moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 5353/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ الشركه (...) للسيارات ضد/ مصنع (...) للرخام والديكور الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق 26/3/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي د. فهد بن عبد العزيز الخضير عضوا القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا وبحضور عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها مصنع (...) للرخام والديكور، وقد جاء في لايحته: يتعامل المدعي عليه مع موكلتي في تعاملات ماليه عديده من ضمنها قيمه سيارات اشتراها المدعي عليه من موكلتي وكذلك قيمه اصلاح وصيانه سيارات خاصه بموكلتي بالاضافه الي العديد من المعاملات الماليه الاخري المذكوره بكشف الحساب. وبمراجعه حسابات المدعي عليه مع موكلتي تبين انه اصبح المدعي عليه مدين لموكلتي بمبلغ وقدره (1.754.200 ريال) فقط مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال لا غير وهذا المبلغ اصبح في ذمته حسب ما اسفر عنه الحساب النهايي بينه وبين موكلتي وحيث تم مطابقه الحساب مع المدعي عليه فقد طالبت موكلتي المدعي عليها مرارا وتكرارا بسداد المديونيه الثابته في حقه والبالغه قيمتها مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال لا غير الا انه رفض الدفع وتهرب من سدادها بدون سبب شرعي او نظامي مما حدا بالمدعيه الي مطالبته بالمديونيه المذكوره، وحيث ان المدعي عليه تعمد المماطله في سداد المديونيه وهو الامر الذي اصاب موكلتي بالعديد من الاضرار الماديه تتمثل في الخساره التي لحقت بهم جراء عدم انتفاعه واستغلاله لذلك المبلغ وفقدانه الارباح الناتجه عن هذا المبلغ. من كل ما سبق يتضح ان المدعي عليه يمتنع عن دفع مبلغ المطالبه المذكور بدون سبب شرعي او نظامي مما يتعين الزامه بدفع المبلغ وتعويض موكلتي عما اصابها من اضرار نتيجه تعمد المدعي عليه حبس اموالها بدون وجه حق بالمخالفه للاسانيد الشرعيه. وطلب في ختام لايحته: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (1.754.200 ريال) فقط مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال لا غير والمشغول به ذمته لصالحها. ثانيا: تعويض المدعيه عن الاضرار التي اصابتها من جراء عدم دفع المدعي المبلغ المذكور. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (100.000) مايه الف ريال مقابل اتعاب محاماه. ان موكلته تستحق مبلغا قدره (217.230) مايتان وسبعه عشر الفا ومايتان وثلاثون ريالا قيمه خدمات انترنت قدمتها موكلته للمدعي عليها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 12/5/1437ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه بتاريخ 13/7/1437ه حيث حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي التفصيل الوارد بلايحه دعوي موكله وطلب الحكم بمبلغ قدره (1.754.200 ريال) فقط مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال. وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله استمهل للرد بعد تزويده بنسخه من لايحه الدعوي. وبجلسه يوم 8/9/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت ان المدعيه سبق ان اقامت دعوي امام المحكمه العامه مقيده بتاريخ 18/6/1438ه تتضمن المطالبه نفسها في هذه الدعوي، فطلب المدعي وكاله مهله للرد. وبجلسه يوم 20/10/1437ه قدم المدعي وكاله ما يثبت وقف الدعوي وحفظها المقامه لدي المحكمه العامه. وبجلسه يوم 27/12/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت: ان المدعي وكاله اوقف النظر في الدعوي بتاريخ 12/10/1437ه اي قبل اسبوع من موعد الجلسه السابقه، ووقف الدعوي في المحكمه العامه ورفع دعوي اخري في نفس الموضوع في ديوان المظالم يخالف الماده العاشره من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضيه مرفوعه من تاريخ قيدها في المحكمه". وبما ان الدعوي المقامه في المحكمه العامه بالرياض رفعت عام 1436ه، والدعوي المقامه في ديوان المظالم رفعت عام 1437ه فبالتالي تكون المحكمه العامه هي المختصه في نظر هذه الدعوي لحين الحكم فيها بشكل قطعي. فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم جوابه علي موضوع الدعوي فاستمهل لذلك. وبجلسه يوم 28/2/1438ه اكد المدعي عليه وكاله ان المحكمه العامه هي الاسبق في نظر الدعوي وكونها حفظت في الارشيف لا يعني انها انتهت بحكم قطعي فهي معلقه وهذا مخالف للماده العاشره من نظام المرافعات. وبجلسه يوم 29/3/1438ه طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر دعواه وتقديم بيناته. وبجلسه يوم 12/4/1438ه ذكر المدعي وكاله ان موكلته تعمل في مجال السيارات بيعا وتصليحا وقد قامت ببيع سيارات واصلاحها للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (7.674.505) سبعه ملايين وستمايه واربعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسه ريالات. بموجب كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها، وقد قامت