون محلا للمتاجره والتربح.وما قدمه المدعي من مستندات مرفقه بملف الدعوي، ليس فيها حرف واحد يشير الي تلك الكفاله المزعومه، خامسا: لقد تهرب المدعي في تحريره لدعواه، من بيان حقيقه التعامل المالي بينه وبين شركه كيان عسير للمقاولات، والذي بسببه اقام هذه الدعوي، مع ان ذلك من لوازم تحرير الدعوي...) الي اخر ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليه والمضمومه بملف القضيه. ثم عقب المدعي بمذكره ملخصها ما يلي: (وكيل المدعي عليهما خرج كثيرا عن اطار الرد الموضوعي علي ذات المستند ومعناه الذي هو اساس هذه الدعوي، وكل ما ذكره خارج هذا الاطار انما هو اكاذيب او مغالطات لم يحضر عليها اي بينه مما يجعلها هي والعدم سواء، وعليه فانا انكرها بل ولدي البينه علي كذبها او غلطها ولكني لست ملزما بقلب الاصول القضاييه التي تنص علي ان المدعي بشيء هو الذي يحضر البينه وليس المنكر له. ولذا ستقتصر اجابتي هنا علي الجزء الموضوعي من جوابه والملاقي للدعوي، وهو كما يلي: اولا: لم ينكر المدعي عليهما المستند، ولم يطعنا في صحته، وانما ادعيا بان مضمونه لا يعني التزامهما باي مبلغ. وقد ارفقت تفاصيل الشركه من وزاره التجاره والذي يفيد بان المدعي عليها المالكان الوحيدان للشركه بنسبه 50 بالميه لكل منهما وانهما كذلك المديران للشركه. (مرفق تفاصيل بيانات الشركه) ثانيا: ادعيا عدم الاخطار، وتناسيا دعوي كامله بحضور وكيلهما وصدور حكم فيها باختصاص المحكمه التجاريه ولم يعترضا عليه حتي اكتسب القطعيه بمضي المده. ثالثا: اقر وكيل المدعي عليهما في جوابه بانني لم استلم شييا من مديونيه الشركه لي في محكمه التنفيذ حتي الان، ولم يبرز اي مستند بالسداد لاي جزء من المبلغ المحرر في المستند محل الدعوي والذي ضمنه وتعهد بسداده المدعي عليهما (مالكي الشركه ومديريها). رابعا: طلب التنفيذ (وليس دعوي تنفيذ) في محكمه التنفيذ ضد الشركه فقط، وهذه الدعوي ضد الضامنين والمتعهدين بسداد المبلغ بدلا عنها. خامسا: القاعده القضاييه والشرعيه المعروفه هي (العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني)، وكل من يقرا المستند سيعرف ان الضمان والتعهد بسداد المبلغ مساله قطعيه الدلاله في الفهم لمن يفهم العربيه ولا تحتاج لتفسير معناها وهي مطابقه لمضمون الكفاله الغراميه -سواء مدنيه او تجاريه- والتي تعني ان احدا ما ضمن وتعهد بالسداد عن اخر. سادسا: وكيل المدعي عليهما بنفسه قد اقر اقرارا قضاييا في دعوي المحكمه العامه بان هذا المستند كفاله تجاريه ونص ذلك من الحكم (وحيث دفع المدعي عليه وكاله بعدم اختصاص المحكمه نوعا بهذه الدعوي لكون الكفاله تجاريه. ا.ه) ووكيل المدعي عليهما لم يعترض علي الحكم المتضمن لهذا الاقرار حتي اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده دون اعتراض. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليهما بتنفيذ ما التزما به عن شركه كيان عسير، وهو التزامهم وتعهدهم بسداد المبلغ المستحق علي شركه كيان عسير المملوكه لهما بالمناصفه وهو ثلاثه ملايين ومايه واربعون الف ريال)، انتهي ملخصا ما ورد بمذكره المدعي، وهي مرفقه بملف القضيه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما بمحضر ضبط هذه الجلسه، وافاد المدعي بانه لم يصل اليه رابط الجلسه السابقه، مما تسبب في عدم امكانيه حضوره، وبسؤاله هل هناك دعوي مقامه امام محكمه التنفيذ في خميس مشيط؟ فافاد بان هناك طلب تنفيذ وليس دعوي، فعقب وكيل المدعي عليه بان رقم الدعوي هو 39120371 وتاريخ 6/ 9/ 1439ه والمحاله الي دايره التنفيذ الاولي بمحكمه التنفيذ بخميس مشيط، كما اكد وكيل المدعي عليه بانه لم يصدر عن موكله اي عقد كفاله تجاريه، وليس فيما قدم المدعي اي حرف يدل علي الكفاله، فسالته الدايره عن الورقه المقدمه من المدعي؟ فاجاب: هي صلح معلق علي شرط لم يقم المدعي بتحقيقه، يثبت بثبوته وينتفي بانتفايه. فاكد المدعي علي تمسكه بمحضر الصلح وما جاء فيه، فسالته الدايره: لماذا لم يتم تقديم المحضر باعتباره سندا تنفيذيا امام محكمه التنفيذ؟ فاجاب قايلا: (لا اعلم هل هو سند تنفيذي مكتمل الاركان والشروط ام احتاج الي استصدار حكم قضايي عليه، وقد تقدمت سابقا به الي محكمه التنفيذ بخميس مشيط ولم يتم الجواب عليه، فاضطررت لاقامه هذه الدعوي). هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم قررت اصدار الحكم في هذه الدعوي الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15 /8 /1441ه قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه حصرا، وبما ان هذه الدعوي تنحصر في مطالبه المدعي بالزام المدعي عليهما بالصلح الذي تم بين الطرفين امام محكمه التنفيذ بخميس مشيط والذي وقع عليه الاطراف، ووقع عليه اعضاء ورييس قسم الاصلاح بمحكمه التنفيذ، وحيث ان محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخوله بذلك او التي تصدق عليها المحاكم تعد سندات تنفيذيه بموجب نص الماده التاسعه من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433 ه؛ الامر الذي يتبين معه ان المختص بتنفيذ هذا الصلح هي محكمه التنفيذ، لا سيما وهذا الصلح صادر من قسم الصلح بمحكمه التنفيذ، وفي طلب تنفيذ مقيد لديها، وبالتالي فان هذه المنازعه الناشيه عن هذا الصلح والمستنده اليه تكون خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي نوعيا؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285144 لعام 1442 ه المدعي: سعد بن محمد بن شايع القحطاني المدعي عليه: علي مبارك محمد ال سهله الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ورد فيها ما يلي: (تم الاتفاق في تاريخ 6/ 6/ 1440ه مع المدعي عليهما (ملاك شركه كيان عسير مناصفه ومرفق السجل التجاري) علي التزامهم بسداد ما في ذمه شركتهما (كيان عسير) لي وقدره ثلاثه ملايين ومايه واربعون الف ريال بعد سته اشهر من تاريخ الاتفاقيه. وقد مضي الان علي التاريخ المحدد للسداد 6/ 12/ 1440ه اكثر من سنه ونصف، ولم يقوما بالسداد لاي جزء من المبلغ. علما بانني تقدمت قبل هذه الدعوي بدعوي ضدهم في المحكمه العامه بخميس مشيط بكفالتهم الغراميه لدين شركتهم فطلبوا رد الدعوي لكونها كفاله تجاريه وليست مدنيه وتم قبول دفعهم والحكم بعدم الاختصاص النوعي واختتم صحيفه دعواه بطلب الزامهم بسداد مبلغ ثلاثه ملايين ومايه واربعون الف ريال التي التزموا بسدادها عن شركتهم التي يملكونها مناصفه ولا مالك لها غيرهم ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي نوعيا فاعترض عليه المدعي وتقدم بلايحه اعتراض تضمنت طلب نقض الحكم ثم انتهت دايره الاستيناف الاولي في حكمها بقبول الاستيناف المقدم شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 144لعام 1442ه والمؤرخ في 27 / 11 /1442 ه فيما انتهي اليه من عدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي نوعيا محمولا علي اسبابه ثم تقدم المدعي بطلب التماس علي الحكم برقم 437764659 وتاريخ 14/07/1443ه وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها مقدم طلب الالتماس اصاله / سعد بن محمد بن شايع القحطاني كما حضر وكيل الملتمس ضده/ محمد بن صالح بن عبد الله الصيعري، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (41117879) بتاريخ 1 / 6 / 1441ه، ولعدم تضمن طلب الالتماس علي رخصه المحاماه لمقدم الطلب فقد جري سؤال مقدم الطالب عن ترخيص المحاماه فقام بتزويد الدايره برقم الترخيص (37209) وتاريخ الاصدار 1442/05/15ه. وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي مضمون الالتماس والبت فيها. وفي جلسه اخري حضرها مقدم طلب الالتماس اصاله / سعد بن محمد بن شايع القحطاني، كما حضر وكيل الملتمس ضده/ محمد بن صالح بن عبد الله الصيعري، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (41117879) بتاريخ 1 / 6 / 1441ه، ثم اضاف طالب الالتماس قايلا انه يجب علي الدايره النظر في موضوع الدعوي حيث ان المحكمه السابقه حكمت بعدم الاختصاص النوعي وعليه تكون المحكمه الثانيه (التجاريه) مختصه في نظر موضوع الدعوي الماده 78 الفقره ب من نظام المرافعات الشرعيه وقد تم توجيهي من التفتيش القضايي حينما طلبت منهم رفع القضيتان او الحكمان الي العليا للفصل في الاختصاص بان اتقدم بالالتماس لكم والاستدلال بالماده المشار وبعد اطلاع الدايره علي الالتماس المقدم برقم 437764659 ولصلاحيه الطلب للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها. الاسباب: لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: " يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي" ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس المقدم برقم (437764659)، لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.