بسداد (5.920.305) خمسه ملايين وتسعمايه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات. وبقي في ذمتها مبلغ قدره (1.754.200 ريال) فقط مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال. فطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد في موضوع الدعوي. وبجلسه يوم 6/7/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: اولا: ان علاقه موكلي بالمدعيه علاقه صداقه قويه منذ فتره طويله تتجاوز الخمسه عشر سنه، وكانت جميع المعاملات بينهما مبنيه علي الثقه المتبادله بينهما لدرجه انه لا يوجد اي عقد او اتفاق مكتوب ومحرر بين الطرفين، وفي تلك الفتره اشترت المدعيه قطعه ارض كبيره في حي (...) بمدينه الرياض فاتفق مع موكلي شفاهه علي تنفيذ مشروع توريد وتركيب رخام وحجر من اجود انواع الرخام والحجر وعمل ديكورات والذي يشمل ايضا جميع مباني المجمع، والسور الخارجي وذلك في مجمع المدعيه الذي يتالف من قصر كبير واربعه فلل كبيره، وكان بدايه تنفيذ المشروع عام 2008م. وعند الانتهاء من تنفيذ مشروع المجمع المتكامل ارسل موكلي فواتير بالمبالغ المتبقيه في ذمه المدعيه علي اساس ان موكلي لا يوجد عليه اي مبالغ للمدعيه في ذمته، وبعد ذلك حضر المدعو/ (...) وهو احد الشركاء في شركه المدعيه وطلب من موكلي خصم بعض المبالغ لكي يتم سداد باقي المبالغ التي في ذمه المدعيه وتصفيه الحسابات بينهما، فوافق موكلي علي ذلك علي اساس ان موكلي ليس في ذمته اي مبلغ، وفي تاريخ 5/2/2011م خصم موكلي المبلغ وقدره (583.215) خمسمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا، وفي تاريخ 25/7/2013م، تفاجا موكلي بعد سنتين ونصف تقريبا من خصم المبلغ ان المدعيه اقامت دعوي ضد موكلي في المحكمه العامه اولا ثم في ديوان المظالم تطالب موكلي بمبلغ وقدره (1.754.200 ريال) فقط مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال لا غير بحجه ان هناك خطا في الحسابات وان هذا المبلغ المطالب به هو في ذمه موكلي. ثانيا: فيما يتعلق بكشف الحساب المرفق صورته من المدعيه بتاريخ 25/7/2013 تفاجا موكلي ان المدعيه احضرت له كشف حساب تدعي انه في ذمه موكلي مبلغ قدره (1.754.200 ريال) فقط مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال لا غير، وقد قام موكلي بالتوقيع علي كشف الحساب وختمه (للمراجعه) وليس (للمصادقه) كما تدعي المدعيه، حيث ان العباره المذكوره في اخر كشف الحساب ونصها (نصادق علي صحه الرصيد حتي تاريخه) وهو في حقيقه الامر اضافه من المدعيه وبالتالي يعتبر هذا المستند مزورا وبناء علي نص الماده (501) من نظام المحكمه التجاريه السعودي علي ان (اذا انكر من نسب اليه السند او الخط او الامضاء او الختم الموقع علي الاوراق والسندات والاوراق الوارده في الماده السابقه او حصل دعوي تزوير او تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب علي المحكمه تدقيق ذلك بواسطه من هييه الخبراء ... الخ) وهذا ما نصت عليه المواد (142 و 150) من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه، واذا ثبت تزوير المستندات المقدمه من المدعيه، فعلي الدايره ارسال صور المحاضر المتعلقه بها من الجهات الامنيه المختصه لاتحاد الاجراءات الجزاييه اللازمه، وذلك بناء علي الماده (153) من نظام المرافعات الشرعيه. ثالثا: فيما يتعلق بالطلبات العارضه: (طلبات المدعي عليها). 1- مبلغ قدره (645.572) ستمايه وخمسه واربعون الف وخمسمايه واثنين وسبعون ريال، وهي تمثل فواتير للاعمال الاخيره في مجمع المدعيه، وسيتم ارفاق هذه الفواتير بعد ترجمتها في الجلسه القادمه. 2- مبلغ وقدره (967.594) تسعمايه وسبعه وستون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال، وهي تمثل قيمه الفروقات المخصومه من المدعيه (583.215 + 322.022) وبالتالي يصبح مجموع المبالغ المطالب به هو (1.550.809) مليون وخمسمايه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه ريال. لذا موكلي يطالب بما يلي: 1- الزام المدعيه بالمبالغ التي في ذمتها وقدرها (1.550.809) مليون وخمسمايه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه ريال. 2- الزام المدعيه بمصاريف واتعاب المحاماه وقدرها ميتان الف ريال. وبجلسه يوم 17/9/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها: ان موكلته اقامت هذه الدعوي علي مطابقه من قبله، ولا يمكن ان يقبل عقل ما يدعيه ان المطابقه تمت لغرض المراجعه، فليس هذا ما جري العمل به عرفا في مطابقه الرصيد فالكشف واضح وبه جميع المعاملات التي تمت بين الطرفين، وما ذكره المدعي عليه وكاله في مذكرته هو سعي للتهرب من الالتزامات الماليه فتاره يصف كشف الحساب المعتمد بانه غير صحيح وتاره يذكر انه بغرض المراجعه وتم اضافه (نصادق علي صحه الرصيد حتي تاريخه) من قبل المدعي، وهذه العباره موجوده منذ تقديم الكشف للمطابقه، وهذا يدل علي انشغال ذمه المدعي عليها الماليه، وليس صحيحا ما يدعيه ان الختم والتوقيع كان للمراجعه. وبجلسه يوم 21/1/1439ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره لم تخرج في مضمونها عن مذكرته السابقه. وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن الختم والتوقيع فاقر بصحتها الا ان ما كتب بجانبها لم تقم موكلته بكتابته وان الختم والتوقيع للمراجعه فقط. (الاسباب) وحيث انه فيما يتعلق بمطالبه المدعيه والمتضمنه طلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1.754.200 ريال) فقط مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال تمثل قيمه بيع واصلاح سيارات لصالح المدعي عليها ولم تقم بسدادها، والتي استندت فيه المدعيه علي كشف حساب المؤرخ في 19/5/2013م الموقع من قبل المدعي عليها والمختوم بختمها والمتضمن اقرارها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المشار اليه. وحيث ان من المتقرر فقها وقضاء ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، اذا كان كامل الاهليه، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها، كما انه من المتقرر فقها وقضاء ان من ابرم امرا بارادته واختياره، ثم اراد نفض ما تم، فلا يقبل، ويكون سعيه مردودا عليه، لانه والحاله هذه يكون متناقضا في سعيه بذلك مع ما كان اتمه وابرمه. وحيث ان الثابت ان المدعي عليه وكاله قد اقر ان موكله صادق علي الحساب وان التوقيع والختم علي كشف الحساب يخص موكلته فهذا اقرار صريح يؤكد صحه المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله ان التوقيع والختم هو من باب المراجعه وليس من باب التصديق ذلك ان العرف قد جري ان التوقيع والختم علي كشف الحساب هو في حد ذاته اقرار من الممضي والخاتم بصحه ما في الورقه ونتيجتها ما لم يصرف ذلك صارف اخر يعادل في قوته الختم والتوقيع، وبالتالي فان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير ذي اثر علي الاقرار بالمصادقه، كما انه لا وجه لمطالبه المدعي عليه بالتحقق من صحه الفواتير الوارده ايضا وليس له الرجوع عن اقراره بالتشكيك في صحه الفواتير مما يتعين معه علي ضوء ما ذكر الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به لاقرارها به. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه مصنع (...) للرخام والديكور، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للسيارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (1.754.200 ريال) فقط مليون وسبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتا ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر عبد الرحمن محنشي عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضو د. فهد بن عبد العزيز الخضير رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 658 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للسيارات، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للرخام والديكور، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد العزيز بن ابو حبيب الشثري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 1439/3/26ه اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (1,754,200) ريالا. وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 1439/7/16ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي قيمه بيع سيارات واصلاحها، وبتاريخ 27/8/1439ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، فاصدرت دايره الاستيناف قرارها بتاريخ 23/9/1439ه بعدم قبول الالتماس استنادا الي ان ما قدمته المدعي عليها ليس فيه شيء من الحالات المذكوره في الماده (200) وانما تضمن الالتماس اعتراضا علي الحكم السابق في القضيه ومناقشه لاسبابه. وبتاريخ 1439/11/18ه تقدمت وكيله المدعي عليها بالتماس اخر واوردت فيه: ان المدعيه مارست الغش عندما قدمت صوره كشف الحساب الموقعه والمختومه من موكلتها حيث اضافت المدعيه عباره نصادق علي صحه الرصيد حتي تاريخه، ويوجد شهود من طرف المدعيه علي ان هذه العباره كتبت بعد توقيع المدعي عليها كما كان علي الدايره احاله الدعوي الي محاسب قانوني لمراجعه وتدقيق الحسابات بغض النظر عن كتابه العباره. كما ان المدعي عليها حصلت علي بيانات قاطعه في الدعوي تفيد مطابقه المدعي عليها للمدعيه بمبالغ ماليه ضخمه لم تتمكن المدعي عليها من تقديمها اثناء نظر الدعوي. واختتم الالتماس بطلبه قبوله واعاده نظر القضيه. (الاسباب) بما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما. وبما ان ما قدمته المدعي عليها ليس فيه شيء من الحالات المذكوره في الماده (200)، وقد سبق ان تضمنه التماسها السابق. كما تضمن الالتماس اعتراضا عل الحكم السابق في القضيه ومناقشه لاسبابه، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول التماس. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم5353/1/ق لعام 1437ه المقامه من شركه (...) للسيارات، ضد شركه مصنع (...) للرخام والديكور. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبد العزيز بن ابو حبيب الشثري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان